بعث المتقاعد التيباري بوعزة برسالة أرادها مفتوحة الى رئيس الحكومة نوردها كالتالي: "بناء على إقصاء وتهميش المتقاعدين من طرف الوزارة الوصية على الصندوق المغربي للتقاعد، جراء عدم إدراج ملفهم المطلبي ضمن الحوار الاجتماعي، ولكوني متقاعد أعاني من نفس الإقصاء والتهميش، كما أحيطكم علما أنني كنت عضوا سابقا في الجمعية الوطنية للمتقاعدين، ولأجل هذا الإقصاء والتهميش قمت مع مجموعة من المتقاعدين بتوجيه رسالة مفتوحة إلى معالي الوزير رئيس الحكومة عبر وسائل الإعلام قصد التدخل العاجل لدى الوزارة الوصية للصندوق المغربي للتقاعد من أجل مراجعة تصفية جميع المعاشات وتصحيحها، بما في ذلك معاشات المتقاعدين الذين تمت إحالتهم قبل 1997 تاريخ تعديل القانون المنظم للمعاشات المدنية والعسكرية. كما هو معلوم أن أسعار المواد الاستهلاكية عرفت ارتفاعا لا مثيل له في السنوات الأخيرة، والمتقاعدون لم يسبق لهم أن استفادوا من أية زيادة في رواتب معاشاتهم منذ 1996. كما نطالب بإعادة النظر في تصفية جميع المعاشات وفق ما جاء به: أولا: الظهير الشريف رقم 1-97-167 الصادر في غشت 1997 بتنفيذ القانون رقم 19-97 الصادر في لجريدة الرسمية عدد 4518 بتاريخ 18 شتنبر 1997 والقاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 011-71 بتاريخ 30 دجنبر 1971 ، المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية. ثانيا: الظهير الشريف رقم 1-97-169 الصادر في 2 غشت 1997 بتنفيذ القانون رقم 21-97 الصادر في الحريدة الرسمية عدد 4518 بتاريخ 18 شتنبر 1997 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 013-71 بتاريخ 30 دجنبر 1971 بإحداث نظام المعاشات العسكرية. كما نطالب بتطبيق القانونين المذكورين أعلاه ولاسيما الفصل 12-11 منهما على الشكل التالي: 1- تطبيق ما جاء به الفصل 11 من القانون رقم 19-97 المنظم للمعاشات المدنية مع احتساب جميع عناصر آخر أجرة نظامية خضعت للاقتطاع من أجل المعاش التي كان يتمتع به الموظف قبل الإحالة على التقاعد التي يبنى على أساسها مبلغ المعاش. 2- تطبيق المادة الأولى والمادة الثانية للفصل 12 من القانون المنظم للمعاشات المدنية والمعاشات العكسرية الذي ينص على إدخال واحتساب جميع التعويضات والمكافآت القارة والدائمة والتعويض عن الأخطار المهنية التي تكون الأجرة النظامية التي خضعت للاقتطاع من أجل المعاش الذي كان يتمتع بها الموظف أو المستخدم في مبلغ المعاش. كما نطالب بعدم تطبيق المقولة الشهيرة: (أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يفوق مبلغ المعاش مبلغ الأجرة النظامية خالصة من الضريبة) التي تحدد سقف بعض المعاشات الخاضعة للضريبة على الدخل والتي أصبحت سيفا مسلطا على عنق المتقاعدين. كما نطالب بتطبيق المادة 73-71-59-58-57-56 للمدونة العامة للضريبة على الدخل في إعادة تصفية جميع المعاشات المدنية والعسكرية مع تصحيحها حسب تعديل المدونة لسنة 2011-2010-2009-2008. التي تحدد النسب المئوية التي يجب خصمها من الأجرة النظامية لتحديد الوعاء الضريبي من أجل مقارنة مبلغ المعاش مع مبلغ الأجرة النظامية قصد تطبيق أو عدم تطبيق المادة الثالثة للفصل 12 من القانون لتحديد سقف بعض المعاشات الخاضعة للضريبة. كما نطالب بإحداث لجنة من أطر تابعة لوزارة المالية ذات كفاءات وخبرة في التشريع الضريبي مع انتدابهم لدى المحاكم قصد فض النزاعات القائمة بين المتقاعدين و.ص.م.ت في شأن تصفية معاشاتهم ذات السقف الخاضع للضريبة العامة على الدخل. لأن بعض الخبراء العاملين في القطاع الخاص الذين تنتدبهم المحكمة لفض النزاعات غير مؤهلين في مجال التشريع الضريبي ولا يتمتعون بخبرة في مجال المدونة العامة للضريبة على الدخل".