اجتاز القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا محطة البرلمان، وبات جاهزا للصدور في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التطبيق، بعد أن صادق مجلس المستشارين، في جلسة عمومية أمس الثلاثاء على المشروع، الذي يحدد المؤسسات التي يعود فيها التعيين بالمجلس الوزاري، وتلك التي يتم التعيين فيها في المجلس الحكومي. وحظي مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا بموافقة 32 من أعضاء مجلس المستشارين، بينما عارضه 12 مستشارا، وامتنع 5 آخرين عن التصويت، بعد المناقشة التي عرفتها الجلسة العامة التي عقدت مباشرة بعد جلسة الأسئلة الشفوية لأول أمس الثلاثاء. وبات القانون، المشروع الأول الذي تحيله الحكومة الحالية على المؤسسة التشريعية، جاهزا للصدور في الجريدة الرسمية ليدخل بذلك حيز التنفيذ، بعد الجدل والنقاش الذي أثاره وسط الرأي العام. ويحدد القانون التنظيمي لائحة المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية التي يتم تعيين المسؤولين عنها في المجلس الوزاري في 39 مؤسسة، منها 20 مؤسسة عمومية، و19 مقاولة عمومية استراتيجية. كما يحدد لائحة المناصب العليا بالإدارات العمومية والمؤسسات والمقاولات العمومية التي يتم التداول في شأن التعيين بها في المجلس الحكومي في 1181 منصبا. وكان وزير الوظيفة العمومية، عبد العظيم الكروج، قد أكد أثناء عرض مشروع القانون التنظيمي أمام لجنة العدل والتشريع أن مقتضيات الدستور الجديد تسمح للحكومة في التداول في 1181 منصبا من المناصب العليا في المؤسسات العمومية والمقاولات الاستراتيجية على عكس دستور 96 الذي لا يسمح للحكومة بالتداول إلا في 17 وظيفة سامية. وأشار إلى أن المشروع يكتسي»دلالة سياسية مهمة في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ المغرب، باعتباره أول مشروع قانون تنظيمي يعرض على البرلمان من قبل الحكومة الحالية، ويشكل لبنة أولية في مسلسل بناء أسس الحكامة الجيدة. ويأتي القانون التنظيمي في إطار تطبيق أحكام الفصلين 49 و92 من الدستور باعتباره المدخل الرئيسي لتكريس مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة والفعالية في التدبير العمومي القائم على النتائج. ويتضمن نص القانون التنظيمي ست مواد تتعلق بمبادئ ومعايير التعيين في المناصب العليا واقتراح المترشحات والمترشحين لشغل هذه الوظائف، بالإضافة إلى ملحقين يتضمنان لائحة بالمؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية ولائحة بتتميم الوظائف التي يتم التداول بشأنها في مجلس الحكومة. ويحدد القانون الاعتبارات المتخذة لوضع لائحة المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية التي يتم تعيين مسؤوليها بعد المداولة في المجلس الوزاري بناء على اقتراح من رئيس الحكومة وبمبادرة من الوزير المعني٬ بالإضافة إلى التمييز بين مسطرة التعيين في هذه المؤسسات. ويفصل القانون التنظيمي بين المؤسسات العمومية الاستراتيجية التي يعين الملك في وظائفها السامية بظهير، وبين المؤسسات الأخرى التي يعود التعيين فيها لرئيس الحكومة بمرسوم، بعد المداولة في المجلس الوزاري وبناء على اقتراح من رئيس الحكومة وبمبادرة من الوزير المعني. وتتمثل هذه الاعتبارات في طبيعة الأنشطة والأدوار التي تضطلع بها هذه المؤسسات٬ وكذا الإشعاع الوطني والدولي والأوراش الكبرى المهيكلة لها. ويحدد القانون التنظيمي مبادئ ومعايير التعيين في المناصب العليا بالمؤسسات العمومية والمقاولات الاستراتيجية، في تكافؤ الفرص والاستحقاق والشفافية والمساواة بين الرجال والنساء، وعدم التمييز بجميع أشكاله في اختيار المرشحين، سواء كان بسبب الانتماء السياسي أو الثقافي أو اللغوي أو الديني أو الجنسي أو بسبب الإعاقة. وشدد المشروع على مبدأ المناصفة باعتباره مبدأ تسعى الدولة إلى تحقيقه، طبقا للفصل 19 من الدستور. ويشترط القانون في المرشحات والمرشحين لشغل وظيفة من الوظائف السامية التمتع بحقوقهم المدنية والسياسية، والتوفر على مستوى عال من التعليم وعلى الكفاءة اللازمة لشغل الوظيفة المذكورة، بالإضافة إلى تجربة مهنية بإدارات الدولة والجماعات الترابية أو المؤسسات أو المقاولات العمومية أو في القطاع الخاص، داخل الوطن وخارجه. وتحدد بنص تنظيمي مسطرة الترشح لشغل هذه الوظائف من قبل السلطات المعنية، وتقديم الملفات وعرضها من قبل رئيس الحكومة على مجلس الحكومة.