مع التطور العلمي المضطرد في مجال الأبحاث الطبية، أصبح اللجوء إلى زرع الأعضاء والأنسجة البشرية، حلاّ ينقذ ملايين الأرواح البشرية عبر العالم ، إلا أن هذا الحل تواجهه عدة إكراهات تهم بالأساس موقف علماء الدين و تدخلات المشرع في هذا الإطار. في المغرب صدر أول قانون ينظم التبرع بالأعضاء البشرية وزرعها سنة 1999 بمقتضى ظهير شريف رقم 208-99-1 صادر في 13 من جمادى الأولى 1420 بتنفيذ القانون رقم 98-16 المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها، وهو القانون الذي خلق نقاشا قانونيا وأخلاقيا بين مؤيديه ومعارضيه ، لكنه يبدو قانونا متقدما جدا، بالمقارنة مع العديد من الدول . قانون تنص المادة الأولى منه على أن كل عمليات التبرع والزرع المتعلقة بالأعضاء البشرية، سواء من الأحياء أو الأموات، لا يمكن أن تتم إلا حسب مقتضيات هذا القانون، و بذلك يكون المشرع قد حرص على إصدار ترسانة تشريعية من أكثر من أربعين مادة قانونية لتحديد شروط اللجوء إلى عمليات زرع و التبرع بالأعضاء البشرية، وذلك نظرا للخطورة التي قد تشكلها هذه العملية، سواء على صحة المتبرع أو المتبرع له، كما أكد المشرع صراحة على أن التبرع بالأعضاء البشرية لا يمكن اللجوء إليه إلا لأهداف طبية أو علمية، ويجب توفر شرط المجانية، إذ لا يمكن بيع الأعضاء أو التبرع بها مقابل عوض مادي أو نوعي، وأوكل لرئيس المحكمة الابتدائية التي ستجرى عملية الزرع المحتملة في دائرة اختصاصها، التأكد من هذه الشروط، إذ من الواجب على المتبرع التصريح بتبرعه أمام رئيس المحكمة أو قاض يعينه هذا الأخير لهذا الغرض و يكون إلى جانبه طبيبان معينان من طرف وزير العدل بناء على اقتراح من الهيئة الوطنية للأطباء، مهمتهما شرح الوضعية الصحية والأخطار المحتملة، والوظائف التي يقوم بها العضو المراد التبرع به، ويكون التصريح تاما بعد استشارة وكيل الملك في الموضوع، كما يمكن للمتبرع المحتمل إلغاء هذا التصريح في أي وقت بسلوك نفس المسطرة المذكورة. ويشترط المشرع وجوبا أن تتم عمليات زرع الأعضاء و الأنسجة البشرية في مستشفيات عمومية مختصة بهذا الغرض، كما يفرض القانون على هذه المؤسسات فتح سجل بتصريحات المتبرعين، سواء كانوا أحياء أو متبرعين بعد الوفاة، و يمكن للمستشفى لغرض طبي أو علمي أخد أي عضو من أعضاء شخص متوفى لم يعلن صراحة قيد حياته عن عدم موافقته على التبرع بأعضائه، و ذلك إذا كان المتبرع لفائدته من أصول أو فروع أو أقرباء المتوفى المحددين حسب الأولوية في الظهير المذكور. وتجدر الإشارة إلى أن المشرع لفّ عمليات التبرع بنوع من السرية، إذ لا يمكن للمتبرع معرفة الشخص المتبرع لفائدته ولا أسرته، كما لا يمكن لهؤلاء معرفة شخصية المتبرع، وذلك لتلافي عمليات الابتزاز أو طلب المقابل عن هذا التبرع بمنطوق المادة 7 مع مراعاة المادة 9 التي تحدد الاستثناء المتعلق بالمتبرع الحي لفائدة فرد من أفراد عائلته. كما أكد القانون على عدم جواز أخذ عضو من المتبرع إذا كان ذلك يشكل خطرا على حياته. لذا وجب إعلام المتبرع المحتمل بكافة الجوانب المتعلقة بعملية الأخذ بشكل قبلي. وجدير بالذكر أن الظهير الشريف رقم 208-99-1 قد نظم كذلك عمليات الزرع وشروطها وطريقة إيصاء المتوفى بالتبرع بأعضائه، كما قنن العمليات المتعلقة باستيراد وتصدير الأعضاء، ليخلص القانون في الأخير لترتيب الجزاءات القانونية الزجرية في حال مخالفة أحكام مواد هذا القانون، و في هذا الصدد نسوق مثال المادة 30 التي تنص على المعاقبة بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم ، كل من عرض بأية وسيلة كانت تنظيم أو إجراء معاملة تجارية بشأن أخذ أعضاء بشرية خرقا لأحكام المادة 5 من هذا القانون. وبقراءة بسيطة للقانون المذكور يظهر جليا أن المشرع استشعر حاجة المجتمع إلى تنظيم التبرع بالأعضاء والأنسجة ليحسم الجدل حول جواز هذا النوع من المعاملات دينيا وأخلاقيا، لكن ومع وجود النص التشريعي تبقى الإحصائيات صادمة، إذ يعجز المسعفون يوميا عن إنقاذ حياة مئات من البشر لعدم وجود متبرعين أو بنوك للأعضاء كما هو الشأن بمستشفيات دول أخرى أوصلها نضجها المجتمعي إلى ضرورة التبرع بالأعضاء لما فيه صالح البشرية ، فالقانون وحده لا يكفي، بل وجب مواكبته بالتحسيس والتوعية لأهمية الأمر وملحاحيته.