«الوجدية» تنشر تفاصيل قانون تهيئة بحيرة مارشيكا بالناظور صدر بالجريدة الرسمية في 3 شعبان 1431(16 يوليوز 2010) الظهير الشريف رقم 144.10.1 المتعلق بتنفيذ القانون رقم 10.25 الذي يهم تهيئة واستثمار موقع بحيرة مارشيكا. وطبقا لمقتضيات هذا القانون ،تحدث بموقع بحيرة مارشيكا منطقة تهيئة واستثمار تعين حدودها وفقا للتصميم الملحق بهذا القانون. ويوضع داخل حدود المنطقة المذكورة تصميم تهيئة يسمى «تصميم التهيئة الخاص بموقع بحيرة مارشيكا» يصادق عليه وفقا لأحكام المادة 20 من هذا القانون. ويقوم برنامج تهيئة وتنمية بحيرة مارشيكا بالناظور، على رؤية مندمجة للتنمية المستدامة تسعى إلى تمكين الإقليم من مشروع سياحي ضخم يولي أهمية كبيرة للبعد البيئي. و سيتم إنجازه عبر عدة المراحل، خلال الفترة الممتدة ما بين 2009 و2025 باستثمارات مالية إجمالية تقدر بحوالي 46 مليار درهم، ويراهن على تحويل بحيرة مارشيكا، التي تعد ثاني أكبر بحيرة في حوض البحر الأبيض المتوسط إلى وجهة سياحية _نظيفة_. ويسير المنحى الذي أخذته الدراسات والمشاريع الخاصة بهذا البرنامج، في اتجاه جعل مارشيكا، قطبا سياحيا يحترم البيئة بامتياز من خلال تثمين الموارد الطبيعية والمحافظة عليها والحفاظ على التنوع البيولوجي بالبحيرة وتثمين الواجهة البحرية على البحر الأبيض المتوسط. وقد تم الحرص خلال المراحل التحضيرية للبرنامج على الاستعانة بخدمات خبراء مغاربة ومكاتب دولية للدراسات والهندسة المعمارية، مشهود لهم عالميا باحترام القواعد والمعايير البيئية في إنجاز المشاريع السياحية الضخمة. و ستساهم الأفكار التي تم استخلاصها من التوصيات الصادرة عن هؤلاء المتخصصين في بلورة برنامج تهيئة وتنمية بحيرة مارشيكا في إطار سبعة مواقع سياحية عوض التركيز على موقع واحد، وهو ما سيكون له انعكاسات إيجابية على الطابع الإيكولوجي للبحيرة. الغرض من تصميم التهيئة الخاص بموقع بحيرة مارشيكا يحدد تصميم التهيئة الخاص جميع أو بعض العناصر الواردة في المادة 19 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير. ويشتمل تصميم التهيئة، علاوة على الوثائق المتكونة من رسوم بيانية ونظام التهيئة الذي يحدد ضوابط استعمال الأراضي والارتفاقات والالتزامات الأخرى المفروضة لأجل تحقيق تهيئة منتظمة ومتناسقة، المنصوص عليها في المادة 20 من القانون رقم 12.90 ، على مخطط مفصل للأجزاء المختلفة من الملك العام للدولة أو الجماعات المحلية المعنية. إعداد تصميم التهيئة الخاص بموقع بحيرة مارشيكا ووضعه والمصادقة عليه تنتهي مدة وقف العمليات العقارية المشار إليها في الفقرة أعلاه ابتداء من التاريخ الذي ينشر فيه بالجريدة الرسمية المرسوم الصادر بالمصادقة على تصميم التهيئة المشار إليه أعلاه. يودع نظير من تصميم تحديد المنطقة المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة الأولى أعلاه المشتمل على بيان إحداثيات الأنصاب لدى المحافظة على الأملاك العقارية المعنية والإقليم والجماعات المعنية ويمكن الإطلاع عليه بها. يراد بالعمليات العقارية حسب مدلول المادة 4 أعلاه، العمليات التالية سواء أكانت منجزة باتفاق الطرفين أم بأحكام قضائية: 1 عمليات التفويت: 1 1. عمليات التفويت بعوض أو بالمجان بين الأحياء للملكية التامة أو لملكية الرقبة أو لحق الانتفاع في عقار باستثناء العمليات الناتجة عن قسمة بين الأصول أو هبة بين زوجين أو هبة بين الفروع أو بين الإخوة والأخوات: 1 2. عمليات القسمة: 1 3. المبادلات. 1 4. الحصص العقارية المساهم بها في الشركات وكل قسمة أو تصرف قانوني أو عملية تنتقل وتمنح بموجبها إلى الغير بأي وجه من الوجوه الملكية التامة أو ملكية الرقبة أو حق الانتفاع في عقارات تابعة لأصول شركة من الشركات: 2 عمليات تأسيس الحقوق العينية العقارية ولاسيما الارتفاقات والرهون العقارية والرهون الحيازية. 3 عقود الإيجار التي تتجاوز مدتها سنة. يتم، فور نشر هذا القانون وإلى حين نشر المرسوم الصادر بالمصادقة على تصميم التهيئة الخاص في الجريدة الرسمية، تأجيل البت في جميع طلبات رخص البناء والإذن في إحداث التجزئات والمجموعات السكنية أو تقسيم العقارات في منطقة التهيئة المعنية. وضع تصميم التهيئة الخاص بموقع بحيرة مارشيكا تتولى وكالة تهيئة موقع بحيرة مارشيكا وضع مشروع تصميم التهيئة. وتحيل وكالة تهيئة موقع بحيرة مارشيكا مشروع تصميم التهيئة إلى الإدارة أو الإدارات المختصة وإلى المجلس أو المجالس الجماعية المعنية لإبداء رأيها فيه. ويجوز للإدارة أو الإدارات المختصة والمجالس المذكورة أن تقدم داخل أجل شهر من تاريخ إحالة المشروع إليها اقتراحات حول المشروع المذكور. وإذا لم تبد الإدارات المختصة والمجالس المذكورة رأيها داخل الأجل المذكور، يعتبر هذا كما لو أن ليس لديها أي اقتراح في هذا الموضوع. ويجرى في شأن مشروع تصميم التهيئة بحث علني يستمر شهرا واحدا وينجز خلال نفس المدة التي يكون فيها قيد الدراسة من طرف المجلس أو المجالس الجماعية المعنية. ويهدف البحث المذكور إلى تمكين الجمهور من الإطلاع على المشروع ومن تقديم ما قد يكون له من ملاحظات في سجل يفتح لهذا الغرض. ويجب على مدير وكالة تهيئة موقع بحيرة مارشيكا أن ينشر قبل تاريخ بداية البحث إعلانا يتضمن بيانا تاريخيا وافتتاح واختتام البحث المذكور مع الإشارة إلى أن مشروع تصميم التهيئة سيتم إيداعه بمقر الجماعة المعنية. ويجب أن ينشر الإعلان المذكور في جريدتين، وطنيتين إحداهما بلغة أجنبية مأذون لهما في تلقي الإعلانات القانونية في تاريخين تفصل بينهما ثمانية (8) أيام. وتقوم وكالة تهيئة موقع بحيرة مارشيكا بدراسة الملاحظات المقدمة خلال مدة البحث بما في ذلك الاقتراحات المقدمة من لدن الإدارة أو الإدارات المختصة والمجلس أو المجالس الجماعية المعنية. المصادقة على التصميم يصادق على تصميم التهيئة بمرسو ينشر في الجريدة الرسمية بعد تنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون. ويباشر كل تغيير في تصميم التهيئة وفق الإجراءات والشروط المقررة لوضعه والمصادقة عليه. آثار تصميم التهيئة ابتداء من تاريخ نشر المرسوم الصادر بالمصادقة على تصميم التهيئة في الجريدة الرسمية، ترجح مقتضيات التصميم المذكور، في حالة وجود تعارض، على أحكام وثائق التعمير وإن اقتضى الحال على أحكام أي تصميم قطاعي آخر ولاسيما الأحكام الواردة في المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة لموارد المياه والمطبقة داخل المنطقة التي يشملها تصميم التهيئة. ويجب، علاوة على ما ذكر، التقيد في كل وثيقة تعمير أو تصميم قطاعي يتم إعداده فيما بعد بالمقتضيات الواردة في تصميم تهيئة موقع بحيرة مارشيكا. ولايجوز، ابتداء من تاريخ نشر المرسوم الصادر بالمصادقة على تصميم التهيئة في الجريدة الرسمية، الإذن بأي مشروع بناء أو تجزيء أو إحداث مجموعات سكنية أو تقسيم عقارات إلا إذا كان يتوافق مع المقتضيات الواردة في التصميم المذكور. ويعتبر المرسوم الصادر بالمصادقة على تصميم التهيئة بمثابة إعلان أن العمليات اللازمة لتهيئة المنطقة، ولا سيما قصد تعميرها، ذات منفعة عامة. وتنتهي الآثار المترتبة على إعلان المنفعة العامة عند انصرام أجل عشر سنوات ابتداء من تاريخ نشر المرسوم الصادر بالمصادقة على تصميم التهيئة في الجريدة الرسمية. ولايجوز نزع الملكية للغرض نفسه في المناطق المخصصة للعمليات إلا بموجب إعلان جديد عن المنفعة العامة. وعندما يستعيد ملاك الأراضي التصرف في أراضيهم فور انتهاء الآثار المترتبة على إعلن المنفعة العامة، يجب أن يكون استعمال الأراضي المذكورة مطابقا للتنطيق المخصصة له المنطقة التي تقع فيها. تنفيذ تصميم التهيئة وتتخذ وكالة تهيئة موقع بحيرة مارشيكا جميع التدابير اللازمة لتنفيذ تصميم التهيئة واحترام مقتضياته. تطبق أحكام القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير داخل مجموع المنطقة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه مع مراعاة الأحكام التالية: 1 يحدد وفق المسطرة الخاصة لنزع الملكية المنصوص عليها في هذا القانون التعويض المستحق لملاك الأراضي المجاورة للطرق العامة الجماعية عملا بالمادة 37 من القانون رقم 12.90، 2 يمنع القيام داخل حدود المنطقة بأي بناء قبل الحصول على رخصة السكن وشهادة المطابقة المنصوص عليها في المادة 55 من القانون رقم 12.90 ، بعد استشارة المصالح التقنية المعنية. ويبلغ هذا الأخير في الحال نسخة من الوثائق المذكورة الى رئيس المجلس أو المجالس الجماعية المعنية، 3 تسلم رخصة البناء عندما يثبت أن المبنى المزمع إقامته يستجيب لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاير بها العمل ولاسيما المقتضيات الواردة في تصميم التهيئة المصادق عليه؛ 4 تنتهي صلاحية رخصة البناء إذا لم يشرع في الأشغال المتعلقة بأسس المنشأة المنصوص عليها في التصميم المأذون به عند انصرام أجل سنة يبتدئ من تاريخ تسليم الرخصة وإذا لم يتم الانتهاء من البناء داخل الأجل المحدد في رخصة البناء بالنظر إلى حجم أشغال البناء، 5 تعتبر الاستعانة بمهندس معماري يزاول المهنة بصفة حرة وبمهندسين متخصصين داخل منطقة التهيئة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه إجبارية بالنسبة الى جميع المهام المنصوص عليها في المادتين 50 و 53 من القانون رقم 12.90 مهما بلغت مساحة المباني؛ 6 يجوز لمدير الوكالة أن يأذن، عن الضرورة، في تغيير الغرض المخصص له كل مبنى سلمت في شأنه رخصة بناء أو رخصة سكن أوش هادة مطابقة وذلك بعد التأكد من أن التغيير المذكور مطابق للغرض المخصص له القطاع المعني بالأمر ولتصميم المبنى ومن أنه لا يمكن أن يتسبب في أي أذى بالنسبة الى السكان وإلى مستعملي المباني المجاورة: 7 يقوم بإثبات المخالفات لأحكام هذا القانون والقانون رقم 12.90 وأحكام ضوابط البناء أو التعمير المطبقة داخل منطقة التهيئة المحددة في المادة الأولى أعلاه: ضباط الشرطة القضائية؛ الأعوان المحلفون التابعون للوكالة ، 8 يقوم ضابط الشرطة القضائية الذي أثبت إحدى المخالفات المذكورة بتحرير محضر عن ذلك يوجهه داخل أجل ثلاثة أيام الى مدير الوكالة والى العامل المعني ورئيس المجلس أو المجالس الجماعية المعنية والى المخالف؛ يوجه مدير الوكالة المحاضر التي حررها الأعوان المحلفون التابعون للوكالة الى السلطات المشار إليها أعلاه وكذا الى المخالف؛ عندما تكون أشغال البناء جارية، يبلغ مدير الوكالة، فور تسلمه المحضر، الى المخالف الأمر بوقف أشغال الورش في الحال مع حجز أدوات البناء؛ 9 لأجل تطبيق المادة 66 من القانون رقم 12.90، تودع الشكاية المنصوص عليها في المادة 66 المذكورة من لدن مدير الوكالة أو العامل المعني لدى وكيل الملك المختص قصد إجراء المتابعات ضد المخالفينك 10 لأجل تطبيق المادة 67 من القانون رقم 12.90: يأمر مدير الوكالة المخالف باتخاذ التدابير اللازمة لإنهاء المخالفة؛ يقوم مدير الوكالة بالإخبار المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 67 المذكورة؛ 11 لأجل تطبيق المادة 68 من القانون الآنف الذكر رقم 12.90، يأمر العامل المعني بطلب من مدير الوكالة أو تلقائيا بالهدم الكلي أو لجزئي للمباني غير القانونية. مع مراعاة التقيد بالضوابط العامة للبناء المنصوص عليها في المادة 59 من القانون رقم 12.90 ، تضع وكالة تهيئة موقع بحيرة مارشيكا ضابطا للبناء يطبق داخل منطقة التهيئة. ويحدد الضابط بصفة خاصة، قواعد السلامة التي يجب أن تحترم في البنايات وكذا الشروط التي يجب أن تستوفيها في مجال المحافظة على الصحة والمرور والجمالية والراحة العامة وكذا في مجال النجاعة الطاقية والولوجيات . يصادق على ضابط البناء المشار إليه في المادة 28 أعلاه بمرسوم وينشر في الجريدة الرسمية. ابتداء من تاريخ العمل بالمرسوم الصادر بالمصادقة على ضابط البناء المنصوص عليه في المادة 28، ترجح فقط مقتضيات ضابط البناء المذكور، في حالة وجود تعارض، على أحكام ضوابط البناء الجماعية المنصوص عليها في المادة 61 من القانون رقم 12.90والمطبقة داخل منطقة التهيئة وعلى أحكام ضوابط البناء الجماعية التي يمكن وضعها فيما بعد. ويطبق القانون رقم 25.90 المتعلق بإحداث التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات داخل حدود المنطقة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، مع مراعاة الأحكام التالية: 1 يودع طلب الإذن في إحداث التجزئة بمقر وكالة تهيئة موقع بحيرة مارشيكا؛ 2 يسلم مدير الوكالة الإذن بإحداث التجزئة المنصوص عليه في المادة 2 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 25.90 بعد استشارة المصالح التقنية المعنية. ويسلم الإذن المذكور بإحداث التجزئة عندما يثبت أن التجزئة المزمع إحداثها متوفرة فيها الشروط التي تفرضها أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ولاسيما الأحكام الواردة في تصميم التهيئة. يبلغ مدير الوكالة في الحال نسخة من الإذن المذكور الى رئيس المجلس أو المجالس الجماعية المعنية؛ 3 يجوز لمدير الوكالة أن يأذن مباشرة بمشاريع إحداث التجزئات المشار إليها في المادة 21 من القانون الآنف الذكر رقم 25.90 ، 4 يقوم مدير الوكالة حسب الحالة بتحرير وتسليم محضر التسلم المؤقت للأشغال ووثيقة معاينة عدم المطابقة وشهادة إثبات التسلم النهائي المنصوص عليها في المواد 24 و 26 و 29 من القانون رقم 25.90. يرأس مدير الوكالة بتسليم أو توجيه الشهادات والإنذار المنصوص عليها في المواد 35 و 40 و 41 و 42 و 61 من القانون رقم 25.90 . 6 يودع كذلك بمقر الوكالة نظام الأجزاء المشتركة المنصوص عليه في المادة 45 من القانون رقم 25.90، 7 يجب كذلك أن توضع المستندات المشار إليها في المادة 46 من القانون رقم 25.90 رهن تصرف الجمهور بمقر الوكالة؛ 8 يسلم مدير الوكالة الإذن في إحداث مجموعة سكنية. ويبلغ في الحال نسخة من الإذن المذكور الى رئيس المجلس الجماعي أو المجالس الجماعية المعنية؛ 9 يسلم مدير الوكالة الإذن في تقسيم العقارات المنصوص عليه في المادة 58 من القانون رقم 25.90 بعد استطلاع رأي المحافظة على الأملاك العقارية المختصة. ويبلغ مدير الوكالة في الحال نسخة من الإذن المذكور إلى رئيس المجلس الجماعي أو المجالس الجماعية المعنية؛ 10 يقوم بإثبات المخالفات لأحكام هذا القانون والقانون رقم 25.90 داخل حدود المنطقة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه: ضباط الشرطة القضائية؛ الأعوان المحلفون التابعون للوكالة والمشار إليهم في المادة 52 أدناه؛ 11 يقوم ضابط الشرطة القضائية الذي أثبت مخالفة من المخالفات المذكورة بتحرير محضر عن ذلك يوجهه في أقرب الأجال الى وكيل الملك والى مدير الوكالة والى العامل المعني ورئيس المجلس الجماعي أو المجالس الجماعية المعنية والى المخالف: يوجه مدير الوكالة المحاضر التي حررها الأعوان المحلفون التابعون الوكالة الى السلطات المشار إليها أعلاه وكذا الى المخالف؛ 12 يجب أن توقف بأمر من العامل المعني بناء على طلب من مدير الوكالة أو تلقائيا أشغال التجهيز أو البناء المشار إليها في المادة 71 من القانون رقم 25.90: 13 تنجز الأشغال المأمور بها طبقا للفقرة الثانية من المادة 71 الآنفة الذكر على نفقة المخالف من لدن العامل أو مدير الوكالة بعد انصرام الأجل المضروب للمخالف المذكور؛ لاتطبق أحكام المواد 3 و 6 (الفقرة 1 في مايتعلق بتصميم التطبيق) و 8 و 9 و 11 و 59 و 66 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 25.90 داخل منطقة التهيئة. المسطرة الخاصة بنزع الملكية لايجوز أن يتابع نزع ملكية العقارات والحقوق العينية العقارية الواقعة داخل المنطقة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه واللازمة لتهيئتها لأجل تعميرها وفقا للمقتضيات الواردة في تصميم التهيئة المصادق عليه بوجه قانوني إلا وفق المسطرة الخاصة المنصوص عليها في هذا القسم تطبق أحكام القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة في هذا القسم والاستثناءات التي نص عليها بخصوص الفصول 5 و 7 و 9 و 10 و 11 و15 الى غاية 18 و 20 و 22 و 23 و 26 و 42 من القانون الآنف الذكر رقم 7.81. يعلن عن المنفعة العامة للعمليات اللازمة لتهيئة المنطقة المنصوص عليها في المادة الأولى أعله في المرسوم الصادر بالمصادقة على تصميم التهيئة. تطبق أحكام القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت داخل مجموع المنطقة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، مع مراعاة الأحكام التالية: 1 علاوة على إجراءات الإشهار الواردة في الفصل 8 من القانون رقم 7.81 المشار إليه أعلاه، يجب كذلك أن يعلق المرسوم المنصوص عليه في المادة 20 أْلاه كاملا في مقر وكالة تهيئة موقع بحيرة مارشيكا؛ 2 الإجراءات التي تخضع لها المقررات الواردة على التوالي في الفصلين 9 و 10 من القانون رقم 7.81 المشار إليه أعلاه، هي تلك الواردة في الفصل 12 من نفس القانون وفي المواد من 11 الى غاية 16 أعلاه، 3 يتخذ المقرر الإداري الواردة في الفصل 7 من القانون رقم 7.81 السالف الذكر من طرف العامل المعني. ويمكن اتخاذ هذا القرار طوال مدة التصريح بالمنفعة العامة، ويخضع لنفس إجراءات الإشهار والتبليغ الواردة في البندين 1 و 2 علاه: 4 تحدد المدة الواردة في الفصل 15 من القانون رقم 7.81 السالف الذكر في 10 سنوات؛ 5 تمتد الفترة والأجل المشار إليهما على التوالي في الفصلين 16 و 17 من القانون رقم 7.81 السالف الذكر الى نهاية المدة المشار إليها في البند السابق، 6 الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الأولي من الفصل 18 من القانون رقم 7.81 الآنف الذكر هي تلك الواردة في الفصل12 من نفس القانون وفي المواد من 11 الى غاية 16 من هذا القانون وفي البندين 1 و 2 أعلاه؛ 7 الشهادات المنصوص عليها في الفقرة 4 من الفصل 18 من القانون رقم 7.81 السالف الذكر وهي الشهادات الواردة في الفصل 12 من القانون المذكور والمادة 14 أعلاه؛ 8 لايمكن بأي حال من الأحوال أن يتجاوز التعويض عن نزع الملكية المنصوص عليه في الفصل 20 من القانون رقم 7.81 الآف الذكر والثمن المحدد من طرف اللجنة المنصوص عليها فيالفصل 42 من القانون المذكور، القيمة التجارية للعقار أو الحقوق العينية العقارية في تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية؛ 9 البحث المنصوص عليه في الفصلين 22 و 26 (الفقرة 2) من القانون رقم 7.81 المشار إليه أعلاه هو البحث الوارد في المادة 11 أعلاه: 10 الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى من الفصل 23 من القانون رقم 7.81 السالف لذكر هو الأجل المحدد في شهر واحد المنصوص عليه في المادة11 أعلاه؛ 11 الإشهار المنصوص عليه فيالفقرة الأولى من الفصل 26 هو الإشهار الوارد في المواد من 11 الى غاية 16 من هذا القانون والبندين 1 و 2 أعلاه. تعلق كذلك المقررات الواردة في المواد أعلاه وفي الفصل 30 (الفقرة 2) مع القانون المشار إليه أعلاه رقم 7.81 بشكل كامل بمقر وكالة تهيئة موقع بحيرة مارشيكا. وكالة تهيئة موقع بحيرة مارشيكا تحدث مؤسسة عمومية تسمى «وكالة تهيئة موقع بحيرة مارشيكا» وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. تخضع وكالة تهيئة موقع بحيرة مارشيكا لوصاية الدولة ويكون الغرض من هذه الوصاية ضمان تقيد أجهزتها المختصة بأحكام هذا القانون وخاصة المتعلقة منها بالمهام المسندة إليها وبوجه عام السهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العامة. تخضع الوكالة كذلك لمراقبة الدولة المالية المطبقة على المنشآت العامة وهيآت أخرى وفقا للتشريع الجاري به العمل. ويمكن أن تناط بالوكالة، في إطار تعاقدي، لحساب الدولة أو الجماعات المحلية المعنية مهمة صاحب المشروع أو المشرف على أعمال البنيات التحتية والمنشآت العامة داخل المنطقة المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه. يجوز الوكالة أن تقوم بإحداث مجموعات أو شركات تدخل، بالنظر إلى غرضها، ضمن مهامها ويجوز لها كذلك أن تتملك مساهمات في مجموعات أو شركات لها نفس الغرض وفقا للتشريع الجاري به العمل. يدير الوكالة مجلس إدارة يضم، بالإضافة إلى ممثلي الإدارة تحدد لائحتهم بنص تنظيمي، الأعضاء التالي بيانهم: رئيس مجلس الجهة الشرقية؛ رئيس المجلس الإقليمي للناضور؛ رؤساء الجماعات الحضرية والقروية الداخلة في دائرة نفوذ الوكالة؛ مدير وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالة وأقاليمي الجهة الشرقية؛ مدير الوكالة الحضرية للناضور؛ مدير وكالة الحوض المائي لملوية؛ مدير المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري؛ ممثل الهيئة المكلفة بتنمية تربية الأحياء المائية البحرية؛ رئيس الغرفة الفلاحية؛ رئيس غرفة الصيد البحري يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط اللازمة لإدارة الوكالة ولهذه الغاية، يقوم بواسطة قراراته بتسوية القضايا العامة التي تهم الوكالة يجوز للمجلس أن يفوض صلاحيات خاصة إلى المدير لأجل تسوية قضايا معينة. يجتمع مجلس الإدارة مرتين على الأقل في السنة: قبل 30 يونيو لحصر القوائم التركيبية للسنة المختتمة؛ قبل 15 أكتوبر لدراسة وحصر الميزانية والبرنامج التقديري السنة الموالية. يشترط لصحة مداولات مجلس الإدارة أن يحضرها أو يمثل فيها نصف أعضائه على الأقل. ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين أو الممثلين، فإن تعادلت، رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس. يجوز لمجلس الإدارة أن يقرر إحداث كل لجنة يتولى تحديد تأليفها وطريقة تسييرها ويمكنه أن يفوض إليها جزءا من سلطه واختصاصاته. يسير الوكالة مدير قرارات مجلس الإدارة واللجنة أو اللجان المحدثة من لدنه. يسير المدير الوكالة ويتصرف باسمها ويحضر اجتماعات مجلس الإدارة بصفة استشارية ويدير شؤون جميع المصالح وينسق أنشطتها ويعين في مناصب الوكالة وفقا للنظام الأساسي لمستخدميها. يباشر أو يأذن في مباشرة جميع الأعمال أو العمليات المتعلقة بغرض الوكالة ويمثل هذه الأخيرة إزاء الدولة وكل إدارة عامة أو خاصة وإزاء الغير ويقوم بجميع الأعمال التحفظية. يمثل الوكالة أمام القضاء ويجوز له أن يرفع جميع الدعاوي القضائية بهدف الدفاع عن مصالح الوكالة، على أن يشعر بذلك فورا رئيس مجلس الإدارة. ويجوز له أن يرفع جميع الدعاوى القضائية بهدف الدفاع عن مصالح الوكالة، على أن يشعر بذلك فورا رئيس مجلس الإدارة. ويجوز له أن يفوض تحت مسؤوليته جزءا من سلطه واختصاصاته إلى مستخدمي إدارة الوكالة ويعرض مسبقا على موافقة مدير الوكالة كل طلب آخر للترخيص باستغلال مساحات من المياه كيف ما كانت طبيعتها والمنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. وتتضمن ميزانية الوكالة: أ) المداخيل: 1 مخصصات سنوية من الميزانية تمنحها الدولة؛ 2 العائدات عن الخدمات المقدمة؛ 3 العائدات والأرباح المتأتية من عملياتها وممتلكاتها؛ 4 الإعانات المالية التي تمنحها الجماعات المحلية؛ 5 الاقتراضات المأذون بها وفقا للتشريع الجاري به العمل؛ 6 الهبات والوصايا والعائدات المختلفة؛ 7 جميع المداخيل الأخرى المتعلقة بمهامها ب) النفقات: 1 تكاليف الاستغلال والاستثمار التي تقوم بها الوكالة؛ 2 المبالغ المرجعة من القروض؛ 3 جميع النفقات الأخرى المتعلقة بمهامها وتنقل إلى الوكالة بدون عوض وبكامل ملكيتها أملاك الدولة الخاصة الواقعة داخل منطقة تدخل الوكالة والتي تكون ضرورية لها لإنجاز التهييئات العامة أو ذات المنفعة العامة. وتفصل كذلك تلقائيا عن الملك الغابوي وتنقل إلى الوكالة، بدون عوض وبكامل ملكيتها، الأراضي الواقعة داخل المنطقة المذكورة والتي تكون ضرورية لإنجاز التهييئات المنصوص عليها في الفقرة السابقة. وتحدد قائمة الأملاك والأراضي المشار إليها في هذه المادة بنص تنظيمي. واستثناء من أحكام الفصل 6 من الظهير الشريف الصادر في 7 شعبان 1332 (فاتح يوليو 1914) المتعلق بالملك العمومي، يقوم مدير الوكالة بإدارة الأجزاء التابعة للملك العمومي والضرورية لقيام الوكالة بمهام المرفق العام المسندة إليها بموجب هذا القانون، وتنقل إليه الصلاحيات المخولة للسلطات الحكومية المختصة في هذا الميدان والتي يمارسها مع التقيد بالنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا الشأن. وتحدد الأجزاء المذكورة التابعة للملك العمومي المشار إليها في هذه الفقرة بمرسوم. بالرغم من جميع الأحكام المخالفة، تبرم الوكالة عند الحاجة، عقود امتيازات المرفق العام وامتيازات صيانة واستغلال المساحات المائية وبناء المنشآت العامة التي يعهد إليها بإنجازها، وذلك وفق الشروط المحددة في التشريع الجاري به العمل. تمارس الوكالة بواسطة تفويض، فيما يخص تملك العقارات اللازمة للقيام بنشاطها، حقوق السلطة العامة وفقا للفصل 3 من القانون رقم 81.7 المتعلق بنزع الملكة لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت. تنفرد الوكالة بممارسة حق نزع الملكية يتولى القيام بها أشخاص معنويون آخرون غير الوكالة، وجب عليهم تقديم طلب بذلك إلى الوكالة التي تتصرف حينئذ باسمهم وتمارس بتفويض حقوق السلطة العامة. وفي هذه الحالة، يقيد العقار أو الحق العيني العقاري موضوع نزع الملكية في إسم الشخص المعنوي الذي يهمه أمر نزع الملكية والذي يتحمل جميع المصاريف المترتبة على ذلك. يتكون مستخدموا الوكالة من: أعوان تتولى توظيفهم الوكالة وفقا لنظام المستخدمين؛ موظفين يلحقون بها من الإدارات العامة تتوفر الوكالة للقيام بالمهام المسندة إليها في البند 7 من المادة 27 وفي البند 6 من المادة 38 أعلاه على هيئة أعوان محلفين ينتدبهم المدير بوجه قانوني لهذا الغرض. يعتد بالمحاضر التي يحررها الأعوان المذكورون إلى أن يثبت ما يخالفها. يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.