خناتة بنونة.. ليست مجرد صورة على ملصق !    البرلمانيين المتغيبين عن أشغال مجلس النواب يقدمون مبررات غيابهم ويؤكدون حضورهم    حماس تعلن استعدادها لوقف إطلاق النار في غزة وتدعو ترامب للضغط على إسرائيل    محكمة فرنسية تأمر بالإفراج عن الناشط اللبناني المؤيد للفلسطينيين جورج عبد الله بعد 40 عاما من السجن    زخات مطرية مصحوبة بتساقط الثلوج على قمم الجبال ورياح عاصفية محليا قوية اليوم وغدا بعدد من أقاليم المملكة    إجلاء 3 مهاجرين وصلوا الى جزيرة البوران في المتوسط        مكتب الصرف يطلق خلية خاصة لمراقبة أرباح المؤثرين على الإنترنت    جثة عالقة بشباك صيد بسواحل الحسيمة    لوديي يشيد بتطور الصناعة الدفاعية ويبرز جهود القمرين "محمد السادس أ وب"    "السودان يا غالي" يفتتح مهرجان الدوحة    مهرجان الفيلم بمراكش يكشف عن قائمة الأسماء المشاركة في برنامج "حوارات"    اقتراب آخر أجل لاستفادة المقاولات من الإعفاء الجزئي من مستحقات التأخير والتحصيل والغرامات لصالح CNSS    المركز 76 عالميًا.. مؤشر إتقان اللغة الإنجليزية يصنف المغرب ضمن خانة "الدول الضعيفة"    قتلى في حريق بدار للمسنين في إسبانيا    جلالة الملك يهنئ الرئيس الفلسطيني بمناسبة العيد الوطني لبلاده و جدد دعم المغرب الثابت لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة        هذه اسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم    كارثة غذائية..وجبات ماكدونالدز تسبب حالات تسمم غذائي في 14 ولاية أمريكية    الطبيب معتز يقدم نصائحا لتخليص طلفك من التبول الليلي    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    "خطير".. هل صحيح تم خفض رسوم استيراد العسل لصالح أحد البرلمانيين؟    التوقيت والقنوات الناقلة لمواجهة الأسود والغابون    وكالة الأدوية الأوروبية توافق على علاج ضد ألزهايمر بعد أشهر من منعه    مدينة بنسليمان تحتضن الدورة 12 للمهرجان الوطني الوتار    بمعسكر بنسليمان.. الوداد يواصل استعداداته لمواجهة الرجاء في الديربي    ارتفاع كبير في الإصابات بالحصبة حول العالم في 2023    رصاصة تقتل مُخترق حاجز أمني بكلميمة    مجلس النواب يصادق بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية 2025    وليد الركراكي: مواجهة المغرب والغابون ستكون هجومية ومفتوحة    رئيس الكونفدرالية المغربية: الحكومة تهمش المقاولات الصغيرة وتضاعف أعباءها الضريبية    نفق طنجة-طريفة .. هذه تفاصيل خطة ربط افريقيا واوروبا عبر مضيق جبل طارق    ترامب يواصل تعييناته المثيرة للجدل مع ترشيح مشكك في اللقاحات وزيرا للصحة    الأحمر يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    فيضانات إسبانيا.. طبقا للتعليمات الملكية المغرب يعبئ جهازا لوجستيا مهما تضامنا مع الشعب الإسباني    تصريح صادم لمبابي: ريال مدريد أهم من المنتخب            الأردن تخصص استقبالا رائعا لطواف المسيرة الخضراء للدراجات النارية    محكمة استئناف أمريكية تعلق الإجراءات ضد ترامب في قضية حجب وثائق سرية    حرب إسرائيل على حزب الله كبدت لبنان 5 مليارات دولار من الخسائر الاقتصادية    أسعار النفط تتراجع وتتجه لخسارة أسبوعية    وفاة الأميرة اليابانية يوريكو عن عمر 101 عاما    "الأمم المتحدة" و"هيومن رايتس ووتش": إسرائيل ارتكبت جرائم حرب ضد الإنسانية وجرائم تطهير عرقي    اكادير تحتضن كأس محمد السادس الدولية للجيت سكي    جدعون ليفي يكتب: مع تسلم ترامب ووزرائه الحكم ستحصل إسرائيل على إذن بالقتل والتطهير والترحيل    عامل إقليم الجديدة يزور جماعة أزمور للاطلاع على الملفات العالقة    مثل الهواتف والتلفزيونات.. المقلاة الهوائية "جاسوس" بالمنزل    حوالي 5 مليون مغربي مصابون بالسكري أو في مرحلة ما قبل الإصابة    الإعلان عن العروض المنتقاة للمشاركة في المسابقة الرسمية للمهرجان الوطني للمسرح    حفل توزيع جوائز صنّاع الترفيه "JOY AWARDS" يستعد للإحتفاء بنجوم السينماوالموسيقى والرياضة من قلب الرياض    أكاديمية المملكة تفكر في تحسين "الترجمة الآلية" بالخبرات البشرية والتقنية    الناقد المغربي عبدالله الشيخ يفوز بجائزة الشارقة للبحث النقدي التشكيلي    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    جرافات الهدم تطال مقابر أسرة محمد علي باشا في مصر القديمة    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية : بين المقاربة الدينية والقانونية 4/3

وهذا العدول عن الموافقة لا يتطلب شكليات معينة، والسر في ذلك هو تبسيط العملية على المتبرع المتراجع وعدم وضع عراقيل شكلية أمامه ، ويعتبر هذا العدول خروجا عن القاعدة العامة، والعلة في ذلك هو الطبيعة الخاصة للتصرف الوارد على جسم الانسان، وقد رتب المشرع في المادة 34 على خرق هذه القاعدة عقوبة حبسية من خمس إلى عشر سنوات سجنا، ونفس الشيء بالنسبة لمن يتراجع عن هذه الموافقة ويتم اخذ عضو من أعضائه وهو على قيد الحياة رغم تراجعه وعاقب الطبيب الذي يقوم بهذه العملية بنفس العقوبة، مع إمكانية الحكم بعقوبة أشد .
3 – أن يكون التبرع أو الايصاء عملا مجانيا:
Le don ou legs d'un organe humain doit être gratuit
الموافقة على بيع جزء من الجسم سواء كان عضوا أو نسيجا يعتبر عملا غير جائز، وتحرمه مختلف الشرائع السماوية والقوانين الوضعية، ولو ارتضى صاحب الجسم ذلك ، لان الإباحة هنا لا تستند إلى رضا صاحب العضو، وإنما تستند إلى استعمال الحق الذي تقرر بمقتضى القانون، وعليه يجب أن تكون هذه المشروعية في حدود الهدف من القانون، وهذا الهدف هو جعل عملية استئصال العضو البشري مجانيا .
وتعتبر المصاريف الطبية والتحاليل المخبرية مجرد صوائر أو مصاريف تتطلبها عملية الاستئصال بهدف الزرع، علما أن بعض التشريعات تخول للمتبرع بعض التعويضات عن عملية التطوع لتعويضه عما فاته من كسب خلال فترة العملية الجراحية التي توقف فيها عن نشاطه الذي يباشره، كما تمنح بعض الدول للمتبرعين أوسمة، أو شهادة تقدير.
وقد منع المشرع المغربي في المادة 30 تنظيم أو إجراء أية معاملة بشان اخذ الأعضاء البشرية خرقا للمادة 5 التي تنص على مبدأ مجانية التبرع بالأعضاء وعاقب عليها بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات سجنا وغرامة مالية 50000 درهم إلى 100000 درهم .
4 – أن تكون للمستفيد من زرع العضو البشري قرابة مع المتلقي
Le lien de parenté entre le donneur et le recevant
حدد القانون شروط التبرع بالأعضاء البشرية من الأحياء، وأوجب أن يكون هذا التبرع من اجل المصلحة العلاجية للمتلقي ،على أساس أن يكون هذا الأخير معينا، كالأصول ، أو الفروع أو الإخوة ،أو أخوات المتبرع، أو أعمامه، أو عماته، أو أخواله ،أو خالاته، أو أبناءهم .
كما أجاز إمكانية التبرع، لفائدة زوج أو زوجة المتبرع، شريطة مرور سنة على زواجهما، خلافا لبعض التشريعات التي تحدد مدة الزواج في 3 سنوات.
وقد كان المشرع المغربي حكيما، عندما حصر صنف المتبرع عليهم تجنبا للمتاجرة بالأعضاء البشرية
وزيادة في الاحتياط أوجب القانون إثبات علاقة القرابة، بين المتبرع والمتلقي، حيث حدد الفصل 22 من المرسوم التطبيقي من هذا القانون أن يتم هذا الاثبات بواسطة سجل الحالة المدنية أو بأي وثيقة رسمية.
5 – الموازنة بين الحفاظ على صحة المتبرع ومنفعة الطرف المتلقي
L'équilibre entre le maintien de la santé du donneur et l'avantage du receveur
أوردت المادة 8 هذه الموازنة عندما نصت على انه لا يجوز اخذ الأعضاء البشرية إذا كان من شانه أن يعرض حياة المتبرع للخطر أو أن يضر بصحته ضررا بالغا ونهائيا
le prélèvement ne peut être effectué s'il est de nature à mettre en danger la vie du donneur ou à altérer de manière grave et définitive sa santé.
وتجنبا لهذه الخطورة ،المحتملة اوجب القانون على الأطباء المسئولين عن عملية الأخذ:
أن يطلعوا المتبرع على جميع النتائج التي يمكن أن تترتب عن عملية التبرع، من الناحية الجسدية والنفسية .
وعلى كل الانعكاسات المحتملة لأخذ العضو البشري على الحياة الشخصية والأسرية والمهنية للمتبرع.
وعلى النتائج المرجوة من زرع العضو في جسم المتلقي.
وإحاطة المتبرع علما بجميع الأخطار المتصلة بأخذ العضو البشري، وبالنتائج التي قد تترتب عن ذلك.
6 – أن يكون المتبرع او الموصي متمتعا بكمال أهليته
Le donneur doit être majeur .jouissant de ses pleines capacités
إذا كانت المادة 13 من هذا القانون، تجيز لكل شخص راشد يتمتع بكامل أهليته، أن يعبر وهو على قيد الحياة ، ووفق الأشكال والشروط المنصوص عليها في هذا الفصل الثاني عن إرادته في اقتطاع أي جزء من جسمه أو التصريح بمنع القيام بذلك بعد وفاته.
فإنه على العكس من ذلك حيث أحاطت الشخص القاصر، والشخص الفاقد للأهلية بحماية خاصة بشأن اقتطاع أي جزء من جسدهما، حيث جاءت المادة 11 من هذا القانون بمجموعة من الإجراءات الرامية الى حماية من ذكر.
وقد رتب القانون على اخذ عضو بشري، من جسم قاصر حي، أو راشد حي خاضع للحماية القانونية بسبب الصغر، أو السفه، أو الجنون ولو مع الحصول على موافقة القاصر، أو المجنون، وموافقة وليه أيضا، عقوبة من عشر إلى عشرين سنة سجنا. ثانيا:
التبرع بالأعضاء من المتوفين وأخذها من الأموات في بعض المستشفيات العمومية
Prélévement sur une personae décédée dans certain hopitaux publics
اشترط المشرع المغربي في التبرع بالأعضاء البشرية من المتوفين، مجموعة من الشروط، على غرار ما رأينا في التبرع بين الأحياء، ويمكن حصر هذه الشروط فيما يلي:
1 – أن تجري عملية زرع الأعضاء بالمستشفيات العمومية المرخص لها:
Les transplantations d'organes humains ne peuvent avoir lieu que dans hôpitaux publics gréés
أوجب المشرع المغربي لأخذ الأعضاء البشرية أو زرعها من جسم إنسان حي أو جثة ميت أن تتم هذه العملية داخل المستشفيات العمومية المعتمدة وقد حدد قرار السيد وزير الصحة بتاريخ 04/12/2003 المراكز الطبية الاستشفائية المرخص لها بذلك في:
المركز الاستشفائي ابن سينا بالرباط..
المركز الاستشفائي ابن رشد بالبيضاء.
المركز الاستشفائي العسكري بالرباط.
المركز ألاستشفائي الحسن الثاني بفاس…الخ
حيث نصت المادة 6 على انه لا يجوز، مع مراعاة أحكام المادة 25 من هذا القانون إجراء عمليات اخذ الأعضاء البشرية وزرعها إلا بالمستشفيات العمومية المعتمدة.
أما إذا تعلق الأمر بحالة الوفاة ، فان المادة 16 نصت على انه يمكن إجراء عمليات اخذ الأعضاء، لأغراض علاجية، أو علمية من أشخاص متوفين، لم يعبروا وهم على قيد الحياة عن رفضهم الخضوع لعمليات من هذا النوع، في مستشفيات عمومية معتمدة تحدد قائمتها من طرف وزير الصحة ، وهو ما يعني أن الأشخاص الذين توفوا بالمستشفيات الخاصة لا يسمح بأخذ أي عضو بشري منهم.
كما يعني أيضا أن من يتوفى بالمستشفيات العمومية المعتمدة يمكن اقتطاع أجزاء من جثتهم، إذا لم يعبروا وقت دخولهم هذا المستشفى، عن اعتراضهم على اقتطاع أي جزء من أعضائهم الجسدية ، وكانوا غير معروفي الهوية حيث لا يحتاج اقتطاع أي جزء منهم لأي إذن.
أما إذا كان من توفي معروفا فان القيام بعملية الاقتطاع يتوقف على موافقة العائلة المتمثلة في الزوج وإلا فالأصول وإلا فالفروع. وإذا اعترضت العائلة على ذلك فلا يجوز القيام بهذه العملية.
ومن هنا يمكن القول بأن عملية زرع الأعضاء البشرية لا يمكن أن تتم خارج الممستشفيات العمومية المعتمدة والتي يحدد قائمتها وزير الصحة، طبقا للمادة 25 من نفس القانون.
لكن ما هو الوضع في حالة ما إذا تعذر إجراء عملية اخذ العضو بتزامن مع عملية الزرع وتطلب ذلك الاحتفاظ بالعضو، هنا جاءت المادة 12 من هذا القانون ونصت على أنه لا يجوز أن يحتفظ بالعضو إلا في مستشفى معتمد للقيام بعمليات زرع الأعضاء البشرية أو في إحدى المؤسسات المشار إليها في الباب الرابع من هذا القانون .
وقد رتب القانون عن القيام بهذه العمليات خارج المستشفى العمومي المعتمد الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة مالية من 50000 درهما إلى 500000 درهما وذلك في المادة 31 من هذا القانون.
كما عاقب كل من تلقى، أو حاول تلقي أجرة غير تلك المنصوص عليها، والمتعلقة بإجراء عمليات مرتبطة باخذ أعضاء بشرية، أو الاحتفاظ بها، أو زرعها، أو ساعد على ذلك، مع مصادرة المبالغ المعروضة أو المقبوضة عن العمليات المذكورة.
كما عاقبت الفقرة الثانية من هذه المادة بنفس العقوبة كل من قام بعملية زرع الأعضاء البشرية داخل المستشفيات غير الواردة في القائمة المنصوص عليها في المادة 25 أو قام بزرع قرنية العين، أو أعضاء قابلة للخلفة بشكل طبيعي، داخل مراكز استشفائية خاصة غير معتمدة وفقا لأحكام المادة المذكورة.
ولم يكتف المشرع بذلك، بل عاقب أيضا بنفس العقوبة الطبيب مدير المؤسسة، إذا تم ارتكاب المخالفة داخل مصحة، أو داخل مركز استشفائي خاص.
2 – لا ينبغي ان تتعرف العائلة أو المتبرع لى هوية المتلقي :
Le donneur et les membres de sa famille ne peuvent connaitre l'identité du receveur
أوردت المادة 7 من نفس القانون شرطا مهما فيما يخص التبرع بالنسبة للأموات عندما أوردت انه لا يجوز للمتبرع ولا لأسرته التعرف على هوية المتلقي، كما منعت كشف أي معلومات من شأنها أن تمكن من التعرف على هوية المتبرع والمتلقي، باستثناء الحالات المنصوص عليها في المادة 9 أو إذا كان ذلك ضروريا لأغراض العلاج.
وقد عاقب المشرع المغربي في المادة 32 من أخل بهذا السر المهني بغرامة حددها في 50000 درهما إلى 100000 درهما ماعدا إذا كانت هناك قرابة أو مصاهرة أو كان ذلك ضروريا.
3 – موافقة المتبرع على عملية التبرع بعضوه:
Le consentement du donneur sur le processus u don
اشترطت المادة 23 موافقة الشخص المتوفى مباشرة على السماح بالقيام باقتطاع جزء من أعضائه بعد وفاته بعد القيام بالإجراءات المنصوص عليها في المادتين 13 و18، كما منعت نفس المادة القيام بهذا الاقتطاع إذا اعترض الأشخاص المنصوص عليهم في المادة 16 على ذلك (عائلة الهالك)، باستثناء عمليات اخذ الأعضاء الهادفة إلى تحديد أسباب الوفاة إذا كان المتوفى قاصرا أو فاقد الأهلية، حيث يجوز لممثله القانوني الترخيص بصفة صحيحة في اخذ أعضائه.
4 – أن يكون اقتطاع العضو لغرض علاجي أو علمي :
Prélèvement d'organes pour un but thérapeutique ou scientifique
أجاز المشرع المغربي، عمليات اخذ الأعضاء لأغراض علاجية، أو علمية ،من جثة أشخاص توفوا ولم يعبروا وهم على قيد الحياة، عن رفضهم الخضوع لعمليات من هذا النوع، في مستشفيات عمومية معتمدة يتم تحديدها من طرف وزير الصحة، إلا في حالة اعتراض الزوج، وإلا فالأصول وإلا فالفروع وفقا لما سبقت الإشارة إليه من قبل أثناء الحديث عن اقتطاع الأعضاء البشرية بالمستشفيات العمومية المرخص لها بذلك.
فانتقال الحق في التصرف بالجثة إلى عائلة الهالك لا يمكن تصوره إلا في حالة وفاة الشخص دون أن يعبر عن موقفه من اخذ احد أعضائه ، حيث يحق لعائلة الهالك الاعتراض على اخذ احد هذه الأعضاء، وهذا يعني انه إذا لم ينص المتوفى على شيء فان حق اتخاذ القرار يعود مبدئيا للعائلة ، التي يتوجب عليها التعبير عن رغبة المتوفى بالشكل الأمثل.
وقد حدد القانون المغربي هذا الحق في الاعتراض، وفقا للترتيب التالي، الزوج وإلا فالأصول، وإلا فالفروع.
وهنا لا بد من الإشارة إلى المشاكل العملية التي قد تطرح بالنسبة لموافقة العائلة عندما تكون هذه الأخيرة منشغلة بالحالة الصحية للمريض، وفي حالة نفسية صعبة يتعذر عليها معه إبداء رأيها بالقبول أو الاعتراض، إضافة إلى أن عملية الاقتطاع قصد الزرع لا تتطلب وقتا كبيرا لانتظار موافقة العائلة نظرا لحالة الاستعجال القصوى.
لمدير العام لمكتب الدراسات والاستشارة القانونية
«ديوان RB2» بفاس


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.