مرسوم حكومي جديد يُحوّل "منطقة التصدير الحرة طنجة تيك" إلى "منطقة التسريع الصناعي" ويوسّع نطاقها الجغرافي    أخنوش يصل إلى روما لتمثيل جلالة الملك في مراسم جنازة البابا فرانسوا    هيئة: وقفات بعدد من المدن المغربية تضامنا مع غزة وتنديدا بالإبادة الجماعية    طنجة تحتضن النسخة الحادية عشرة من الدوري الدولي "مولاي الحسن" بمشاركة أندية مغربية وإسبانية    نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا (إياب) .. صن داونز يتعادل مع الأهلي ويتأهل للنهائي    المفتش العام للقوات المسلحة الملكية يقوم بزيارة عمل إلى إثيوبيا    وليد الركراكي: نهجنا التواصل وعرض مشاريعنا على اللاعبين مزدوجي الجنسية... نحترم قراراتهم    أخنوش يصل إلى روما لتمثيل جلالة الملك في مراسم جنازة البابا فرانسوا    أسبوع المغرب في موريتانيا".. منصة لتعزيز الشراكة جنوب-جنوب وتوسيع آفاق التعاون الثنائي    بسبب التحكيم.. توتر جديد بين ريال مدريد ورابطة الليغا قبل نهائي كأس الملك    باحثون: "الإقلاع عن السجائر الإلكترونية ممكن بفضل حبوب التوقف عن التدخين"    نشرة إنذارية: زخات رعدية مصحوبة بتساقط للبرد وبهبات رياح مرتقبة الجمعة بعدد من مناطق المملكة    قطار التعاون ينطلق بسرعة فائقة بين الرباط وباريس: ماكرون يحتفي بثمرة الشراكة مع المغرب    الأخضر ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    العالم والخبير في علم المناعة منصف السلاوي يقدم بالرباط سيرته الذاتية "الأفق المفتوح.. مسار حياة"    بودريقة يمثل أمام قاضي التحقيق .. وهذه لائحة التهم    تقرير يكشف عن نقص في دعم متضرري زلزال الحوز: 16% لم يحصلوا على المساعدة    افتتاح مركز لتدريب القوات الخاصة بجماعة القصر الصغير بتعاون مغربي أمريكي    إسكوبار الصحراء.. الناصري يلتمس من المحكمة مواجهته بالفنانة لطيفة رأفت    متدخلون: الفن والإبداع آخر حصن أمام انهيار الإنسانية في زمن الذكاء الاصطناعي والحروب    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    عناصر بجبهة البوليساريو يسلمون أنفسهم طواعية للجيش المغربي    مذكرة السبت والأحد 26/27 أبريل    إحصاء الخدمة العسكرية ينطلق وأبناء الجالية مدعوون للتسجيل    المغرب – الصين: الريادة النسائية في عصر الذكاء الاصطناعي محور ندوة بالرباط    "البيجيدي" يعلن غياب وفد "حماس" عن مؤتمره    ضابط شرطة يطلق رصاصا تحذيريا لإيقاف مروج مخدرات حرض كلابا شرسة ضد عناصر الأمن بجرادة    مهرجان "كوميديا بلانكا" يعود في نسخته الثانية بالدار البيضاء    أرباح اتصالات المغرب تتراجع 5.9% خلال الربع الأول من 2025    "أمنستي" تدين تصاعد القمع بالجزائر    المغرب استورد أزيد من 820 ألف طن من النفايات والمواد القابلة لإعادة التدوير خلال 2024    أبرزها "كلاسيكو" بين الجيش والوداد.. العصبة تكشف عن برنامج الجولة 28    طنجة.. ندوة تنزيل تصاميم التهيئة تدعو لتقوية دور الجماعات وتقدم 15 توصية لتجاوز التعثرات    اتفاقية تدعم مقاولات الصناعة الغذائية    على حمار أعْرَج يزُفّون ثقافتنا في هودج !    المجلس الوطني لحقوق الإنسان يناقش "الحق في المدينة" وتحولات العمران    ميسي يطلب التعاقد مع مودريتش.. وإنتر ميامي يتحرك    الإعلان عن صفقة ب 11.3 مليار لتأهيل مطار الناظور- العروي    رفضا للإبادة في غزة.. إسبانيا تلغي صفقة تسلح مع شركة إسرائيلية    توقعات أحوال الطقس اليوم الجمعة    جرادة.. ضابط شرطة يطلق النار لتتوقيف ممبحوث عنه واجه الأمن بالكلاب الشرسة    كاتبة الدولة الدريوش تؤكد من أبيدجان إلتزام المملكة المغربية الراسخ بدعم التعاون الإفريقي في مجال الصيد البحري    الملك يقيم مأدبة عشاء على شرف المدعوين والمشاركين في الدورة ال 17 للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب    الزلزولي يعود للتهديف ويقود بيتيس نحو دوري الأبطال    الصين تنفي وجود مفاوضات تجارية مع واشنطن: لا مشاورات ولا اتفاق في الأفق    رواد سفينة الفضاء "شنتشو-20" يدخلون محطة الفضاء الصينية    المديرة العامة لصندوق النقد الدولي: المغرب نموذج للثقة الدولية والاستقرار الاقتصادي    "الإيسيسكو" تقدم الدبلوماسية الحضارية كمفهوم جديد في معرض الكتاب    أكاديمية المملكة المغربية تسلّم شارات أربعة أعضاء جدد دوليّين    الرباط …توقيع ديوان مدن الأحلام للشاعر بوشعيب خلدون بالمعرض الدولي النشر والكتاب    كردية أشجع من دول عربية 3من3    دراسة: النوم المبكر يعزز القدرات العقلية والإدراكية للمراهقين    إصابة الحوامل بفقر الدم قد ترفع خطر إصابة الأجنة بأمراض القلب    الحل في الفاكهة الصفراء.. دراسة توصي بالموز لمواجهة ارتفاع الضغط    المغرب يعزز منظومته الصحية للحفاظ على معدلات تغطية تلقيحية عالية    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اتفاقية تسليم المجرمين بين المغرب وبلجيكا (2/1)

مع دخول اتفاقية التبادل التجاري العالمية حيز التنفيذ، أصبحت الحدود بين الدول شبه منعدمة، كما ارتفع عدد الاجانب في كل الدول للقيام فيها بالتجارة او غيرها من الاعمال.
هذا التواجد، وهذه الاعمال تنشأ عنها في بعض الحالات تصرفات سلبية من طرف بعض الاجانب خارج وطنهم، مما يجعلهم خاضعين قانوني لنصوص القانون الجنائي للبلد موقع الجنحة او الجناية.
رغبة من بعض البلدان في استقبال مواطنيها الجانجحين بالخارج حتى يقضوا المدة المحكوم بها عليهم من طرف المحاكم الاجنبية فإنها تقوم بتوقيع اتفاقيات ثنائية قضائية خاصة بهذا الموضوع.
في هذا الاطار صدر الظهير الشريف رقم 1/98/147 بتاريخ 19 فبراير 2009 نشر الاتفاقية الموقعة ببروكسيل في 7 يوليوز 1997 بين المملكة المغربية والمملكة البلجيكية بشأن تسليم المجرمين.
هذه الاتفاقية نشرت مؤخرا بالعدد 5748 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 02 يوليوز 2009.
حتى يطلع عليها المغاربة المقيمون ببلجيكا ودويهم بالاساس، الى جانب طلبة كليات الحقوق، والاساتذة الجامعيين والقضاة والمحامين ندرجها فيما يلي:
اتفاقية بين المملكة المغربية والمملكة البلجيكية بشأن تسليم المجرمين
ان المملكة المغربية والمملكة البلجيكية،
رغبة منهما في الحفاظ على الروابط التي تجمع بين البلدين وتقويتها، وبالخصوص تنظيم علاقاتهما في ميدان تسليم المجرمين، قررتا تجديد وتغيير الاتفاقية المتعلقة بتسليم المجرمين والبروتوكول الاضافي الموقعين في 27 فبراير 1959، وعليه قررنا ابرام الاتفاقية التالية:
القسم الاول.التزامات التسليم ..
المادة الاولى
-.1) يتعهد الطرفان المتعاقدان بأن يسلما عن طريق المعاملة بالمثل وطبق القواعد وحسب الشروط المحددة في المواد الآتية، الاشخاص الموجودين فوق تراب إحدى الدولتين، والمتابعين من اجل جريمة او المبحوث عنهم من أجل تنفيذ عقوبة سالبة للحرية، او لتنفيذ تدبير احتياطي صادر عن السلطات القضائية..
-2) تعتبر فقط كتدابير أمنية حسب مدلول هذه الاتفاقية، التدابير السالبة للحرية التي تأمر بها السلطات القضائية كتدابير اضافية او لاستبدال عقوبة.
القسم الثاني. الافعال
التي توجب التسليم
المادة الثانية-
.1) الافعال التي تقتضي التسليم، هي تلك التي حسب تشريعات الطرفين المتعاقدين، تشكل جرائم معاقب عليها بعقوبة سالبة للحرية يفوق حدها الاقصى سنتين حبسا، اذا كان الامر يتعلق بأشخاص محكوم عليهم يجب ان تكون العقوبة الصادرة عن محاكم الدولة الطالبة التسليم السجن لمدة سنة على الاقل، اذا كانت تتعلق بتنفيذ تدبير احتياطي، يقضي بالحرمان من الحرية لمدة غير محددة او لمدة اربعة أشهر على الاقل.
2) اذا كان طلب التسليم يمس عدة افعال مختلفة، معاقب على كل واحد منها حسب تشريعات الطرفين بعقوبة سالبة للحرية وحتى اذا كانت بعض الافعال لايتوفر فيها الشرط المتعلق بمقدار العقوبة، يمكن ان يتم التسليم ايضا لهذه الافعال.
-ب) اذا كان التسليم يرمي الى تنفيذ عدة عقوبات سالبة للحرية او عدة تدابير أمنية، الا ان بعضها لا يصل الى حد العقوبة المقررة او المحددة في التدبير الامني مع ذلك يتم التسليم لتنفيذ هذه العقوبات او تنفيذ التدابير الامنية.
-3) ويدخل في التعاريف السابقة جميع انواع المشاركة في الافعال المبينة اعلاه وكذا محاولتها في حالة ما اذا كان يعاقب عنها بموجب التشريع الجاري في البلدين..
القسم الثالث .
اسباب رفض التسليم..
المادة الثالثة.الجرائم السياسية.
-1) يرفض التسليم اذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم تعتبر جريمة سياسية او مرتبطة بجريمة سياسية في الدولة المطلوب اليها التسليم.
-2) تطبق نفس القاعدة اذا كان للطرف المطلوب منه التسليم اسباب جدية يعتقد معها أن طلب التسليم المعلل بجريمة عادية قد قدم قصد متابعة او معاقبة فرد من أجل عرقه او دينه او جنسيته او افكاره السياسية او أن تصبح حالته خطيرة من أجل أحد هذه الاسباب.
-3) لأجل تطبيق الاتفاقية فإن الاعتداء على حياة رئيس دولة او على أحد أفراد اسرته لا تعتبر جريمة سياسية.
-4) تطبيق هذه المادة لايمس بالواجبات التي يكون الطرفان قد تعهدا او يتعهدان بها بموجب كل اتفاقية دولية أخرى متعددة الاطراف.
-المادة الرابعة.عدم تسليم رعايا الدولتين
لايسلم أي من الطرفين المتعاقدين رعاياه
تحدد صفة الرعايا باعتبار الفترة التي ارتكبت فيها الجريمة التي يطلب التسليم من أجلها.
غير انه، إذا تعلق الأمر بأفعال معاقب عليها في كلتا الدولتين بعقوبة الجرائم أو الجنح، وبناء على طلب الطرف طالب التسليم يمكن للطرف المطلوب منه التسليم عرض القضية على السلطات القضائية المختصة من أجل احتمال اجراء متابعات ولهذا الغرض توجه الملفات والمستندات والاشياء المتعلقة بالجريمة عن طريق الدبلوماسي، ويبلغ الطرف طالب التسليم علما بمآل طلبه.
تخبر الدولة المطلوبة الدولة الطالبة بمؤهلات محاكمها المختصة وبامكانية تدخل الطرف المتضرر كطرف مدني في الدعوى وكذا بطرق الطعن المستعملة.
المادة الخامسة..محل ارتكاب الجريمة
-1 - يمكن للطرف المطلوب منه التسليم ان يرفض تسليم الفرد المطلوب من أجل جريمة اقترفت بكاملها او جزء منها حسب تشريعه فوق ترابه أو في مكان يعتبر تابعا لترابه.
2- في حالة ما اذا ارتكبت الجريمة التي استرجعت طلب التسليم خارج تراب الطرف طالب التسليم لا يمكن رفض التسليم الا اذا كان تشريع الطرف المطلوب منه التسليم لا يرخص في متابعة جريمة من هذا القبيل ارتكبت خارج ترابه.
المادة السادسة.المتابعات الجارية من أجل افعال واحدة..
يمكن للدولة المطلوب منها التسليم ان ترفض تسليم فرد مطلوب اذا كانت ستقوم حيال هذا الفرد بإجراء متابعات لاجل الفعل او الافعال التي من أجلها يطلب التسليم.
المادة السابعة.عدم المعاقبة على نفس الفعل مرتين..
يرفض التسليم اذا كان الفرد المطلوب تسليمه قد حكم عليه بصفة نهائية من طرف السلطات المختلة التابعة للطرف المطلوب منه التسليم عن الفعل او الافعال التي من أجلها يطلب التسليم، ويمكن رفض التسليم اذا قررت السلطات المختصة للدولة المطلوب منها التسليم عدم اجراء متابعة وإنهاء المتابعات التي اقامتها عن نفس الفعل او نفس الافعال، ويمكن رفض التسليم اذا كان الفرد المطلوب المبحوث عنه، قد صدر في حقه حكم من طرف دولة أخرى من أجل نفس الفعل او الافعال المطلوب من اجلها التسليم.
المادة الثامنة.التقادم والعفو
-1 - يرفض التسليم اذا تم تقادم الدعوى او العقوبة تشريع الطرف طالب التسليم او الطرف المطلوب منه التسليم
-2 - يرفض التسليم كذلك اذا صدر عفو من الدولة طالبة التسليم او اذا صدر عفو من الدولة المطلوب منها التسليم، وذلك بشرط ان تكون الجريمة في هذه الحالة الاخيرة من بين الجرائم الممكن المتابعة من أجلها في هذه الدولة اذا ما ارتكبها أجنبي خارج ترابها.
المادة التاسعة.عقوبة الإعدام.
اذا كانت الافعال المطلوب من اجلها التسليم معاقب عليها بالإعدام بموجب قانون الدولة الطالبة، فان هذه العقوبة تستبدل بتلك المقررة لنفس الافعال في قانون الدولة المطلوب اليها التسليم.
القسم الرابع.مسطرة التسليم
المادة العاشرة.
-تقديم الطلب.
-1 - يحرر الطلب كتابة ويوجه عبر الطريق الدبلوماسي
-2 - يرفق الطلب بالوثائق التالية:
أ - بالاصل او بنسخة صحيحة اما عن مقرر الحكم التنفيذي واما عن الامر بالقاء القبض او عن كل رسم تكون له نفس القوة ويسلم ضمن الكيفيات المقررة في قانون الدولة طالبة التسليم.
ب - عرض للوقائع المطلوب من أجلها التسليم يتضمن بما امكن من الدقة زمان ومكان اقترافها وتكييفها القانوني ومراجع المقتضيات القانونية المطبقة.
ج - نسخة من المقتضيات القانونية المطبقة وكذا وصف الفرد المطلوب تسليمه بما يمكن من الدقة غير ذلك من المعلومات التي من شأنها ان تحدد هويته وجنسيته.
د - النص القانوني او عرض للمقتضيات القانونية التي تحدد مدة تقادم الدعوى العمومية او العقوبة.
المادة الحادية عشرة .معلومات تكميلية
اذا كانت المعلومات المقدمة من طرف طالب التسليم غير كافية حتى يتأتى للطرف المطلوب بالتسليم اتخاذ تقرير تطبيقا لهذه الاتفاقية، فان الطرف الأخير يلتمس استكمال المعلومات الضرورية ويمكنه ان يحدد اجلا لنيل هذه المعلومات.
المادة الثانية عشرة. في قواعد الاختصاص.
1- الفرد الذي يتم تسليمه لا يمكن ان يتابع ولا ان يحاكم ولا ان يعتقل من أجل تنفيذ عقوبة او تدبير امني ولا ان يجري عليه اي تقييد لحريته الشخصية لأجل فعل سابق للتسليم غير الفعل الذي سبب التسليم ما عدا في الحالات التالية
-أ - اذا وافق الطرف الذي سلم الفرد على ذلك فسيقدم طلب في هذا الصدد يكون مصحوبا بالمستندات المنصوص عليها في المادة العاشرة، وبمحضر قضائي يتضمن تصريحات الشخص المسلم وتعطي الموافقة اذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها الفرد تستلزم هي نفسها وجوب التسليم بمقتضى هذه الاتفاقية.
-ب - اذا كان باستطاعة الشخص المسلم الخروج من تراب الدولة المسلم اليها ولم يخرج منه خلال الثلاثين يوما الموالية لاطلاق سراحه النهائي، او عاد اليه بعد خروجه منه.
-ج - اذا وافق الفرد المطلوب تسليمه صراحة وبحضور موكله على متابعته ومحاكمته او تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه،فان تلك الموافقة يتلقاها احد افراد السلطة القضائية وتدون بمحضرقانوني بعدما يخبره بالآثار القانونية التي تترتب على موافقته. ويتم اشعار الطرف الذي سلمه بهذه الموافقة.
-2 - غير انه يمكن للطرف طالب التسليم ان يتخذ التدابير اللازمة قصد ايقاف اجل التقادم طبق تشريعه بما في ذلك الالتجاء الى مسطرة المحاكمة غيابيا او الطرد خارج التراب عند الاقتضاء.
-3 - اذا تم تغيير التكييف القانوني للفعل الاجرامي اثناء المسطرة فان الفرد المسلم لا يتابع ولا يحاكم الا بقدر ما تكون عناصر تكوين الجريمة تسمح من جديد بالتسليم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.