طالب المحامي والحقوقي عبد الرحمان بنعمرو بإلغاء الامتياز القضائي الذي يتمتع به عدد من الشخصيات السامية ومسؤولي الدولة والوزراء والعمال والولاة نظرا إلى كونه أضحى وسيلة من وسائل الإفلات من العقاب. وأوضح بنعمرو، في تصريح ل»المساء»، أن الامتياز القضائي يتضمن تمييزا بين المواطنين من ناحية الشكل وليس في طبيعة العقوبة، ذلك أنه في حالة تورط هذه الشخصيات في جنح أو جنايات، فإن مسطرة التحقيق معهم تختلف جذريا مع المساطر التي تتبع عادة مع باقي المواطنين، حيث تنص المادة 265 من قانون المسطرة الجنائية على أنه إذا كان الفعل منسوبا إلى مستشار لجلالة الملك أو عضو من أعضاء الحكومة أو كاتب دولة أو نائب كاتب دولة أو قاض بالمجلس الأعلى أو بالمجلس الأعلى للحسابات أو عضو بالمجلس الدستوري أو إلى وال أو عامل أو رئيس أول لمحكمة استئناف عادية أو متخصصة أو وكيل عام للملك لديها، فإن الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى تأمر-عند الاقتضاء- بناء على ملتمسات الوكيل العام للملك بنفس المجلس بأن يجري التحقيقَ في القضية عضوٌ أو عدة أعضاء من هيئتها. وتكمن خطورة الامتياز القضائي من الناحية المسطرية -حسب النقيب بنعمرو- في أنه في حالة ما إذا لم يقرر رئيس المجلس الأعلى تحريك المتابعة، فإن هذا القرار لا يمكن الطعن فيه، وبالتالي لا يمكن متابعتهم. كما أن القانون أعفى هؤلاء من التحقيق أمام الشرطة القضائية. من جهته، اعتبر عبد اللطيف الحاتمي، المحامي ورئيس الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء، أن عبارة الامتياز القضائي عبارة غير قانونية لأن قانون المسطرة الجنائية لا ينص إلا على الاختصاصات الاستثنائية بالنسبة إلى بعض الفئات المحددة التي يتعين في حالة مقاضاتها سلك مسطرة خاصة. وأوضح الحاتمي، في تصريح ل»المساء»، أن الاختصاص الاستثنائي لا يحول دون متابعة تلك الشخصيات، مبرزا في السياق ذاته أن ظاهرة عدم متابعة هؤلاء أو الإسراع في تحريك المساطر الخاصة ضدهم ليس مرتبطا بالنصوص القانونية بقدر ما هو مرتبط بالإرادة السياسية. كما أن قواعد الاختصاص الاستثنائي -حسب الحاتمي- متعلقة بفئات حاكمة في البلاد تتبع في حقهم مسطرة خاصة للتحقيق في ما نسب إليهم أثناء مزاولة مهامهم أو خارجها من ارتكاب لفعل معاقب عليه بوصفه جناية أو جنحة. وحول ما إذا كانت قواعد الاختصاص الاستثنائية وسيلة من وسائل الإفلات من العقاب أو تتضمن تمييزا ما بين المواطنين، أوضح الحاتمي أن مثل هذه التشريعات موجودة في جميع مساطر الدول الديمقراطية، كما أن المسألة لا تتعلق بامتياز بقدر ما تتعلق بتحقيق العدالة. وحول نازلة قاضي وجدة الذي ما زال المجلس الأعلى يتردد في تحريك المتابعة ضده، أوضح الحاتمي أن الأفعال المنسوبة إليه والمتعلقة بتعذيب خادمته بتلك الطريقة الوحشية التي تناولتها مختلف وسائل الإعلام، التي تعتبر غير عادية ولا يمكن تصور صدورها إلا عن شخص مختل عقليا، لذلك فإن المجلس الأعلى وذوي القرار السياسي جد محرجين من أن تنسب ممارسات لا يمكن تصورها في حق قاض. وحسب قواعد الاختصاص الاستثنائية، فإنه إذا كان الفعل منسوباً إلى قاض بمحكمة استئناف أو رئيس محكمة ابتدائية عادية أو متخصصة أو وكيل الملك بها أو قاض بمجلس جهوي للحسابات، فإن للوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى أن يحيل القضية بملتمس على الغرفة الجنائية بالمجلس المذكور التي تقرر ما إذا كان الأمر يقتضي إجراء تحقيق. وفي حالة الإيجاب، تعين محكمة استئناف غير المحكمة التي يباشر في دائرتها المعني بالأمر مهمته. أما إذا نسب إلى باشا أو خليفة أول لعامل أو رئيس دائرة أو قائد أو إلى ضابط شرطة قضائية من غير القضاة ارتكابه لجناية أو جنحة أثناء مزاولة مهامه، فإن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المعروضة عليه القضية من طرف الوكيل العام للملك، يقرر ما إذا كان يقتضي الأمر إجراء البحث، وفي حالة الإيجاب يعين مستشاراً مكلفاً بالتحقيق بمحكمته.