"الدستورية" تصرح بشغور مقاعد برلمانية    إسرائيل: محكمة لاهاي فقدت "الشرعية"    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    بإذن من الملك محمد السادس.. المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته العادية ال 34        البطولة الوطنية الاحترافية لأندية القسم الأول لكرة القدم (الدورة 11): "ديربي صامت" بدون حضور الجماهير بين الرجاء والوداد!    خلوة مجلس حقوق الإنسان بالرباط، اجتماع للتفكير وتبادل الآراء بشأن وضعية المجلس ومستقبله    الحزب الحاكم في البرازيل يعلن دعم المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء    المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الاستئناف يرفع عقوبة رئيس ورزازات    طنجة.. توقيف شخصين بحوزتهما 116 كيلوغرام من مخدر الشيرا    مؤشر الحوافز.. المغرب يواصل جذب الإنتاجات السينمائية العالمية بفضل نظام استرداد 30% من النفقات    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    ميركل: ترامب يميل للقادة السلطويين    زكية الدريوش: قطاع الصيد البحري يحقق نموًا قياسيًا ويواجه تحديات مناخية تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص    لأول مرة.. روسيا تطلق صاروخا باليستيا عابر للقارات على أوكرانيا        الجديدة: توقيف 18 مرشحا للهجرة السرية    "ديربي الشمال"... مباراة المتناقضات بين طنجة الباحث عن مواصلة النتائج الإيجابية وتطوان الطامح لاستعادة التوازن    ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد الطلب على أصول الملاذ الآمن    وزارة الإقتصاد والمالية…زيادة في مداخيل الضريبة    مشاريع كبرى بالأقاليم الجنوبية لتأمين مياه الشرب والسقي    رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ        أنفوغرافيك | يتحسن ببطئ.. تموقع المغرب وفق مؤشرات الحوكمة الإفريقية 2024    سعر البيتكوين يتخطى عتبة ال 95 ألف دولار للمرة الأولى    ارتفاع أسعار النفط وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها بأداء إيجابي    "لابيجي" تحقق مع موظفي شرطة بابن جرير يشتبه تورطهما في قضية ارتشاء    اسبانيا تسعى للتنازل عن المجال الجوي في الصحراء لصالح المغرب    نقابة تندد بتدهور الوضع الصحي بجهة الشرق    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    حادثة مأساوية تكشف أزمة النقل العمومي بإقليم العرائش    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    الشرطة الإسبانية تفكك عصابة خطيرة تجند القاصرين لتنفيذ عمليات اغتيال مأجورة    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    المركز السينمائي المغربي يدعم إنشاء القاعات السينمائية ب12 مليون درهم    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليسار الأميركي يفشل في تعطيل صفقة بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 20 مليار دولار    الأساتذة الباحثون بجامعة ابن زهر يحتجّون على مذكّرة وزارية تهدّد مُكتسباتهم المهنية    شي جين بينغ ولولا دا سيلفا يعلنان تعزيز العلاقات بين الصين والبرازيل        جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    بلاغ قوي للتنسيقية الوطنية لجمعيات الصحافة الرياضية بالمغرب    منح 12 مليون درهم لدعم إنشاء ثلاث قاعات سينمائية        تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    من الحمى إلى الالتهابات .. أعراض الحصبة عند الأطفال    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    "من المسافة صفر".. 22 قصّة تخاطب العالم عن صمود المخيمات في غزة    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«البام» يقدم مقترح قانون يسقط حصانة الوزراء
يبيح للسلطات القضائية التحقيق معهم في المخالفات التي من الممكن أن يرتكبوها
نشر في المساء يوم 24 - 01 - 2013

تقدم حزب الأصالة والمعاصرة بمقترح قانون يلغي بموجبه حصانة الوزراء وكتاب الدولة، ويبيح للسلطات القضائية التحقيق معهم في المخالفات التي من الممكن أن يرتكبوها. وجاء في
مشروع القانون الذي تقدم به كل من أحمد التهامي والشرقاوي الروداني، البرلمانيين عن نفس الحزب، أن «أعضاء الحكومة مسؤولون جنائيا عن الجنايات والجنح والمخالفات التي يرتكبونها خارج ممارستهم مهامهم الحكومية»، مضيفا أن «أعضاء الحكومة مسؤولون جنائيا أمام المحاكم الزجرية للمملكة عما يرتكبونه من جنايات وجنح أثناء ممارستهم مهامهم الحكومية؛ ولا يجوز التمسك بالتعليمات الرئاسية إلا إذا كانت كتابية».
مقترح القانون، الذي تضمن 28 مادة، ينص كذلك على «إلغاء الحصانة المقررة في قانون المسطرة الجنائية لفائدة أعضاء الحكومة فيما يتعلق بالمخالفات التي قد يرتكبونها خارج ممارستهم مهامهم طالما أن الدستور خصهم بالحصانة في المخالفات خلال ممارستهم مهامهم لا خارجها؛ ويتعين ملاءمة قانون المسطرة الجنائية مع أبعاد الدستور الجديد في فصله 94»، موضحا في المنحى ذاته أن التحقيق إلزامي في الجنايات والجنح المنسوبة إلى عضو من أعضاء الحكومة. وبمقتضى هذا المقترح يسمح «التقاط المكالمات والاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد وكذلك التفتيش والحجز لدى عضو من أعضاء الحكومة لا يكون إلا بحضور الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف أو من ينوب عنه في ذلك إذا تعذر حضوره شخصيا.
في هذا الصدد، أشار مقترح القانون إلى أنه «إذا فقد عضو الحكومة هذه الصفة بعد تحريك الدعوى العمومية تستمر المحكمة المحالة إليها القضية مختصة للنظر فيها، وإذا اكتشفت الجرائم المرتكبة من طرف عضو من أعضاء الحكومة بعد فقدان الصفة، ينعقد بشأنها الاختصاص للقضاء العادي وتطبق عليها أحكام قانون المسطرة الجنائية». وتسري على أعضاء الحكومة، استنادا إلى مقترح القانون، في تحديد الجنايات والجنح التي يرتكبونها والعقوبات الجارية عليها مقتضيات مدونة القانون الجنائي ومقتضيات قانون العدل العسكري عند الاقتضاء والمقتضيات الجنائية للقوانين الخاصة الجاري بها العمل وقت ارتكاب الأفعال بما في ذلك أحكام الفصول 130 و 142و143 إلى 152 من مدونة القانون الجنائي.
وحسب مقترح القانون دائما، فإنه «لا يبدأ سريان مدد تقادم الجنايات والجنح التي يرتكبها أعضاء الحكومة أثناء مزاولتهم مهامهم الحكومية إلا من اليوم الموالي لفقدان الصفة الحكومية. وبعد إنهاء التحقيق، يصدر قاضي التحقيق عند الاقتضاء، وحسب الأحوال، أمرا قضائيا بعدم المتابعة أو بالإحالة على غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف إذا تعلق الأمر بجناية، أو على المحكمة الابتدائية الداخلة في النفوذ الترابي لمحكمة الاستئناف المعنية إذا تعلق الأمر بجنحة». وتطبق، يضيف مقترح القانون، على محاكمة أعضاء الحكومة قواعد قانون المسطرة الجنائية المتعلقة بعقد الجلسات والمداولات والحكم في الجرائم طبقا للمواد من 251 إلى 457 منه؛ وكذلك قواعد طرق الطعن في الأحكام الزجرية من نفس القانون، ولاسيما قواعد ضمان حقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.