وفي حالات الإصابة بحادثة شغل يطبق النظام المنصوص عليه في ظهير 6 فبراير 1963 في القطاع الخاص بينما لا يطبق في الوظيفة العمومية. وإذا كان الموضوع قد يطول بإجراء مقارنات من هذا القبيل، فإن جميع هذه المفارقات ترجع في جوهرها إلى اختلاف طبيعة العلاقات المهنية بين القطاعين وبالتالي اختلاف النظام القانوني لكل منهما، ومن ثم فإن إجراء أية مقارنة يعني التنكر لهذا الاختلاف وهذا التباين في المرجعيات القانونية والركون السهل إلى قياس يقوم على المنطق الصوري الغريب على أدوات المنهجية القانونية سواء في إصدار النصوص التشريعية أو تحليلها وتفسيرها فقها وقضاء. ولنعد بعد هذا إلى نازلة الحال ونتساءل هل يحق للإدارة الاقتطاع من أجور موظفيها بسبب الإضراب؟إذا كان النص صريحا في مدونة الشغل باعتبار حالة الإضراب من ضمن حالات توقف عقد الشغل وبالتالي يبقى الاقتطاع من الأجر موضوعا اتفاقيا لا شيء يمنع قانونا من الاتفاق على خلافه سواء بإرجاع الأجور المقتطعة أو بإرجاع جزء منه تبعا للتفاوض الموالي للإضراب ما دام القانون لا يفرض هذا الإجراء. إذا كان الأمر كذلك في القطاع الخاص، فلأن العلاقة التعاقدية تقوم على وجود عقد تبادلي يتضمن التزامين متقابلين: أداء الأجر مقابل أداء العمل أو أحيانا الاستعداد لأداء العمل. أما في الوظيفة العمومية فليس هناك نص صريح مقابل يمنح للإدارة الحق في الاقتطاع من الأجرة إلا للتغيب غير المبرر أو تطبيقا لعقوبة تأديبية. فهل يكون الموظف حالة الإضراب في إحدى الوضعيتين؟ واضح أن الأمر يشير لغياب النص المنظم لحالة الاقتطاع الأجري في وضعية الإضراب. ومادامت حالات الاقتطاع من الأجرة وردت على سبيل الحصر في قانون الوظيفة العمومية، فلا يمكن إضافة حالة غير واردة ضمن الحالات الحصرية، إذ لا اجتهاد مع وضوح النص، وخاصة عندما يكون الاجتهاد مؤديا إلى انعكاسات قانونية مؤثرة مثل الاقتطاع من الأجرة مع ما لهذه الأخيرة من وظيفة معيشية واجتماعية. وإذن لا مندوحة من الاعتراف بغياب أي سند قانوني للاقتطاع من أجرة الموظف العمومي بمناسبة ممارسته للإضراب. ويبقى الوضع على ما هو عليه في انتظار صدور القانون التنظيمي الموعود به. واحتراما لإرادة الدستور فإن كل تدبير أو إجراء إداري يسمح لنفسه بتناول موضوع الإضراب تنظيما أو منعا، يعتبر خارجا عن دائرة المشروعية، لأن امتياز السلطة العامة في علاقة الإدارة بالموظف لا يمكن أن تتجاوز حدود المشروعية، وهي في حالتنا مرسومة باختصاص القانون التنظيمي الذي لم يصدر بعد. إذ من المحتمل مثلا أن ينص هذا القانون على تحريم الاقتطاع من الأجرة بمناسبة الإضراب أو إمكانية ذلك في حالات الإضراب غير المشروع أو...... وعلى كل فالدستور عندما أسند الاختصاص للقانون التنظيمي فمن باب حرصه على الرقابة الدستورية المكفولة لهذا القانون وفي مجال لا تخفى خطورته ضمن منظومة ممارسة الحريات العامة. ولذلك حري بالحكومة أن تعطي المثال على احترام المشروعية في إطار الطموح المنشود لتعزيز بناء دولة الحق والقانون.