‪ إلغاء لقاح الحمى الشوكية للمعتمرين    فيدرالية الاحياء السكنية بالجديدة تستعرض قضايا المدينة وحصيلة انشطتها الاخيرة    إنتخاب المستشارة الاستقلالية مينة مشبال نائبة سابعة لرئيس جماعة الجديدة    الزهراوي: خبر إمكانية استقبال المغرب للفلسطينيين المهجرين "شائعات مضللة"    لقجع: افتتاح مركب محمد الخامس بالدار البيضاء نهاية شهر مارس المقبل    الصناعة التقليدية تحقق رقم معاملات يقدر ب 140 مليار درهم وتساهم ب 7% في الناتج الداخلي الخام    لمنعها من محاكمة الأمريكيين والإسرائليين.. ترامب يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية    ندوة علمية بطنجة تستشرف آفاق مشروع قانون المسطرة المدنية الجديد    غوغل تطور تقنيات ذكاء اصطناعي مبتكرة لتحدي "DeepSeek"    مسيرة عظيمة.. رونالدو يودّع مارسيلو برسالة مليئة بالمشاعر    "جامعيو الأحرار" يناقشون فرص وإكراهات جلب الاستثمارات إلى جهة الشرق    متهم بتهريب المخدرات عبر الحدود المغربية ينفي صلته ب"إسكوبار الصحراء"    إعلان طنجة في منتدى "نيكسوس"    الشاب خالد، نجم الراي العالمي، يختار الاستقرار الدائم مع أسرته في طنجة    "ما نرجع".. أحدث إبداعات حمدي المهيري الموسيقية    لقجع: مركب محمد الخامس جاهز لاستقبال الجماهير في مارس المقبل    توقيف صيدلي وثلاثة أشخاص وحجز 6934 قرصا مخدرا في عملية أمنية محكمة    مجلس جماعة طنجة يصادق على 42 نقطة    طنجة المتوسط يقود نمو رواج الموانئ المغربية خلال سنة 2024    تدشين سفينة للأبحاث البحرية بأكادير    من الرباط.. رئيس البرلمان الموريتاني: المحيط الأطلسي شريان حيوي للتنمية والتكامل الإقليمي    قادما من الشمال.. المجلس الحكومي يصادق على تعيين محمد عواج مديرا للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة    وزارة التربية الوطنية تكشف تطورات التلقيح ضد "بوحمرون" في المدارس    رئيس النيابة العامة يتباحث مع رئيس ديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية    إسرائيل تدعو لتسهيل مغادرة سكان غزة وحماس تطالب بقمة عربية عاجلة    التهراوي يكشف الخطة المعتمدة للحد من انتشار "بوحمرون"    العيون تحتضن المؤتمر العربي الأول حول السياسات العمومية والحكامة الترابية    بايتاس يكشف الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة بشأن لقاح التهاب السحايا    ارتفاع طفيف لأسعار الذهب وسط استمرار المخاوف من حرب تجارية بين الصين والولايات المتحدة    خبراء إسرائيليون يزورون المغرب للإشراف على وحدة تصنيع طائرات بدون طيار    الأرصاد الجوية تكشف استقرار الأجواء وتترقب تساقطات محدودة بالشمال    ريال مدريد يحجز بطاقته لنصف نهاية كأس ملك إسبانيا على حساب ليغانيس (ملخص)    شركة الطيران تطلق خطين جويين جديدين نحو المغرب الاقتصاد والمال    نقابي بالناظور يتوعد حزب أخنوش بالهزيمة في الانتخابات: العمال سيحاسبون الحكومة في صناديق الاقتراع    عرض الفيلم المغربي "طاكسي بيض 2" في لييج    إنتاجات جديدة تهتم بالموروث الثقافي المغربي.. القناة الأولى تقدم برمجة استثنائية في رمضان (صور)    نورا فتحي بخطى ثابتة نحو العالمية    أخبار الساحة    "جواز الشباب" يخدم شراء السكن    السلطات تمنع جماهير اتحاد طنجة من التنقل إلى القنيطرة لدواعٍ أمنية    عجلة الدوري الاحترافي تعود للدوران بمواجهات قوية لا تقبل القسمة على اثنين    بعد عام من القضايا المتبادلة.. شيرين عبد الوهاب تنتصر على روتانا    6 أفلام مغربية تستفيد من دعم قطري    مرصد أوروبي يكشف أن "يناير" الماضي الأعلى حرارة على الإطلاق    تفاصيل المصادقة على اتفاقية لتهيئة حديقة عين السبع    مصدر خاص ل"الأول": "طاقم تونسي لمساعدة الشابي في تدريب الرجاء"    مواجهات عنيفة بين الجيش الجزائري وعصابة البوليساريو بتندوف (فيديو)    المغرب يعزز قدراته الدفاعية بتسلم طائرات "بيرقدار أكينجي" التركية المتطورة    وزير الدفاع الإسرائيلي يأمر بالتخطيط ل"هجرة طوعية" من غزة بعد مقترح ترامب للسيطرة على القطاع    شرطة ألمانيا تتجنب "هجوم طعن"    "قناة بنما" تكذب الخارجية الأمريكية    أستاذ مغربي في مجال الذكاء الاصطناعي يتويج بجامعة نيويورك    الرباط.. العرض ما قبل الأول لفيلم "الوصايا" لسناء عكرود    جامعة شيكاغو تحتضن شيخ الزاوية الكركرية    المجلس العلمي المحلي للجديدة ينظم حفل تكريم لرئيسه السابق العلامة عبدالله شاكر    أي دين يختار الذكاء الاصطناعي؟    أربعاء أيت أحمد : جمعية بناء ورعاية مسجد "أسدرم " تدعو إلى المساهمة في إعادة بناء مسجد دوار أسدرم    أرسلان: الاتفاقيات الدولية في مجال الأسرة مقبولة ما لم تخالف أصول الإسلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التوقيف المؤقت عن العمل.. هذا ما ينتظر الأساتذة الموقوفين: حرمان من الأجر، الاقتطاع من الأقدمية العامة، تسديد مبالغ اقتطاعات صندوق التقاعد من مالهم الخاص، التأثير على الترقية، تسديد اقتطاعات مضاعفة ل» أمو»
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 05 - 02 - 2024

لا يزال ملف الأساتذة الموقوفين يلقي بظلاله على قطاع التعليم ببلادنا وهو الملف الذي لم يتم التوصل بشأنه إلى أي حل في انتظار ما ستسفر عنه اجتماعات المعنيين ومن يمثلهم مع الوزارة الوصية، ويتساءل الكثيرون عن تبعات التوقيف المؤقت الذي كان عدد من الأساتذة المضربين عرضة له والبالغ عددهم 540 أستاذا، بعد توقف عن العمل دام أزيد من ثلاثة أشهر بما عرفته من إضرابات ومسيرات ووقفات، احتجاجا على النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية الذي صادقت الحكومة على مشروع مرسومه رقم 819.23.2 يوم الأربعاء 27 شتنبر 2023، لكنه لم يرق الأساتذة ليخرجوا إلى الشارع مطالبين بسحبه أو تعديل مقتضياته، وبعد معركة طويلة بينهم وبين الحكومة التجأت الأخيرة إلى مسطرة التوقيفات المؤقتة عن العمل مع توقيف الأجرة، وهو ما زاد الطين بلة، حيث توصل ما يزيد عن 540 أستاذ بقرارات التوقيف المؤقت عن العمل، الجريدة ولتسليط الضوء بشكل أكبر على التبعات القانونية والإدارية لهذا التوقيف على الأساتذة الموقوفين اتصلت بالمتصرف التربوي حميد شهيبات الذي هو في ذات الآن عضو منظمة التضامن الجامعي بجهة الحوز، وهي للتذكير منظمة تأسست قبل الاستقلال تستمد روحها من فكرة التضامن بين أعضاء أسرة التعليم .
عن ماهية التوقيف المؤقت الذي لجأت إليه الوزارة لمواجهة الإضرابات قال إن هذا التوقيف هو إجراء تأديبي بيد الإدارة بجميع مستوياتها الإقليمية والجهوية الأكاديمية ثم الإدارة المركزية أي وزارة التربية الوطنية ومديرية الموارد البشرية بها. هذا التوقيف والذي يعتبر آلية من آليات تأديب الموظف يندرج ضمن مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حيث بين في الباب الخامس (من الفصل 65 إلى الفصل 75 مكرر) المتعلق بالعقوبات التأديبية إجراءات ومسطرة التأديب وكذا السلطة ذات الاختصاص في التأديب، ونص
الفصل 65 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية على أن حق التأديب تختص به بالسلطة التي أحدثت التسمية، أي تسمية الإطار، وتقوم اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بدور المجلس التأديبي ويغير حينئذ تركيبها وفقا لمقتضيات الفصل الخامس والثلاثين، ويحدد الفصل 66 العقوبات التأديبية المطبقة على الموظفين مرتبة حسب تزايد الخطورة وهي : 1 – الإنذار؛ 2 – التوبيخ؛ 3 – الحذف من لائحة الترقي؛ 4 – الانحدار من الطبقة؛ 5 – القهقرة من الرتبة؛ 6 – العزل من غير توقيف حق التقاعد. 7 – العزل المصحوب بتوقيف حق التقاعد. وهناك عقوبتان تكتسيان صبغة خصوصية؛ وهما الحرمان المؤقت من كل أجرة باستثناء التعويضات العائلية وذلك لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، والإحالة الحتمية، على التقاعد، ولا يمكن إصدار هذه العقوبة الأخيرة إلا إذا كان الموظف مستوفيا للشروط المقررة في تشريع التقاعد.
التوقيف عن العمل هو إجراء تأديبي، يردف المتحدث، يتضمن عقوبات متناسلة غير قانونية، وهي 1- توقيف الأجرة نهائيا علما أن القانون يقول ضمنيا بمراعاة الموظف في الأقدمية أو المردودية أو المسار المهني مثلا، وتوقيف إما النصف أو الربع من أجرته وليس توقيفها بشكل كامل إذ حتى ولو كان الموظف قد اشتغل 38 سنة ولم يبق له عن التعاقد إلا سنتين فالمسؤول الإداري لا يراعي ذلك بل يخرب له بهذا التوقيف كل مساره المهني، وهذا خرق للقانون ولكنه ليس خرقا موثقا لأن الفصل 73 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية يقول: «إذا ارتكب أحد الموظفين هفوة خطيرة سواء كان الأمر يتعلق بإخلال في التزاماته المهنية أو بجنحة ماسة بالحق العام فإنه يوقف حالا من طرف السلطة التي لها حق التأديب. والمقرر الصادر بتوقيف الموظف يجب إما أن ينص على أن المعني بالأمر يحتفظ بمرتبه طيلة مدة توقيفه، وإما أن يحدد قدر ما سيتحمله من الاقتطاع، وتستثنى من ذلك التعويضات العائلية التي يظل المعني بالأمر يتقاضاها بأكملها…».
والهفوة الخطيرة، يقول المتحدث، هي ذلك الخطأ المهني الذي يؤدي إلى توقيف المرفق العام ، لكنها في حالة الأساتذة الموقوفين غير موجودة، وحتى إن كانت هناك هفوة خطيرة فيجب تعليلها لأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته أي إعطاؤه حق الرد. أما بالنسبة لتبعات هذا التوقيف فتتجلى في أن مدة التوقيف المؤقت تقتطع للأستاذ الموقوف من الأقدمية العامة، كما أنه يصبح مدينا لصندوق التقاعد حيث عليه أن يسدد مبالغ الاقتطاعات التي تراكمت عليه للصندوق منذ توقيف أجرته، إضافة إلى أنها تؤثر على ترقيته، ناهيك عن تسديده اقتطاعات «AMO» والتي عليه تسديدها مضاعفة فهو سيسدد نصيبه ونصيب المشغل أيضا.
أما بخصوص المجلس التأديبي الذي سيقوم بالنظر في حالة الموقوفين فأوضح المتحدث أنه يتكون من ممثلي الموظفين وممثلي الإدارة بالتساوي، ويتوفر على سلطة اقتراحية فقط وعقوبات 9 محددة في الفصل 66 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، ويمكنه حسب الفصل 68 أن يطلب إجراء بحث إن لم يكتف بالمعلومات المعطاة له عن الأعمال المؤاخذ عليها المعني بالأمر أو عن الظروف التي ارتكبت فيها تلك الأفعال ، أما الفصل 70 فيحدد الأجل الذي سيدلي فيه المجلس برأيه في النازلة: «يجب أن يدلي المجلس التأديبي بالرأي المنصوص عليه في الفصل السابق في أجل شهر واحد ابتداء من يوم رفع النازلة إليه. ويمتد هذا الأجل إلى ثلاثة أشهر عند القيام ببحث . وفي حالة متابعة لدى محكمة زجرية يمكن للمجلس التأديبي أن يؤجل الإدلاء برأيه إلى صدور الحكم من تلك المحكمة».
هده القوانين و البنود التي تؤطر العقوبات التأديبية للموظف بشكل عام و للأستاذ بشكل خاص يتم في كثير من الأحيان عدم احترام ضوابطها من طرف من له سلطة تنفيذ ما جاء فيها حيث تخضع في كثير من الأحيان للمزاجية التي ترهن مستقبل الموقوف وتحرمه من أجرته نهائيا لمدة قد تصل 24 شهرا، مع العلم أن محو هذه العقوبة من سجل الموقوف يتطلب في أحيان كثيرة سنوات وسنوات، يختم المتحدث، مؤكدا أن منظمة التضامن الجامعي تعرض عليها حالات كثيرة تتطلب المؤازرة والاستشارة القانونية التي تقوم المنظمة بتوفيرها للموقوفين شرط أن يكونوا منخرطين فيها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.