نازلة صلاة التراويح خلف أجهزة الاتصال جائزة ويستعرض آراء المالكية والشافعي استعرض الدكتور العلامة الحسين آيت سعيد أستاذ التعليم العالي بجامعة القاضي عياض بمراكش ، آراء الفقهاء خاصة المالكية والشافعية،وهو يجيب عن سؤال لأحد الشيوخ والعلماء محمد التيجاني، في سؤال من هذا الأخير، يقول فيه، هل يمكن أن تصلي وراء الشاشة عن بعد وأنت ترى الإمام وتسمعه وتشاهد حركاته؟ عن هذا السؤال، يجيب الدكتور العلامة الحسين آيت سعيد، هذه المسألة تناولها الفقهاء منذ القدم بتفصيلها، خاصة منها المالكية والشافعية، فليست وليدة اليوم، ثانيا يضيف العلامة الحسين آيت سعيد، أنه تم التوسيع في النوافل، مالم يوسع في الفرائض، فتمت إجازة النوافل جلوسا بلا علة، وعلى الدابة وجماعة وفرادى إلى غير ذلك من التوسع الجاري في بابها ،والمفصل في كتب الفقه. وثالثا، يضيف، في ما يتعلق بمناط المسألة من حيث الدليل، هو هل اتصال الصفوف شرط في الصلاة، وكون المأموم وراء الإمام، هل هو أيضا شرط في الاقتضاء، وإذا كانا شرطين، فهل هما شرطي صحة أو كمال، عن ذلك يقول، العلامة الحسين آيت سعيد، فمذهب المالكية والشافعية يقولان إنهما شرط كمال، ومذهب الحنفية يقول إنهما شرط صحة، ودليل الحنفية في المسألة ضعيف، مبني على دلالة ليست واضحة ، لذلك لا ننشغل بعرض دليله، أما المالكية، ففي المدونة الجزء الأول 175،يضيف قال الإمام مالك، ومن صلى في دور أمام القبلة بصلاة الإمام، وهم يسمعون تكبير الإمام، فيصلون بصلاته ويركعون بركوعه، ويسجدون بسجوده، فصلاتهم تامة، وإن كانوا بين يدي الإمام، وقال مالك، وقد بلغني أن دارا لآل عمر بن الخطاب وهي أمام القبلة، كانوا يصلون بصلاة الإمام فيها، في ما مضى من الزمن، قال مالك وما أحب أن يفعله أحد، وإن فعله أجزأه. ويؤكد العلامة الحسين آيت سعيد، أنه إذا كان الإمام مالك يجيز عدم اتصال الصفوف، وعدم كون المأموم وراء الإمام في الفريضة التي أمرها ضيق، فأن يجوز ذلك في النافلة أولى بشرط واحد، وهو المأموم يسمع تكبيرات الإمام، فيركع معه، ويسجد بالسماع، ولا يشترط عنده رؤية الإمام، لكن إن اجتمع السمع والرؤية فذلك أكمل، وإلا فشرط صحتها هو السماع للإمام لاغير. وأضاف الدكتور الحسين آيت سعيد، أن الإمام مالك، اعتمد في هذا على ما نقل إليه من جريان العمل القديم بذلك في دار آل عمر بن الخطاب بالمدينة، ولا يكون العمل عندهم إلا عن عمل الصحابة، وقال مالك في المدونة أيضا، لابأس أن يصلي الرجل في غير الجمعة، أن يصلي بصلاة الإمام على ظهر المسجد، والإمام داخل المسجد، وقال ابن القاسم، وكان آخر ما فارقنا عليه مالكا أن كره أن يصلي الرجل خلف الإمام بصلاة الإمام على ظهر المسجد، ولا يعجبني هذا من قوله، وقوله الأول به آخذ، فإذا كان يجوز للرجل أن يصلي في سطح المسجد بصلاة الإمام في داخله، فإن ذلك يدل على أن اتصال الصفوف ليس بشرط صحة، ولكن مالكا في آخر عمره، كأنه كره هذا كراهة تنزيل، فصرح ابن القاسم، أنه لا يعجبه القول بالكراهة، وأنه على ماأفتى به مالك أولى من الجواز، ويقول العلامة الحسين آيت سعيد، إن هذا من الحربة في الفقه، وهذا هو التحرر في الفقه الذي ينشده الناس اليوم بمعناه العام، فإذا كان هذا جائزا في الفرائض، فالنوافل أولى. وفي المدونة، يضيف العلامة المغربي الحسين آيت سعيد، قال ابن القاسم، وسألنا مالكا عن النهر الصغير يكون بين يدي الإمام وبين قوم وهم يصلون بصلاة الإمام، قال لابأس بذلك، إذا كان النهر صغيرا، قال وإذا صلى رجل بقوم، فصلى بصلاة ذاك الرجل قوم آخرون، بينهم وبين ذاك الإمام طريق، فلا بأس بذلك، وهذا ما أجازه مالك في الفريضة، والنافلة أحق بهذا التيسير، وإنما اشترط أن يكون النهر صغيرا، لأنه إذا كان كبيرا، فمياهه الجارية الكثيرة تحول بخريرها بين المأموم وسماع إمامه، ويقول الدكتور الحسين آيت سعيد، أظن الآن بهذه المكبرات الصوتية التي تسمع من بعيد، ألا فرق بين المسافة، مادامت تكبيرات الإمام تسمع، فشروح المالكية وكلامهم على هذه النصوص يدور على هذا، فلا نطيل به، فهو تكرار، ومن أراده فلينظره عند قول الشيخ خليل في مختصره في كتاب الصلاة. أما الشافعية، يقول الأستاذ الحسين آيت سعيد، ففي الحاوي الكبيرالجزء الثاني 343،قال الشافعي، وإن صلى رجل في طرف المسجد، والإمام في طرفه ولم تتصل الصفوف بينه وبينه أو فوق ظهر المسجد، صلى بصلاة الإمام أجزأه ، كذلك صلى أبوهريرة فوق ظهر المسجد بصلاة الإمام في المسجد. واستحضر الدكتور الحسين آيت سعيد قول الماوردي الشارح، فالاعتبار في صحة صلاته، ويعني المأموم، أن يكون عالما بصلاة إمامه وطريق العلم بها من أربعة أوجه، إما بشهادة أو سماع بتكبيره أو بمشاهدة من خلفه أو سماع تكبيره، فإن كان بصلاته عالما أصبحت صلاته سواء كان المسجد صغيرا أو كبيرا، قرب بينهما أو بعد، حال بينهما حائل أو لم يحل، اتصلت الصفوف أو لم تتصل ، فهذا كله يبين أن صلاة الناس للتراويح بالتلفاز وخاصة في ظل هذا الوباء الذي أغلقت فيه المساجد مؤقتا، أمر لاغبار عليه، وأنه جائز للفوز بفضل الجماعة الكبيرة، وبهذا، يختم العلامة الحسين آيت سعيد، جوابه عن السؤال، أفتى هؤلاء العلماء الكبار، يعني الجواز، ومستندهم صحيح، لأنه من الأمر القديم في دار الهجرة.