توصلنا من المواطن لحريشي عبد الواحد بملف يتضمن العديد من الوثائق تؤيد وجهة نظره التي ندرجها فيما يلي وكله أمل في الإنصاف ((...حيث انه كان لي نزاع مع خصمي إذ قام برفع دعوى ضدي طالبا فيها بإفراغي من المحل الذي استغله على وجه الكراء وان المدعى السيد محمد برادة أسس دعواه على كوني مسيرا وليس مكتريا له وعلى الرغم من عدم إدلائه بعقد التسيير الحر الذي يدعيه أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2000/11/22 ملف عدد 3457 حكم عدد 00/8652. وحيث قمت باستئناف هذا الحكم وذلك بتاريخ 8 فبراير 2001 وقد أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي بمقتضى القرار الصادر بتاريخ 2003/5/20 قرار رقم 03/1673 ملف عدد 09/01/340 دون ان تطالب المدعى عليه بالإدلاء بعقد التسيير الحر. وقد تقدمت بطلب رام الى نقض القرار الاستئنافي المذكور وذلك بتاريخ 03/07/10 وكذا قرار إعادة النظر الصادر ب تاريخ 2004/05/12 في الملف رقم 03/1024 رقم 571. وحيث أن إصدار حكم سواء الابتدائي أو الاستئنافي أو قرار المجلس الأعلى جاء غير منصف وغير عادل لما حكم بعدم الاستناد والاطلاع على الحجة التي استند عليها المدعي السيد وحيث ان ذلك يشكل خرقا للمادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر عن الأممالمتحدة في 10 دجنبر 1948 والتي تنص على الحق في محاكمة عادلة ومنصفة وكذلك خرقا للمادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عن الأممالمتحدة بتاريخ 16 دجنبر 1966 التي تنص على ان جميع الناس سواسية أمام القانون ولكل إنسان الحق في أن تنظر المحكمة في قضيته على وجه العدل والإنصاف وان الحكم يجب أن يستند الى القانون. كما ان الحكم الصادر ضدي جاء مخالفا للمادة 6 من الاتفاقات الأوروبية لحقوق الانسان المؤرخة في 4 نونبر 1950 والتي تنص على حق كل إنسان في محاكمة ومرافعة عادلة أمام محكمة مستقلة غير منحازة. وكذلك مخالفة للمادة 18 من الاعلان الامريكي لحقوق وواجبات الانسان الصادر في 1948 الذي اتخذه المؤتمر الدولي التاسع للدول الامريكية. وكذلك خرق المادة 3 و7 من الميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب الصادر عن الدول الافريقية في يونيو 1981. وهاتان المادتان تنصان على المساواة أمام القانون والحق في محاكمة عادلة كذلك عدم احترام المادة 9 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان المؤرخ في 10 دجنبر 1997. وبما ان المغرب من بين الدول الموقعة على المواثيق الدولية، فإنه ملزم باحترامها وان القضاء ملزم بالأخذ بها لكون هذه المواثيق تعلو على القانون الداخلي. ونود إدراج الملاحظات التالية حول هذه الخروقات في الملفات: 1 إصدار الأحكام والقرارات بناء على نسخ عادية غير مصادق على أصلها وعدم إحضار الأصل رغم ان القاضية طلبت ذلك من المشتكي بجلسة 2000/04/26 وأمهلته لجلسة 2000/05/24 ولم يحضر أصل العقد وأدرج الملف للمداولة لمدة ستة أشهر (06) وصدر الحكم دون الاطلاع على أصل العقد؟ بجلسة 2000/11/22؟ مع العلم أن المشتكي استفاد 15مرة من تأخر الجلسة للإدلاء بأصل العقد. 2 وجود قائمة بمستندات الدعوى تؤكد على ان من بين الوثائق المدلى بها: صورة عقد التسيير الحر. صورة عقد تسيير حر بالعربية. 3 الإشهاد في وصولات الأداء الشهري للكراء على أن المسألة تتعلق بكراء وليس بعقد تسيير. 4 تكرار الاستفادة من تأخير الجلسة للإدلاء بأصل العقد أمام محكمة الاستئناف التجاري بالبيضاء (14 جلسة). وقد جاء في محضر الجلسة بتاريخ 2003/04/10 بأن المدعي لم يدل بعقد التسيير الحر. ومع ذلك صدر الحكم في الملف 2/2002/340 بتاريخ 01/03/27 بتأييد الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء في 00/11/22 ملف عدد 99/3457. 5 التنفيذ في غير محله لكونه ينص على ان المحل التجاري يوجد في الرقم 2 شارع السفير علال والحال انه يوجد بالرقم 23 شارع ستراسبورغ. 6 وجود حكم سابق صادر عن ابتدائية البيضاء بتاريخ 99/2/24 أم رقم 71/625 ملف استعجالي 98/409 الإدلاء بصورة غير مصادق عليها.