ماذا نعرف عن القوانين الرياضية؟ - ماهي القوانين المنظمة للجمعيات والأندية الرياضية؟.- وهل يعرف الرياضيون حقوقهم؟- وهل هناك الطب والتطبيب الرياضي بالمغرب ؟.- وأين الرياضة المغربية في خضم الهواية والاحتراف؟ بهذه الأسئلة نقدم هذه السلسلة للأستاذ محمد بلماحي ، رئيس الجامعة الملكية المغربية لسباق الدراجات ، وأحد الوجوه الرياضية الوطنية المعروفة سواء بمدينة مكناس أو على الصعيد الوطني من خلال نشاطاته المتنوعة في دعم حملتي تنظيم مونديال 2006 و 2010 ، وفي رياضة التيكواندو وكرة القدم وغيرها من الرياضات ... بقلم :ذ. محمد بن الماحي عضو مجلس هيئة المحامين بمكناس رغبة منا في تحسيس المختصين في القانون المغربي بمدى أهمية وتشعب وتداخل الرياضة بالقانون وغيره من القطاعات وأيضا أبراز غنى وايجابيات القوانين الرياضية من جهة وكذلك سلبياته وتقادم بعض مواده وفصوله، كما أن مجال اشتغال المحامي أصبح اليوم أكثر من أي وقت مضى يتطلب الإنخراط في هذا الورش وجعله من اهتماماته الشيء الذي يجعلنا نطمح من خلال هذا المحور الخاص بالتشريع الرياضي من تسليط الضوء على: 1- القوانين المنضمة للجمعيات والأندية الرياضية. 2- حقوق الرياضيين. 3- الطب والتطبيب الرياضي. 4- الرياضة بين الهواية والاحتراف. 5- الاعلام والتواصل الرياضي. 6- قانون مكافحة المنشطات. حقوق الرياضيين - 1- واجبات الرياضيين: - 1 - القانون رقم 06.87 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، نفذ في ماي1989 بظهير شريف رقم 1.88.172 صادر في 13 من شوال 1409: في الباب الثاني والفرع الرابع الخاص بالجامعات حيث تشير: - المادة 16: تمارس الجامعات الرياضية سلطة تأديبية على الرياضيين واللاعبين المجازين والعصب المنضوية إليها والجمعيات الرياضية المنضمة إلى هذه الأخيرة أو المنضمة مباشرة إلى الجامعة وعلى الشركات الرياضية الهادفة إلى تحقيق أرباح. وتسهر على التزام اللاعبين والرياضيين المجازين والجمعيات والعصب المنضوية إليها باحترام النظم الفنية والمقومات الأخلاقية للرياضة التي يمارسونها. - الباب الثامن في أحكام متفرقة: - المادة 58: ... ولا يجوز لأي رياضي مجاز أن يشارك في مثل هذه التظاهرات إلا إذا حصل على إذن من الجامعة التي ينتمي إليها وإلا تعرض للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في الأنظمة الجاري بها العمل. 2- حقوق الرياضيين: - 1 - القانون رقم 06.87 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، نفذ في ماي1989 بظهير شريف رقم 1.88.172 صادر في 13 من شوال 1409: في الباب الثاني والفرع الرابع الخاص بالجامعات حيث تشير: - المادة 19: تسلم الجامعات المؤهلة لأعضاء الجمعيات التي تتألف منها إجازات لممارسة الأنشطة الرياضية التي تضطلع الجامعة بمسؤولية تنظيمها. وتسلم أيضا للرياضيين الوطنيين الرخص المنصوص عليها في الأنظمة الدولية للمشاركة في المنافسات الرياضية. ويكون الحصول على الإجازة والرخص المشار إليها بالفقرتين السابقتين شرطا لازما للمشاركة في آل المنافسات الرياضية. - المادة 20: للجامعات الرياضية المؤهلة وحدها صلاحية تنظيم المنافسات بين العصب والجمعيات والشركات الرياضية الهادفة إلى تحقيق أرباح والرياضيين واللاعبين لغرض تعيين العصبة أو الجمعية أو اللاعب أو الرياضي الفائز بأحد الألقاب الوطنية أو الجهوية. وتساهم الجامعات في تنظيم التأهيل الرياضي في الرياضة التي تشرف عليها وفق أنظمتها الأساسية، كما تسهم في تحديد مضمون التأهيل التي تتولى تنظيمه ومناهجه البيداغوجية. وللجامعات المؤهلة صلاحية اختيار الجمعيات أو الرياضيين أو اللاعبين لتمثيل المغرب في المنافسات والتظاهرات الرياضية الدولية، دون إخلال باختصاصات اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية. ويجب إطلاع الإدارة على الجمعيات المختارة والرياضيين واللاعبين المختارين. - القانون رقم 06.87 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، نفذ في ماي1989 بظهير شريف رقم 1.88.172 صادر في 13 من شوال 1409 ، في الفرع الخامس الخاص باللجنة الوطنية الأولمبية المغربية ، تشير : - المادة 24 : تسهر اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية على احترام مبادئ الحركة الأولمبية وفق النظم المحددة من قبل اللجنة الأولمبية الدولية. وتضطلع بالإضافة إلى ذلك بالمهام التالية : - المساهمة في إعداد الرياضيين والقيام، باتفاق مع الإدارة، بتأمين مشاركة المغرب في مختلف التظاهرات الرياضية الدولية أوالجهوية التي تسمح اللجنة الأولمبية الدولية بتنظيمها ؛ - السهر على النهوض بالرياضة ؛ - ضمان احترام قرارات اللجنة الأولمبية الدولية ؛ - القيام بمساعي التوفيق عند نشوب نزاع بين اللاعبين المجازين والجمعيات والجامعات والعصب، وذلك بطلب من أحد الأطراف ؛ - حماية واستغلال الرموز الأولمبية وفقا للقواعد التي تقرها اللجنة الأولمبية الدولية والتعليمات الصادرة عنها. - في الباب الثالث الخاص بدور الدولة والمؤسسات العامة والخاصة في إعداد الرياضيين من المستوى العالي ، تشير - المادة 27: تساهم الدولة في تكوين النخبة الرياضية وإعداد المنتخبات الرياضية الوطنية ومشاركتها في المنافسات الرياضية الدولية وتسهر على ذلك بتنسيق مع الجامعات الرياضية المعنية. وتضمن الدولة للرياضيين من المستوى العالي الاندماج في المجتمع والتدريب على ممارسة مهنة من المهن. وذلك بواسطة وسائل تتيح لهم تحصيل وتنمية تأهيلهم المهني والعمل على تكييف كفاءاتهم مع متطلبات المجتمع. - المادة 28: تحدد صفة رياضي من المستوى العالي وتمنح من لدن الإدارة باقتراح من الجامعة المعنية وبعد استشارة اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية ولا يجوز أن يحصل عليها إلا اللاعبون والرياضيون الذين يحملون ألقابا وطنية أو عالمية. - المادة 29: تساهم المؤسسات العامة والخاصة في تنمية الحركة الرياضية والنهوض بالمستوى الاجتماعي والمهني للرياضيين. وذلك بإبرام اتفاقات مع الهيآت الرياضية المعنية تسمى اتفاقات الاحتضان. - المادة 30: يراد، لتطبيق هذا القانون، باتفاقات الاحتضان العقود التي تبرم تحت مراقبة الإدارة، بين المؤسسات المعنية والجمعيات الرياضية وتضمن المؤسسات بموجبها التأهيل المهني واستقرار التشغيل للرياضيين ودعم الوسائل المالية والإدارية والفنية للجمعيات الرياضية مقابل قيام هذه الأخيرة بالدعاية للمؤسسات المتعاقدة معها بمختلف الأساليب. ويجب أن يحافظ اتفاق الاحتضان على هوية واستقلال الجمعية المحتضنة. ولا يجوز أن تستفيد من اتفاق الاحتضان سوى الجمعيات المؤسسة وفق الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون. - المادة 32: ترفع النزاعات المتعلقة بتطبيق اتفاقات الاحتضان قبل عرضها على المحاكم إلى الإدارة التي تسعى إلى التوفيق بين الأطراف وفق الإجراءات المحددة في اتفاق الاحتضان. - المادة 33 :...يجب على رب العمل تعديل توقيت العمل فيما يخص أجراءه والسماح لهم بالتغيب عن العمل متى دعوا للقيام بتداريب إعدادية أو للمشاركة في منافسات رياضية وطنية أو دولية، دون أن يترتب على تعديل التوقيت أو السماح بالتغيب إجحاف بحقوقهم المهنية. - المادة 34: ...يستفيد الموظفون المدعوون للقيام بتداريب إعدادية أو للمشاركة في منافسات رياضية وطنية أو دولية من رخص التغيب طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصل الأنف الذكر. - المادة 35: تصرف الأجور عن ساعات أو أيام التغيب كما لو كان المتغيب قضاها في العمل، إذا كان الغياب مبررا بمشاركة الأجير في تداريب أو منافسات دعي إليها طبقا لتعليمات الإدارة أو تنفيذا لاتفاق الاحتضان المشار إليه في المادة 30 أعلاه. - المادة 36: يستفيد مستخدمو المؤسسات العامة والمؤسسات المنجمية ومستخدمو المؤسسات الخاضعة لنظام أساسي خاص من رخص التغيب وتعديل توقيت العمل في الحالات ووفق الشروط المنصوص عليها في المادة 35 أعلاه. - الباب الرابع الخاص بالقاعات والمؤسسات الخاصة للرياضة والتربية البدنية: - المادة 41: عندما تلاحظ الإدارة خلال دراستها للتصريح المنصوص عليه في المادة 38 أعلاه أن مجال المؤسسة لا تتوافر فيها شروط الصحة والأمن المقررة في الأنظمة المعمول بها في هذا المجال أو أن مناهج تعليم أو ممارسة النشاط الرياضي تخالف القواعد الجامعية الجاري بها العمل، تبلغ صاحب التصريح خلال أجل 90 يوما من تاريخ إيداع تصريحه، أن عليه أن يتقيد بتلك القواعد أوالضوابط وإلا فإن الإدارة ستطلب من المحكمة المختصة إصدار الأمر بإغلاق مؤسسته. وترفع الإدارة، ممثلة بمندوب وزير الشبيبة والرياضة، القضية إلى المحكمة التي تقع المؤسسة في دائرة اختصاصها وفق الإجراءات المقررة في قضاء الأمور المستعجلة، وتصدر المحكمة قرارها بعد الاطلاع على الإعذار الموجه إلى مرتكب المخالفة والمحضر الذي تم تحريره طبقا للمادة 49 من هذا القانون فيما يتعلق بالوقائع المنسوبة إلى المعني بالأمر. - المادة 43: تخضع المؤسسات الخاصة للرياضة والتربية البدنية لمراقبة مفتشين تعتمدهم الإدارة لهذا الغرض بصورة قانونية.وتشمل هذه المراقبة : -التحقق من مطابقة التعليم الملقن للقواعد الفنية للنشاط الرياضي المعني ؛ - التحقق من مطابقة أماآن المؤسسة للضوابط الفنية والصحية ؛ - التسيير الإداري والتربوي والبيداغوجي للمؤسسة ؛ - جميع ما له صلة بأدبيات النشاط الرياضي الملقن ومراعاة الأخلاق العامة. - في الباب الخامس الخاص بالنشاط الرياضي الهادف إلى الربح: - المادة 47: ... ويجب على الشركة أن تبرم عقودا مع مستخدميها الفنيين والإداريين ومع الرياضيين المدعوين للمشاركة في المنافسات الرياضية التي تنظمها، وذلك وفقا لأحكام قانون العمل. - في الباب السادس الخاص بتأهيل الأطر الرياضية التي تتقاضى أجرا على مزاولة نشاطها: - المادة 48: لا يجوز لأي شخص أن يقوم، مقابل أجر كيفما كان نوعه، بتعليم التربية البدنية أو تعليم ممارسة رياضة ما أو مزاولة التدريب أو التحكيم داخل مؤسسات أو في الهواء الطلق، أو يحمل صفة مدرس للتربية البدنية والرياضة أو صفة مدرب أو حكم إن لم يكن : - حائزا شهادة تأهيل مهنية مسلمة من الإدارة أو معترفا بمعادلتها للشهادة التي تسلمها ؛ - أجيرا، بصورة قانونية، للجمعية أو الشركة الرياضية الهادفة إلى الربح أو العصبة أو الجامعة أو حاصلا على ترخيص من الإدارة لمزاولة نشاطه.