وزير خارجية فرنسا يجدد دعم بلاده لسيادة المغرب على الصحراء أمام البرلمان الفرنسي    إسرائيل تواصل حرب إبادتها بلا حدود.. يوم آخر دامٍ في غزة يؤدي بحياة 112 شهيدا وسط صمت ولا مبالاة عالميين    حادثة مروعة بطنجة.. شاب يفقد حياته دهساً قرب نفق أكزناية    "أشبال U17" يتعادلون مع زامبيا    التعادل السلبي يحسم مواجهة المنتخب الوطني المغربي لأقل من 17 سنة أمام نظيره الزامبي    العقوبات البديلة .. وهبي يكشف آخر التفاصيل    محاكمة صاحب أغنية "بوسة وتعنيكة وطيحة فالبحر... أنا نشرب الطاسة أنا نسكر وننسى"    ثلاثي مغربي ضمن أفضل الهدافين في الدوريات الكبرى عالميا لعام 2025    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم متعلق برواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها ال"CNSS"    المفوضة الأوروبية دوبرافكا سويكا: الاتحاد الأوروبي عازم على توطيد "شراكته الاستراتيجية"مع المغرب    العيون: مجلس المستشارين وبرلمان الأنديز يثمنان المسار المتميز للعلاقات البرلمانية بين الطرفين (إعلان مشترك)    فرنسا تجدد دعمها لسيادة المغرب على صحرائه    حادثة سير وسط الدريوش تُرسل سائقين إلى المستشفى    تكريم المغرب في المؤتمر الأوروبي لطب الأشعة.. فخر لأفريقيا والعالم العربي    مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي    سطات: إحداث مصلحة أمنية جديدة لمعاينة حوادث السير    طنجة.. النيابة العامة تأمر بتقديم مغنٍ شعبي ظهر في فيديو يحرض القاصرين على شرب الخمر والرذيلة    طقس الجمعة.. تساقطات مطرية مرتقبة بالريف وغرب الواجهة المتوسطية    العثور على جثة دركي داخل غابة يستنفر كبار مسؤولي الدرك الملكي    الإمارات تدعم متضرري زلزال ميانمار    سقوط 31 شهيدا على الأقل بضربة إسرائيلية على مركز للنازحين في غزة    صابري: الملك يرعى الحماية الاجتماعية    الترخيص لداني أولمو وباو فيكتور باللعب مع برشلونة حتى نهاية الموسم    المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.. تسليم السلط بين الحبيب المالكي و رحمة بورقية    المغرب يعتبر "علاقاته الاستراتيجية" مع الولايات المتحدة سببا في وجوده ضمن قائمة "الحد الأدنى" للرسوم الجمركية لترامب    ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في ميانمار إلى 3085 شخصا    الاتحاد الاشتراكي المغربي يندد ب"تقويض الديمقراطية" في تركيا ويهاجم حكومة أردوغان !    إطلاق نسخة جديدة من Maroc.ma    تقرير.. هكذا يواصل مستوردو الماشية مراكمة ملايير الدراهم من الأموال العمومية في غياب أثر حقيقي على المواطن ودون حساب    الجسد في الثقافة الغربية -27- الدولة : إنسان اصطناعي في خدمة الإنسان الطبيعي    أعلن عنه المكتب الوطني للمطارات ..5.4 مليار درهم رقم معاملات المطارات السنة الماضية و13.2 مليار درهم استثمارات مرتقبة وعدد المسافرين يصل إلى 32,7 مليون مسافر    سفارة السلفادور بالمغرب تنظم أكبر معرض تشكيلي بإفريقيا في معهد ثيربانتيس بطنجة    نقابي يكشف السعر المعقول لبيع المحروقات في المغرب خلال النصف الأول من أبريل    الوداد يعلن حضور جماهيره لمساندة الفريق بتطوان    هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي تطلق برنامج "EMERGENCE" لمواكبة التحول الرقمي في قطاع التأمينات    المنتخب المغربي يرتقي إلى المركز ال12 عالمياً في تصنيف الفيفا    المجر تعلن انسحابها من المحكمة الجنائية بالتزامن مع زيارة نتنياهو    جماعة أكادير: حقّقنا فائضا ماليا يُناهز 450 مليون درهم    بورصة الدار البيضاء تخسر 0,45 بالمائة    دراسة: الفن الجماعي يعالج الاكتئاب والقلق لدى كبار السن        مجلس المنافسة يوافق على استحواذ مجموعة أكديطال على مؤسستين صحيتين في العيون    اجتماعات تنسيقية تسبق "الديربي"    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    الصين: عدد مركبات الطاقة الجديدة في بكين يتجاوز مليون وحدة    قمر روسي جديد لاستشعار الأرض عن بعد يدخل الخدمة رسميا    النسخة ال39 لجائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس.. تخصيص يوم للأطفال رفقة لاعبين دوليين    بين الحقيقة والواقع: ضبابية الفكر في مجتمعاتنا    مهرجان كان السينمائي.. الإعلان عن مشاريع الأفلام المنتقاة للمشاركة في ورشة الإنتاج المشترك المغرب -فرنسا        دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    بلجيكا تشدد إجراءات الوقاية بعد رصد سلالة حصبة مغربية ببروكسيل    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اتفاقية تسليم المجرمين بين المغرب وبلجيكا (2/2)

مع دخول اتفاقية التبادل التجاري العالمية حيز التنفيذ، أصبحت الحدود بين الدول شبه منعدمة، كما ارتفع عدد الأجانب في كل الدول للقيام فيها بالتجارة أو غيرها من الأعمال.
هذا التواجد، وهذه الاعمال تنشأ عنها في بعض الحالات تصرفات سلبية من طرف بعض الأجانب خارج وطنهم، مما يجعلهم خاضعين قانونيا لنصوص القانون الجنائي للبلد موقع الجنحة أو الجناية.
رغبة في بعض البلدان في استقبال مواطنيها الجانحين بالخارج حتى يقضوا المدة المحكوم بها عليهم من طرف المحاكم الاجنبية فإنها تقوم بتوقيع اتفاقيات ثنائية قضائية خاصة بهذا الموضوع.
في هذا الإطار صدر الظهير الشريف رقم 1/98/147 بتاريخ 19 فبراير 2009 بنشر الاتفاقية الموقعة ببروكسيل في 7 يوليوز 1997 بين المملكة المغربية والمملكة البلجيكية بشأن تسليم المجرمين. هذه الاتفاقية نشرت مؤخرا بالعدد 5747 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 2 يوليوز 2009.
حتى يطلع عليها المغاربة المقيمون ببلجيكا وذويهم بالأساس، الى جانب طلبة كليات الحقوق، والأساتذة الجامعيين والقضاة والمحامين.
فيما يلي الجزء الثاني والأخير من هذه الاتفاقية.
> المادة الثالثة عشرة..
تسليم الشخص المسلم إلى دولة أخرى..
يكون قبول الدولة المطلوب منها التسليم ضروريا لتمكين الدولة الطالبة من أن تسلم الى دولة أخرى المسلم إليها والذي تبحث عنه هذه الدولة لأجل جرائم سابقة للتسليم ماعدا في الحالة المنصوص عليها في المقطع (ب) من الفقرة الاولى من المادة 12، ويمكن للطرف المطلوب منه التسليم أن يشترط الادلاء بالوثائق المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 10.
> المادة الرابعة عشرة..الاعتقال المؤقت..
-1 تجوز في حالة الاستعجال بطلب من السلطات المختصة للدولة طالبة التسليم، إلقاء القبض المؤقت على الشخص المبحوث عنه وتبث السلطات المختصة التابعة للطرف المطلوب منه التسليم في هذا الطلب، طبق ما جاء في قانونها.
-2 ينص في الطلب بإلقاء القبض المؤقت على وجود وثيقة من الوثائق المنصوص عليها في المقطع (أ) من الفقرة الثانية من المادة العاشرة وكذا العزم على إرسال طلب التسليم، كما تبين المقطع (أ) من الفقر الثانية من المادة العاشرة وكذا العزم على إرسال طلب التسليم، كما تبين فيه الجريمة المطلوب من أجلها وزمان ومكان اقترافها مع الوصف الدقيق بقدر الإمكان للفرد المبحوث عنه.
3 يوجه طلب الاعتقال المؤقت الى السلطات المختصة التابعة للطرف المطلوب منه الاعتقال أما عن الطريق الدبلوماسي وإما مباشرة عن طريق البريد أو البرق وإما على يد المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، أو بأية وسيلة أخرى تترك دليلا مكتوبا.
وإذا لم يقع التوجيه عن الطريق الدبولماسي وجب في الحين تأكيده عن هذا الطريق.
وتخبر السلطة طالبة التسليم بمآل طلبها.
4 ويمكن إنهاء القبض المؤقت إذا مر عليه ثلاثون يوما، ولم ترد على الطرف المطلوب منه التسليم أية من المستندات المبينة في المادة العاشرة، ولا يمكن في أي حال من الاحوال أن تتعدى مدة الاعتقال ستين يوما، غير أنه يمكن إنهاء إلقاء القبض في أي وقت، إلا في حالة ما إذا اتخذت الدولة المطلوبة جميع التدابير التي تراها ضرورية لمنع فرار الشخص المطلوب.
5 غير أن إطلاق سراح المعني بالزمر لا يحول دون إلقاِء القبض عليه من جديد وتسليمه إذا ورد طلب التسليم فيما بعد.
> المادة الخامسة عشرة
تعدد العرائض
إذا طلب التسليم من طرف عدة دول معا، إما عن نفس الفعل أو إما عن أفعال متباينة، فإن المطلوب منه التسليم يبت في ذلك مع اعتبار جميع الظروف ولاسيما الخطورة النسبية ومكان ارتكاب الجرائم وتواريخ الطلبات وجنسية الفرد المطلوب وإمكانية تسليمه مستقبلا لدولة أخرى.
> المادة السادسة عشرة
تسليم الفرد المطلوب تسليمه
1 يخبر الطرف المطلوب منه التسليم الطرف طالب التسليم على الطريقة المقررة في الفقرة الأولى من المادة 10 بمقرره حول التسليم.
2 يعلل بأسباب كل رفض كلي أو جزئي للتسليم.
3 في حالة القبول ينهي الى علم الطرف طالب التسليم مكان وتاريخ التسليم، وكذا مدة الاعتقال التي قضاها على ذمة مسطرة التسليم الفرد المطلوب، والتي تخصم من مدة الاعتقال المفروضة على الشخص المسلم على تراب الدولة الطالبة.
4 تتحمل الدولة الطالبة، المصاريف المترتبة عن مسطرة التسليم ونقل الفرد المطلوب تسليمه.
5 مع مراعاة الحالة المنصوص عليها في الفقرة السادسة من هذه المادة، إذا لم يتم تلقي الفرد المطلوب في التاريخ المحدد، يمكن إطلاق سراح هذا الاخير بعد مضي أجل ثلاثين (30) يوما اعتبارا من هذا التاريخ. ويمكن للطرف المطلوب إليه التسليم رفض تسليمه من أجل نفس الفعل.
6 في حالة قوة قاهرة تحول دون تقديم أو تلقي الشخص الواجب تسليمه، يخبر الطرف المعني بالأمر الطرف الاخر بذلك قبل انتهاء الآجال، ويتفق الطرفان على تاريخ جديد للتسليم وتطبق مقتضيات الفقرة الخامسة من هذه المادة.
> المادة السابعة عشرة
تأجيل التسليم
يمكن للطرف المطلوب منه التسليم أن يؤجل، بعدما يبت في طلب التسليم، تسليم الشخص المطلوب لكي تجري محاكمته من طرفه أو إذا كان قد حكم عليه لكي يقضي فوق ترابه مدة العقوبة المحكوم عليه من أجل فعل غير الفعل الذي طلب من أجله التسليم.
> المادة الثامنة عشرة
تسليم الأشياء
في حالة التسليم،
1 يحجز ويسلم الطرف المطلوب منه التسليم حالة إجرائه وبقدر ما يسمح بذلك تشريعه ما يأتي:
أ الأشياء التي يمكن أن تستعمل حجج الإثبات، أو
ب الأشياء المتحصلة من الجريمة أو التي قد وجدت وقت إلقاء القبض في حيازة الفرد المطلوب أو عثر عليها فيما بعد.
2 يباشر تسليم الأشياء المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة ولو في الحالة التي لا يتم فيها التسليم بسبب وفاة أو فرار المطلوب تسليمه الممنوح فيما قبل.
3 إذا حجزت أو صودرت الاشياء المذكورة في تراب الطرف المطلوب منه التسليم، يجوز لهذا الاخير أن يحتفظ بها مؤقتا لأجل مسطرة جنائية جارية أو تسليمها على شرط إرجاعها.
4 غير أنه يحتفظ بالحقوق التي قد يكتسبها الطرف المطلوب منه التسليم أو الغير في هذه الاشياء، وإذا كانت هذه الحقوق مثبتة فإن الاشياء ترجع عند انتهاء الدعوى في أقرب وقت ممكن وبدون صائر الى الطرف المطلوب منه التسليم ماعدا في حالة تنازله عن ذلك.
> المادة التاسعة عشرة..العبور
1 يرخص في عبور تراب أحد الطرفين المتعاقدين، بناء على طلب يوجه عن الطريق المقرر في الفقرة الاولى من المادة 10 وطبق الشروط المطلوبة للتسليم ماعدا فيما يخص المستندات الواجب الادلاء بها، حيث يجب الادلاء فقط بالمستندات المنصوص عليها في الفقرة الثانية المقطع أ و ب من المادة 10 ولا تؤخذ بعين الاعتبار المقتضيات المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 2 والمتعلقة بمدة العقوبات.
-2 وفي حالة استعمال الطريق الجوي تطبق حينئذ المقتضيات الآتية:
-أ إذا لم يتقرر أي نزول فإن الطلب طالب التسليم يخبر الطرف الذي يعبر الطائرة ترابه، ويشهد بوجود إحدى المستندات المنصوص عليها في المقطع (أ) من الفقرة الثانية من المادة 10 ويؤكد بأنه اعتمادا على العناصر الموجودة بيده لا يمكن رفض العبور بناء على أساس هذه الاتفاقية ولاسيما المادتين 4 و9 وفي حالة نزول الطائرة بسبب حادث طارئ فيترتب عن تبليغ استعمال الطريق الجوي مفعول طلب إلقاء القبض المؤقت المنصوص عليها في المادة 14، ويوجه الطرف طالب التسليم طلبا قانونيا بقصد العبور.
-ب إذا تقرر نزول الطائرة يوجه الطرف طالب التسليم طلبا قانونيا بقصد العبور.
> المادة العشرون..الجرائم العسكرية..
لا يمكن تطبيق هذه الاتفاقية في حالة الجرائم العسكرية.
> المادة الواحدة والعشرون..اللغات المستعملة..
تحرر المستندات الواجب الادلاء بها بلغة الطرف طالب التسليم، غير ان المستندات غير المحررة باللغة الفرنسية تكون مصحوبة بترجمة فرنسية مشهود بمطابقتها للأصل.
> المادة الثانية والعشرون.-الصوائر
-1 إن الصوائر المترتبة عن التسلم فوق تراب الطرف المطلوب منه التسليم يتحملها هذا الطرف.
-2 إن الصوائر المنفقة من أجل عبور تراب الطرف المطلوب عبوره يتحملها الطرف الطالب.
> المادة الثالثة والعشرون..
حل النزاعات..
كل نزاع طارئ يكون ناتجا عن تأويل أو تطبيق هذه الاتفاقية يحل عبر الطريق الدبلوماسي، وتشكل لجنة استشارية مختلفة مكونة من ممثلين عن وزارة الشؤون الخارجية ووزارة العدل، ويمكن ان تجتمع بصفة دورية بناء على طلب أي من الطرفين لحل كل المشاكل الناتجة عن تطبيق مقتضيات هذه الاتفاقية.
القسم الخامس
مقتضيات ختامية..
> المادة الرابعة والعشرون..
تلغى هذه الاتفاقية، الاتفاقية المتعلقة بتسليم المجرمين والتعاون القضائي في الميدان الجنائي المبرمة بين المملكة البلجيكية والمملكة المغربية، وكذا البروتوكول الاضافي الموقعين في الرباط بتاريخ 27 فبراير 1959، وذلك في نطاق التعاون القضائي في ميدان تسليم المجرمين.
> المادة الخامسة والعشرون..
يجب على كلا الطرفين المتعاقدين، أن يشعر الطرف الآخر أن المصادقة على هذه الاتفاقية تمت طبقا للقواعد الدستورية الجاري بها العمل في كلا البلدين المتعاقدين، وتدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ ابتداء من اليوم الاول من الشهر الموالي لتاريخ تبادل آخر هذين الإشعارين.
يعمل بهذه الاتفاقية لمدة غير محدودة، ما لم يوجه أحد الطرفين طلب كتابي بإلغائها عن الطريق الدبلوماسي للطرف الآخر، ويبدأ سريان مفعول هذا الإلغاء بعد ستة أشهر من توجيهه.
وإثباتا لذلك وقع المندوبان المفوضان للدولتين على هذه الاتفاقية ووضعا عليها خاتمهما.
وحرر في بروكسيل بتاريخ 7 يوليوز 1997 في نظيرين أصليين.
باللغات العربية والفرنسية والنرلاندية، وللنصوص الثلاثة نفس الحجية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.