تتوصل النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائىة بعين السبع، القطب الجنحي ، يوميا بعشرات المحاضر المتعلقة برصد مخالفات أحكام القانون رقم 90-12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1-92-31 بتاريخ 17 يونيو 1992 المنظم للتعمير، وهي محاضر ينجزها موظفو أقسام ومصالح التعمير العاملون بالمقاطعات والجماعات الحضرية والقروية التابعة لنفوذ هذه المحكمة، يؤكدون ضمنها معاينتهم لإحدى المخالفات التالية حسب كل حالة: 1 البناء العشوائي، 2 البناء بدون رخصة ، 3 إنشاء تجزئات سرية ، 4 مخالفة التصميم المصادق عليه، 5 البناء في ملك عمومي. وتطبيقا لمقتضيات الفصل 66 من قانون التعمير يكون محضر معاينة المخالفة مصحوبا بإرسالية موقعة من طرف رئيس المقاطعة ويتضمن كذلك الوثائق التالية: 1 شكاية من رئيس المقاطعة لوكيل الملك يعرض فيها المخالفة، 2 نسخة من رسالة سابقة موجهة للمخالف تأمره بإيقاف الأشغال ، 3 نسخة من الإعذار للمخالف، 4 نسخة من محضر معاينة المخالفة، 5 تقرير تقني حول المخالفة ، 6 تصميم موقع المخالفة، 7 مطبوع الإعلام بحكم. يحرك وكيل الملك المتابعة ويتم استدعاء المخالف ويحال على الجلسة لمحاكمته ويصدر الحكم بأداء غرامة وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه ( هدم ما تم بناؤه) . وتجدر الإشارة إلى أن مخالفات قانون التعمير أصبحت شيئا عاديا وغير منقطع بالمجالين الحضري والقروي بجهة الدارالبيضاء الكبرى رغم كل المجهودات المبذولة من طرف الدولة والقطاع الخاص لتوفير السكن بثمن «مقبول»!