نقابة UMT تختم المؤتمر الوطني    وفد برلماني فرنسي يزور العيون    إتحاد تواركة يتخطى حسنية أكادير    حكيمي يهدي هدفين إلى الباريسيين    الأمن يوقف عصابة في الدار البيضاء    الفوج 34 يتخرج من "ليزاداك"    قطار يدهس رجل مجهول الهوية بفاس    نائب رئيس الكنيست الإسرائيلي يدعو إلى قتل الفلسطينيين البالغين بغزة    المؤتمر الاستثنائي "للهيئة المغربية للمقاولات الصغرى" يجدد الثقة في رشيد الورديغي    انتخاب محمد انهناه كاتبا لحزب التقدم والاشتراكية بالحسيمة    بدء أشغال المؤتمر السابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية بالقاهرة بمشاركة المغرب    صدمة كبرى.. زيدان يعود إلى التدريب ولكن بعيدًا عن ريال مدريد … !    اختيار المغرب ضيف شرف المعرض الدولي للفلاحة بباريس يعكس جودة التعاون الثنائي (وزيرة الفلاحة الفرنسية)    حديقة المغرب الملكية في اليابان: رمز للثقافة والروابط العميقة بين البلدين    تجار سوق بني مكادة يحتجون بعد حصر خسائرهم إثر الحريق الذي أتى على عشرات المحلات    الملك محمد السادس يهنئ سلطان بروناي دار السلام بمناسبة العيد الوطني لبلاده    ألمانيا.. فوز المحافظين بالانتخابات التشريعية واليمين المتطرف يحقق اختراقا "تاريخيا"    نجوم الفن والإعلام يحتفون بالفيلم المغربي 'البطل' في دبي    المغربي أحمد زينون.. "صانع الأمل العربي" في نسختها الخامسة بفضل رسالته الإنسانية المُلهمة    الإمارات تكرم العمل الجمعوي بالمغرب .. وحاكم دبي يشجع "صناعة الأمل"    الكاتب بوعلام صنصال يبدأ إضرابًا مفتوحا عن الطعام احتجاجًا على سجنه في الجزائر.. ودعوات للإفراج الفوري عنه    مصرع فتاتين وإصابة آخرين أحدهما من الحسيمة في حادثة سير بطنجة    إسرائيل تنشر فيديو اغتيال نصر الله    لقاء تواصلي بمدينة تاونات يناقش إكراهات قانون المالية 2025    مودريتش وفينيسيوس يقودان ريال مدريد لإسقاط جيرونا    هذه هي تشكيلة الجيش الملكي لمواجهة الرجاء في "الكلاسيكو"    تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس : الجمعية المغربية للصحافة الرياضية تنظم المؤتمر 87 للإتحاد الدولي للصحافة الرياضية    أمن تمارة يوقف 3 أشخاص متورطين في نشر محتويات عنيفة على الإنترنت    نقابة تدعو للتحقيق في اختلالات معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة    طنجة تتصدر مقاييس التساقطات المطرية المسلجة خلال يوم واحد.. وهذه توقعات الإثنين    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال 24 ساعة الماضية    رسالة مفتوحة إلى عبد السلام أحيزون    المغرب في الصدارة مغاربيا و ضمن 50 دولة الأكثر تأثيرا في العالم    الاعتماد المفرط على الذكاء الاصطناعي يُهدد القدرات المعرفية للمستخدمين    المغرب ضمن الدول الأكثر تصديرا إلى أوكرانيا عبر "جمارك أوديسا"    تقرير.. أزيد من ثلث المغاربة لايستطيعون تناول السمك بشكل يومي    جمال بنصديق يحرز لقب "غلوري 98"    حماس تتهم إسرائيل بالتذرع بمراسم تسليم الأسرى "المهينة" لتعطيل الاتفاق    عودة السمك المغربي تُنهي أزمة سبتة وتُنعش الأسواق    هل الحداثة ملك لأحد؟    مسؤول أمني بلجيكي: المغرب طور خبرة فريدة ومتميزة في مكافحة الإرهاب    سامية ورضان: حيث يلتقي الجمال بالفكر في عالم الألوان    نزار يعود بأغنية حب جديدة: «نتيا»    نجاح كبير لمهرجان ألوان الشرق في نسخته الاولى بتاوريرت    فقدان الشهية.. اضطراب خطير وتأثيره على الإدراك العاطفي    القوات المسلحة الملكية تساهم في تقييم قدرات الدفاع والأمن بجمهورية إفريقيا الوسطى    الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا    القصة الكاملة لخيانة كيليان مبابي لإبراهيم دياز … !    الشاذر سعد سرحان يكتب "دفتر الأسماء" لمشاهير الشعراء بمداد الإباء    المغرب يعود إلى الساعة القانونية    فيروس غامض شبيه ب"كورونا" ينتشر في المغرب ويثير مخاوف المواطنين    التخلص من الذباب بالكافيين يجذب اهتمام باحثين يابانيين    رمضان 2025.. كم ساعة سيصوم المغاربة هذا العام؟    على بعد أيام قليلة عن انتهاء الشوط الثاني من الحملة الاستدراكية للتلقيح تراجع نسبي للحصبة وتسجيل 3365 حالة إصابة و 6 وفيات خلال الأسبوع الفارط    اللجنة الملكية للحج تتخذ هذا القرار بخصوص الموسم الجديد    أزيد من 6 ملاين سنتيم.. وزارة الأوقاف تكشف التكلفة الرسمية للحج    الأمير رحيم الحسيني يتولى الإمامة الإسماعيلية الخمسين بعد وفاة والده: ماذا تعرف عن "طائفة الحشاشين" وجذورها؟    التصوف المغربي.. دلالة الرمز والفعل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاقتطاع من أجور الموظفين بسبب الإضراب : أية مشروعية؟

ولايزال السؤال مطروحا حول مشروعية قرار الحكومة بالاقتطاع من أجور الموظفين بسبب ممارستهم لحق الإضراب. وقد بات من الضروري فتح نقاش قانوني حقوقي حول هذا الموضوع في هدوء وتعقل بعيدا عن مؤثرات التشنج ولغة رد الفعل من موقع القوة.
وإذا كان موقف الإدارة أو الحكومة ليس ثابتا ، وما كان له أن يكون كذلك، بل يكاد يكون مزاجيا أو لنقل على الأقل انتقائيا حسب الظروف والملابسات السياسية، فإن ذلك يُعزى لغياب الأساس القانوني الذي يعزز سلالة هذا التدبير ويمنحه المشروعية.
ولذلك من حقنا أن نتساءل مع جمهور الموظفين عن مشروعية التدبير الحكومي المطبق سابقا أو التلويح بتطبيقه في مواجهة إضراب الوظيفة العمومية الأخير.
أولا: دلالة غياب القانون التنقيبي للإضراب.
إذا كان الدستور قد نص صراحة على مشروعية حق الإضراب، فإنه أحال تنظيم ممارسته على قانون تنظيمي.
وتنظيم ممارسته يعني سن قواعد قانونية تتناول جميع الجوانب؛ المدة، السريان، حقوق الأطراف المهنية ووضعيتهم خلال الإضراب والآثار المترتبة عن ذلك والمخالفات.....الخ.
وغني عن البيان أن إحالة تقنين حق الإضراب على قانون تنظيمي هو اعتراف صريح بأهمية هذا الحق في إطار العلاقات المهنية وبخطورة وحساسية تنظيمه. ولذلك فإن الوسيلة الأمثل لحماية دستوريته هو تقنينه عن طريق القانون التنظيمي الذي يأتي من حيث القوة والتراتبية القانونية في الدرجة الموالية للدستور.
ومن هذا المنطلق وإعمالا لهذه الروح التشريعية المنبثقة عن الدستور كأسمى تعبير عن إرادة الأمة، فلا يمكن إصدار أي نص قانوني إذا لم يكن قانونا تنظيميا فبالأحرى أي تدبير إداري يتناول حق الإضراب أو يمس بممارسته مثلما هو غير مقبول أي سلوك أو تصرف من أي شخص أو أية هيأة أو جهة يتوخى المساس بحرية ممارسة حق الإضراب. وبالطبع فهذا الإطلاق لا يحده إلا الخط الأحمر المتعلق بالنظام العام. ومن ثم يبقى الإضراب مرتبطا بمفهومه كوسيلة للدفاع عن المصالح المهنية للمضربين.
ولنا في أدبيات وفقه لجنة الحرية النقابية التابعة لمنظمة العمل الدولية ما يغنينا عن الدخول في متاهات التفسيرات المغرضة لمفهوم المساس بالنظام العام عن طريق الإضراب وكذا لمفهوم المصالح المهنية كموضوع للإضراب.
ولذلك لا يبدو مفيدا أن نعرض لذلك الآن ودعنا فيما نحن فيه من حيث سؤال المشروعية.
فعندما يحيل المشرع الدستور موضوعا محددا لتنظيمه بواسطة نص قانوني معين بدرجته، فهذا يعني في لغة القانون ومنطقه، إقرارا من المشرع بأن هذا الموضوع لا يمكن تناوله بأي تدبير إداري أو أي نص قانوني آخر لأن التحديد السابق عن طريق «الإحالة الدستورية» هو تحديد حصري ويغل أي تدخل في مجال الاختصاص.
والاختصاص هنا هو محدد بشكل خالص للقانون التنظيمي ، وبالتالي فأي تدبير إداري أو نص قانوني آخر غير القانون التنظيمي يفتقر إلى المشروعية ولا يسلم من نعته بالتعسف.
وهل يتناسب ذلك مع ما نطمح إليه من بناء صرح دولة الحق والقانون؟
إننا نتفهم جيدا الإرادة السياسية للبحث عن تنظيم حق الإضراب بواسطة القانون التنظيمي منذ 1994 ونتفهم أيضا صعوبات تحقيق ذلك لعدم توفر الاستعداد والتوافق الاجتماعي المطلوب بين الفرقاء.
لكن يصعب مع ذلك تقبل أن يكون رد الفعل في صورة اتخاذ تدابير أو إجراءات إدارية خارج هذا الإطار القانوني.
ثانيا: الاقتطاع من الأجرة عقاب على الإضراب!
سنفترض بأن الاقتطاع الذي تباشره الإدارة تجاه أجور الموظفين المشاركين في الإضراب بأنه عقاب على الإضراب.
وهي فرضية مبنية على التصريحات الرسمية الشفوية وليست على وثائق مكتوبة، لأن قرارات الاقتطاعات لا تستند إلى الإضراب صراحة بل تعلل بالتغيب غير المبرر.
فإذا انطلقنا من هذا التعليل الرسمي سيكون الجواب هو أن الموظف لم يكن في وضعية غياب غير مبرر، بل في وضعية توقف مبرر بالإضراب، وهذا الأخير لا يدخل ضمن التغيبات غير المبررة، بل هو سلوك وممارسة محصنة دستوريا وقانونيا مادامت تمارس في إطار المشروعية بوجه عام.
غير أن هذا النقاش لا يبدو مجديا ، لأن التعليل المكتوب ما هو إلا تهرب من تسمية الأشياء الوقائع بمسمياتها، ولذلك علينا الرجوع إلى الفرضية الأولى واعتبار أن الاقتطاع هو بسبب الإضراب كما صرح بذلك على الأقل وزير تحديث القطاعات بعد إضراب 23 يناير 2009 .
فما هو الأساس القانوني الذي تستند إليه الحكومة في هذا الإجراء؟ سمعنا البعض يصرح بثقة لا تخلو من غير قليل من التواضع العلمي، بأن هذا الاقتطاع إجراء عادي ما دام الموظف يتوقف عن العمل إذ لا أجر بدون عمل!
وما دامت هذه القاعدة مطبقة في القطاع الخاص فلماذا لا تطبق في القطاع العمومي. فإلى أي حد يمكن قبول هذا القياس؟
دون شك فهذا القياس يقوم على منطق صوري غريب عن الميدان القانوني، لأنه إذا قبلنا هذا المنطق واستعملنا تبعا له القياس في عدة حالات متقابلة بين القطاع الخاص والقطاع العمومي وتحديدا الوظيفة العمومية، فسيقودنا ذلك إلى نتائج غير مقبولة لاعتبارات عدة.
وأول هذه الاعتبارات هو الاختلاف الجوهري بين طبيعة علاقات الشغل، وبين طبيعة ارتباط الموظف بالإدارة.
فالأولى ذات طبيعة تعاقدية والثانية ذات طبيعة نظامية ، وتبعا لذلك تقوم الأولى على مبدأ التراضي والمساومة في شروط التعاقد وحرية العمل الفسخ....الخ.
بينما تقوم الثانية على مبدأ الخضوع والانصياع للنظام القانوني للوظيفة العمومية القائم على امتياز السلطة العامة. وبناء على هذا الاختلاف الجوهري سنلاحظ تواجد مجموعة من القواعد المختلفة في تنظيم وصفية كل من الأجير والموظف، ومن جوانب هذا التنظيم نعطي بعض الأمثلة الكاشفة، فالاستقالة مثلا يختلف تنظيمها بين مدونة الشغل والوظيفة العمومية اختلافا جوهريا وليس ذلك إلا لاختلاف طبيعة العلاقتين.
وحالات توقف الأجرة بدورها تختلف بين القطاعين، فمثلا في حالات المرض يتوقف الأجر في القطاع الخاص كلما تجاوز توقف الأجير 4 أيام بينما لا يتوقف الأجر في الوظيفة العمومية إلا بشروط خاصة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.