سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
محمد بنعبد القادر في تقديمه لمشروع تتميم وتغيير القانون المتعلق بالمناصب العليا.. المشروع رافعة لبناء الصرح المؤسساتي بالمغرب وتعزيز للفعالية في تدبير الشأن العام
بعد أن تمت المصادقة عليه من طرف لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في اجتماعها المنعقد يوم الثلاثاء 10 يوليوز 2018 ، بالأغلبية، صادق مجلس النواب، أول أمس الاثنين 23/7/2018، في جلسة عامة ترأسها رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، على مشروع قانون تنظيمي رقم 17.18 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور. وفي تقديمه للمشروع قال الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية محمد بنعبد القادر إن هذا المشروع يهدف إلى تحيين لوائح المؤسسات والمقاولات العمومية والمناصب العليا المحددة في الملحقين رقم 1 ورقم 2 من القانون التنظيمي رقم 02.12 سالف الذكر، مؤكدا أنه إضافة إلى ثلاث مؤسسات ضمن اللائحة (أ) من الملحق رقم 1 من القانون التنظيمي رقم 02.12، الذي يحدد المؤسسات العمومية الاستراتيجية التي يتم التداول في شأن تعيين المسؤولين عنها في المجلس الوزاري، وهي:»الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات»، ومؤسسة عمومية تم إحداثها بموجب القانون رقم 60.16، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.17.49 بتاريخ 30 غشت 2017،و»وكالة التنمية الرقمية»، وهي مؤسسة عمومية تم إحداثها بموجب القانون رقم 61.16، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.17.27 بتاريخ 30 غشت 2017، و»صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية»، الذي تم إحداثه بموجب القانون رقم 110.14، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.152 بتاريخ 25 غشت 2016، ناهيك عن مؤسستين ضمن اللائحة (أ) من الملحق رقم 2 من القانون التنظيمي رقم 02.12، الذي يحدِّد المسؤولين عن المؤسسات العمومية الذين يتم التداول في شأن تعيينهم في مجلس الحكومة، وهي: «الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات»، وهي هيئة مستقلة تم إحداثها بموجب القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.17.26 بتاريخ 30 غشت 2017، و»الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية»، وهي مؤسسة عمومية تم إحداثها بموجب القانون رقم 103.14، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.16 بتاريخ 22 فبراير 2018. ثالثا حذف ثلاث مؤسسات من اللائحة (أ) من الملحق رقم 2 من القانون التنظيمي رقم 02.12، الذي يحدِّد المسؤولين عن المؤسسات العمومية الذين يتم التداول في شأن تعيينهم في مجلس الحكومة، وهي: الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات، والمركز المغربي لإنعاش الصادرات، ومكتب الأسواق والمعارض بالدار البيضاء. وأضاف محمد بنعبد القادر أنه من المعلوم أن هذه المؤسسات الثلاث تم حَلُّها بموجب القانون رقم 60.16 سالف الذكر، وحَلَّتْ محلها «الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات». ويهدف مشروع القانون التنظيمي، حسب الوزير، علاوة على ما سبق، إلى تحيين تسمية «المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق أعمال التصدير» الواردة في اللائحة (أ) من الملحق رقم 2 من القانون التنظيمي رقم 02.12، الذي يحدِّد لائحة المسؤولين عن المؤسسات العمومية الذين يتم التداول في شأن تعيينهم في مجلس الحكومة، وذلك من خلال اعتماد تسميتها الجديدة طبقا للقانون رقم 61.12، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.13.70 بتاريخ 27 يوليوز2013، وهي «المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات». وأبرز بنعبد القادر أهمية مشروع القانون التنظيمي رقم 17.18، في دعم واستكمال بناء الصرح المؤسساتي بالمغرب، المرتكز على الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة وتعزيز الفعالية في تدبير الشأن العام.