شرعت وزارة التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة، في اصدار قرارات التوقيف في حق عدد من الاساتذة المضربين عن العمل. وبدأت بعض المديريات الإقليمية في إصدار توقيفات مؤقتة عن العمل في حق الأساتذة المضربين، استنادا للفصل 73 من الظهير الشريف رقم 158.008 الصادر في 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. وبررت المديريات قرارات التوقيف بارتكاب مجموعة من الأفعال والتصرفات اللامسؤولة التي تعد بمثابة هفوة خطيرة وإخلالا بالالتزامات المهنية، والمتمثلة في عدم الالتزام بأداء المهام الوظيفية والتعليمية. وجاءت التوقيفات في حق المضربين بناء على "الانقطاع المتكرر عن العمل وبصفة غير مشروعة، مما حرم التلاميذ من حقهم في تدريس قار ومستمر، إضافة إلى عدم التقيد بقيم وأخلاقيات المهنة وفقا للضوابط المعمول بها في منظومة التربية والتكوين". واعتبرت قرارات التوقيف أن الانقطاع بسبب الإضراب خطأ جسيم واخلال بالالتزامات المهنية التي أساسها التربية والتدريس. وقررت المديريات توقيف الأساتذة مؤقتا عن العمل مع توقيف راتبهم الشهري، باستثناء التعويضات العائلية، إلى حين البت في ملفات الموقوفين من طرف المجلس التأديبي المختص.