زيارة رئيس مجلس الشيوخ التشيلي إلى العيون تجسد دعماً برلمانياً متجدداً للوحدة الترابية للمغرب    مطالب لتدخل السلطات لمحاصرة وجود "كنائس عشوائية" في المغرب    دي ميستورا يصل إلى العيون في توقف اضطراري قبل زيارة تندوف    كواليس مؤتمر "البيجيدي" المرتقب.. بنكيران يتصدر السباق نحو ولاية ثانية والعثماني يواجه تحدي توضيح موقفه من "التطبيع"    وزيرة الانتقال الرقمي تكشف ملامح نسخة 2025 من "جيتيكس أفريقيا" بالمغرب    منتخب "الفوتسال" يرتقي في تصنيف "الفيفا"    صانع الألعاب الأسطوري دي بروين يطوي صفحة مانشستر سيتي بعد 10 أعوام    أكادير.. توقيف أربعيني هاجم مقهى بسلاح أبيض وأصاب مستخدما بجروح خطيرة    توقعات بتساقط أمطار وزخات رعدية    برلماني "البام" بلمير يكشف حيثيات بيع "فيلا كاليفورنيا" ودور لطيفة رأفت    الصين ترد بقوة على الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة    مونديال 2030 : إسبانيا على صفيح ساخن والمغرب يستثمر في الصمت الذكي    الرباط: انطلاق اللحاق الوطني ال20 للسيارات الخاص بالسلك الدبلوماسي    برلين: بمبادرة من المغرب..الإعلان عن إحداث شبكة إفريقية للإدماج الاجتماعي والتضامن والإعاقة    العقوبات البديلة في القانون الجديد تشمل العمل للمنفعة العامة والمراقبة الإلكترونية والتدابير التأهيلية والغرامة اليومية    المغرب الرياضي الفاسي يعلن استقالة مديره الرياضي    مدن مغربية تستجيب للنفير الشعبي الجمعة والأحد نصرة لغزة ورفضا للتطبيع    الكيحل يشدد أمام منتدى مستقبل البحر الأبيض المتوسط على أهمية العمل المشترك بين المنظمات البرلمانية    تسجيل رقم قياسي في صيد الأخطبوط قيمته 644 مليون درهم    الصفريوي وبنجلون يتصدران أثرياء المغرب وأخنوش يتراجع إلى المرتبة الثالثة (فوربس)    تعليق الملاحة البحرية بميناء العرائش بسبب سوء الأحوال الجوية    أسواق المال العالمية تواصل خسائرها غداة إعلان ترامب الرسوم الجمركية    مقاطعة السواني تنظم مسابقة رمضانية في حفظ وتجويد القرآن الكريم    طنجة.. تحذيرات لمهنيي الصيد من خطر حاويتين منجرفتين بسواحل المدينة    أمين الراضي يقدم عرضه الكوميدي بالدار البيضاء    مقتل قيادي في "حماس" وولديْه    عواصف وأعاصير عنيفة تخلف سبعة قتلى في الولايات المتحدة    نبيل باها يتحسر على ضياع الفوز أمام زامبيا    الأسواق العالمية تتكبد خسائر كبيرة نتيجة إقرار ترامب رسومًا جمركية    30 قتيلاً في غزة إثر ضربة إسرائيلية    بعد إدانتها بالسجن.. ترامب يدعم زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبان    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    حين تُنهب المليارات باسم دعم اللحوم    النسخة 39 لجائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس: تأهل الإيطالي بيلوشي والهولندي غريكسبور لدور الربع وإقصاء الإيطالي سونيغو    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الارتفاع    السياسي الفرنسي روبرت مينار يصف النظام الجزائري بالفاسد واللصوصي    بنعلي تجري مباحثات مع وفد فرنسي رفيع المستوى من جهة نورماندي    بشرى حجيج رئيسة الكونفدرالية الإفريقية للكرة الطائرة تشرف على حفل افتتاح بطولة إفريقيا للأندية في أبوجا    النيابة العامة تقرر متابعة صاحب أغنية "نضرب الطاسة"    بوادر تحوّل في الموقف البريطاني تجاه الصحراء المغربية    الصين تطلق قمرا اصطناعيا جديدا    وزير خارجية فرنسا يجدد دعم بلاده لسيادة المغرب على الصحراء أمام البرلمان الفرنسي    تكريم المغرب في المؤتمر الأوروبي لطب الأشعة.. فخر لأفريقيا والعالم العربي    طنجة.. النيابة العامة تأمر بتقديم مغنٍ شعبي ظهر في فيديو يحرض القاصرين على شرب الخمر والرذيلة    إطلاق نسخة جديدة من Maroc.ma    الجسد في الثقافة الغربية -27- الدولة : إنسان اصطناعي في خدمة الإنسان الطبيعي    سفارة السلفادور بالمغرب تنظم أكبر معرض تشكيلي بإفريقيا في معهد ثيربانتيس بطنجة    دراسة: الفن الجماعي يعالج الاكتئاب والقلق لدى كبار السن        بين الحقيقة والواقع: ضبابية الفكر في مجتمعاتنا    دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    بلجيكا تشدد إجراءات الوقاية بعد رصد سلالة حصبة مغربية ببروكسيل    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«البام» يقدم مقترح قانون يسقط حصانة الوزراء
يبيح للسلطات القضائية التحقيق معهم في المخالفات التي من الممكن أن يرتكبوها
نشر في المساء يوم 24 - 01 - 2013

تقدم حزب الأصالة والمعاصرة بمقترح قانون يلغي بموجبه حصانة الوزراء وكتاب الدولة، ويبيح للسلطات القضائية التحقيق معهم في المخالفات التي من الممكن أن يرتكبوها. وجاء في
مشروع القانون الذي تقدم به كل من أحمد التهامي والشرقاوي الروداني، البرلمانيين عن نفس الحزب، أن «أعضاء الحكومة مسؤولون جنائيا عن الجنايات والجنح والمخالفات التي يرتكبونها خارج ممارستهم مهامهم الحكومية»، مضيفا أن «أعضاء الحكومة مسؤولون جنائيا أمام المحاكم الزجرية للمملكة عما يرتكبونه من جنايات وجنح أثناء ممارستهم مهامهم الحكومية؛ ولا يجوز التمسك بالتعليمات الرئاسية إلا إذا كانت كتابية».
مقترح القانون، الذي تضمن 28 مادة، ينص كذلك على «إلغاء الحصانة المقررة في قانون المسطرة الجنائية لفائدة أعضاء الحكومة فيما يتعلق بالمخالفات التي قد يرتكبونها خارج ممارستهم مهامهم طالما أن الدستور خصهم بالحصانة في المخالفات خلال ممارستهم مهامهم لا خارجها؛ ويتعين ملاءمة قانون المسطرة الجنائية مع أبعاد الدستور الجديد في فصله 94»، موضحا في المنحى ذاته أن التحقيق إلزامي في الجنايات والجنح المنسوبة إلى عضو من أعضاء الحكومة. وبمقتضى هذا المقترح يسمح «التقاط المكالمات والاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد وكذلك التفتيش والحجز لدى عضو من أعضاء الحكومة لا يكون إلا بحضور الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف أو من ينوب عنه في ذلك إذا تعذر حضوره شخصيا.
في هذا الصدد، أشار مقترح القانون إلى أنه «إذا فقد عضو الحكومة هذه الصفة بعد تحريك الدعوى العمومية تستمر المحكمة المحالة إليها القضية مختصة للنظر فيها، وإذا اكتشفت الجرائم المرتكبة من طرف عضو من أعضاء الحكومة بعد فقدان الصفة، ينعقد بشأنها الاختصاص للقضاء العادي وتطبق عليها أحكام قانون المسطرة الجنائية». وتسري على أعضاء الحكومة، استنادا إلى مقترح القانون، في تحديد الجنايات والجنح التي يرتكبونها والعقوبات الجارية عليها مقتضيات مدونة القانون الجنائي ومقتضيات قانون العدل العسكري عند الاقتضاء والمقتضيات الجنائية للقوانين الخاصة الجاري بها العمل وقت ارتكاب الأفعال بما في ذلك أحكام الفصول 130 و 142و143 إلى 152 من مدونة القانون الجنائي.
وحسب مقترح القانون دائما، فإنه «لا يبدأ سريان مدد تقادم الجنايات والجنح التي يرتكبها أعضاء الحكومة أثناء مزاولتهم مهامهم الحكومية إلا من اليوم الموالي لفقدان الصفة الحكومية. وبعد إنهاء التحقيق، يصدر قاضي التحقيق عند الاقتضاء، وحسب الأحوال، أمرا قضائيا بعدم المتابعة أو بالإحالة على غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف إذا تعلق الأمر بجناية، أو على المحكمة الابتدائية الداخلة في النفوذ الترابي لمحكمة الاستئناف المعنية إذا تعلق الأمر بجنحة». وتطبق، يضيف مقترح القانون، على محاكمة أعضاء الحكومة قواعد قانون المسطرة الجنائية المتعلقة بعقد الجلسات والمداولات والحكم في الجرائم طبقا للمواد من 251 إلى 457 منه؛ وكذلك قواعد طرق الطعن في الأحكام الزجرية من نفس القانون، ولاسيما قواعد ضمان حقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.