الحكومة تصادق على مشروع قانون خاص بالقضاء العسكري وتتجاوب مع شكايات المجلس الوطني لحقوق الإنسان صادقت الحكومة يوم الخميس الماضي على مشروع قانون يتعلق بالقضاء العسكري، حيث سيتم بموجب ذلك، تحديد اختصاصات المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية بصفتها محكمة متخصصة. كما أكد المشروع على أن قرارات المحكمة العسكرية قابلة للطعن أمام محكمة النقض. المصادقة هاته ستمكن من عدم إحالة المدنيين على أنظار المحكمة العسكرية كيفما كان نوع الجريمة المرتكبة، إذ أن المحكمة العسكرية لا تختص في جرائم الحق العام المرتكبة من قبل العسكريين وشبه العسكريين، سواء كانوا أصليين أو مساهمين أو مشاركين وفق مشروع القانون، كما نص على استقلالية المحكمة العسكرية باعتبارها جزءا من المنظومة القضائية الوطنية. وينص المشروع الذي صادق عليه المجلس الحكومي على أنه لا تختص المحكمة العسكرية بالنظر في الأفعال المنسوبة إلى الأحداث الذين يقل سنهم عن ثماني عشرة سنة في وقت ارتكاب الفعل، كما لا تختص المحكمة العسكرية بالنظر في الأفعال المنسوبة إلى الأشخاص المدنيين العاملين في خدمة القوات المسلحة الملكية. وينص المشروع أيضا على إحالة العسكريين وأشباههم أيضاً على القضاء العادي في حالة ارتكابهم لجرائم الحق العام، باستثناء ماهو مندرج ضمن الاختصاص النوعي للمحكمة العسكرية بصفة حصرية. في ذات المجلس، تجاوبت الحكومة مع المقترح الذي تقدم به المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والرامي إلى التجاوب الفعال مع الشكايات والمقترحات الواردة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، خاصة اللجان في الأقاليم الجنوبية بكل من العيون والداخلة وطانطان، إذ بموجب ذلك، أصبح على الحكومة الإجابة في ظرف لا يتعدى ثلاثة أشهر، على هذه الشكايات التي يمكن أن يكون أصحابها قد تعرضوا إلى التعنيف. ولا يرتبط الأمر فقط بالإجابة عن هذه الشكايات، بل العمل على نشر الردود المتعلقة بها. اتخاذ القرار من طرف المجلس الحكومي، جاء عقب الاستماع لعرضي وزير الداخلية محمد حصاد ووزير العدل والحريات مصطفى الرميد حول حصيلة وآفاق علاقة التعاون بين الحكومة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان. ومن شأن هذه الاستجابة، أن تدعم وتقوي عمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان وتمكينه من عمله الرامي إلى مراقبة حقوق الإنسان، خاصة بالمناطق الجنوبية المغربية، وتحديد المسؤوليات المباشرة لكل تجاوز وخرق للقانون.