البطولة: نهضة بركان يواصل نتائجه الإيجابية بالانتصار على شباب المحمدية المكسور    كتاب "التشادي 'مبعوث داعش' إلى المغرب يطلب الصفح" في ضيافة النقابة الوطنية للصحافة المغربية    انخفاض كميات مفرغات الصيد البحري بميناء آسفي    رئيس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء: الإنتاج الوطني من الطاقة الكهربائية بلغ 42,38 تيراواط ساعة في متم 2023    حماس وإسرائيل تتبادلان الاتهامات بتعطيل اتفاق الهدنة وإطلاق سراح الرهائن    روسيا: المغرب أبدى اهتمامه للانضمام إلى "بريكس"    نجاة 32 شخصا في تحطم طائرة أذربيجانية في كازاخستان    الاتحاد الاشتراكي يعلن اعتزازه بالمسار الذي اتخذه ورش مراجعة مدونة الأسرة بما يليق بمغرب الألفية الثالثة    "سرقة البطولة" من الجيش تثير مواجهة مفتوحة بين رئيسي الوداد البيضاوي والرجاء البيضاوي    أخبار الساحة    السعودية و المغرب .. علاقات راسخة تطورت إلى شراكة شاملة في شتى المجالات خلال 2024        حافلة "ألزا" تدهس شابًا وتُنهي حياته بطنجة    عبير العابد تشكو تصرفات زملائها الفنانين: يصفونني بغير المستقرة نفسياً!    برلماني يكشف "تفشي" الإصابة بداء بوحمرون في عمالة الفنيدق منتظرا "إجراءات حكومية مستعجلة"    الريسوني: مقترحات مراجعة مدونة الأسرة ستضيق على الرجل وقد تدفع المرأة مهرا للرجل كي يقبل الزواج    الحصيلة السنوية للأمن الوطني: أرقام حول الرعاية الاجتماعية والصحية لأسرة الأمن الوطني    التنسيق النقابي بقطاع الصحة يعلن استئناف برنامجه النضالي مع بداية 2025    تأجيل أولى جلسات النظر في قضية "حلّ" الجمعية المغربية لحقوق الإنسان        بعد 40 ساعة من المداولات.. 71 سنة سجنا نافذا للمتهمين في قضية "مجموعة الخير"        توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    ابتدائية الناظور تلزم بنكا بتسليم أموال زبون مسن مع فرض غرامة يومية    مصرع لاعبة التزلج السويسرية صوفي هيديغر جرّاء انهيار ثلجي    الوداد يطرح تذاكر مباراته أمام المغرب الفاسي    برنامج يحتفي بكنوز الحرف المغربية        نسخ معدلة من فطائر "مينس باي" الميلادية تخسر الرهان    لجنة: القطاع البنكي في المغرب يواصل إظهار صلابته    تقرير بريطاني: المغرب عزز مكانته كدولة محورية في الاقتصاد العالمي وأصبح الجسر بين الشرق والغرب؟    مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب    ماكرون يخطط للترشح لرئاسة الفيفا    بطولة إنكلترا.. ليفربول للابتعاد بالصدارة وسيتي ويونايتد لتخطي الأزمة    نزار بركة: 35 مدينة ستستفيد من مشاريع تنموية استعدادا لتنظيم مونديال 2030    باستثناء "قسد".. السلطات السورية تعلن الاتفاق على حل "جميع الفصائل المسلحة"    ضربات روسية تعطب طاقة أوكرانيا    تزايد أعداد الأقمار الاصطناعية يسائل تجنب الاصطدامات    قياس استهلاك الأجهزة المنزلية يتيح خفض فاتورة الكهرباء    مجلس النواب بباراغواي يجدد دعمه لسيادة المغرب على صحرائه    السعدي : التعاونيات ركيزة أساسية لقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني    ارتفاع معدل البطالة في المغرب.. لغز محير!    وزير الخارجية السوري الجديد يدعو إيران لاحترام سيادة بلاده ويحذر من الفوضى    إمزورن..لقاء تشاركي مع جمعيات المجتمع المدني نحو إعداد برنامج عمل جماعة    "ما قدهم الفيل زيدهوم الفيلة".. هارون الرشيد والسلطان الحسن الأول    الدورة العاشرة لمهرجان "بويا" النسائي الدولي للموسيقى في الحسيمة    العلوم الاجتماعية والفن المعاصر في ندوة بمعهد الفنون الجميلة بتطوان    طبيب يبرز عوامل تفشي "بوحمرون" وينبه لمخاطر الإصابة به    اليوم في برنامج "مدارات" بالإذاعة الوطنية : البحاثة محمد الفاسي : مؤرخ الأدب والفنون ومحقق التراث        ما أسباب ارتفاع معدل ضربات القلب في فترات الراحة؟    الإصابة بالسرطان في أنسجة الكلى .. الأسباب والأعراض    "بيت الشعر" يقدم "أنطولوجيا الزجل"    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تأخير إحالة الموظفين الموقوفين على المجالس التأديبية خطأ مرفقي موجب للتعويض عنه
نشر في أكادير 24 يوم 04 - 02 - 2015

هذه القاعدة خلاصة للقرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 13/11/2014 تحت عدد 528/7208/2014 .
والتي تتلخص وقائعه في كون موظف تم إيقافه عن العمل بسبب متابعته قضائيا على ذمة ملف جنحي وأنه مكن الإدارة من الحكم النهائي البات في قضيته غير أن الإدارة لم تحله على المجلس التأديبي إلا بعد 34 شهر من الانتظار.
لا يهم في هذا التعليق حجم مبلغ التعويض المحكوم بقدر ما يهم مناقشة بعض المبادئ التي كرسها القرار القضائي المذكور بالإضافة إلى جوانب أخرى تتعلق بذات الموضوع .
بالنسبة للقواعد التي كرسها القرار موضوع التعليق
أكد قرار المحكمة أن عرض الموظفين الموقوفين على المجالس التأديبية يجب أن يحصل داخل أجل معقول ما بين تاريخ تبليغ الإدارة بالقرار النهائي وتاريخ إنعقاد المجلس التأديبي.
وأن غير ذلك كما نازلة الحال يعتبر خطأ مرفقي موجب للتعويض عنه قدرته المحكمة في مبلغ جزافي (في حدود نصف الأجرة عن كل شهر تقريبا) معتبرة أن المتضرر لا يستحق كامل أجرته على طول فترة انتظار انعقاد المجلس التأديبي لأن الأجر يكون مقابل العمل والموظف لم يقم بأي عمل لفائدة الإدارة .
والمؤكد حسب هذا القرار وفي غياب النص القانوني المحدد للمدة التي يستوجب خلالها إحالة الموظف على المجلس التأديبي فإن هذا الإجتهاد يعتبر خيرا وفاتحة خير على كثير من الموظفين الذين علقت وضعياتهم الإدارية للسنوات دون أن يحالوا على المجالس التأديبية رغم أن المتابعة التي أوقفوا على إثرها حسمها القضاء منذ مدة طويلة.
والمؤكد حسب ماهية نفس القرار أن القاضي الإداري نظر إلى الواقعة بمقياس العدل والموازنة بين ما للموظف من حق في البث في قضيته التأديبية وتمكينه من استئناف عمله في أسرع وقت وبين ما أكرهت عليه الإدارة لتأخير البث في هذه القضية إلى أجل فات المعقول.
ويبدو لكل دارس مبتدأ أن الإدارة وبحكم أنها تحتكر السلطة والنفوذ أمام العجز والضعف التام للموظفين معها فإنها غير معذورة في استشعار( والمصطلح دقيق في هذا الباب) وضعية الموظف والبث في قضيته في أسرع الأوقات مهما صعب عليها ذلك خلاف النازلة الحالية التي يظهر أنه بالسهولة بمكان إديكفي الدعوة إلى إنعقاد المجلس التأديبي الذي لا يحتاج سوى لجلسة أو جلستين ليتخذ قراره في القضية.
في جوانب أخرى تتعلق بنفس الموضوع
في رأي المتواضع أن أشباه هذه القضايا يجب أن يكون التعويض كاملا احتراما لقاعدة أن المرء لا يجب أن يستفيد من خطأه والضرر يزال والجزاء يكون بقدر الخطأ.
ومن هنا فإن القرار موضوع التعليق وإن خطى خطوة جريئة ومنصفة وهو يقضي بتعويض جزافي عن الضرر المذكور في إطار سلطته التقديرية بعلة أن الموظف لا يستحق كامل أجرته عن الفترة التي انتظر خلالها انعقاد المجلس التأديبي فإن هذا التقدير صحيح حيثما يكون توقف الموظف عن العمل اراديا وصادرا عنه إما وأن هذا التوقيف صادر عن الإدارة وليس لها في ذلك عذر فإنه في نضري فإن الموظف حرم من كامل أجرته على طول فترة انتظار إنعقاد المجلس التأديبي للبث في قضيته بأجر ثابت ووضعية مستقرة يصح عدم اعتبار الزيادات التي تحصل لنفس الموظف نتيجة الترقيات التي قد يحصل عليها خلال نفس الفترة لأنها شيء غير محقق.
وإذا كان قرار محكمة الاستئناف قد خطى هذه الخطوة الهامة اليوم في هذه النازلة فالأمل معقود على تكريس نفس الاجتهاد من طرف نفس المحكمة وغيرها في إتجاه تعويض الموظفين في هذه الحالة بكامل أجرتهم حتى يتحقق الانصاف من جهة وتتحقق غاية أهم وأعمق وهي إصلاح الإدارة.
ما أثارني بخصوص نفس النازلة أمر يتعلق بالتشريع وليس القضاء مؤداه وجوب حصول تدخل تشريعي لمعالجة الفقرة الأخيرة من الفصل 73 من قانون الوظيفة العمومية الذي ترك أجل انعقاد المجلس التأديبي بخصوص الموظفين المتابعين جنائيا مفتوحا بعد صدور الحكم النهائي البات في قضيتهم وذلك بتحديد أجل محدد ومعقول ينعقد عقبه المجلس التأديبي للبث في قضية الموظف الذي صدر حكم نهائي في قضيته.
وهو الشيء الحاصل لرافع الدعوى موضوع هذا التعليق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.