في إطار برنامج إصلاحي شمولي متكامل للإدارة المغربية، وما أسماه محمد بنعبد القادر، وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، بالإصلاح التحويلي كموجة إصلاح جديدة، بعد موجات الإصلاحات التنظيمية والتشريعية والتوسعية التي عرفها المغرب بعد الاستقلال، تنهج الوزارة برنامج إصلاح يمس جميع المناحي والتدابير والمراسيم والمساطر ومراجعة شاملة لمنظومة الوظيفة العمومية. فمن خلال التدابير الاستعجالية التي قدمها الوزير الاتحادي بنعبد القادر في المجلس الحكومي ليوم 24 غشت الماضي، والتي ضمت 15 إجراء وتدابير تنظيمية، أدرج الوزير ضمن هذه الإجراءات الاستعجالية تنفيذا لمضامين الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش، إجراء يخص مراجعة المرسوم المتعلق بالتعيين في المناصب العليا. يذكر أن أول مرسوم يتعلق بالتعيين في المناصب العليا قد أصدرته حكومة عبد الإله بن كيران وأولته أسبقية قصوى ضمن مخططها التشريعي، إلا أنه يبدو أن تطبيق هذا المرسوم على أرض الواقع قد أثار عدة ملاحظات وانتقادات ميدانيا. وحسب مصادر مسؤولة من داخل الوزارة، قد تمضي المراجعة لهذا المرسوم، في اتجاه التخفيف من الطابع الشكلاني لمقتضياته وتعزيزه ببعض الممارسات الجيدة في القطاع الخاص، كالتعاقد والتحفيز وربط المسؤولية بالمحاسبة واعتماد معيار الكفاءة والمهنية. وكما هو معلوم، مع رياح التغيير لدستور 2011، جاء قانون تنظيمي يتعلق بالتعيينات في المناصب العليا، يفرق هذا القانون ما بين المؤسسات الاستراتيجية للدولة التي يكون التعيين فيها عن طريق المجلس الوزاري، والمؤسسات العمومية الأخرى التي يتم فيها التعيين عبر المصادقة في مجلس حكومي. وقد عرفت المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 02.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.20 بتاريخ 17 يوليوز 2012 المناصب العليا بأنها: مناصب المسؤولين عن المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من الفصل 49 من الدستور ، و الوظائف المدنية في الإدارات العمومية والوظائف السامية في المؤسسات والمقاولات العمومية، التي يتداول مجلس الحكومة بخصوص التعيين فيها طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور . فقد نصت المادة الثانية من القانون التنظيمي المذكور على أنها أولا، تحدد في الملحق رقم 1 (أ) المرفق بهذا القانون التنظيمي لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية التي يعين المسؤولون عنها بظهير بعد المداولة في المجلس الوزاري، بناء على اقتراح من رئيس الحكومة وبمبادرة من الوزير المعني. وثانيا تحدد في الملحق رقم 1 (ب) لائحة المقاولات العمومية الاستراتيجية التي يعين المسؤولون عنها في المجلس الوزاري بناء على اقتراح من رئيس الحكومة وبمبادرة من الوزير المعني.