يحدث قضاء القرب بدوائر النفود الترابي للمحاكم الإبتدائية يوزع اختصاصه على أقسام قضاء القرب بالمحاكم الإبتدائية، وأقسام قضاء القرب بمراكز القضاة المقيمين ويشمل اختصاصها الترابي الجماعات المحلية الواقعة بالدائرة الترابية لمركز القاضي المقيم. تتألق أقسام قضاء القرب من قاض أو أكثر وأعوان كتابة الضبط أو الكتابة، وتعقد الجلسات بقاض منفرد بمساعدة كاتب للضبط وبدون حضور النيابة العامة، ويمكن زن تعقد جلسات تنقلية بإحدى الجماعات الواقعة بدائرة النفوذ الترابي لقسم قضاء القرب للنظر في القضايا التي تدخل ضمن اختصاص قضاء القرب، حيث تسند الجمعية العمومية البت في القضايا التي تندرج ضمن قضاء القرب للقضاة العاملين بالمحاكم الإبتدائية ومراكز القضاة المقيمين. وتكون المسطرة أمام قضاء القرب شفوية ومجانية ومعفاة من الرسوم القضائية، كما تكون الجلسات علنية وتصدر الأحكام باسم جلالة الملك ، ويتعين النطق بها وهي محررة وتسلم نسخة منها إلى المعنيين بها داخل أجل عشرة أيام الموالية لتاريخ النطق بها، ويمكن للطرف المتضرر من الحكم طلب إلغائه أمام رئيس المحكمة الإبتدائية داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ تبليغه به، وذلك في حالة إذا لم يحترم القاضي اختصاصه النوعي أو القيمي أو إذا لم يجر محاولة الصلح المنصوص عليها في المادة 12، أو إذا بت فيما لم يطلب منه أو حكم بأكثر مما طلب أو أغفل البت في أحد الطلبات، أو إذا بت رغم أن أحد الأطراف قد جرحه عن حق، أو إذا بت دون أن يتحقق مسبقا من هوية الأطراف، أو إذا حكم على المدعى عليه أو المتهم دون أن تكون له الحجة على أنه توصل بالتبليغ أو الإستدعاء، أو إذا وجد تناقض بين أجزاء الحكم، أو إذا وقع تدليس أثناء تحقيق الدعوى. وفي هذه الحالة يبت الرئيس في الدعوى داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ إيداعه في غيبة الأطراف ما لم ير ضرورة استدعاء أحدهم لتقديم إيضاحات، وفي جميع الحالات داخل أجل شهر. يختص قاضي القرب بالنظر في الدعاوى الشخصية، التي لا تتجاوز قيمتها خمسة آلاف درهم، ولا يختص في النزاعات المتعلقة بمدونة الأسرة والعقار والقضايا الاجتماعية والإفراغات، وترفع قضايا الدعوى إلى قاضي القرب إما بمقال مكتوب أو بتصريح شفوي يتلقاه كاتب الضبط ويدونه في محضر يتضمن الموضوع والأسباب المثارة، وقبل أن يقوم قاضي القرب بمناقشة الدعوى يقوم بمحاولة الصلح بين طرفيها، وإذا تعذر الصلح بت في موضوعها داخل أجل ثلاثين يوما بحكم غير قابل لأي طعن عادي أو استثنائي. يعاقب بغرامة ما بين 200 و500 درهم مرتكبو الجرائم التالية: * من رفض زو تهاون في القيام بأشغال أو خدمة أو تقديم مساعدة كلف بها بوجه قانوني، وكان باستطاعته القيام بها، ذلك في حالة حادثة أو اضطراب أو غرق أو فيضان أو حريق أو أية كارثة أخرى في حالة لصوصية أو نهب أو جريمة تلبس أو صياح الجمهور وتنفيذ قضائي. * من رفض اعطاء اسمه أو عنوانه أو أعطى اسما أو عنوانا غير صحيح عند مطالبته بذلك بوجه قانوني. * من امتنع دون عذر مقبول عن الحضور بعد استدعاء قانوني وجهته إليه السلطات العامة. * من قام بتشويش يمس سير العدالة في الجلسة أو في أي مكان آخر. * من رفض السماح لأحد رجال السلطة العامة بدخول منزله متى كان ذلك الدخول مأذونا له طبقا للقانون. * أصحاب المؤسسات السياحية الذين لا يقومون بتقييد أسماء وصفات وعناوين وتاريخ دخول شخص نام أو قضى الليلة كله أو بعضه لديهم بمجرد دخوله، وكذلك تاريح حروجه بمجرد مغادرته في سجل موافق للقانون، دون ترك أي بياض، وكذلك من لم يقدم منهم هذا السجل إلى السلطة المختصة في المواعيد التي تحددها النظم أو عند مطالبته بذلك. * من رفض قبول العملة الوطنية بالقيمة المقررة لتداولها قانونا وذلك مالم زائفة أو مغيرة. * من ساتعمل أوزانما أو مقاييس تختلف عن تلك التي أقرها التشريع الجاري به العمل وتحجز هذه الأوزان والمقاييس. * من سلم سلاحا إلي شخص لا خبرة له فيه أو لا يتمتع بقواه العقلية مالم ينتج عن ذلك ارتكاب فعل ضار. * من كان تحت حراسته مجنون وتركه يهيم على وجهه مالم ينتج عن ذلك أي فعل ضار. * من لم يتخد الإحتياطات الضرورية لمنع حوادث أثناء إقامة بناء أو إصلاحه أو هدمه. * من خالف حظر إطلاق الحراقيات في أماكن معينة. * من كان مكلفا بإنارة جزء من طريق عمومي وأهمل إنارته. * من أهمل ضوع إشارة ضوئية على مواد تركها أو حفر أحدثها في أزقة أو ساحات مخالفا بذلك القوانين والضوابط. * من أهمل تنظيف الززقة والممرات في المحلات التي يعهد فيها للسكان للقيام بذلك. * من ألقى بدون احتياط قاذورات على شخص. * من احترف التبؤ بالغيب أو تفسير الأحلام. * من تسبب في موت أو جرح حيوانات أو دواب مملوكة للغير بإحدى الوسائل التالية: سرعة العربات أو الخيول أو دواب الجر أو الحمل أو الركوب أو إساءة سياقتها زو الزيادة في حمولتها. – استعمال أو استخدام سلاح دون اختياط أو عن رعونة أو إلقاء أحجار أو أشياء أخرى صلبة. * قدم المنازل أو المباني أو تعييبها أو عدم اصلاحها أو صيانتها أو أشغال شارع أو ممر أو ساحة أو طريق عمومي أو إحداث حفر أو أي أشغال أخرى قريبة منه دون اتخاد الإحتياطات والإشارات المعتادة أو المقررة بمقتضى الضوابط المسنونة.. * من ارتكب علانية قسوة على حيوان نستأنس كان مملوكا له أو لا، وكذلك من أساء معاملته بالزيادة في حمولته. * من قطف ثمارا مملوكة للغير وأكلها في عين المكان. * من التقط ثمارا أو جمع بيد أو بمشط محصولا في المزارع التي لم تجرد نهائيا أو لم تفرغ إفراغا تاما من محصولها. * من عثر على دابة ضالة أو مهملة من دواب الجر أو الحمل أو الركوب ولم يخطر بها السلطة المحلية في ظرف ثلاثة أيام. * من قاد دوابا موجودة تحت حراسته مما أشير إليه في الفقرة السالفة أو أمر بها أو تركها تمر إما في أراضي الغير المهيأة أو المبذورة فعلا ولم تفرغ من محصولها وإما في مغارس الأشجار المثمرة أو غيرها. * من دخل أو مر في أرض أو جزء من أرض إما مهيأة للبذر أو مبذورة فعلا وإما بها حبوب أو ثمار ناضجة أو قريبة النضج، دون أن يكون مالكا لهذه الأرض ولا منتفعا بها ولا مستأجرا ولا مزارعا لها، وليس له عليها حق ارتفاق أو مرور ، وليس تابعا ولا موكلا لأحد هؤلاء الأشخاص. * من ألقى أحجارا أو أشياء أخرى صلبة أو قادورات على منزل أو مبنى أو سور لغيره أو في حديقة أو مكان يحيط به سور. * من قام بأي وسيلة كانت دون رخصة إدارية بالكتابة أو وضع علامة أو رسوم على منقول أو عقار مملوك للدولة أو للجماعات المحلية أو على منقول موجود في تلك العقارات من أجل انجاز مصلحة عمومية أو لكونه موضوعا تحت تصرف الجمهور. * من لم يكن مالكا لعقار ولا منتفعا منه ولا مكتريا له أو لم يكن مرخضا له من طرف أحد هؤلاء وقام بوسيلة من الوسائل بوضع كتابات أو علامات أو رسوم عليه. * من وضع أو ترك في مجاري المياه أو العيون مواد أو أشياء أخرى يمكن أن تعرقل سيرها. ويعاقب بغرامة ما بين 300 درهم إلى 700 درهم على مرتكبي الجرائم التالية: * مرتكبو أعمال العنف أو الإيداء الخفيف. * مرتكبو السب الغير العلني. * من رمى قصدا على شخص أشياء صلبة أو قاذورات أو غير ذلك من المواد التي من شأنها تلطيخ الثياب. * من قام بسرقات ونهب محصولات زراعية أو غير ذلك من المنتوجات النافعة التي لم تكن قد فصلت من مغارسها قبل الإستحواذ عليها. * من أفسد حفرة أو سياجا أو قطع أغصانا سياج أو أزال أعوادا يابسة منه. * من شيد مصب ماء فوقة طاحونة أو معمل أو بحيرة متجاوزا العلو المحدد من طرف السلطة المختصة فغمرت المياه الطرق أو أملاك الغير. * من عرقل الطريق العمومية بوضعه أو تركه دون ضرورة مواد أو أشياء كيفما كانت تمنع أو تقلل من حرية أو من أمن المرور. * من أغفل الإدلاء حالا عن طلب الأعوان المكلفين بشرطة الصيد بجواز الصيد ورخصة الصيد في غابة الدولة إن اقتضى الحال. * المكترون لقطعة صيد والحاملون للرخص والمأذون لهم بصفة عامة جميع الصيادين الذين يمتنعون من احضار قواربهم وفتح حجراتهم ومستودعاتهم وسيارتهم ودكاكينهم وأوعيتهم وسلالهم وشباكهم أو جيوبهم الصالحة لوضع وحفظ أو نقل السمك عندما يطلب منهم ذلك الأعوان المكلفون بشرطة الصيد لغاية معاينة المخالفات التي قد تكون ارتكبت من طرفهم في قضايا الصيد بداخل المياه الإقليمية، وتصادر آلات الصيد في جميع الأحوال المنصوص عليها في هذه الفقرة. *من عثر ليلا زو نهارا خارج الطرق والممرات العادية فوق أرض قامت الإدارة الغابوية بغرسها بالأشجار أو أحدثت بها مزروعات أو عملت على إيقافها. أوسي موح لحسن