حمل إلينا المواطن محمد القرواني بن بوعزة من سكان جماعة بني يخلف بالمحمدية نسخا من: محضر الوقوف على عين المكان المنجز في ملف عقار محفظ رقم 124 - 97 - 16 بتاريخ 10 - 02 - 1999 عن ابتدائية ابن سليمان. حكم ابتدائي رقم 2219 في الملف الجنحي رقم 1035 - 05 بتاريخ 12 - 12 - 2005 يؤيد الحكم الابتدائي المستأنف في ما قضى به، مع تحميل الخزينة العامة صائر الدعوى العمومية والطرف المدني صائر الدعوى المدنية والاجبار في الأدنى، متسائلا كيف أن قاضي التحقيق تابع المشتكى بهم حسب الأمر بالاحالة رقم 2 - 2004 وتاريخ 11 ماي 2005 (ابتدائية ابن سليمان) بجنح النصب وانتزاع حيازة عقار من الغير والإدلاء بشهادة الزور في قضية مدنية والادلاء ببيانات كاذبة أمام عدلين طبقا لمقتضيات الفصول 355 و 372 و540 و470 من القانون الجنائي، ومع ذلك تمت تبرئتهم والحال أن بالملف شهودا ووقائع. كما يتساءل هذا المواطن كيف أنه من خلال رسم الشراء المضمن بعدد 412 صحيفة 263 كناش 24 عدد المختلفة المخاطب عليه من طرف قاضي التوثيق بالمحكمة الابتدائية ببرشيد يقر محمد ضما بن الحاج ولد الحاج الصغير العلاوي الغانمي الدربالي أنه اشترى أربعة خداديم من الملك المسمى »الكركور« من زهرة بنت المعطي بن الحاج ورغم هذا تم نكران تواجد الملك المسمى »الكركور«. جملة وتفصيلا من طرف المشتكى بهم؟! لهذا ومن أجله، فإن هذا المواطن إذ يعلن تشبثه بحقه وتمسكه بالقانون، فإنه يلتمس فتح بحث موضوعي للوصول للحقيقة.