صادقت حكومة عبد الإله بن كيران، اليوم الخميس، على مشروع قانون المحكمة العسكرية الجديد، يمنع محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، تمهيدا لعرضه على البرلمان لإقراره. وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، خلال مؤتمر صحفي، عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، الخميس، بالعاصمة، الرباط، إن «مشروع قانون المحكمة العسكرية الذي صادقت عليه الحكومة، اليوم، يمثل مشروعا إصلاحيا كبيرا». وينص مشروع القانون على أنه «يلغي المقتضيات الخاصة بإحالة المدنيين على أنظار المحكمة العسكرية، كيفما كان نوع الجريمة المرتكبة وصفة مرتكبيها وقت السلم، سواء كانوا فاعلين أو مساهمين أو شركاء العسكريين». كما يلغي هذا المشروع المقتضيات القانونية المتعلقة بإحالة مرتكبي الجرائم ضد أمن الدولة الخارجي إلى المحكمة العسكرية، وجعل النظر في هذه الجرائم من اختصاص المحاكم العادية. كما ينص مشروع القانون على أن المحكمة العسكرية، بوصفها محكمة متخصصة، تختص بالنظر ابتدائيا واستئنافيا في القضايا المعروضة عليها، وتكون مقرراتها قابلة للطعن أمام محكمة النقض. وتطبق أمام هذه المحكمة أحكام القانون الجنائي والقانون المتعلق بالقواعد الجنائية الجاري بها العمل. وتختص المحكمة العسكرية، وفق هذا القانون، بالنظر في الجرائم العسكرية المرتكبة من قبل العسكريين وشبه العسكريين، الذين هم في وضعية الخدمة، والجرائم المرتكبة من طرف أسرى الحرب أيا كانت صفة مرتكبيها، والجرائم المرتكبة في حالة حرب في حق مؤسسات الدولة أو ضد أمن الأشخاص أو الأموال، أو الإعداد لتغيير النظام أو الاستيلاء على جزء من التراب الوطني باستعمال السلاح، أو ضد النظم المعلوماتية والاتصالاتية والتطبيقات الإلكترونية والمواقع التابعة للدفاع الوطني. كما ينص المشروع صراحة على أن المحكمة لا تختص بالنظر في الأفعال المنسوبة إلى الأحداث الذين تقل سنهم عن 18 عاما في وقت ارتكاب الفعل.