صادقت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، يوم الأربعاء 20 يونيو 2012 بالإجماع، على مشروع القانون التنظيمي الخاص بالتعيين في المناصب العليا بعد أن عدلته الحكومة بما يتلاءم مع قرار المجلس الدستوري الصادر بشأنه يوم 3 يونيو الجاري. وأوضح الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، عبد العظيم الكروج، في عرض ألقاه بالمناسبة أمام اللجنة، أن المجلس الدستوري أقر بدستورية أحكام القانون التنظيمي، باستثناء ما تضمنته المادة الثانية في بندها الثاني والمادة الثالثة في مقطعها الأخير من أنه «يصادق» على تعيين المسؤولين عن المقاولات العمومية، الأمر الذي اعتبره المجلس غير مطابق لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، اللذان ينصان على التعيين دون المصادقة. وأضاف الوزير، حسب وكالة المغرب العربي، أنه تم بالتالي تعديل هاتين المادتين، من خلال تعويض «المصادقة على تعيين المسؤولين» عن هذه المقاولات ب«بتعيين المسؤولون عنها». وذكَّر الوزير أن قرارات المجلس الدستوري ملزمة للجميع ولا تقبل أي طعن، وأن الحكومة تجاوبت مع القرار باحترام كل مساطر الإحالة، انطلاقا من عقد مجلس الحكومة والمجلس الوزاري ثم إحالته على مجلس النواب. وحدد هذا المشروع لائحة المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية التي يتم تعيين المسؤولين عنها في المجلس الوزاري في 39 (20 مؤسسة عمومية استراتيجية و19 مقاولة عمومية استراتيجية)، بينما حدد لائحة المناصب العليا بالإدارات العمومية ولائحة المؤسسات والمقاولات العمومية التي يتم التداول في شأنها في المجلس الحكومي في 1181 منصبا.