طال قرار التوقيف المؤقت عن العمل 500 أستاذ وأستاذة، حسب ما أوردته القناة الثانية في أخبار الظهيرة ليوم الاثنين نقلا عن مصادر من داخل وزارة التربية الوطنية. وأشارت القناة الثانية إلى ان القرار طال الأساتذة الذين لم يلتحقوا بفصولهم الدراسي، في خطوة تهدف إلى ضمان حق التلاميذ في التمدرس، ومواجهة كل سلوك يعيق السير العادي للدراسة. وحول الموضوع، قال مدير أكاديمية فاسمكناس، فؤاد أرواضي، إن هذه التوقيفات سبقتها لقاءات تواصلية مع الشغيلة التعليمية لتقريبها من مخرجات الحوار الذي تباشرها منذ مدة وزارة التربية الوطنية مع النقابات التعليمية والتي تمكنت من إقناع العديد من رجال ونساء التعليم من الالتحاق بمقرات عملهم. وأشار أرواضي الذي عين حديثا على رأس الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاسمكناس إلى إصرار البعض الآخر على الاستمرار في الغياب "غير المشروع" عن العمل الذي يحرم التلميذات والتلاميذ من الزمن المدرسي، معتبرا ذلك إخلالا بالواجب المهني. وأضاف المتحدث الذي حل ضيفا على نشرة الظهيرة بالقناة الثانية أن مجموعة من الأستاذات والأساتذة استمروا في تحريض زملائهم ومنعهم من ولوج مقرات عملهم، فضلا عن توجيههم لعبارات "نابية" للأطر الإدارية والتربوية، وهو ما يشكل مساسا بحق الأطر في الالتحاق بعملهم. وأوضح أنه أمام هذا الوضع كان لزاما على الإدارة أن تستعمل الفصل 73 من النظام العام للوظيفة العمومية الذي يمنح للإدارة صلاحية التوقيف الفوري للأساتذة الذين سجلت في حقهم مخالفة الإخلال بالواجب المهني. وعن كيفية تعويض هؤلاء الموقوفين، اوضح المتحدث أن الوزارة أعلنت عن خطتها لتأمين الزمن المدرسي والتنظيم التربوي التي تتضمن حزمة من التدابير والإجراءات والتي تهدف بالأساس إلى تأمين الزمن المدرسي لتلاميذ المدرسة المغربية. وأشار إلى أن تأمين هذا الزمن سيتم من خلال التركيز على الكفايات الأساسية المحددة في الأطر المرجعية للامتحانات والتعلمات الوظيفية التي تمكن التلميذات والتلاميذ من مسايرة الدروس في المستويات الموالية، بالإضافة إلى عملية الدعم التربوي التي ستتواصل خارج أوقات العمل، بما في ذلك العطلة البينية وخلال نهاية الأسبوع وخلال الليل أيضا، وفق تعبير المسؤول ذاته. ونهاية الأسبوع الماضي، شرعت العديد من المديريات الإقليمية التابعة لوزارة التربية الوطنية فعليا في إصدار قرارات توقيف ضد العديد من رجال ونساء التعليم الذين يواصلون خوض إضرابات هي الأطول في تاريخ القطاع إذ تجاوزت الأسبوع ال11 على التوالي، احتجاجا على النظام الأساسي الجديد. وفي العديد من المديريات توصل أساتذة بقرارات التوقيف المؤقت عن العمل، بسبب "عدم الالتزام بأداء مهامهم الوظيفية والتعليمية، والانقطاع المتكرر عن العمل وبصفة غير مشروعة مما حرم التلاميذ من حقهم في تدريس قار ومستقر، فضلا عن عدم التقيد بقيم واخلاقيات المهنة وفقا للضوابط المعمول بها في منظومة التربية والتكوين". وبحسب نماذج من قرارات التوقيف التي اطلعت عليها جريدة "العمق"، فإن المديريات اعتبرت المنسوب للموقوفين خطأ جسيما وإخلالا بالالتزامات المهنية التي أساسها التربية والتدريس. وتتابع المديريات المعنيين بالقرار بناء على الفصل 73 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه، وقررت توقيفهم بشكل مؤقت عن العمل مع توقيف رواتبهم الشهرية باستثناء التعويضات العائلية إلى حين البث في ملفاتهم من طرف المجالس التأديبية التي ستنعقد في وقت لاحق. وينص الفصل 73 المذكور على: "إذا ارتكب أحد الموظفين هفوة خطيرة سواء كان الأمر يتعلق بإخلال في التزاماته المهنية أم بجنحة ماسة بالحق العام فإنه يوقف حالا من طرف السلطة التي لها حق التأديب. والمقرر الصادر بتوقيف الموظف يجب إما أن ينص على أن المعني بالأمر يحتفظ بمرتبه طيلة مدة توقيفه وإما أن يحدد قدر ما سيتحمله من الاقتطاع، وتستثنى من ذلك التعويضات العائلية التي يظل المعني بالأمر يتقاضاها بأكملها. وفي حالة التوقيف يجب استدعاء المجلس التأديبي في أقرب أجل ممكن كما يجب أن تسوى نهائيا حالة الموظف الموقف في أجل أربعة أشهر ابتداء من اليوم الذي جرى فيه العمل بالتوقيف. وإن لم يصدر أي مقرر عند انتهاء هذا الأجل فإن الموظف يتقاضى من جديد مرتبه بأكمله. وللموظف المعني بالأمر الحق في استرجاع المبالغ المقتطعة من مرتبه إن لم تصدر عليه أية عقوبة غير الإنذار والتوبيخ والتشطيب من لائحة الترقية أو إن لم يقع البت في قضيته عند انتهاء الأجل المحدد في الفقرة السالفة. غير أن الموظف إذا أجريت عليه متابعات جنائية، فإن حالته لا تسوى نهائيا إلا بعد أن يصير الحكم الصادر عليه من المحكمة التي رفعت لها القضية، نهائيا. ولا تطبق في هذه الحالة مقتضيات الفقرة الثالثة أعلاه الخاصة بالأجل المعين لإعادة الراتب بأكمله إلى الموظف".