تقدم مرشح إتحادي بإحدى دوائر جماعة سيدي حساين بأجلموس، إقليمخنيفرة، لدى المحكمة الإدارية بطعن في ترشح المدعو سعيد بوسموم بالدائرة التاسعة، انطلاقا من الفقرة الثانية من المادة 42 من قانون 97/9، كما عدل وتمم بالقانون 08/36، حيث لا يجوز للأشخاص الذين اختلت فيهم أحد الشروط المطلوبة ليكونوا ناخبين، وحيث أنه طبقا للمادة الخامسة من قانون 08/36 في فقرتها الثالثة فإن الأفراد المحكوم عليهم نهائيا بإحدى العقوبات، ومنها عقوبة حبس نافذة كيف ما كانت مدتها أو عقوبة حبس مع إيقاف التنفيذ لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر من أجل جناية أو إحدى الجنح من قبيل السرقة أو النصب أو خيانة الأمانة أو التفالس أو تزوير الأوراق العرفية. ومن هذا المنطلق تم الطعن في المعني بالأمر، من حيث أنه محكوم بعقوبة حبسية من أجل جنحة استغلال حالة محجور عليه للحصول على التزام يمس ذمته المالية والتزوير في محرر عرفي طبقا للفصول 552 و358 من القانون الجنائي مدتها سنة حبسا نافذا (حصلنا على قرار عدد 7882 /06 في الملف عدد 1953 /06)، وحيث أن المدعو سعيد بوسموم قضى هاته المحكومية كما يتجلى من القرار عدد 7985 /06 في الملف عدد 4767 /06 وقرار المجلس الأعلى عدد 901 - 4، وحيث أن المادة الخامسة من قانون 08/36 تشترط فقط لحرمان شخص من التصويت أن يكون الحكم الصادر في حقه نهائيا دون أن تتعداه إلى حيازته الصبغة المبرمة، وبناء على ذلك فالمعني بالأمر غير مقبول حتى في التصويت بالأحرى الترشح لعضوية الجماعة، وطالب العارض، في شخص محاميه إ.ب. من هيئة مكناس، من المحكمة ببطلان وإبطال ترشيح المطعون ضده والتشطيب عليه من لائحة المرشحين لعضوية جماعة سيدي حساين، إلا أن الجميع فوجئ برفض الطعن بطريقة أنجبت الكثير من التعاليق التي منها أن المعني بالأمر يحمل رمز الوافد الجديد.