خبراء: التعاون الأمني المغربي الإسباني يصد التهديد الإرهابي بضفتي المتوسط    الإكوادور تغلق "ممثلية البوليساريو".. وتطالب الانفصاليين بمغادرة البلاد    نشرة إنذارية: طقس حار ورياح قوية    فريقا الجيش وتواركة يقتسمان النقط    "لبؤات الأطلس" في مجموعة قوية    حكيمي لن يغادر حديقة الأمراء    المغرب التطواني يُخصص منحة مالية للاعبيه للفوز على اتحاد طنجة    السجن المحلي بالقنيطرة ينفي تدوينات يدعي أصحابها انتشار الحشرات في صفوف السجناء    وهبي يشارك في انعقاد المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب    الصحف الصينية تصف زيارة الرئيس الصيني للمغرب بالمحطة التاريخية    ابن يحيى تشارك في افتتاح أشغال المنتدى البرلماني السنوي الأول للمساواة والمناصفة    المحكمة توزع 12 سنة سجنا على المتهمين في قضية التحرش بفتاة في طنجة    بوريطة: المقاربة الملكية لحقوق الإنسان أطرت الأوراش الإصلاحية والمبادرات الرائدة التي باشرها المغرب في هذا المجال    يوم دراسي حول تدبير مياه السقي وأفاق تطوير الإنتاج الحيواني    MP INDUSTRY تدشن مصنعا بطنجة    مجلس المنافسة يفرض غرامة ثقيلة على شركة الأدوية الأميركية العملاقة "فياتريس"        مندوبية التخطيط :انخفاض الاسعار بالحسيمة خلال شهر اكتوبر الماضي    "أطاك": اعتقال مناهضي التطبيع يجسد خنقا لحرية التعبير وتضييقا للأصوات المعارضة    الولايات المتحدة تجدد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل جدي وموثوق به وواقعي    لتعزيز الخدمات الصحية للقرب لفائدة ساكنة المناطق المعرضة لآثار موجات البرد: انطلاق عملية 'رعاية 2024-2025'    هذا ما قررته المحكمة في قضية رئيس جهة الشرق بعيوي    فاطمة الزهراء العروسي تكشف ل"القناة" تفاصيل عودتها للتمثيل    مجلس الحكومة يصادق على تعيين إطار ينحدر من الجديدة مديرا للمكتب الوطني المغربي للسياحة    المحكمة الجنائية الدولية تنتصر للفلسطينيين وتصدر أوامر اعتقال ضد نتنياهو ووزير حربه السابق    الرابور مراد يصدر أغنية جديدة إختار تصويرها في أهم شوارع العرائش    طبيب ينبه المغاربة لمخاطر الأنفلونزا الموسمية ويؤكد على أهمية التلقيح    قانون حماية التراث الثقافي المغربي يواجه محاولات الاستيلاء وتشويه المعالم    توقعات أحوال الطقس غدا السبت    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    لأول مرة في تاريخه.. "البتكوين" يسجل رقماً قياسياً جديداً    زَمَالَة مرتقبة مع رونالدو..النصر السعودي يستهدف نجماً مغربياً    الخطوط الملكية المغربية وشركة الطيران "GOL Linhas Aéreas" تبرمان اتفاقية لتقاسم الرموز    ما صفات المترجِم الناجح؟    خليل حاوي : انتحار بِطَعْمِ الشعر    الغربة والتغريب..    كينونة البشر ووجود الأشياء    المجر "تتحدى" مذكرة توقيف نتانياهو    تفكيك شبكة تزوير وثائق السيارات بتطوان    القانون المالي لا يحل جميع المشاكل المطروحة بالمغرب    بتعليمات ملكية.. ولي العهد يستقبل رئيس الصين بالدار البيضاء    العربي القطري يستهدف ضم حكيم زياش في الانتقالات الشتوية    "سيمو بلدي" يطرح عمله الجديد "جايا ندمانة" -فيديو-    رابطة السلة تحدد موعد انطلاق الدوري الأفريقي بالرباط    بنما تقرر تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع "الجمهورية الصحراوية" الوهمية    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    تجدد الغارات الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية عقب إنذارات للسكان بالإخلاء        تفكيك خلية إرهابية لتنظيم "داعش" بالساحل في عملية مشتركة بين المغرب وإسبانيا    الولايات المتحدة.. ترامب يعين بام بوندي وزيرة للعدل بعد انسحاب مات غيتز    وفاة شخصين وأضرار مادية جسيمة إثر مرور عاصفة شمال غرب الولايات المتحدة    أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اتفاقية تسليم المجرمين بين المغرب وبلجيكا (2/1)

مع دخول اتفاقية التبادل التجاري العالمية حيز التنفيذ، أصبحت الحدود بين الدول شبه منعدمة، كما ارتفع عدد الاجانب في كل الدول للقيام فيها بالتجارة او غيرها من الاعمال.
هذا التواجد، وهذه الاعمال تنشأ عنها في بعض الحالات تصرفات سلبية من طرف بعض الاجانب خارج وطنهم، مما يجعلهم خاضعين قانوني لنصوص القانون الجنائي للبلد موقع الجنحة او الجناية.
رغبة من بعض البلدان في استقبال مواطنيها الجانجحين بالخارج حتى يقضوا المدة المحكوم بها عليهم من طرف المحاكم الاجنبية فإنها تقوم بتوقيع اتفاقيات ثنائية قضائية خاصة بهذا الموضوع.
في هذا الاطار صدر الظهير الشريف رقم 1/98/147 بتاريخ 19 فبراير 2009 نشر الاتفاقية الموقعة ببروكسيل في 7 يوليوز 1997 بين المملكة المغربية والمملكة البلجيكية بشأن تسليم المجرمين.
هذه الاتفاقية نشرت مؤخرا بالعدد 5748 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 02 يوليوز 2009.
حتى يطلع عليها المغاربة المقيمون ببلجيكا ودويهم بالاساس، الى جانب طلبة كليات الحقوق، والاساتذة الجامعيين والقضاة والمحامين ندرجها فيما يلي:
اتفاقية بين المملكة المغربية والمملكة البلجيكية بشأن تسليم المجرمين
ان المملكة المغربية والمملكة البلجيكية،
رغبة منهما في الحفاظ على الروابط التي تجمع بين البلدين وتقويتها، وبالخصوص تنظيم علاقاتهما في ميدان تسليم المجرمين، قررتا تجديد وتغيير الاتفاقية المتعلقة بتسليم المجرمين والبروتوكول الاضافي الموقعين في 27 فبراير 1959، وعليه قررنا ابرام الاتفاقية التالية:
القسم الاول.التزامات التسليم ..
المادة الاولى
-.1) يتعهد الطرفان المتعاقدان بأن يسلما عن طريق المعاملة بالمثل وطبق القواعد وحسب الشروط المحددة في المواد الآتية، الاشخاص الموجودين فوق تراب إحدى الدولتين، والمتابعين من اجل جريمة او المبحوث عنهم من أجل تنفيذ عقوبة سالبة للحرية، او لتنفيذ تدبير احتياطي صادر عن السلطات القضائية..
-2) تعتبر فقط كتدابير أمنية حسب مدلول هذه الاتفاقية، التدابير السالبة للحرية التي تأمر بها السلطات القضائية كتدابير اضافية او لاستبدال عقوبة.
القسم الثاني. الافعال
التي توجب التسليم
المادة الثانية-
.1) الافعال التي تقتضي التسليم، هي تلك التي حسب تشريعات الطرفين المتعاقدين، تشكل جرائم معاقب عليها بعقوبة سالبة للحرية يفوق حدها الاقصى سنتين حبسا، اذا كان الامر يتعلق بأشخاص محكوم عليهم يجب ان تكون العقوبة الصادرة عن محاكم الدولة الطالبة التسليم السجن لمدة سنة على الاقل، اذا كانت تتعلق بتنفيذ تدبير احتياطي، يقضي بالحرمان من الحرية لمدة غير محددة او لمدة اربعة أشهر على الاقل.
2) اذا كان طلب التسليم يمس عدة افعال مختلفة، معاقب على كل واحد منها حسب تشريعات الطرفين بعقوبة سالبة للحرية وحتى اذا كانت بعض الافعال لايتوفر فيها الشرط المتعلق بمقدار العقوبة، يمكن ان يتم التسليم ايضا لهذه الافعال.
-ب) اذا كان التسليم يرمي الى تنفيذ عدة عقوبات سالبة للحرية او عدة تدابير أمنية، الا ان بعضها لا يصل الى حد العقوبة المقررة او المحددة في التدبير الامني مع ذلك يتم التسليم لتنفيذ هذه العقوبات او تنفيذ التدابير الامنية.
-3) ويدخل في التعاريف السابقة جميع انواع المشاركة في الافعال المبينة اعلاه وكذا محاولتها في حالة ما اذا كان يعاقب عنها بموجب التشريع الجاري في البلدين..
القسم الثالث .
اسباب رفض التسليم..
المادة الثالثة.الجرائم السياسية.
-1) يرفض التسليم اذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم تعتبر جريمة سياسية او مرتبطة بجريمة سياسية في الدولة المطلوب اليها التسليم.
-2) تطبق نفس القاعدة اذا كان للطرف المطلوب منه التسليم اسباب جدية يعتقد معها أن طلب التسليم المعلل بجريمة عادية قد قدم قصد متابعة او معاقبة فرد من أجل عرقه او دينه او جنسيته او افكاره السياسية او أن تصبح حالته خطيرة من أجل أحد هذه الاسباب.
-3) لأجل تطبيق الاتفاقية فإن الاعتداء على حياة رئيس دولة او على أحد أفراد اسرته لا تعتبر جريمة سياسية.
-4) تطبيق هذه المادة لايمس بالواجبات التي يكون الطرفان قد تعهدا او يتعهدان بها بموجب كل اتفاقية دولية أخرى متعددة الاطراف.
-المادة الرابعة.عدم تسليم رعايا الدولتين
لايسلم أي من الطرفين المتعاقدين رعاياه
تحدد صفة الرعايا باعتبار الفترة التي ارتكبت فيها الجريمة التي يطلب التسليم من أجلها.
غير انه، إذا تعلق الأمر بأفعال معاقب عليها في كلتا الدولتين بعقوبة الجرائم أو الجنح، وبناء على طلب الطرف طالب التسليم يمكن للطرف المطلوب منه التسليم عرض القضية على السلطات القضائية المختصة من أجل احتمال اجراء متابعات ولهذا الغرض توجه الملفات والمستندات والاشياء المتعلقة بالجريمة عن طريق الدبلوماسي، ويبلغ الطرف طالب التسليم علما بمآل طلبه.
تخبر الدولة المطلوبة الدولة الطالبة بمؤهلات محاكمها المختصة وبامكانية تدخل الطرف المتضرر كطرف مدني في الدعوى وكذا بطرق الطعن المستعملة.
المادة الخامسة..محل ارتكاب الجريمة
-1 - يمكن للطرف المطلوب منه التسليم ان يرفض تسليم الفرد المطلوب من أجل جريمة اقترفت بكاملها او جزء منها حسب تشريعه فوق ترابه أو في مكان يعتبر تابعا لترابه.
2- في حالة ما اذا ارتكبت الجريمة التي استرجعت طلب التسليم خارج تراب الطرف طالب التسليم لا يمكن رفض التسليم الا اذا كان تشريع الطرف المطلوب منه التسليم لا يرخص في متابعة جريمة من هذا القبيل ارتكبت خارج ترابه.
المادة السادسة.المتابعات الجارية من أجل افعال واحدة..
يمكن للدولة المطلوب منها التسليم ان ترفض تسليم فرد مطلوب اذا كانت ستقوم حيال هذا الفرد بإجراء متابعات لاجل الفعل او الافعال التي من أجلها يطلب التسليم.
المادة السابعة.عدم المعاقبة على نفس الفعل مرتين..
يرفض التسليم اذا كان الفرد المطلوب تسليمه قد حكم عليه بصفة نهائية من طرف السلطات المختلة التابعة للطرف المطلوب منه التسليم عن الفعل او الافعال التي من أجلها يطلب التسليم، ويمكن رفض التسليم اذا قررت السلطات المختصة للدولة المطلوب منها التسليم عدم اجراء متابعة وإنهاء المتابعات التي اقامتها عن نفس الفعل او نفس الافعال، ويمكن رفض التسليم اذا كان الفرد المطلوب المبحوث عنه، قد صدر في حقه حكم من طرف دولة أخرى من أجل نفس الفعل او الافعال المطلوب من اجلها التسليم.
المادة الثامنة.التقادم والعفو
-1 - يرفض التسليم اذا تم تقادم الدعوى او العقوبة تشريع الطرف طالب التسليم او الطرف المطلوب منه التسليم
-2 - يرفض التسليم كذلك اذا صدر عفو من الدولة طالبة التسليم او اذا صدر عفو من الدولة المطلوب منها التسليم، وذلك بشرط ان تكون الجريمة في هذه الحالة الاخيرة من بين الجرائم الممكن المتابعة من أجلها في هذه الدولة اذا ما ارتكبها أجنبي خارج ترابها.
المادة التاسعة.عقوبة الإعدام.
اذا كانت الافعال المطلوب من اجلها التسليم معاقب عليها بالإعدام بموجب قانون الدولة الطالبة، فان هذه العقوبة تستبدل بتلك المقررة لنفس الافعال في قانون الدولة المطلوب اليها التسليم.
القسم الرابع.مسطرة التسليم
المادة العاشرة.
-تقديم الطلب.
-1 - يحرر الطلب كتابة ويوجه عبر الطريق الدبلوماسي
-2 - يرفق الطلب بالوثائق التالية:
أ - بالاصل او بنسخة صحيحة اما عن مقرر الحكم التنفيذي واما عن الامر بالقاء القبض او عن كل رسم تكون له نفس القوة ويسلم ضمن الكيفيات المقررة في قانون الدولة طالبة التسليم.
ب - عرض للوقائع المطلوب من أجلها التسليم يتضمن بما امكن من الدقة زمان ومكان اقترافها وتكييفها القانوني ومراجع المقتضيات القانونية المطبقة.
ج - نسخة من المقتضيات القانونية المطبقة وكذا وصف الفرد المطلوب تسليمه بما يمكن من الدقة غير ذلك من المعلومات التي من شأنها ان تحدد هويته وجنسيته.
د - النص القانوني او عرض للمقتضيات القانونية التي تحدد مدة تقادم الدعوى العمومية او العقوبة.
المادة الحادية عشرة .معلومات تكميلية
اذا كانت المعلومات المقدمة من طرف طالب التسليم غير كافية حتى يتأتى للطرف المطلوب بالتسليم اتخاذ تقرير تطبيقا لهذه الاتفاقية، فان الطرف الأخير يلتمس استكمال المعلومات الضرورية ويمكنه ان يحدد اجلا لنيل هذه المعلومات.
المادة الثانية عشرة. في قواعد الاختصاص.
1- الفرد الذي يتم تسليمه لا يمكن ان يتابع ولا ان يحاكم ولا ان يعتقل من أجل تنفيذ عقوبة او تدبير امني ولا ان يجري عليه اي تقييد لحريته الشخصية لأجل فعل سابق للتسليم غير الفعل الذي سبب التسليم ما عدا في الحالات التالية
-أ - اذا وافق الطرف الذي سلم الفرد على ذلك فسيقدم طلب في هذا الصدد يكون مصحوبا بالمستندات المنصوص عليها في المادة العاشرة، وبمحضر قضائي يتضمن تصريحات الشخص المسلم وتعطي الموافقة اذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها الفرد تستلزم هي نفسها وجوب التسليم بمقتضى هذه الاتفاقية.
-ب - اذا كان باستطاعة الشخص المسلم الخروج من تراب الدولة المسلم اليها ولم يخرج منه خلال الثلاثين يوما الموالية لاطلاق سراحه النهائي، او عاد اليه بعد خروجه منه.
-ج - اذا وافق الفرد المطلوب تسليمه صراحة وبحضور موكله على متابعته ومحاكمته او تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه،فان تلك الموافقة يتلقاها احد افراد السلطة القضائية وتدون بمحضرقانوني بعدما يخبره بالآثار القانونية التي تترتب على موافقته. ويتم اشعار الطرف الذي سلمه بهذه الموافقة.
-2 - غير انه يمكن للطرف طالب التسليم ان يتخذ التدابير اللازمة قصد ايقاف اجل التقادم طبق تشريعه بما في ذلك الالتجاء الى مسطرة المحاكمة غيابيا او الطرد خارج التراب عند الاقتضاء.
-3 - اذا تم تغيير التكييف القانوني للفعل الاجرامي اثناء المسطرة فان الفرد المسلم لا يتابع ولا يحاكم الا بقدر ما تكون عناصر تكوين الجريمة تسمح من جديد بالتسليم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.