عضو الكونغرس 'ماريو دياز-بالارت': الولايات المتحدة تجدد تأكيد ثبات موقفها تجاه مغربية الصحراء وتشيد بدور المغرب من أجل السلام    الذهب يرتفع واحدا في المائة مع تراجع الدولار الأمريكي    الشارقة تحتضن أول اجتماع لمجلس الأعمال المغربي-الإماراتي    وزارة الانتقال الرقمي في ورطة بعد "فضيحة" تسريب بيانات ملايين المغاربة على يد هاكرز جزائريين    دوري أبطال أوروبا.. باريس سان جيرمان ضد أستون فيلا وبرشلونة أمام دورتموند    قضية "سلمى" تعود إلى الواجهة.. مطالب بالعدالة بعد توقيف المعتدية    الجديدة جريمة قتل إثر شجار بين بائعين متجولين    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الانخفاض    المنتخب الوطني المغربي سيدات ينهزم أمام نظيره الكاميروني    المغرب الفاسي يعين بدر القادوري مديرا رياضيا    نهضة بركان في مواجهة أسيك ميموزا الإيفواري لحسم التأهل    حكام الجزائر يستعجلون مواجهة عسكرية مع المغرب    زيارة استراتيجية تعكس ثقل المغرب الإقليمي: ناصر بوريطة أول مسؤول مغاربي يلتقي إدارة ترامب الجديدة    فنانون مغاربة يطلقون نداء للتبرع بالكبد لإنقاذ حياة محمد الشوبي    الترويج لوجهة المغرب: المكتب الوطني المغربي للسياحة يطلق جولة ترويجية كبرى بتورنتو وبوسطن وشيكاغو    زوجة الأمير هاري تعترف بمعاناة صحية عقب الإنجاب    حين تحدّث الملك فاهتزت الإمبراطورية    هل فشل المبعوث الأممي دي ميستورا في مهمته؟    اضطرابات جوية مرتقبة وعاصفة "أوليفييه" تقترب من المغرب    الأزمة التونسية المغربية إلى أين؟    الهزيمة القاسية تغضب أنشيلوتي    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الأربعاء    السعدي يفتتح جناح "دار الصانع" في معرض "صالون ديل موبايل ميلانو 2025"    الطرق السيارة بالمغرب تتعزز بخط جديد يربط مراكش بآسفي    كيوسك الأربعاء | تخفيض جديد في أسعار بعض الأدوية منها المسخدمة لعلاج السرطان    من بنجرير وبغلاف مالي بلغ مليار الدرهم.. إطلاق البرنامج الوطني لدعم البحث والابتكار    رابطة العلماء تواصل حملة "تمنيع" السجناء ضد التطرف العنيف في سياق "مصالحة"    بعد أن فضحتها المهندسة المغربية ابتهال.. انتقادات من الداخل والخارج ل "مايكروسوفت" بسبب دعمها إسرائيل    عوامل الركود وموانع الانعتاق بين الماضي والحاضر    من قال: أزمة السياسة "ليست مغربية"؟    طقس الأربعاء.. أجواء غائمة بمعظم مناطق المملكة    أحزاب مغربية معارضة تطالب بعقد جلسة برلمانية للتضامن مع فلسطين    لحسن السعدي يفتتح جناح "دار الصانع" في معرض "صالون ديل موبايل ميلانو 2025"    الصين تتوعد باتخاذ "تدابير حازمة وشديدة" ردا على رسوم ترامب الجمركية    "سلة الفتح" تفوز على الملعب المالي    ماكرون يدين استهداف إسرائيل لطواقم الإسعاف في غزة    ديكلان رايس نجم أرسنال ضد الريال    البايرن ميونخ والهزيمة الغير المتوقعة أمام الانتر    تيرازاس: الأزياء في المشاهد السينمائية ليست ترفا.. وعمل المصممين معقد    معرض الطاهر بنجلون بالرباط.. عالمٌ جميلٌ "مسكّن" لآلام الواقع    حادث اصطدام عنيف بين ثلاث سيارات يُخلف مصابين باكزناية    دينامية شبابية متجددة.. شبيبة الأحرار بأكادير تطلق برنامج أنشطتها بروح المبادرة والتغيير    الهجرة الجديدة من "بلاد كانط".. خوف من المستقبل أم يأس من التغيير؟    الوزير قيوح: المغرب يعزز أمنه الجوي ويقود جهود التعاون الدولي لمواجهة التحديات في مناطق النزاع    دروس ما وراء جبهة الحرب التجارية    «طيف» لبصيرو «مائدة» العوادي يتألقان في جائزة الشيخ زايد للكتاب    في افتتاح الدورة 25 لفعاليات عيد الكتاب بتطوان: الدورة تحتفي بالأديب مالك بنونة أحد رواد القصيدة الزجلية والشعرية بتطوان    آيت الطالب يقارب "السيادة الصحية"    دراسة: السكري أثناء الحمل يزيد خطر إصابة الأطفال بالتوحد واضطرابات عصبية    تقليل الألم وزيادة الفعالية.. تقنية البلورات الدوائية تبشر بعصر جديد للعلاجات طويلة الأمد    إشادة واسعة بخالد آيت الطالب خلال الأيام الإفريقية وتكريمه تقديراً لإسهاماته في القطاع الصحي (صور)    دراسة: أدوية الاكتئاب تزيد مخاطر الوفاة بالنوبات القلبية    بين نور المعرفة وظلال الجهل    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدور قرار يحدد قواعد حسن إنجاز عمليات أخذ الأعضاء والأنسجة البشرية وزرعها وحفظها ونقلها

تضمن العدد 5948 من الجريدة الرسمية بتاريخ 29 جمادى الآخرة 1432 (2 يونيو 2011) قرارا لوزيرة الصحة بخصوص تحديد قواعد حسن إنجاز عمليات أخذ الأعضاء والأنسجة البشرية وزرعها وحفظها ونقلها.
وينص القرار، الذي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، على تحديد قواعد حسن إنجاز عمليات أخذ الأعضاء والأنسجة البشرية وزرعها وحفظها ونقلها المنصوص عليها في المادة 16 من المرسوم (رقم 2.01.1643)، ويسند تنفيذه إلى مدراء المستشفيات العمومية المعتمدة للقيام بالأخذ أو الزرع أو هما معا، ومدراء المراكز الاستشفائية الخاصة المعتمدة للقيام بالزرع، كل واحد منهم في ما يخصه.
وحسب القرار فإن الطبيب مدير المؤسسة الاستشفائية، يتولى تعيين الطبيب المنسق لعملية أخذ الأعضاء والأنسجة، وتعيين شخص أو عدة أشخاص من أجل القيام بوظيفة التنسيق الاستشفائي بتشاور مع فرق الأخذ والأنسجة، والتأكد من توفر الموارد البشرية والمحلات والمعدات وجميع المواد اللازمة للقيام بعملية أخذ الأعضاء والأنسجة، ولاسيما وسائل تشخيص الوفاة الدماغية، وكذا وضع تنظيم عام لحفظ ونقل الأعضاء والأنسجة المراد زرعها.
كما يلتزم الطبيب، يضيف القرار، بتحديد برامج الحراسة أو الإلزامات الضرورية لعمليات أخذ الأعضاء والأنسجة وزرعها وذلك باتفاق مع الفرق المكلفة بهذه العمليات بالمستشفى، وإخبار وزارة الصحة بالعوارض والحوادث المتعلقة بأخذ الأعضاء والأنسجة التي تقع بمؤسسته، ومسك سجل المستشفى الخاص بالتصاريح والتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية أو برفضه أو باعتراض الأسرة والترخيص بالاطلاع عليه، وكذا مسك الأرشيف وحفظ كل الوثائق والتصاريح المتعلقة بأخذ الأعضاء والأنسجة وزرعها.
وبخصوص مهام الطبيب المنسق لعملية أخذ الأعضاء والأنسجة، نص القرار على أنه يتولى التنظيم العام لعملية أخذ الأعضاء والأنسجة داخل المؤسسة الاستشفائية في إطار الاحترام التام لقواعد السلامة والنظافة والتتبع وظروف العمل، سواء داخل أوقات الخدمة العادية أو خارجها.
كما يتكلف الطبيب المنسق، يضيف القرار، بتحديد الطبيب أو الأطباء الذين يمكنهم التكفل بالأشخاص الموجودين في حالة وفاة دماغية، والتأكد من توفر الموارد البشرية والتجهيزات الضرورية في المؤسسة لإثبات حالة الوفاة الدماغية، سواء داخل أوقات الخدمة العادية أو خارجها، ومراجعة ملف الاستشفاء للمتبرع والتحقق من احترام جميع الشروط التقنية والطبية لأخذ الأعضاء والأنسجة، والتحقق من استيفاء القواعد المتعلقة بالرضا وعدم اعتراض العائلة، فضلا عن حفظ ملف الاستشفاء المتعلق بالمتبرع وبطاقته الطبية.
وفي ما يتعلق بفريقي التكفل بالمتبرع، نص القرار على أن الفريق المتكفل طبيا بالشخص الموجود في حالة وفاة دماغية يتكون أساسا من طبيب مختص في التخذير والإنعاش، والطبيب المنسق لعملية الأخذ، وممرض أو عدة ممرضين تخصص تقني في الإنعاش أو تقني في التخذير والإنعاش، فضلا عن منسق أو عدة منسقين استشفائيين، فيما يتألف فريق الأخذ من جراحين وطبيب مختص في التخذير والإنعاش، والطبيب المنسق لعملية الأخذ، إضافة إلى ممرض تخصص تقني في التخذير والإنعاش وممرض أو عدة ممرضين تابعين لقسم العمليات.
وبخصوص محلات أخذ الأعضاء أو الأنسجة من أشخاص في حالة وفاة دماغية، أشار القرار إلى أن الأمر يتعلق بقسم للعمليات يستجيب للمعايير الوظيفية ويتوفر على مساحة كافية تسمح للفرق الجراحية بالعمل بشكل متزامن، ويكون هذا القسم قريبا إن أمكن ذلك من محل التكفل بالمتبرع، غير أنه، يضيف القرار، إذا تعلق الأمر بأخذ القرنية من شخص متوفى فيكفي القيام بذلك في محل نظيف بمستودع الأموات الموجود بمكان الاستشفاء المعتمد للقيام بأخذ العملية.
يذكر أن وزارة الصحة بلورت مخطط عمل لتشجيع وتنمية التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية على مدى سنوات 2011-2013، بمساهمة من شركاء القطاع.
وقطع المغرب أشواطا لا بأس بها في ميدان زرع الأعضاء والأنسجة البشرية، سواء تعلق الأمر بالقرنية أو الكلية أو النخاع العظمي أو أنسجة أخرى، كما حددت وزارة الصحة أهدافا أبرزها إنجاز 250 عملية زرع الكلية و1000 عملية زرع القرنية في السنة في أفق 2020.
وتهم أنشطة زرع الأعضاء بالمغرب بالخصوص زرع الكلي والنخاع العظمي من متبرع حي وزرع القرنية. ومنذ سنة 2010، تعزز برنامج زرع الأعضاء بإنجاز عمليات الزرع بأخذ الأعضاء من متبرعين في حالة موت دماغي، وفق ما يقتضيه القانون رقم 98 -16 المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها.
وفي ما يتعلق بمعدات التكفل بشخص في حالة وفاة دماغية، نص القرار على أنه يتم التكفل بالشخص الموجود في حالة وفاة دماغية في وحدة الإنعاش التي يجب أن تكون مجهزة، بالإضافة إلى الغازات الطبية والفراغ، بمعدات تقنية تسمح بالمراقبة المستمرة لنبضات القلب وعرض التخطيط الكهربائي للقلب مع تحليل القطعة سش، والمراقبة المستمرة لتشبع الدم بالأوكسجين، والمراقبة المستمرة لثاني أوكسيد الكاربون المزفور، والمراقبة الدورية للضغط الوريدي المركزي، وقياس الصبيب القلبي وتقييم وظيفة القلب، فضلا عن إزالة الرجفان القلبي والمساعدة على التهوية وقياس غازات الدم.
وبخصوص المعدات الضرورية لأخذ الأعضاء والأنسجة، شدد القرار على ضرورة توفر قسم العمليات على أجهزة للتخذير والإنعاش، وأجهزة الجراحة الضرورية لإنجاح التدخل الجراحي والتي تشمل أساسا قنيات لإرواء الأبهر والوريد الأجوف السفلي وقنيات الشلل القلبي والشلل الرئوي، وتجهيزات خاصة وملائمة لكل نوع من الأعضاء والأنسجة، وحاويات عازلة للحرارة، فضلا عن ثلج معقم وجهاز تبريد ومحلول لحفظ الأعضاء والأنسجة.
وفي ما يتعلق بالإجراءات الطبية المتخذة بالنسبة للمتبرع، نص القرار على أنه يجب على طبيب الإنعاش المتكفل بالمتبرع حفظ جودة أعضاء وأنسجة التبرع من خلال المحافظة على حالة ديناميكية دموية ثابتة والمحافظة على الأكسجة بواسطة دعام دوراني والإرواء المتواصل للأعضاء القابلة للأخذ، وتوقي انخفاض الحرارة وتصحيح الاختلالات الأيضية، فضلا عن متابعة إجراءات المساعدة في قسم العمليات حتى بلوغ شلل القلب.
وبخصوص زرع العضو أو النسيج، شدد القرار على ضرورة توفر مؤسسة الاستشفاء المعتمدة من أجل إجراء عمليات الزرع على فريق طبي وشبه طبي متعدد الاختصاصات يضم على الأقل طبيبين يعملان بوقت كامل مختصين في التخذير والإنعاش ويتوفران على تجربة في مجال الزرع ويتكفلان بالمريض قبل وبعد العملية.
وأكد أن الأشخاص المؤهلين للتكفل بالمتبرع له أو لإجراء عملية الزرع هم الإحيائيون والأطباء المختصون والجراحون الذين حضعوا لتداريب التكوين التطبيقي في مجال الأخذ والزرع بمستشفى عمومي معتمد لهذا الغرض سواء بالمغرب أو بالخارج.
وفي ما يتعلق بمحلات ومعدات زرع الأعضاء، نص القرار على ضرورة توفر الوحدة الجراحية التي يتم إجراء عمليات زرع الأعضاء بها على قاعتين للعمليات ووحدة للإنعاش أو العناية المركزة، وأسرة للاستشفاء يتناسب عددها مع نشاط الزرع السنوي، مشددا على ضرورة توفر المؤسسات الاستشفائية المعتمدة لزرع الأعضاء على مجموعة من التجهيزات التقنية الجاهزة للاستغلال 24/24 تتكون، على الخصوص، من مفراس أو مصور بالرنين المغناطيسي، ومصور الأوعية، وكذا وحدات علم الفيروسات وعلم البكتيريا وعلم الطفيليات وعلم الدم وعلم المناعة وعلم التشريح الباتولوجي، ومركز أو وحدة لتحاقن الدم.
وبخصوص النظام المعلوماتي والتسجيل، سجل القرار أن النظام المعلوماتي يسمح بالتحقق من مدى احترام المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل والسلامة الصحية والتتبع والتقييم والمعلومات، مشيرا إلى أنه من الأفضل تسجيل المعطيات المتعلقة بأخذ وزرع الأعضاء والأنسجة بواسطة نظام آلي للمعالجة.
كما شدد على ضرورة توفر المساطر التفصيلية المتعلقة بسير النظام، والتحقق من صحة المعطيات المسجلة، وحفظ الوثائق مادام المريض حيا، فضلا عن ضرورة حماية الولوج لهذا النظام بكل الوسائل التي تضمن سرية المعطيات المجمعة.
وقد صدر القرار بناء على المرسوم رقم 2.01.1643 الصادر في 2 شعبان 1423 (9 أكتوبر 2002) بتطبيق القانون رقم 16.98 المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.99.208 بتاريخ 13 من جمادى الأولى 1420 ( 25 أغسطس1999) ولاسيما المادة 16 منه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.