أكد أحمد الشامي زير الصناعة والتجارة والتقنيات الحديثة، أن القوانين الجاري بها العمل في مجال الاتصالات تلزم متعهدي الشبكات العامة للمواصلات، بعدم الكشف عن المعطيات الإسمية المتعلقة بالمشتركين في خدمات الاتصالات بما في ذلك خدمة الهاتف النقال. وكشف الشامي في معرض رده على سؤال بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء 6 ماي 2008، أن قاعدة المعطيات الخاصة بأرقام الهاتف المتوفرة لدى بعض الشركات، وبعض الأشخاص، يحصلون عليها حسب المتحدث ذاته، بطرق مختلفة من خلال أنشطتهم التي يقومون بها، ليقوموا باستغلالها بعد ذلك لأغراضهم التجارية والإشهارية. وتفاديا لهذا المشكل، فإن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات قامت بمراسلة الجهات المختصة قصد تبني النصوص القانونية اللازمة من أجل حماية المعطيات الشخصية للمشتركين، سيما المشتركين في خدمة الهاتف النقال وفي هذا الصدد، وطبقا للمادة 5 من المرسوم رقم 2.97.1026 المؤرخ في 25 فبراير 1998 المتعلق بالشروط العامة لاستغلال الشبكات العامة للمواصلات، يلتزم مستغلو الشبكات العامة للمواصلات بالتقيد بالنصوص التشريعية، والتنظيمية المعمول بها فيما يتعلق بسرية الاتصالات، والمراسلات، وبحماية حياة الأشخاص الخاصة، ولا يمكن مخالفة هذه القاعدة -يضيف الشامي- إلا وفق الشروط المنصوص عليها في القانون وعلى هؤلاء المستغلين اطلاع مستخدميهم على الالتزامات المفروضة عليهم وعلى الجزاءات التي يتعرضون لها في حالة عدم احترام سرية المراسلات. من جانبه أكد عبد المالك زعزاع، المحامي بهيئة البيضاء في تصريح لـالتجديد، على ضرورة إصدار نص قانوني واضح لحماية الحياة الخاصة للمواطنين نظرا للإزعاج المتكرر الذي يحدث لهم بسبب رسائل سحس التي تقوم بها بعض الشركات، مشيرا إلى ضرورة تجريم هذا السلوك من الناحية القانونية، سيما وأن الشركات تقوم بهذا الإشهار خارج أي إطار قانوني أيضا. وصرح النقيب عبد الرحمان بنعمرو لـالتجديد أن ليس هناك فصلا قانونيا محددا يجرم هذا الفعل بشكل مباشر، وعدا المرسوم رقم 2.97.1026المتعلق بالشروط العامة لاستغلال الشبكات العامة للمواصلات، الذي لم يخرج بعد إلى حيز الوجود، ليس هناك اجتهادات قضائية في هذه المسألة، ولم يحدث أن بادر أي مواطن برفع دعوى قضائية في هذا المجال حسب تصريحات العديد من المحامين. وتحدث أحمد الشامي، عن التدابير الكفيلة بضمان سرية المعلومات المتوفرة لديهم، سيما المعلومات الإسمية التي لا يمكن الكشف عنها، بأي حال من الأحوال، للغير إلا بعد موافقة المشترك المعني بالأمر، مع مراعاة متطلبات الدفاع الوطني والأمن العام وامتيازات السلطة القضائية؛ وهو ما تم التنصيص عليه في دفاتر التحملات الخاصة بهؤلاء المستغلين، ولا يسمح بولوج قاعدة المعطيات المتعلقة بالمشتركين في خدمة الهاتف، أثناء عملية الفوترة، إلا للمستخدمين المكلفين بهذه العملية دون غيرهم.