العراقي محمد السالم يعود لجمهوره المغربي بحفل كبير في مراكش        إنقاذ سائح وزوجته الألمانية بعد محاصرتهما بالثلوج في أزيلال    هشام عيروض : وزراء حزب ' البام' أبلوا البلاء الحسن في حكومة عزيز أخنوش    مصرع 4 أشخاص في حادث سير مروع    الاستقلال بصيغة الجمع    المغنية هند السداسي تثير الجدل بإعلان طلاقها عبر "إنستغرام"    مجموعة العشرين تعقد قمة في البرازيل يطغى عليها التغير المناخي والحروب وانتخاب ترامب    الحزب الحاكم في السنغال يستعد للفوز    بريطانيا تفرض عقوبات جديدة ضد إيران    الفرحة تعم أرجاء القصر الملكي غدا الثلاثاء بهذه المناسبة        دراسة: البحر الأبيض المتوسط خسر 70 % من مياهه قبل 5.5 ملايين سنة    تصعيد الأطباء يشل الحركة في المستشفى الحسني والمراكز الصحية بالإقليم        أجواء غير مستقرة بالمغرب.. أمطار وزخات رعدية وثلوج ابتداءً من اليوم الإثنين    رابطة ترفع شكاية ضد "ولد الشينوية" بتهمة الاتجار بالبشر    هذه هي المنتخبات التي ضمنت رسميا التأهل إلى "كان المغرب" 2025    تغييرات مرتقبة على تشكيلة الأسود ضد منتخب ليسوتو    جائزة ابن رشد للوئام تشجع التعايش    فتح باب الترشح لجائزة "كتارا للرواية العربية" في دورتها الحادية عشرة    خبير جزائري في الذكاء الاقتصادي: الجزائر تفتقر إلى الثقل الدولي في قضية الصحراء    الداخلية الإسبانية تبرز دور فريق الوقاية المدنية المغربي في جهود الإغاثة في فالنسيا    محامي حسين الشحات: الصلح مع محمد الشيبي سيتم قريبا بعد عودته من المغرب    انطلاق مهرجان آسا الدولي للألعاب الشعبية وسط أجواء احتفالية تحت شعار " الألعاب الشعبية الدولية تواصل عبر الثقافات وتعايش بين الحضارات"    المغرب يستضيف الملتقي العربي الثاني للتنمية السياحية    مركز موكادور للدراسات والأبحاث يستنكر التدمير الكامل لقنطرة واد تدزي    المغرب يرسل أسطولا إضافيا يضم 12 شاحنة لدعم جهود تنظيف قنوات الصرف الصحي في فالنسيا    تزامن بدلالات وخلفيات ورسائل    فوزير يخضع لعملية جراحية ناجحة    الكرملين يتهم بايدن ب"تأجيج النزاع" في أوكرانيا بعد سماح واشنطن باستخدام كييف أسلحتها لضرب موسكو    فاتي جمالي تغوص أول تجربة في الدراما المصرية    بلجيكا وهولندا والمغرب في قلب صراع إجرامي بعد سرقة كوكايين    تاركيست: سيدة تضع حدًا لحياتها شنقًا    فرنسا تقسو على إيطاليا في قمة دوري الأمم الأوروبية    بني بوعياش وبني عمارت على موعد مع أسواق حديثة بتمويل جهوي كبير    "غوغل" يحتفل بالذكرى ال69 لعيد الاستقلال المغربي    المغرب يفتح آفاقاً جديدة لاستغلال موارده المعدنية في الصحراء    ملعب آيت قمرة.. صرح رياضي بمواصفات عالمية يعزز البنية التحتية بإقليم الحسيمة    حجز أزيد من 188 ألف قرص مهلوس بميناء طنجة المتوسط وإيقاف المتورطين    تنظيم النسخة 13 من مهرجان العرائش الدولي لتلاقح الثقافات    بعد صراع مع المرض...ملك جمال الأردن أيمن العلي يودّع العالم    مجلس الأمن يصوت على مشروع قرار يدعو إلى وقف النار في السودان    وقفة احتجاجية بمكناس للتنديد بالإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة    مزاد يبيع ساعة من حطام سفينة "تيتانيك" بمليوني دولار    المغرب يخنق سبتة ومليلية المحتلتين ويحرمهما من 80% من نشاطهما الجمركي    ارتفاع أسعار النفط بعد تصاعد حدة التوتر بين روسيا وأوكرانيا    تراجع النمو السكاني في المغرب بسبب انخفاض معدل الخصوبة.. ما هي الأسباب؟    خبراء يحذرون من "مسدس التدليك"    شبيبة الأندية السينمائية تعقد دورتها التكوينية في طنجة    دراسة علمية: فيتامين "د" يقلل ضغط الدم لدى مرضى السمنة    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    حشرات في غيبوبة .. "فطر شرير" يسيطر على الذباب    دراسة تكشف العلاقة بين الحر وأمراض القلب    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جولة في المحاكم
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 11 - 01 - 2012

أجمع العديد من الحقوقيين أفرادا وتنظيمات حول سلبيات تطبيق قضاء الجماعات والمقاطعات ولم يتوانوا في المطالبة بتغييره، فجاء التغيير الأول ولو جزئيا في 7 يوليوز 1982 بخصوص عقوبات المخالفات المتضمنة بالقانون الجنائي ضمن الفصل 608 وما يليه إلى 612.
وبتاريخ 17 غشت 2011 نشر بالجريدة الرسمية عدد 5975 الظهير الشريف رقم 151 - 11 - 1 بتنفيذ القانون رقم 10 - 42 المتعلق بتنظيم قضاء القرب وتحديدا
اختصاصاته، ندرجه تعميما للمعرفة القانونية.
وسنتابع نشر المخالفات المختص بها وعقوباتها المالية.
المادة الأولى
يحدث قضاء للقرب بدوائر نفوذ المحاكم الابتدائية يوزع اختصاصه الترابي على النحو التالي:
أقسام قضاء القرب بالمحاكم الابتدائية ويشمل اختصاصها الترابي الجماعات المحلية الواقعة بالدائرة الترابية لهذه المحاكم.
أقسام قضاء القرب بمراكز القضاة المقيمين، ويشمل اختصاصها الترابي الجماعات المحلية الواقعة بالدائرة الترابية لمركز القاضي المقيم.
المادة 2
تتألف أقسام قضاء القرب من قاض أو أكثر وأعوان لكتابة الضبط والكتابة.
تعقد الجلسات بقاض منفرد بمساعدة كاتب للضبط، وبدون حضور لنيابة العامة.
يمكن عقد جلسات تنقلية بإحدى الجماعات الواقعة بدائرة النفوذ لترابي لقسم قضاء القرب للنظر في القضايا التي تدخل ضمن اختصاص قضاء القرب.
المادة 3
تسند الجمعية العمومية البت في القضايا التي تندرج ضمن قضاء القرب للقضاة العاملين بالمحاكم الابتدائية ومراكز القضاء المقيمين.
المادة4
يكلف رئيس المحكمة الابتدائية أو من ينوب عنه قاضيا للنيابة عن قاضي القرب في حالة غيابه أو ظهور مانع قانوني يمنعه من البت في الطلب.
المادة 5
إن القواعد المتعلقة بالاختصاص والمسطرة المطبقة في القضايا المدنية والجنائية أمام أقسام قضاء القرب، هي المحددة بمقتضى هذا القانون ما لم ينص قانون خاص على خلاف ذلك، كما تطبق مقتضيات قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية ما لم تكن مخالفة لأحكام هذا القانون.
المادة 6
تكون المسطرة أمام أقسام قضاء القرب شفوية ومجانية، ومعفاة من الرسوم القضائية.
المادة 7
تكون جلسات أقسام قضاء القرب علنية، وتصدر الاحكام باسم جلالة الملك، وتضمن في سجل خاص بذلك، كما تذيل بالصيغة التنفيذية.
يتعين النطق بالأحكام وهي محررة وتسلم نسخة منها إلى المعنيين بها داخل أجل عشرة أيام الموالية لتاريخ النطق بها،
إذا صدر الحكم بحضور الاطراف تم التنصيص على ذلك في محضر الجلسة ويشعر القاضي الاطراف بحقهم في طلب الإلغاء وفق الشروط وداخل الآجال المنصوص عليها في المادتين 8 و9 بعده ولا يعتبر ذلك بمثابة تبليغ إلا إذا تم تسليم نسخة الحكم بالجلسة وتم التوقيع على ذلك.
المادة 8
يمكن للطرف المتضرر من الحكم طلب إلغائه أمام رئيس المحكمة الابتدائية داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ تبليغه بالحكم، وذلك بناء على الحالات المحددة في المادة 9 بعده.
المادة 9
يمكن تقديم طلب إلغاء الحكم إذا توفرت إحدى الحالات التالية:
إذا لم يحترم قاضي القرب اختصاصاه النوعي أو القيمي
إذا لم يجر محاولة الصلح المنصوص عليها في المادة 12 بعده.
إذا بت فيما لم يطلب منه أو حكم بأكثر مما طلب أو أغفل البت في أحد الطلبات.
إذا بت رغم أن أحد الاطراف قد جرحه عن حق
إذا بت دون أن يتحقق مسبقا من هوية الاطراف.
إذا حكم على المدعى عليه أو المتهم دون أن تكون له الحجة على أنه توصل بالتبليغ أو الاستدعاء.
إذا وقع وقع تدليس أثناء تحقيق الدعوى.
يبت الرئيس في الطلب داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ ايداعه، في غيبة الاطراف ما لم ير ضرورة استدعاء أحدهم لتقديم ايضاحات وفي جميع الحالات يبت داخل أجل الشهر.
لا يقبل هذا الحكم أي طعن.
المادة 10
يختص قاضي القرب بالنظر في الدعاوي الشخصية والمنقولة التي لا تتجاوز قيمتها خمسة آلاف درهم، ولا يختص في النزاعات المتعلقة بمدونة الاسرة والعقار والقضايا الاجتماعية والافراغات.
إذا عمد المدعي إلى تجزئة مستحقاته للاستفادة مما يخوله هذا القانون لا تقبل منه إلا المطالب الأولية.
إذا قدم المدعى عليه طلبا مقابلا، فإن هذا الطلب لا يضاف إلى الطلب الاصلي لتحديد مبلغ النزاع ويبقى القاضي مختصا بالنسبة للجميع.
في حالة ما إذا تجاوز الطلب المقابل الاختصاص القيمي لقضاء القرب أحيل صاحبه على من له حق النظر.
المادة 11
ترفع الدعوى إلى قاضي القرب إما بمقال مكتوب أو بتصريح شفوي يتلقاه كاتب الضبط ويدونه في محضر يتضمن الموضوع والاسباب المثارة، وفق نموذج معد لهذه الغاية ويوقعه مع الطالب.
إذا كان المدعى عليه حاضرا أوضح له القاضي مضمون الطلب وإذا لم يحضر بلغ له مقال المدعي أو نسخة من المحضر في الحال، ويحتوي هذا التبليغ على استدعاء لجلسة لا يتجاوز تاريخها ثمانية أيام.
المادة 12
يقوم قاضي القرب وجوبا، قبل مناقشة الدعوى بمحاولة للصلح بين الطرفين، فإذا تم الصلح بينهما، حرر بذلك محضرا وتم الاشهاد به من طرفه.
المادة 13
إذا تعذر الصلح بين طرفي الدعوى، بت في موضوعها داخل أجل ثلاثين يوما بحكم غير قابل لأي طعن عادي أو استثنائي مع مراعاة أحكام المادة 7 أعلاه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.