كلمة رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، خالد الشرقاوي السموني لقد تعاظم الاهتمام الدولي في السنوات الأخيرة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية بسبب النزاعات العنصرية لدى بعض الدول والجماعات التي ترتكب أفضع و أبشع الجرائم في حق شعوبها أو شعوب أخرى أقل منها قوة ضاربة بعرض الحائط مبادئ وقواعد القانون الدولي والمواثيق والأوفاق المتعلقة بحقوق الإنسان، حتى بقيت الكثير من الجرائم ترتكب في مختلف أرجاء العالم دون إنزال العقوبات على مرتكبيها. وهذا الإفلات من العقاب، الذي أصبح يهدد الإنسانية جمعاء بسبب أبشع الجرائم، دفع بالمنتظم الدولي إلى إنشاء محكمة جنائية دولية تفرض العقوبات على مجرمي الحرب الذين يرتكبون جرائم ضد الإنسانية في حق الأفراد والجماعات، حيث في يوم 17 يوليوز من سنة 1998 وقعت العديد من الدول في روما على معاهدة روما المتعلقة بالنص المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية التي يوجد مقرها في لاهاي وتتكون من 18 قاضيا، هذه المحكمة التي رأت النور، على الرغم من الضغوط الأمريكية العنيفة، تعتبر من أهم الأحداث وأبرزها في إطار الكفاح العالمي ضد ظاهرة الإفلات من العقاب وتكريس العدالة الدولية. وهذه الهيئة لم تكن وليدة لحظة معينة، بل هي نتاج لجهود طويلة منذ تأسيس عصبة الأمم بعد الحرب العالمية الأولى، حيث كان مطلب إنشاء مثل هذه المحكمة موضوع توصية صادرة سنة 1922 عن جمعية القانون الدولي، أعقبتها جهود أخرى توجت فيما بعد بقرار صادر عن الأممالمتحدة رقم 95 لسنة 1946 تبنت من خلاله أهم المبادئ الواردة في ميثاق "نورمبرغ" لمحاكمة مجرمي الحرب العالمية الثانية. فقد كانت محكمة "نورمبرغ" محكمة جنائية خاصة أنشأتها الدول المتحالفة المنتصرة في الحرب العالمية الثانية. أما بعد ذلك فقد لعبت الأممالمتحدة دورا رائدا في العمل على إنشاء مؤسسات دولية مخصصة لتعيين المسؤولية الجنائية. وأقر مجلس الأمن إنشاء محكمتين جنائيتين دوليتين واحدة ليوغسلافيا السابقة، والثانية لرواندا من أجل معاقبة انتهاكات القانون الدولي خلال نزاع يوغوسلافيا، وجرائم الإبادة الجماعية في رواندا خلال التسعينات. وتشكل المحكمة الجنائية الدولية خطوة جبارة في الطريق نحو حقوق إنسانية شاملة ونحو سيادة القانون، لأنها تقرر مبدأ "المسؤولية الفردية" أمام القوانين على المستوى الدولي، على خلاف محكمة العدل الدولية التي تنظر فقط في النزاعات الجارية بين الدول. كما تعتبر كذلك خطوة مهمة في تاريخ القانون الدولي الإنساني، من شأنها خلق سلطة قضائية دولية تختص بتأمين سيادة القانون حينما تغيب نظم العدالة الجنائية داخل الدول الأعضاء التي ترغب أو تعجز عن متابعة مرتكبي جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية. والجدير بالإشارة في هذا الصدد ، أن المغرب يعتبر من بين الدول الموقعة على معاهدة روما المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية، حيث قام بإجراء التوقيع بتاريخ 8 شتنبر 2000، إلا أنه لم يصادق بعد على المعاهدة ،حيث بدا موقف المغرب منذ البداية متدبدا وغير واضح بخصوص المحكمة الجنائية الدولية ومدى إمكانية التصديق على نظامها الأساسي.ولعل أهم الأسباب التي يمكن أن تبرر بها السلطات الحكومية موقفها السلبي من هذه المحكمة يتمثل في وجود فوارق شاسعة بين مقتضيات معاهدة روما والمنظومة القانونية المغربية. حيث إن التشريع المغربي لا يتضمن أصناف الجرائم التي أتى بها نظام روما وهي جريمة الحرب والجريمة ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية. فضلا عن ذلك، ثمة هناك عوائق دستورية دفعت الحكومة المغربية إلى تبرير عدم مصادقتها على معاهدة إنشاء المحكمة الجنائية الدولية سيتطرق إليها الإخوة الأساتذة المتدخلون. هذا مع العلم أن المركز سبق له أن وجه رسالة إلى الوزير الأول يدعو من خلالها الحكومة المغربية للتعجيل بالمصادقة على معاهدة المحكمة الجنائية الدولية.