ترامب يهدد بمحاولة استعادة قناة بنما    هيئة المعلومات المالية تحقق في شبهات تبييض أموال بعقارات شمال المغرب    المغرب يخطط لإطلاق منتجات غذائية مبتكرة تحتوي على مستخلصات القنب الهندي: الشوكولاتة والدقيق والقهوة قريبًا في الأسواق    تشييع جثمان الفنان محمد الخلفي بمقبرة الشهداء بالدار البيضاء    فريق الجيش يفوز على حسنية أكادير    شرطة بني مكادة توقف مروج مخدرات بحوزته 308 أقراص مهلوسة وكوكايين    دياز يساهم في تخطي الريال لإشبيلية    فرنسا تسحب التمور الجزائرية من أسواقها بسبب احتوائها على مواد كيميائية مسرطنة    المغرب يوجه رسالة حاسمة لأطرف ليبية موالية للعالم الآخر.. موقفنا صارم ضد المشاريع الإقليمية المشبوهة    المغرب يحقق قفزة نوعية في تصنيف جودة الطرق.. ويرتقي للمرتبة 16 عالميًا    حفيظ عبد الصادق: لاعبو الرجاء غاضبين بسبب سوء النتائج – فيديو-    وزارة الثقافة والتواصل والشباب تكشف عن حصيلة المعرض الدولي لكتاب الطفل    فاس.. تتويج الفيلم القصير "الأيام الرمادية" بالجائزة الكبرى لمهرجان أيام فاس للتواصل السينمائي    التقدم والاشتراكية يطالب الحكومة بالكشف عن مَبالغُ الدعم المباشر لتفادي انتظاراتٍ تنتهي بخيْباتِ الأمل    مسلمون ومسيحيون ويهود يلتئمون بالدر البيضاء للاحتفاء بقيم السلام والتعايش المشترك    الرجاء يطوي صفحة سابينتو والعامري يقفز من سفينة المغرب التطواني    العداء سفيان ‬البقالي ينافس في إسبانيا    جلالة الملك يستقبل الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني    بلينكن يشيد أمام مجلس الأمن بالشراكة مع المغرب في مجال الذكاء الاصطناعي    وقفة أمام البرلمان تحذر من تغلغل الصهاينة في المنظومة الصحية وتطالب بإسقاط التطبيع    الولايات المتحدة تعزز شراكتها العسكرية مع المغرب في صفقة بقيمة 170 مليون دولار!    الجزائر تسعى إلى عرقلة المصالحة الليبية بعد نجاح مشاورات بوزنيقة    انخفاض طفيف في أسعار الغازوال واستقرار البنزين بالمغرب    رسالة تهنئة من الملك محمد السادس إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي بمناسبة يوم الاستقلال: تأكيد على عمق العلاقات الأخوية بين المغرب وليبيا    مباراة نهضة الزمامرة والوداد بدون حضور جماهيري    رحيل الفنان محمد الخلفي بعد حياة فنية حافلة بالعطاء والغبن    لقاء مع القاص محمد اكويندي بكلية الآداب بن مسيك    لقاء بطنجة يستضيف الكاتب والناقد المسرحي رضوان احدادو    بسبب فيروسات خطيرة.. السلطات الروسية تمنع دخول شحنة طماطم مغربية    غزة تباد: استشهاد 45259 فلسطينيا في حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر 2023    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال24 ساعة الماضية    ندوة علمية بالرباط تناقش حلولا مبتكرة للتكيف مع التغيرات المناخية بمشاركة خبراء دوليين    الرباط.. مؤتمر الأممية الاشتراكية يناقش موضوع التغيرات المناخية وخطورتها على البشرية    البنك الدولي يولي اهتماما بالغا للقطاع الفلاحي بالمغرب    ألمانيا: دوافع منفذ عملية الدهس بمدينة ماجدبورغ لازالت ضبابية.    بنعبد الله: نرفض أي مساومة أو تهاون في الدفاع عن وحدة المغرب الترابية    تفاصيل المؤتمر الوطني السادس للعصبة المغربية للتربية الأساسية ومحاربة الأمية    أكادير: لقاء تحسيسي حول ترشيد استهلاك المياه لفائدة التلاميذ    استمرار الاجواء الباردة بمنطقة الريف    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    حملة توقف 40 شخصا بجهة الشرق    "اليونيسكو" تستفسر عن تأخر مشروع "جاهزية التسونامي" في الجديدة    ندوة تسائل تطورات واتجاهات الرواية والنقد الأدبي المعاصر    استيراد اللحوم الحمراء سبب زيارة وفد الاتحاد العام للمقاولات والمهن لإسبانيا    ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب في قطاع غزة إلى 45259 قتيلا    القافلة الوطنية رياضة بدون منشطات تحط الرحال بسيدي قاسم    سمية زيوزيو جميلة عارضات الأزياء تشارك ببلجيكا في تنظيم أكبر الحفلات وفي حفل كعارضة أزياء    لأول مرة بالناظور والجهة.. مركز الدكتور وعليت يحدث ثورة علاجية في أورام الغدة الدرقية وأمراض الغدد    وفاة الممثل محمد الخلفي عن 87 عاما    دواء مضاد للوزن الزائد يعالج انقطاع التنفس أثناء النوم    المديرية العامة للضرائب تنشر مذكرة تلخيصية بشأن التدابير الجبائية لقانون المالية 2025    أخطاء كنجهلوها..سلامة الأطفال والرضع أثناء نومهم في مقاعد السيارات (فيديو)    "بوحمرون" يخطف طفلة جديدة بشفشاون    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاقتطاع من أجور الموظفين بسبب الإضراب : أية مشروعية؟

ولايزال السؤال مطروحا حول مشروعية قرار الحكومة بالاقتطاع من أجور الموظفين بسبب ممارستهم لحق الإضراب. وقد بات من الضروري فتح نقاش قانوني حقوقي حول هذا الموضوع في هدوء وتعقل بعيدا عن مؤثرات التشنج ولغة رد الفعل من موقع القوة.
وإذا كان موقف الإدارة أو الحكومة ليس ثابتا ، وما كان له أن يكون كذلك، بل يكاد يكون مزاجيا أو لنقل على الأقل انتقائيا حسب الظروف والملابسات السياسية، فإن ذلك يُعزى لغياب الأساس القانوني الذي يعزز سلالة هذا التدبير ويمنحه المشروعية.
ولذلك من حقنا أن نتساءل مع جمهور الموظفين عن مشروعية التدبير الحكومي المطبق سابقا أو التلويح بتطبيقه في مواجهة إضراب الوظيفة العمومية الأخير.
أولا: دلالة غياب القانون التنقيبي للإضراب.
إذا كان الدستور قد نص صراحة على مشروعية حق الإضراب، فإنه أحال تنظيم ممارسته على قانون تنظيمي.
وتنظيم ممارسته يعني سن قواعد قانونية تتناول جميع الجوانب؛ المدة، السريان، حقوق الأطراف المهنية ووضعيتهم خلال الإضراب والآثار المترتبة عن ذلك والمخالفات.....الخ.
وغني عن البيان أن إحالة تقنين حق الإضراب على قانون تنظيمي هو اعتراف صريح بأهمية هذا الحق في إطار العلاقات المهنية وبخطورة وحساسية تنظيمه. ولذلك فإن الوسيلة الأمثل لحماية دستوريته هو تقنينه عن طريق القانون التنظيمي الذي يأتي من حيث القوة والتراتبية القانونية في الدرجة الموالية للدستور.
ومن هذا المنطلق وإعمالا لهذه الروح التشريعية المنبثقة عن الدستور كأسمى تعبير عن إرادة الأمة، فلا يمكن إصدار أي نص قانوني إذا لم يكن قانونا تنظيميا فبالأحرى أي تدبير إداري يتناول حق الإضراب أو يمس بممارسته مثلما هو غير مقبول أي سلوك أو تصرف من أي شخص أو أية هيأة أو جهة يتوخى المساس بحرية ممارسة حق الإضراب. وبالطبع فهذا الإطلاق لا يحده إلا الخط الأحمر المتعلق بالنظام العام. ومن ثم يبقى الإضراب مرتبطا بمفهومه كوسيلة للدفاع عن المصالح المهنية للمضربين.
ولنا في أدبيات وفقه لجنة الحرية النقابية التابعة لمنظمة العمل الدولية ما يغنينا عن الدخول في متاهات التفسيرات المغرضة لمفهوم المساس بالنظام العام عن طريق الإضراب وكذا لمفهوم المصالح المهنية كموضوع للإضراب.
ولذلك لا يبدو مفيدا أن نعرض لذلك الآن ودعنا فيما نحن فيه من حيث سؤال المشروعية.
فعندما يحيل المشرع الدستور موضوعا محددا لتنظيمه بواسطة نص قانوني معين بدرجته، فهذا يعني في لغة القانون ومنطقه، إقرارا من المشرع بأن هذا الموضوع لا يمكن تناوله بأي تدبير إداري أو أي نص قانوني آخر لأن التحديد السابق عن طريق «الإحالة الدستورية» هو تحديد حصري ويغل أي تدخل في مجال الاختصاص.
والاختصاص هنا هو محدد بشكل خالص للقانون التنظيمي ، وبالتالي فأي تدبير إداري أو نص قانوني آخر غير القانون التنظيمي يفتقر إلى المشروعية ولا يسلم من نعته بالتعسف.
وهل يتناسب ذلك مع ما نطمح إليه من بناء صرح دولة الحق والقانون؟
إننا نتفهم جيدا الإرادة السياسية للبحث عن تنظيم حق الإضراب بواسطة القانون التنظيمي منذ 1994 ونتفهم أيضا صعوبات تحقيق ذلك لعدم توفر الاستعداد والتوافق الاجتماعي المطلوب بين الفرقاء.
لكن يصعب مع ذلك تقبل أن يكون رد الفعل في صورة اتخاذ تدابير أو إجراءات إدارية خارج هذا الإطار القانوني.
ثانيا: الاقتطاع من الأجرة عقاب على الإضراب!
سنفترض بأن الاقتطاع الذي تباشره الإدارة تجاه أجور الموظفين المشاركين في الإضراب بأنه عقاب على الإضراب.
وهي فرضية مبنية على التصريحات الرسمية الشفوية وليست على وثائق مكتوبة، لأن قرارات الاقتطاعات لا تستند إلى الإضراب صراحة بل تعلل بالتغيب غير المبرر.
فإذا انطلقنا من هذا التعليل الرسمي سيكون الجواب هو أن الموظف لم يكن في وضعية غياب غير مبرر، بل في وضعية توقف مبرر بالإضراب، وهذا الأخير لا يدخل ضمن التغيبات غير المبررة، بل هو سلوك وممارسة محصنة دستوريا وقانونيا مادامت تمارس في إطار المشروعية بوجه عام.
غير أن هذا النقاش لا يبدو مجديا ، لأن التعليل المكتوب ما هو إلا تهرب من تسمية الأشياء الوقائع بمسمياتها، ولذلك علينا الرجوع إلى الفرضية الأولى واعتبار أن الاقتطاع هو بسبب الإضراب كما صرح بذلك على الأقل وزير تحديث القطاعات بعد إضراب 23 يناير 2009 .
فما هو الأساس القانوني الذي تستند إليه الحكومة في هذا الإجراء؟ سمعنا البعض يصرح بثقة لا تخلو من غير قليل من التواضع العلمي، بأن هذا الاقتطاع إجراء عادي ما دام الموظف يتوقف عن العمل إذ لا أجر بدون عمل!
وما دامت هذه القاعدة مطبقة في القطاع الخاص فلماذا لا تطبق في القطاع العمومي. فإلى أي حد يمكن قبول هذا القياس؟
دون شك فهذا القياس يقوم على منطق صوري غريب عن الميدان القانوني، لأنه إذا قبلنا هذا المنطق واستعملنا تبعا له القياس في عدة حالات متقابلة بين القطاع الخاص والقطاع العمومي وتحديدا الوظيفة العمومية، فسيقودنا ذلك إلى نتائج غير مقبولة لاعتبارات عدة.
وأول هذه الاعتبارات هو الاختلاف الجوهري بين طبيعة علاقات الشغل، وبين طبيعة ارتباط الموظف بالإدارة.
فالأولى ذات طبيعة تعاقدية والثانية ذات طبيعة نظامية ، وتبعا لذلك تقوم الأولى على مبدأ التراضي والمساومة في شروط التعاقد وحرية العمل الفسخ....الخ.
بينما تقوم الثانية على مبدأ الخضوع والانصياع للنظام القانوني للوظيفة العمومية القائم على امتياز السلطة العامة. وبناء على هذا الاختلاف الجوهري سنلاحظ تواجد مجموعة من القواعد المختلفة في تنظيم وصفية كل من الأجير والموظف، ومن جوانب هذا التنظيم نعطي بعض الأمثلة الكاشفة، فالاستقالة مثلا يختلف تنظيمها بين مدونة الشغل والوظيفة العمومية اختلافا جوهريا وليس ذلك إلا لاختلاف طبيعة العلاقتين.
وحالات توقف الأجرة بدورها تختلف بين القطاعين، فمثلا في حالات المرض يتوقف الأجر في القطاع الخاص كلما تجاوز توقف الأجير 4 أيام بينما لا يتوقف الأجر في الوظيفة العمومية إلا بشروط خاصة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.