القصة الكاملة لخيانة كيليان مبابي لإبراهيم دياز … !    حادثة سير مروعة بطنجة تودي بحياة فتاتين وإصابة شابين    الشاذر سعد سرحان يكتب "دفتر الأسماء" لمشاهير الشعراء بمداد الإباء    إصابة عنصر من القوات المساعدة بحروق خطيرة في حريق سوق بني مكادة بطنجة    المغرب ينجح في توقيف فرنسي من أصل جزائري مبحوث عنه دولياً في قضايا خطيرة    المغرب يعود إلى الساعة القانونية    تذكير للمغاربة: العودة إلى الساعة القانونية    التحولات الهيكلية في المغرب.. تأملات في نماذج التنمية والقضايا الاجتماعية الترابية" محور أشغال الندوة الدولية الثانية    الأسير الإسرائيلي الذي قَبّل رأس مقاتلين من "القسام" من أٌصول مغربية (فيديو)    افتتاح أخنوش رفقة ماكرون للمعرض الدولي للفلاحة بباريس يشعل غضب الجزائر    نهضة بركان يحسم لقب البطولة بنسبة كبيرة بعد 10 سنوات من العمل الجاد    فيروس غامض شبيه ب"كورونا" ينتشر في المغرب ويثير مخاوف المواطنين    مقتل شخص وإصابة عناصر شرطة في "عمل إرهابي إسلامي" في فرنسا    تمارة.. حريق بسبب انفجار شاحن هاتف يودي بحياة خمسة أطفال    الجيش والرجاء يستعدان ل"الكلاسيكو"    التعادل يحسم مباراة آسفي والفتح    اختتام رالي "باندا تروفي الصحراء" بعد مغامرة استثنائية في المغرب    منتخب أقل من 17 سنة يهزم زامبيا    توقيف عميد شرطة متلبس بتسلم رشوة بعد ابتزازه لأحد أطراف قضية زجرية    الملك محمد السادس يهنئ العاهل السعودي    في أول ظهور لها بعد سنة من الغياب.. دنيا بطمة تعانق نجلتيها    انطلاق مبادرة "الحوت بثمن معقول" لتخفيض أسعار السمك في رمضان    توقعات أحوال الطقس ليوم الاحد    أخنوش يتباحث بباريس مع الوزير الأول الفرنسي    تجار سوق بني مكادة يواجهون خسائر كبيرة بعد حريق مدمر    المغرب بين تحد التحالفات المعادية و التوازنات الاستراتيجية في إفريقيا    السينما المغربية تتألق في مهرجان دبلن السينمائي الدولي 2025    مسؤول أمني بلجيكي: المغرب طور خبرة فريدة ومميزة في مكافحة الإرهاب    الرئيس الفرنسي يعرب عن "بالغ سعادته وفخره" باستضافة المغرب كضيف شرف في معرض الفلاحة بباريس    عجز الميزانية قارب 7 ملايير درهم خلال يناير 2025    "البيجيدي" مستاء من قرار الباشا بمنع لقاء تواصلي للحزب بالرشيدية    التخلص من الذباب بالكافيين يجذب اهتمام باحثين يابانيين    مساءلة رئيس الحكومة أمام البرلمان حول الارتفاع الكبير للأسعار وتدهور الوضع المعيشي    "الصاكات" تقرر وقف بيع منتجات الشركة المغربية للتبغ لمدة 15 يوما    مشروع قرار أمريكي من 65 كلمة فقط في الأمم المتحدة يدعو لإنهاء الحرب في أوكرانيا دون الإشارة لوحدة أراضيها    رئيسة المؤسسة البرازيلية للبحث الزراعي: تعاون المغرب والبرازيل "واعد" لتعزيز الأمن الغذائي    في حضور أخنوش والرئيس الفرنسي.. المغرب ضيف شرف في المعرض الدولي للفلاحة بباريس    رفض استئناف ريال مدريد ضد عقوبة بيلينغهام    بين العربية والأمازيغية: سعيدة شرف تقدم 'الواد الواد' بحلة جديدة    إحباط تهريب مفرقعات وشهب نارية وتوقيف شخص في ميناء طنجة المتوسط    الكوكب المراكشي يبحث عن تعزيز موقعه في الصدارة عبر بوابة خريبكة ورجاء بني ملال يتربص به    متابعة الرابور "حليوة" في حالة سراح    استثمار "بوينغ" يتسع في المغرب    السحب تحبط تعامد أشعة الشمس على وجه رمسيس الثاني    تحقيق في رومانيا بعد اعتداء عنيف على طالب مغربي وصديقته    الصين تطلق أول نموذج كبير للذكاء الاصطناعي مخصص للأمراض النادرة    رمضان 2025.. كم ساعة سيصوم المغاربة هذا العام؟    دراسة: هذه أفضل 4 أطعمة لأمعائك ودماغك    رفع الستار عن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان روح الثقافات بالصويرة    المؤتمر الوطني للعربية ينتقد "الجائحة اللغوية" ويتشبث ب"اللسانَين الأم"    حوار مع "شات جيبيتي".. هل الأندلس الحقيقية موجودة في أمريكا؟    "ميزانية المواطن".. مبادرة تروم تقريب وتبسيط مالية جهة طنجة للساكنة    الحصبة.. مراقبة أكثر من 9 ملايين دفتر صحي وتخوفات من ارتفاع الحالات    على بعد أيام قليلة عن انتهاء الشوط الثاني من الحملة الاستدراكية للتلقيح تراجع نسبي للحصبة وتسجيل 3365 حالة إصابة و 6 وفيات خلال الأسبوع الفارط    اللجنة الملكية للحج تتخذ هذا القرار بخصوص الموسم الجديد    أزيد من 6 ملاين سنتيم.. وزارة الأوقاف تكشف التكلفة الرسمية للحج    الأمير رحيم الحسيني يتولى الإمامة الإسماعيلية الخمسين بعد وفاة والده: ماذا تعرف عن "طائفة الحشاشين" وجذورها؟    التصوف المغربي.. دلالة الرمز والفعل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدور قرار زرع الأعضاء بالجريدة الرسمية
نشر في زابريس يوم 14 - 06 - 2011


تضمن العدد 5948 من الجريدة الرسمية بتاريخ 29 جمادى الآخرة 1432 (2 يونيو 2011) قرارا لوزيرة الصحة بخصوص تحديد قواعد حسن إنجاز عمليات أخذ الأعضاء والأنسجة البشرية وزرعها وحفظها ونقلها. وينص القرار, الذي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية, على تحديد قواعد حسن إنجاز عمليات أخذ الأعضاء والأنسجة البشرية وزرعها وحفظها ونقلها المنصوص عليها في المادة 16 من المرسوم (رقم 2.01.1643), ويسند تنفيذه إلى مدراء المستشفيات العمومية المعتمدة للقيام بالأخذ أو الزرع أو هما معا, ومدراء المراكز الاستشفائية الخاصة المعتمدة للقيام بالزرع, كل واحد منهم في ما يخصه. وحسب القرار فإن الطبيب مدير المؤسسة الاستشفائية, يتولى تعيين الطبيب المنسق لعملية أخذ الأعضاء والأنسجة, وتعيين شخص أو عدة أشخاص من أجل القيام بوظيفة التنسيق الاستشفائي بتشاور مع فرق الأخذ والأنسجة, والتأكد من توفر الموارد البشرية والمحلات والمعدات وجميع المواد اللازمة للقيام بعملية أخذ الأعضاء والأنسجة, ولاسيما وسائل تشخيص الوفاة الدماغية, وكذا وضع تنظيم عام لحفظ ونقل الأعضاء والأنسجة المراد زرعها. كما يلتزم الطبيب, يضيف القرار, بتحديد برامج الحراسة أو الإلزامات الضرورية لعمليات أخذ الأعضاء والأنسجة وزرعها وذلك باتفاق مع الفرق المكلفة بهذه العمليات بالمستشفى, وإخبار وزارة الصحة بالعوارض والحوادث المتعلقة بأخذ الأعضاء والأنسجة التي تقع بمؤسسته, ومسك سجل المستشفى الخاص بالتصاريح والتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية أو برفضه أو باعتراض الأسرة والترخيص بالاطلاع عليه, وكذا مسك الأرشيف وحفظ كل الوثائق والتصاريح المتعلقة بأخذ الأعضاء والأنسجة وزرعها. وبخصوص مهام الطبيب المنسق لعملية أخذ الأعضاء والأنسجة, نص القرار على أنه يتولى التنظيم العام لعملية أخذ الأعضاء والأنسجة داخل المؤسسة الاستشفائية في إطار الاحترام التام لقواعد السلامة والنظافة والتتبع وظروف العمل, سواء داخل أوقات الخدمة العادية أو خارجها. كما يتكلف الطبيب المنسق, يضيف القرار, بتحديد الطبيب أو الأطباء الذين يمكنهم التكفل بالأشخاص الموجودين في حالة وفاة دماغية, والتأكد من توفر الموارد البشرية والتجهيزات الضرورية في المؤسسة لإثبات حالة الوفاة الدماغية, سواء داخل أوقات الخدمة العادية أو خارجها, ومراجعة ملف الاستشفاء للمتبرع والتحقق من احترام جميع الشروط التقنية والطبية لأخذ الأعضاء والأنسجة, والتحقق من استيفاء القواعد المتعلقة بالرضا وعدم اعتراض العائلة, فضلا عن حفظ ملف الاستشفاء المتعلق بالمتبرع وبطاقته الطبية. وفي ما يتعلق بفريقي التكفل بالمتبرع, نص القرار على أن الفريق المتكفل طبيا بالشخص الموجود في حالة وفاة دماغية يتكون أساسا من طبيب مختص في التخذير والإنعاش, والطبيب المنسق لعملية الأخذ, وممرض أو عدة ممرضين تخصص تقني في الإنعاش أو تقني في التخذير والإنعاش, فضلا عن منسق أو عدة منسقين استشفائيين, فيما يتألف فريق الأخذ من جراحين وطبيب مختص في التخذير والإنعاش, والطبيب المنسق لعملية الأخذ, إضافة إلى ممرض تخصص تقني في التخذير والإنعاش وممرض أو عدة ممرضين تابعين لقسم العمليات. وبخصوص محلات أخذ الأعضاء أو الأنسجة من أشخاص في حالة وفاة دماغية, أشار القرار إلى أن الأمر يتعلق بقسم للعمليات يستجيب للمعايير الوظيفية ويتوفر على مساحة كافية تسمح للفرق الجراحية بالعمل بشكل متزامن, ويكون هذا القسم قريبا إن أمكن ذلك من محل التكفل بالمتبرع, غير أنه, يضيف القرار, إذا تعلق الأمر بأخذ القرنية من شخص متوفى فيكفي القيام بذلك في محل نظيف بمستودع الأموات الموجود بمكان الاستشفاء المعتمد للقيام بأخذ العملية.يذكر أن وزارة الصحة بلورت مخطط عمل لتشجيع وتنمية التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية على مدى سنوات 2011-2013, بمساهمة من شركاء القطاع. وقطع المغرب أشواطا لا بأس بها في ميدان زرع الأعضاء والأنسجة البشرية, سواء تعلق الأمر بالقرنية أو الكلية أو النخاع العظمي أو أنسجة أخرى, كما حددت وزارة الصحة أهدافا أبرزها إنجاز 250 عملية زرع الكلية و1000 عملية زرع القرنية في السنة في أفق 2020. وتهم أنشطة زرع الأعضاء بالمغرب بالخصوص زرع الكلي والنخاع العظمي من متبرع حي وزرع القرنية. ومنذ سنة 2010, تعزز برنامج زرع الأعضاء بإنجاز عمليات الزرع بأخذ الأعضاء من متبرعين في حالة موت دماغي, وفق ما يقتضيه القانون رقم 98 -16 المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها. وفي ما يتعلق بمعدات التكفل بشخص في حالة وفاة دماغية, نص القرار على أنه يتم التكفل بالشخص الموجود في حالة وفاة دماغية في وحدة الإنعاش التي يجب أن تكون مجهزة, بالإضافة إلى الغازات الطبية والفراغ, بمعدات تقنية تسمح بالمراقبة المستمرة لنبضات القلب وعرض التخطيط الكهربائي للقلب مع تحليل القطعة سش, والمراقبة المستمرة لتشبع الدم بالأوكسجين, والمراقبة المستمرة لثاني أوكسيد الكاربون المزفور, والمراقبة الدورية للضغط الوريدي المركزي, وقياس الصبيب القلبي وتقييم وظيفة القلب, فضلا عن إزالة الرجفان القلبي والمساعدة على التهوية وقياس غازات الدم. وبخصوص المعدات الضرورية لأخذ الأعضاء والأنسجة, شدد القرار على ضرورة توفر قسم العمليات على أجهزة للتخذير والإنعاش, وأجهزة الجراحة الضرورية لإنجاح التدخل الجراحي والتي تشمل أساسا قنيات لإرواء الأبهر والوريد الأجوف السفلي وقنيات الشلل القلبي والشلل الرئوي, وتجهيزات خاصة وملائمة لكل نوع من الأعضاء والأنسجة, وحاويات عازلة للحرارة, فضلا عن ثلج معقم وجهاز تبريد ومحلول لحفظ الأعضاء والأنسجة. وفي ما يتعلق بالإجراءات الطبية المتخذة بالنسبة للمتبرع, نص القرار على أنه يجب على طبيب الإنعاش المتكفل بالمتبرع حفظ جودة أعضاء وأنسجة التبرع من خلال المحافظة على حالة ديناميكية دموية ثابتة والمحافظة على الأكسجة بواسطة دعام دوراني والإرواء المتواصل للأعضاء القابلة للأخذ, وتوقي انخفاض الحرارة وتصحيح الاختلالات الأيضية, فضلا عن متابعة إجراءات المساعدة في قسم العمليات حتى بلوغ شلل القلب. وبخصوص زرع العضو أو النسيج, شدد القرار على ضرورة توفر مؤسسة الاستشفاء المعتمدة من أجل إجراء عمليات الزرع على فريق طبي وشبه طبي متعدد الاختصاصات يضم على الأقل طبيبين يعملان بوقت كامل مختصين في التخذير والإنعاش ويتوفران على تجربة في مجال الزرع ويتكفلان بالمريض قبل وبعد العملية. وأكد أن الأشخاص المؤهلين للتكفل بالمتبرع له أو لإجراء عملية الزرع هم الإحيائيون والأطباء المختصون والجراحون الذين حضعوا لتداريب التكوين التطبيقي في مجال الأخذ والزرع بمستشفى عمومي معتمد لهذا الغرض سواء بالمغرب أو بالخارج. وفي ما يتعلق بمحلات ومعدات زرع الأعضاء, نص القرار على ضرورة توفر الوحدة الجراحية التي يتم إجراء عمليات زرع الأعضاء بها على قاعتين للعمليات ووحدة للإنعاش أو العناية المركزة, وأسرة للاستشفاء يتناسب عددها مع نشاط الزرع السنوي, مشددا على ضرورة توفر المؤسسات الاستشفائية المعتمدة لزرع الأعضاء على مجموعة من التجهيزات التقنية الجاهزة للاستغلال 24/24 تتكون, على الخصوص, من مفراس أو مصور بالرنين المغناطيسي, ومصور الأوعية, وكذا وحدات علم الفيروسات وعلم البكتيريا وعلم الطفيليات وعلم الدم وعلم المناعة وعلم التشريح الباتولوجي, ومركز أو وحدة لتحاقن الدم. وبخصوص النظام المعلوماتي والتسجيل, سجل القرار أن النظام المعلوماتي يسمح بالتحقق من مدى احترام المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل والسلامة الصحية والتتبع والتقييم والمعلومات, مشيرا إلى أنه من الأفضل تسجيل المعطيات المتعلقة بأخذ وزرع الأعضاء والأنسجة بواسطة نظام آلي للمعالجة. كما شدد على ضرورة توفر المساطر التفصيلية المتعلقة بسير النظام, والتحقق من صحة المعطيات المسجلة, وحفظ الوثائق مادام المريض حيا, فضلا عن ضرورة حماية الولوج لهذا النظام بكل الوسائل التي تضمن سرية المعطيات المجمعة. وقد صدر القرار بناء على المرسوم رقم 2.01.1643 الصادر في 2 شعبان 1423 (9 أكتوبر 2002) بتطبيق القانون رقم 16.98 المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.99.208 بتاريخ 13 من جمادى الأولى 1420 ( 25 أغسطس1999) ولاسيما المادة 16 منه.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.