لم يكن السيد أجمين عبد الله حين عودته إلى المغرب، يدرك أن رحلة العودة ستكون بداية معاناة لم ولن تنتهي ، لم يكن يعرف أن مغامرته بالاستثمار في القطاع الخدماتي ( إعداد وتقديم الوجبات الغذائية بمقصف تابع للمكتب الوطني للهيدروكاربونات والمعادن بالرباط) ستنتهي به الى الافلاس والتشرد وإدخاله متاهة المحاكم بإقحامه في صراع بين الشركاء الاجتماعيين بالمؤسسة. وتعود بداية الحكاية عندما اكترى عبد الله مقصفا من عند المكتب الوطني للهيدروكاربونات والمعادن بالرباط تحت إشراف جمعية المستخدمين لتهيئة الوجبات الجاهزة لفائدتهم وقام بإصلاح المقصف وتجهيزه بجميع المعدات وتوفير العمال مما كلفه أموالا باهظة ، لكنه فوجئ بالمؤسسة وهي تقوم بإقفال المقصف وترفض أداءالمصاريف التي صرفها على تجهيزه ومنعه من استغلاله وذلك سنة 2006 ، مما دفع السيد اجمين عبد الله إلى رفع دعوى قضائية يلتمس فيها إجراء خبرة لتحديد المبالغ التي صرفها على إعداد المقصف وأداء أجور العمال وقيمة السلع المشتراة ، لتهييء تلك الوجبات، لكن الإدارة ، وفي رد فعل اعتبره المشتكي غير مبرر، نفت العلاقة الكرائية بينهما وطالبته بإثباتها بوثيقة كتابية تثبت العلاقة الكرائية. ولتقصي الحقيقة أمرت المحكمة الابتدائية بالرباط بإجراء بحث تمهيدي بين الاطراف حضره الطرفان والدفاع والشهود ، وأكد امجين عبد الله ما جاء في مقاله لكن الادارة تشبثت بأنه لا وجود لأي عقد كراء بالرغم من شهادة عامل بالمقصف الذي كان يعمل بالمحل موضوع النزاع في تحضير الوجبات الغذائية لمدة سنتين، كما أكد الشهود نفس التصريحات.وفي الأخير صدرحكم ابتدائي قضى برفض الطلب. واستأنف السيد أجمين الحكم مبررا استئنافه ب»فساد التعليل الموازي « و «ان العلاقة الكرائية يمكن اثباتها بكافة الوسائل بما في ذلك شهادة الشهود ، وأن المحكمة أكدت واقعة التواجد المادي الا انها استبعدت العلاقة الكرائية بعلة عدم تحديد الطرف المتعاقد معه، وكذلك مدة التعاقد والسومة الكرائية، وتكون بذلك قد جزأت الاثبات واستخلصت قاعدة قانونية فريدة تتلخص في تجزئة التواجد الى نوعين ، وهما التواجد الفعلي والتواجد القانوني « ، «ورغم أن كافة أوجه الاستئناف المقدمة على جانب كبير من الصواب، الا ان محكمة الاستئناف لم تعرها اي اهتمام» يقول المشتكي.. وقد كان أمل العارض كبيرا في أن تتدارك محكمة النقض ما سقطت فيه محكمة الاستئناف، الا أنها قضت برفض الطلب. بعد هذا المسار الممتد لسنوات، وبعد طول معاناة يتوجه المشتكي بطلب استعطافي لإعادة النظر في الملف خاصة وأن مجموعة من العناصر تم تغييبها خلال مراحل التقاضي، ولعل أهمها «إذا لم تكن هناك علاقة كرائية بين المكتب الوطني للهيدروكاربونات والمعادن بالرباط وبين المشتكي فكيف يمكن تفسير طبيعة الخدمات التي كان يقدمها، وبالتالي ماهو الإطار الذي كان يحكم تواجده بالمؤسسة؟». فقد أقر الشهود بكون المشتكي هو من كان يستغل المحل، وبالتالي فإن هويته كانت معلومة ومعروفة، علما بأن تواجده الفعلي دليل على أن التواجد قانوني ومستند إلى اساس ثابت. و»مما لاشك فيه ان استبعاد محكمة النقض لمضمون مقتضيات الفصل 634 من ق.ع.ل في غير محله، ذلك أن الادارة بتعاقدها مع العارض كشخص عاد ، فإن القواعد التي يجب ان تطبق لا علاقة لها بقانون الصفقات العمومية.ذلك ان الادارة حينما تبرم عقدا يدخل في اطار القواعد العامة بما في ذلك عقود الكراء أو التسيير فإنها تنزع عنها الصبغة الاعتبارية وتتساوى في تطبيق القانون مع القواعد التي تطبق على الخواص» يقول المشتكي، مضيفا «ومما لاشك فيه كذلك أن التمسك بالقرار المطعون فيه بإلزامية تطبيق قانون الصفقات بدل تطبيق الفصل 634 من ق.ع.ل الذي تتساوى فيه الادارة مع الخواص، تكون بذلك قد عللت ما قضت به تعليلا ناقصا ، الشيء الذي يتعين معه إعادة النظر في القرار المطعون فيه». وفي انتظار إنصافه ، يظل المشتكي يعيش مرارة الغبن الذي أحس به بعد سنوات طويلة في المهجر انتهت به حبيس دوامة البحث عن حق مشروع ضاع بين ثنايا صراع داخل مؤسسة عمومية أدى هو ثمنه غاليا.