أمام كثرة الخاضعين للضريبة وقلة الموظفين، تقع بعض الأخطاء أوالتجاوزات في بعض الملفات فيتقدم المتضررون بطلباتهم للقضاء الإداري ، في هذا الإطار أصدر الأستاذ عبد العتاق فكير، نيابة عن رئيس المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بصفته قاضيا للمستعجلات، الحكم رقم 29 في الملف عدد 4 - 1 - 09 بتاريخ 26 يناير 2010 بين شركة وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة قضى «برفع الحجز التحفظي الموقع على السجل التجاري لشركة (ت) عدد (--) والمتعلق بمبلغ 21,500,00 ده مع تحميلها الصائر». القضية انطلقت بمقال استعجالي تقدم به دفاع الشركة (ت) بتاريخ 8 يناير 2012 مؤداة عنه الرسوم القضائية، تعرض فيه أنه في 22 أكتوبر 2007 استصدرت إدارة الضرائب عن طريق رئيس إدارية البيضاء أمرا عدد 49 موضوع الملف عدد 49 -2007 ، قضى لفائدتها بإجراء حجز تحفظي على الأصل التجاري عدد (--) المملوك للشركة، وذلك ضمانا لأدائها مبلغ 21,500,00 درهم. الشركة أفادت أنها سبق وأن أدت المبلغ وحصلت على وصل بذلك قدمته للمحكمة صحبة مذكرتها، ملتمسة رفع اليد عن الحجز التحفظي الممارس من طرف إدارة الضرائب على أصلها التجاري بتاريخ (20 ماي 2007) تحت عدد(--) مع النفاذ المعجل، وتحميل الصائر لمن يجب، مدلية بوثائقها. بعد تبادل المذكرات والأجوبة أدرج الملف للمداولة ليقرر القاضي:« بما أن مؤدى الطلب هو الامر بالتشطيب على جميع البيانات المتعلقة بالحجز التحفظي الواقع على الأصل التجاري عدد(--) موضوع الأمر القضائي المشار لمراجعه بالمقال، وحيث إنه ، وبعد الاطلاع على ظاهر وثائق الملف، تبين بأن إدارة الضرائب موقعة الحجز المذكور سلمت الشركة رفع اليد بخصوصه والتمست بواسطة ممثلها بجلسة 1 يناير 2010 الاستجابة للطلب، وحيث إنه وفي إطار إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، وبالنظر لانعدام مسببات الحجز، فإن تدخل القاضي الاستعجالي للأمر برفع الحجز الواقع يكون مبررا، فيتعين بالتالي الاستجابة للطلب».