ترامب يهدد بمحاولة استعادة قناة بنما    هيئة المعلومات المالية تحقق في شبهات تبييض أموال بعقارات شمال المغرب    المغرب يخطط لإطلاق منتجات غذائية مبتكرة تحتوي على مستخلصات القنب الهندي: الشوكولاتة والدقيق والقهوة قريبًا في الأسواق    تشييع جثمان الفنان محمد الخلفي بمقبرة الشهداء بالدار البيضاء    فريق الجيش يفوز على حسنية أكادير    شرطة بني مكادة توقف مروج مخدرات بحوزته 308 أقراص مهلوسة وكوكايين    دياز يساهم في تخطي الريال لإشبيلية    فرنسا تسحب التمور الجزائرية من أسواقها بسبب احتوائها على مواد كيميائية مسرطنة    المغرب يوجه رسالة حاسمة لأطرف ليبية موالية للعالم الآخر.. موقفنا صارم ضد المشاريع الإقليمية المشبوهة    المغرب يحقق قفزة نوعية في تصنيف جودة الطرق.. ويرتقي للمرتبة 16 عالميًا    حفيظ عبد الصادق: لاعبو الرجاء غاضبين بسبب سوء النتائج – فيديو-    وزارة الثقافة والتواصل والشباب تكشف عن حصيلة المعرض الدولي لكتاب الطفل    فاس.. تتويج الفيلم القصير "الأيام الرمادية" بالجائزة الكبرى لمهرجان أيام فاس للتواصل السينمائي    التقدم والاشتراكية يطالب الحكومة بالكشف عن مَبالغُ الدعم المباشر لتفادي انتظاراتٍ تنتهي بخيْباتِ الأمل    مسلمون ومسيحيون ويهود يلتئمون بالدر البيضاء للاحتفاء بقيم السلام والتعايش المشترك    الرجاء يطوي صفحة سابينتو والعامري يقفز من سفينة المغرب التطواني    العداء سفيان ‬البقالي ينافس في إسبانيا    جلالة الملك يستقبل الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني    بلينكن يشيد أمام مجلس الأمن بالشراكة مع المغرب في مجال الذكاء الاصطناعي    وقفة أمام البرلمان تحذر من تغلغل الصهاينة في المنظومة الصحية وتطالب بإسقاط التطبيع    الولايات المتحدة تعزز شراكتها العسكرية مع المغرب في صفقة بقيمة 170 مليون دولار!    الجزائر تسعى إلى عرقلة المصالحة الليبية بعد نجاح مشاورات بوزنيقة    انخفاض طفيف في أسعار الغازوال واستقرار البنزين بالمغرب    رسالة تهنئة من الملك محمد السادس إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي بمناسبة يوم الاستقلال: تأكيد على عمق العلاقات الأخوية بين المغرب وليبيا    مباراة نهضة الزمامرة والوداد بدون حضور جماهيري    رحيل الفنان محمد الخلفي بعد حياة فنية حافلة بالعطاء والغبن    لقاء مع القاص محمد اكويندي بكلية الآداب بن مسيك    لقاء بطنجة يستضيف الكاتب والناقد المسرحي رضوان احدادو    بسبب فيروسات خطيرة.. السلطات الروسية تمنع دخول شحنة طماطم مغربية    غزة تباد: استشهاد 45259 فلسطينيا في حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر 2023    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال24 ساعة الماضية    ندوة علمية بالرباط تناقش حلولا مبتكرة للتكيف مع التغيرات المناخية بمشاركة خبراء دوليين    الرباط.. مؤتمر الأممية الاشتراكية يناقش موضوع التغيرات المناخية وخطورتها على البشرية    البنك الدولي يولي اهتماما بالغا للقطاع الفلاحي بالمغرب    ألمانيا: دوافع منفذ عملية الدهس بمدينة ماجدبورغ لازالت ضبابية.    بنعبد الله: نرفض أي مساومة أو تهاون في الدفاع عن وحدة المغرب الترابية    تفاصيل المؤتمر الوطني السادس للعصبة المغربية للتربية الأساسية ومحاربة الأمية    أكادير: لقاء تحسيسي حول ترشيد استهلاك المياه لفائدة التلاميذ    استمرار الاجواء الباردة بمنطقة الريف    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    حملة توقف 40 شخصا بجهة الشرق    "اليونيسكو" تستفسر عن تأخر مشروع "جاهزية التسونامي" في الجديدة    ندوة تسائل تطورات واتجاهات الرواية والنقد الأدبي المعاصر    استيراد اللحوم الحمراء سبب زيارة وفد الاتحاد العام للمقاولات والمهن لإسبانيا    ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب في قطاع غزة إلى 45259 قتيلا    القافلة الوطنية رياضة بدون منشطات تحط الرحال بسيدي قاسم    سمية زيوزيو جميلة عارضات الأزياء تشارك ببلجيكا في تنظيم أكبر الحفلات وفي حفل كعارضة أزياء    لأول مرة بالناظور والجهة.. مركز الدكتور وعليت يحدث ثورة علاجية في أورام الغدة الدرقية وأمراض الغدد    وفاة الممثل محمد الخلفي عن 87 عاما    دواء مضاد للوزن الزائد يعالج انقطاع التنفس أثناء النوم    المديرية العامة للضرائب تنشر مذكرة تلخيصية بشأن التدابير الجبائية لقانون المالية 2025    أخطاء كنجهلوها..سلامة الأطفال والرضع أثناء نومهم في مقاعد السيارات (فيديو)    "بوحمرون" يخطف طفلة جديدة بشفشاون    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحماية القانونية للأجراء
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 11 - 06 - 2012

يطرح الفصل من العمل الذي يطال الأجراء من طرف مشغليهم العديد من التساؤلات والاستفهامات من بينها: هل يحق للمشغل أن يفصل الأجراء وقتما أراد؟ وفي أي لحظة ؟ألا يضمن القانون حماية للأجراء؟ وهل هي حماية دائمة أم تشمل فقط بعض الأصناف منهم؟ألا يمكن الحديث عن أجراء محميين حماية مزدوجة من قبل مدونة الشغل؟ إنها تساؤلات الى جانب أخرى تطرح أمام كل عملية إجراء فصل يمس أي أجير من طرف مشغله وسنحاول قدر الإمكان التطرق لهذا الموضوع وتقديم الإيضاحات اللازمة حتى يتمكن المتتبع والمهتم والقارئ وكذا الباحثون والدارسون من سبر أغوار وخبايا هذا الموضوع المثير للجدل .
بداية يجب التوضيح بأن الفصل هو مجال مخصص للمشغل باعتباره المسؤول الأول عن تسيير المقاولة التي هي في ملكيته عكس ما يقع في الوظيفة العمومية التي هي علاقة نظامية بعبارة أخرى فإن العلاقة ما بين الأجير ومشغله علاقة تعاقدية عكس العلاقة داخل الوظيفة العمومية ولكن بالمقابل لا يجب فهم الموضوع بأن المشرع قد أعطى هذا الحق للمشغل بصفة مطلقة ولكنه قيده بشروط وهي في تقديرينا نوعان من الشروط لصنفين من الأجراء، فهناك من جهة الحماية التي منحها المشرع لكافة الأجراء وهناك حماية أخرى أو حماية مزدوجة منحها المشرع لصنف خاص من الأجراء وهم مندوب الأجراء والممثل النقابي، المرأة الحامل، طبيب الشغل .
الحماية التي توفرها مدونة الشغل للأجراء
إن المشرع الاجتماعي المغربي من خلال مدونة الشغل لم يخصص في اعتقادنا مادة أو مواد معينة للحديث عن الفصل وحماية الأجراء لكن يمكن استنباط ذلك اعتمادا على تمحص مواد المدونة و لعل أول مادة تشكل في نظرنا تمهيدا لهذا الموضوع الشائك هي المادة 9 من مدونة الشغل والتي تمنع كل مس بحرية وممارسة الحق النقابي داخل المقاولة وكذلك كل مس بحرية العمل وكذا منع كل تمييز مبني على السلالة، اللون أو الجنس أوالإعاقة أو الحالة الزوجية أو العقيدة أو الرأي السياسي أو الانتماء النقابي أو الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي إن على مستوى التشغيل أو على مستوى التدابير التأديبية والفصل من الشغل .
كما أن المادة 35 من مدونة الشغل تمنع فصل الأجير دون مبرر مقبول إلا إذا كان المبرر مرتبطا بكفاءته أو بسلوكه بعد هذه المادة مباشرة يأبى المشرع إلا أن يقيد هذا الحق الموكول للمشغل وأحصى ستة أسباب غير مبررة للفصل وذلك في المادة 36 من مدونة الشغل لتعقبها قيود أخرى مرتبطة بمبدأ احترام التدرج في العقوبة قبل الفصل، وذلك في المادة 38.
لقد حاول المشرع الاجتماعي المغربي قدر الإمكان البحث عن التوازن في هذا الموضوع وذلك حين قام بسرد في المادة 39 الأخطاء الجسيمة المرتكبة من قبل الأجير والتي يمكن أن تؤدي الى الفصل.
وفي المادة 40 أيضا تطرق المشرع للأخطاء الجسيمة المرتكبة من طرف المشغل في حق الأجير وهو ما يعتبر انتصارا لحماية الطرف الضعيف في عقد الشغل ومن نقط ضوء مدونة الشغل في هذا المجال.
لقد أعادت مدونة الشغل التأكيد على أن الفصل قد يكون دون مراعاة أجل الإخطار ودون تعويض عن الفصل ولا تعويض عن الضرر عند ارتكاب الأجير خطأ جسيما في المادة 61 من مدونة الشغل أعقبها في المادة 62 بالتنصيص على وجوب اتباع مسطرة الاستماع قبل إجراء عملية الفصل حين أعطى المشرع إمكانية الدفاع عن النفس للأجير قبل اتخاذ قرار الفصل كما أنه إذا رفض أحد الطرفين التوقيع على محضر الاستماع يتم الجوء إلى مفتش الشغل.
ولم تكتف مدونة الشغل بمنح حق الاستماع للأجير بل زادت في حمايته حينما تحدثت عن مقرر الفصل الذي يسلم للأجير المفصول متضمنا للأسباب المبررة لاتخاذه وتاريخ الاستماع للأجير مرفقا بمحضر مسطرة الاستماع الذي تنجزه إدارة المقاولة وأجل رفع دعوى الفصل أمام المحكمة المختصة المحدد في تسعين يوما تحت طائلة سقوط الحق . كما أنه يقع على عاتق المشغل عبئ إثبات وجود مبرر مقبول للفصل كما يقع عليه عبئ الإثبات عندما يدعي مغادرة الأجير لشغله .
لقد قنن المشرع الاجتماعي أيضا الفصل لأسباب تكنولوجية أو هيكلية أو اقتصادية حيث يتطلب الأمر إذنا من عامل العمالة أو الإقليم في أجل أقصاه شهرين من تاريخ تقديم الطلب من طرف المشغل وإبلاغ ذلك لمندوبي الأجراء والممثلين النقابيين بالمقاولة عند وجودهم قبل شهر واحد على الأقل من تاريخ الشروع في مسطرة الفصل مع تزويدهم بكافة المعلومات الضرورية ذات الصلة بالموضوع وتحل لجنة المقاولة محل مندوبي الأجراء في المقاولات التي يزيد عدد أجرائها عن 50 أجيرا .
ويتضمن الطلب أيضا:
* تقرير حول الأسباب الاقتصادية التي تستدعي تطبيق مسطرة الفصل.
* بيان حول الوضعية الاقتصادية والمالية للمقاولة.
* تقرير يضعه خبير في المحاسبة أو مراقب في الحسابات.
ويتعين على المندوب الإقليمي المكلف بالشغل أن يجري كل الأبحاث التي يعتبرها ضرورية وأن يوجه الملف داخل أجل لا يتعدى شهرا واحدا من تاريخ توصله بالطلب إلى اللجنة الإقليمية المكلفة بالدراسة والبث في ملفات فصل الأجراء وفي الإغلاق الكلي أو الجزئي للمقاولات او الاستغلالات المحدثة وفقا للمرسوم رقم 514-04-2 بتاريخ 29 دجنبر 2004 والصادر بالجريدة الرسمية عدد 5279 بتاريخ 3 يناير 2005 والذي يحدد عدد أعضائها .
ويستفيد الأجراء المفصولون من التعويض عن أجل الإخطار وعن الفصل بينما لا يستفيد الأجراء المفصولون بدون إذن من العامل من التعويض عن الضرر.
إن هاته الحماية التي يوفرها المشرع للأجراء لم تقف حاجزا أمام اتخاذ قرار الفصل من طرف المشغل لهذا ارتأى المشرع في نظرنا أن يمنح حماية إضافية لأجراء آخرين إما بسبب الدور الهام الذي يقومون داخل المقاولة عبر إرساء ثقافة الحوار وتقديم المطالب الخاصة بالأجراء،وإما بسبب وضعيتهم الهشة كالمرأة الحامل.
الحماية القانونية لصنف خاص من الأجراء
بالإضافة الى الحماية التي أسهبنا في استقرائها وتحليلها في المبحث الأول فإن المشرع المغربي عبر مدونة الشغل قد وفر حماية أخرى لصنف آخر من الأجراء قد نسميه صنفا خاصا باعتبار دوره الذي يلعبه داخل المقاولة كمندوب الأجراء الممثل النقابي وطبيب الشغل أو باعتبار وضعيته الهشة كالمرأة الحامل .
ولقد قيد ذات المشرع حرية اتخاذ القرارات التأديبية أو الفصل في حق هؤلاء الأجراء مما يدفع إلى القول بأن هذا الصنف من الأجراء يحضى بحماية مزدوجة فما هي يا ترى هاته الحماية وكيف منحتها مدونة الشغل؟
لقد خصصت مدونة الشغل ثلاث مواد داخلها لتقيد فيها أي إجراء تأديبي يطال مندوب الأجراء أصليا كان أو نائبا وتشرطه بضرورة أن يكون موضوع مقرر يوافق عليه العون المكلف بتفتيش الشغل ،إذا كان هذا الإجراء يرمي الى نقل المندوب أو نائبه من مصلحة إلى أخرى أو من شغل الى آخر أو الى توقيفه عن شغله أو فصله عنه .
لقد قوت المدونة في اعتقادنا من دور الهيئات التمثيلية للأجراء داخل المقاولة حينما قيدت اتخاذ نفس التدابير في حق قدماء مندوبي الأجراء خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء انتدابهم وكذا في حق المرشحين لانتخابات مندوبي الأجراء بمجرد وضع اللوائح الانتخابية وتظل سارية طيلة ثلاثة أشهر من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات .
أما بخصوص الممثل النقابي فانه يستفيد من نفس التسهيلات والحماية التي يستفيد منها مندوبو الأجراء بمقتضى هذا القانون.
لقد أفرزت المدونة المادة 313 لتحمي من خلالها طبيب الشغل من أي إجراء تأديبي قد يطاله وذلك حينما اشترطت أن يكون هذا الإجراء موضوع قرار يوافق عليه العون المكلف بتفتيش الشغل بعد أخد رأي الطبيب مفتش الشغل .
فيما يخص المرأة الحامل ونظرا لوضعيتها الخاصة فقد اشترط المشرع الاجتماعي على المشغل ألا ينهي عقد الأجيرة الحامل سواء أثناء الحمل أو بعد الوضع بأربعة عشر أسبوعا، كما لا يمكن للمشغل إنهاء عقد شغل الأجيرة أثناء فترة توقفها عن الشغل بسبب نشوء حالة مرضية عن الحمل أو النفاس مثبتة بشهادة طبية، غير انه يمكن للمشغل إنهاء العقد إذا اثبت ارتكاب المعنية بالأمر خطا جسيما أو للأسباب الأخرى القانونية للفصل شرط ألا تبلغ الأجيرة قرار الإنهاء أثناء فترة توقف عقد الشغل المنصوص عليها في المادتين 154و 156 ولا يكون لهذا الإنهاء أي اثر خلال تلك الفترة .
إذا بلغت الأجيرة قرار فصلها قبل أن تثبت حملها بشهادة طبية ، أمكن لها في اجل خمسة عشر يوما من إبلاغها قرار الفصل إثبات الحمل بواسطة شهادة طبية توجهها إلى المشغل برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل ويصبح الفصل نتيجة لذلك باطلا مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 159.
خاتمة
من خلال كل ما سبق ذكره يمكن أن نستشف ما يلي:
+ لم تخصص المدونة أية حماية بالنسبة للأجراء المعاقين أو دوي الاحتياجات الخاصة خصوصا فيما يتعلق بمجالات العقوبات التأديبية.
+ لقد خصص المشرع حماية لمندوب الأجراء وللممثل النقابي وكدا لطبيب الشغل لكنه لم يخصص ذات الحماية لأعضاء المكتب النقابي داخل المقاولة أو لأي أجير يكون عضوا في المكتب المحلي للنقابة، إذ غالبا ما نلاحظ أن الفصل يطال هاته الفئة بالذات من الأجراء إما بعد تأسيس مكتب نقابي أو إذا كان مندوبو الأجراء لهم انتماء نقابي ، مما يطرح ملحا حية التصديق على اتفاقية الشغل الدولية رقم 87 المتعلقة بالحرية النقابية.
+ إن احترام ما جاء في نصوص المدونة وزجر كل مس يتعلق بحماية الطرف الضعيف في عقد الشغل والتصديق على الاتفاقية 87 وإلغاء أو على الأقل تعديل المادة 288 من القانون الجنائي من شانه أن يقوي المؤسسات التمثيلية للأجراء وان يجعل النقابات تلعب دورها التاطيري داخل الوحدات الإنتاجية مما سينعكس ايجابا على مردودية المقاولات ويرسي دعائم مناخ اجتماعي يتسم بالهدوء وبالسلم الاجتماعي.
(*) مفتش الشغل من الدرجة الثانية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.