صادق مجلس النواب في جلسة عمومية٬ اليوم الخميس 28 يونيو٬ بالإجماع على الصيغة الجديدة لأحكام البند الثاني من المادة الثانية والمقطع الأخير من المادة الثالثة من القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور. وتأتي المصادقة على مشروع القانون التنظيمي الخاص بالتعيين في المناصب العليا لتتلاءم مع قرار المجلس الدستوري الصادر بشأنه يوم 3 يونيو الجاري. وحدد هذا المشروع لائحة المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية التي يتم تعيين المسؤولين عنها في المجلس الوزاري في 39 (20 مؤسسة عمومية استراتيجية و19 مقاولة عمومية استراتيجية)٬ بينما حدد لائحة المناصب العليا بالإدارات العمومية ولائحة المؤسسات والمقاولات العمومية التي يتم التداول في شأنها في المجلس الحكومي في 1181 منصبا. ويتضمن هذا المشروع ست مواد تتعلق بمبادئ ومعايير التعيين في المناصب العليا واقتراح المترشحات والمترشحين لشغل هذه الوظائف٬ فضلا عن ملحقين يتضمنان لائحة بالمؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية ولائحة بتتميم الوظائف التي يتم التداول بشأنها في مجلس الحكومة. وقد تم تحديد ثلاث مجموعات من هذه المؤسسات الاستراتيجية وفق منهجية تحليل كل مؤسسة على حدة من خلال مميزاتها وأدوارها وتحدياتها٬ تتمثل في المؤسسات التي تهم المجالات الاقتصادية والبنيات التحتية والتي لها دور حيوي في مجال الخدمات وطنيا ودوليا وتساهم بشكل استراتيجي في ميزانية الدولة٬ ومؤسسات منح لها المشرع اختصاصات مهمة لدورها في الانخراط في الأوراش الكبرى٬ ومؤسسات لها دور كبير في المجالات الثقافية والاجتماعية والإعلامية. وأوضح الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة السيد عبد العظيم الكروج٬ في عرض ألقاه بالمناسبة أمام المجلس٬ أن المجلس الدستوري أقر بدستورية أحكام القانون التنظيمي٬ باستثناء ما تضمنته المادة الثانية في بندها الثاني والمادة الثالثة في مقطعها الأخير من أنه "يصادق" على تعيين المسؤولين عن المقاولات العمومية٬ الأمر الذي اعتبره المجلس غير مطابق لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور اللذين ينصان على التعيين دون المصادقة. وأضاف الوزير أنه تم بالتالي تعديل هاتين المادتين٬ من خلال تعويض عبارة "المصادقة على تعيين المسؤولين" عن هذه المقاولات ب"يعين المسؤولون عنها"٬ مذكرا بأن قرارات المجلس الدستوري ملزمة للجميع ولا تقبل أي طعن وأن الحكومة تجاوبت مع القرار باحترام كل مساطر الإحالة انطلاقا من عقد مجلس الحكومة والمجلس الوزاري ثم إحالته على مجلس النواب. وأجمعت تدخلات ممثلي فرق الأغلبية والمعارضة بالمجلس على التنويه بإيجابية قرار المجلس الدستوري الذي اعتمد تأويلا قانونيا محضا انطلاقا من نص الدستور في التمييز بين المصادقة والتعيين٬ مؤكدين على الأهمية التي يكتسيها الإسراع بتفعيل هذا القانون التنظيمي حتى تتمكن الحكومة من تنفيذ برنامجها. ويهدف هذا المشروع إلى تحديد الاعتبارات المتخذة لوضع لائحة المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية التي يتم تعيين مسؤوليها بعد المداولة في المجلس الوزاري بناء على اقتراح من رئيس الحكومة وبمبادرة من الوزير المعني٬ بالإضافة إلى التمييز بين مسطرة التعيين في هذه المؤسسات.