بعدما شرعت مجموعة من المديريات الإقليمية للتعليم في تفعيل مسطرة الإنقطاع عن العمل ضد الأساتذة المتغيبين عن العمل لأسباب غير مشروعة، بسبب استمرار خوض عدد من رجال ونساء التعليم للإضراب، رغم التوقيع على محضر اتفاق 26 دجنبر المنصرم بين اللجنة الوزارية الثلاثية والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية. توصل أحد الأساتذة بمديرية مديونة بقرار توقيفه عن العمل بشكل مؤقت، استنادا للفصل 73 من الظهير الشريف رقم 1.58.000 الصادر في 24 فبراير 1950 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه. وأرجعت الوثيقة ذاتها سبب التوقيف إلى اقدام الأستاذ المعني على ارتكاب مجموعة من الأفعال والتصرفات اللامسؤولة التي تعد بمثابة هفوة خطيرة وإخلالا بالاتزامات المهنية. وحددت المراسلة الأسباب في عدم التزام الأستاذ بأداء مهامه الوظيفية والتعليمية، وانقطاعه المتكرر عن العمل وبصفة غير مشروعة مما حرم التلاميذ من حقهم في تدريس قار ومستمر، بالإضافة إلى عدم التقيد بقيم وأخلاقيات المهنة وفقا للضوابط المعمول بها في منظومة التربية والتكوين. وعللت المديرية قرار التوقيف بكون الافعال المنسوبة الى الأستاذ المعني تعد خطأ جسيما واخلالا بالتزاماته المهنية التي أساسها التربية والتدريس وعدم تقيده بالميثاق الأخلاقي للموظف، حيث قررت كذلك توقيف راتبه الشهري ابتداء من تاريخ الاشعار باستثناء التعويضات العائلية، وذلك إلى حين البث في ملفه من طرف المجلس التأديبي المختص. يذكر أن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين كانت قد فوضت في وقت سابق لرؤساء المؤسسات التعليمية، الإمضاء أو التأشير نيابة عنها، بما في ذلك القرارات والتصرفات المتعلقة بتدبير الموارد البشرية العاملة بالمؤسسات التي يشرفون عليها د، والتي يدخل ضمنها تدبير الرخص، والتغيب غير المشروع عن العمل، وترك الوظيفة، وتسليم الوثائق الإدارية.