أثارت قضية إصدار وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني لقرار التوقيف المؤقت لأستاذين على عتبة التقاعد عن العمل بمدرسة محمد الحنصالي الابتدائية, التابعة لنيابة مراكش, جدلا كبيرا بين الأوساط التعليمية وخارجها سواء داخل المدينة أو على مستوى سائر أرجاء إقليممراكش ، وموازاة مع ما ترتب عن هذا الحدث, فقد توصلت جريدة الاتحاد الاشتراكي بملف يضم عددا من الوثائق من ضمنها نسخة من قرار التوقيف الصادر في حق أحد الأستاذين, حيث تشير ديباجته إلى أنه تبعا لإرسالية السيد مدير الشؤون القانونية والمنازعات عدد 401/19 بتاريخ 27/01/2015 والحكم القضائي الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بمراكش عدد 44/2116/2014 بتاريخ 29/12/2014 ، وذلك من أجل جنحة التحريض على الدعارة ، وعليه وتطبيقا لمقتضيات الفصل 73 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 04 شعبان 1377 الموافق ( 24 فبراير 1958 ) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ، فإنه تقرر توقيف المعني بالأمر مؤقتا عن العمل مع توقيف راتبه الشهري باستثناء التعويضات العائلية, ابتداء من 29 دجنبر 2014 ، إلى حين إدلائه بنسخة مفصلة طبق الأصل لكل من الحكم القضائي الابتدائي و الاستئنافي الصادرين في حقه معززا بشهادة مسلمة من كتابة الضبط تفيد أن الحكم غير مطعون فيه وصار نهائيا ، قصد عرض ملفه على أنظار المجلس التأديبي الجهوي المختص ، وهكذا فقد اعتبر هذا القرار العديد من المتتبعين لهذه القضية خاصة الحقوقيين منهم وعدد من فعاليات المجتمع المدني بمراكش على أنه قرار جائر وغير عادل, استنادا إلى المنطوق الصريح لمقتضيات الفصل 73 من هذا الظهير الشريف الذي سبق ذكره ، حيث يؤكد هذا الفصل حسب تصريحات عدد من هؤلاء المتتبعين للقضية إلى جريدة الاتحاد الاشتراكي , أنه إذا ارتكب أحد الموظفين هفوة خطيرة سواء كان الأمر يتعلق بإخلال في التزاماته المهنية أو بجنحة ماسة بالحق العام, فإنه يوقف حالا من طرف السلطة التي لها حق التأديب ، والمقرر الصادر بتوقيف الموظف يجب إما أن ينص على أن المعني بالأمر يحتفظ بمرتبه طيلة مدة توقيفه ، وإما أن يحدد قدر ما سيتحمله من الاقتطاع ، وتستثنى من ذلك التعويضات العائلية التي يظل المعني بالأمر يتقاضاها بأكملها ، وفي حالة التوقيف يجب استدعاء المجلس التأديبي في أقرب أجل ممكن كما يجب أن تسوى نهائيا حالة الموظف الموقف في أجل أربعة أشهر ، ابتداء من اليوم الذي جرى فيه العمل بالتوقيف ، وإن لم يصدر أي مقرر عند انتهاء هذا الأجل فإن الموظف يتقاضى من جديد مرتبه بأكمله . وللموظف المعني بالأمر الحق في استرجاع المبالغ المقتطعة من مرتبه إن لم تصدر عليه أية عقوبة غير الإنذار والتوبيخ والتشطيب من لائحة الترقية أو إن لم يقع البت في قضيته عند انتهاء الأجل المحدد في الفقرة السالفة ، غير أن الموظف إذا أجريت عليه متابعات جنائية ، فإن حالته لا تسوى نهائيا إلا بعد أن يصير الحكم الصادر عليه من المحكمة التي رفعت لها القضية نهائيا ولا تطبق في هذه الحالة مقتضيات الفقرة الثالثة أعلاه الخاصة بالأجل المعين لإعادة الراتب بأكمله إلى الموظف ، وهذا ما اعتمدته وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني في اتخاذ قرار الإعفاء في حق هذين الأستاذين رغم أنهما متابعان في قضية جنحية وليست جنائية ، مما تسبب في أن تتناسل الكثير من تساؤلات الرأي العام حول التدابير الإجرائية القانونية في تنفيذ مضامين قرار هذا الإعفاء ، حيث كان من ضمنها على سبيل المثال لا الحصر تساؤلان يتعلقان بهذه التدابير التي تم اتخاذها هل كانت نتيجة خطأ, علما بأن المغاربة سواسية كأسنان المشط أمام القانون ؟ أم أن تصريف مضامين هذا القرار حق أريد به باطل لحاجة لا يعلمها لوحده إلا مدير الشؤون القانونية والمنازعات بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني ؟ .