قرر الشيخ أحمد الغماري بن الصديق في القرن الماضي بأن صلاة الجمعة خلف المذياع صحيحة بشرط اتحاد الوقت في بلد الخطيب والمصلي، وأن يكون بلد المصلي أو منزله متأخرا في المكان عن بلد الخطيب حتى لا يكون المأموم متقدما على الإمام، وأن يكون في صف ولو مع واحد حتى لا يكون منفردا خلف الصف وحده. وإذا انقطع التيار الكهربائي أول الخطبة فلم يسمعها بَطَلت جمعته وصلاها ظهرا، أما بعد سماعها والدخول في الصلاة فإنه يستخلف أحد من معه ويتم صلاة الجمعة. وقد استدل الحافظ الغماري حينئذ في كتابه: «الإقناع بصحة صلاة الجمعة في المنزل خلف المذياع»، بأدلة عديدة، أهمها: - أن المقصود الأعظم من الجمعة هو الخطبة، فإذا حصلت عبر المذياع حصل المقصود. - أنه لا يشترط المسجد لصلاة الجمعة. - أنه يصح اقتداء من كانوا خارج المسجد بمن في المسجد لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: «كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي من الليل في حجرته، وجدار الحجرة قصير، فرأى الناسُ شخصَ النبي صلى الله عليه وسلم، فقام أناسٌ يصلون بصلاته...». - أن العبرة في اتباع الإمام بسماع صوته أو صوت المبلغ عنه وإن بَعُد المأموم، وذلك حاصل بالمذياع. وقد وافقه على هذه المسألة شقيقه عبد الله بن الصديق الغماري، أحد مشاهير علماء الأزهر والقرويين. وفي غضون هذا الأسبوع من أيام الحجر الصحي بسبب جائحة "كورونا"، استُفْتي الدكتور الشيخ الحسين آيت سعيد، عضو المجلس العلمي الأعلى، عن صلاة التراويح في شهر رمضان القادم خلف شاشة التلفاز عن بعد، وخاصة في هذه الظروف التي أغلقت فيه المساجد مؤقتا، فأجاب فضيلته بجواز ذلك للفوز بفضل الجماعة الكبيرة، وبين بأن هذه المسألة تناولها الفقهاء منذ القدم بتفصيلها، وخاصة منهم المالكية والشافعية، فليست وليدة اليوم. كما أن صلاة التراويح تندرج في باب النوافل التي وسع فيها الشارع ما لم يوسع في الفرائض، فأجاز النوافل جلوسا بلَا عِلّة، وعلى الدّابة، وجماعة وفرادا إلى غير ذلك من التوسع الجاري في بابها المفصل في كتب الفقه. وقد استدل الدكتور آيت سعيد، أستاذ التعليم العالي بجامعة القاضي عياض، بأدلة من الفقه المالكي وأخرى من الفقه الشافعي. أما الفقه المالكي، ففي المدونة (1/175): قال الإمام مالك: "ومن صلى في دُورٍ أمام القبلة بصلاة الإمام وهم يسمعون تكبير الإمام، فيصلون بصلاته ويركعون بركوعه ويسجدون بسجوده، فصلاتهم تامة وإن كانوا بين يدي الإمام...؛ وقد بلغني أن دارا لآل عمر بن الخطاب وهي أمام القبلة كانوا يصلون بصلاة الإمام فيها فيما مضى من الزمان، وما أحب أن يفعله أحد، ومن فعله أجزأه". فإذا كان مالك يجيز عدم اتصال الصفوف، وعدم كون المأموم وراء الإمام في الفريضة التي أمْرُها ضيق، فأَنْ يجوز ذلك في النافلة أوْلى بشرطٍ واحد، وهو أن المأموم يسمع تكبيرات الإمام، فيركع معه ويسجد بالسماع، ولا يُشترطُ عنده رؤية الإمام، لكن إن اجتمع السماع والرؤية فذلك أكمل، وإلا فشرط صحتها هو السماع للإمام لا غير، واعتمد مالك في هذا على ما نُقل إليه من جريان العمل القديم بذلك في دار آل عمر بن الخطاب بالمدينة، ولا يكون ذلك العمل عندهم إلا عن عمل الصحابة. وفي المدونة أيضا قال ابن القاسم: "وسألنا مالكا عن النهر الصغير يكون بين يدي الإمام وبين قوم وهم يصلون بصلاة الإمام؟ قال: لا بأس بذلك إذا كان النهر صغيرا، قال: وإذا صلى رجلٌ بقوم فصلى بصلاة ذلك الرجل قومٌ آخرون بينهم وبين ذلك الإمام طريقٌ فلا بأس بذلك...". فهذا قد أجازه ملك في الفريضة، والنافلة (صلاة التراويح) أحق بهذا التيسير، وإنما اشترط أن يكون النهر صغيرا، لأنه إذا كان كبيرا فمياهه الجارية الكثيرة تحول بخريرها بين المأموم وسماع إمامه. وبما أن تكبيرات الإمام تسمع اليوم عبر شاشة التلفاز وغيره، فلا اعتبار للمسافة التي تفصل بين الإمام والمأموم. أما الشافعية، ففي الحاوي الكبير (2/343): قال الشافعي رضي الله عنه: "وإن صلى رجل في طرف المسجد والإمام في طرفه ولم تتصل الصفوف بينه وبينه أو فوق ظهر المسجد بصلاة الإمام أجزأه. كذلك صلى أبو هريرة فوق ظهر المسجد بصلاة الإمام في المسجد". قال الماوَرْدي الشارح: فالاعتبار في صحة صلاته، يعني المأموم أن يكون عالما بصلاة إمامه، وطريقُ العلم بها من أربعة أوجه: إما بشهادة، أو بسماع تكبيرة، أو بمشاهدة من خلفه، أو بسماع تكبيرهم، فإن كان بصلاتهِ عالما صحت صلاته سواء كان المسجد صغيرا أو كبيرا، قَرُب ما بينهما أو بَعُد، حال بينها حائل أو لم يحل، اتصلت الصفوف أو لم تتصل... وهذا كله يبين جواز صلاة التراويح خلف أجهزة الاتصال الحديثة، وهذا هو التحرر الفقهي الذي يناشده الناس اليوم. *باحث في القانون العام