كثيرا ما يلجأ بعض الافراد، او الجماعات الى تقديم شكاية ضد غيرهم من المواطنين، انطلاقا من خلفيات واحقاد او لرغبة في الانتقام دون الاستعادة بالله من الشيطان الرجيم. ودون تحكيم العقل والمنطق الانساني، خاصة وانهم يكونون في بعض الحالات، وبمساعدة بعض الجهات التي تدخل على الخط لتعرض المشكل على القضاء بصورة وكأنها الحقيقة، مما قد يوقع البعض منه في الخطأ ويصدر حكما بالاذانة على بري!؟ لكن في معظم الحالات عندما يتأنى القاضي ويدرس الملف عن رؤية حتى يقتنع فإنه يصدر حكما بالبراءة مبعدا بذلك ظلما على بريئ، ومنصفا إياه من خصومه واعدائه، وهو ما يجعل الثقة في القاضي، ومن خلاله وامثاله في السلطة القضائية. الاحكام متواترة ندرج منها اليوم مضمون الحكم الصادر في الملف عدد 212 - 07 عن المحكمة الابتدائية للدار البيضاء للهيئة المكونة من السادةد نور الدين قاسين: رئيسا خاليد افنين وابراهيم واحقي : عضوين بحضور حسن المنسي ممثلا للنيابة العامة وبمساعدة عبد العزيز بجاح في كتابة الضبط. بناء على الشكاية المباشرة المقدمة من طرف شركة() بواسطة محاميها والمؤداة عنها الرسوم القضائية وواجب الضمانة والذي يعرض فيها ان منوبته شركة مختصة في الانعاش العقاري وانه في هذا الإطار قامت بتشييد اقامتين تحملان اسمها بالرقم (زنقة)ب الدارالبيضاء. وانه لانجاز هذا المشروع اعتمدت على انجاز تصاميم في الموضوع وحصلت بذلك على رخصة البناء علما ان انجاز التصاميم مر على مرحلتين كان خلالها يتم القيام ببعض التغييرات الموافق عليها من طرف المصالح المعنية كالجماعة الحضرية للصخور السوداء واللجنة المكلفة بمراقبة البناء المكونة من موظفين عن عمالة عين السبع ومصلحة الوقاية المدنية وكذا مسؤولين عن شركة ليديك واتصالات المغرب. وانه بالاضافة الى هذه النصائح فان انجاز المشروع كان يتم تحت اشراف المهندسين المعماريين وكتب الدراسات. وانه بعد الانتهاء من بناء الاقامتين واعتماد رخصة البناء المسلمة للعارضة بتاريخ () من طرف الجماعة (الحضرية حصلت على ترخيص المطابقة بخصوص اخر التعديلات في شأن تصميم البناء الاصلي بتاريخ () وشرعت في بيع الشقق والمكاتب والمحلات التجارية في اطار الملكية المشتركة. وان المشترين بعد اطلاعهم على العقار والموافقة على الحالة التي عاينوا عليه اجميع المرافق تم تحرير عقود البيع فيما بينهم وبين العارضة كما تمت المصادقة والتوقيع على العقود الالتزام والاشهاد. وانه منذ سنة 1998 وهو تاريخ تفويت اخر محل وبعد تعيين سكان العمارتين لسنديك في شخص السيد (م.ب) في اطار القانون المتعلق بالملكية المشتركة لم تبق للعارضة اية علاقة بهاتين العمارتين ولم تعد تتحمل اية مسؤولية لاي تغيير من اي مرفق من مرافق العمارة لكونها فوتت جميع المحلات بمرافقها المشتركة بالاعتماد على شواهد الملكية والتي تحدد كل مساحة من مساحات المحلات التجارية والشقق والمرآب وانه بعد مرور سنة سنوات علي هذا التفويت فوجئت العارضة بكونها موضوع متابعة جنحية في شخص ممثلها القانوني للسيد ( ع.م) من اجل جنحة احدات تغييرات والبناء بدون رخصة. وانه تبين للعارضة انه اساس المتابعة هو محضر معاينة تم انجازها بتاريخ 2005/06/27 تحت رقم 896 من طرف العون المحل فالمسمى (م.م) التابع للمقاطعة جماعة الصخور السوداء. وان هذا المحضر تم تسليمه الى المسمى (م.ب) الذي استغله في حملته التشهيرية ضد العارضين في الجرائد المغربية واستعمله كوسيلة اثبات لتقديم شكاية في مواجهتها امام السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء من أجل النصب وانتزاع حياة عقار. وانه في المسطرة الجنحية موضوع الملف عدد 05/29007 انتصب السيد (م.أ.ا) باعتباره سنديك طرفا مدنيا. وان المحكمة الجنحية اصدرت بتاريخ 2006/02/15 حكما قضى بسقوط الدعوى العمومية للتقادم وبعدم قبول المطالب المدنية. وحيث ان المشتكي به بقيامه بالتشهير بالعارضة وتقديم شكاية لدى السيد وكيل الملك اعتمادا على محضر معاينة يعلم ان ما ضمن به غير صحيح حفظها لعدم ارتكازها على اساس يكون قد ارتكب جريمة الواية الكاذبة كما نصت عليها المادة 445 من القانون الجنائي. وحيث ان ماقام به المشتكي به قد الحق اضرارا بالغة بالعارضين تتجلى بالخصوص في المس بسمعتها التجارية ومصداقيتها كمنعشين عقاريين. كما تسبب له افي خسائر مالية من جراء مطالبة شركة اوبيك OBC والتي كان العارضين متعاقدين معها على اساس جلب زبناء من الجالية بالخارج مقابل عمولة تقدر ب 5 في المئة وانه نتيجة للافعال المرتكبة من قبل الظنين فقد قام جل الزبناء بفسخ عقود البيع مع العارضة وان الشركة الوسيطة رغم ذلك طالبتها بعمولتها التي تقدر ب 750000 درهم. وانه لهذه الاسباب فإنه يلتمس في الشكل قبول الشكاية المباشرة شكلا وفي الموضوع الامر بمؤاخذة المشتكى به من أجل الوشاية الكاذبة وفي الدعوى المدنية التابعة الحكم على المشتكى به بادائه لفائدة العارضين تعويضا مدنيا قدره 300.000,00 درهم وحفظ حقه في الادلاء بمستنتجاته على ضوء الخبرة وتحميل المشتكى به الصائر وتحديد مدة الاكراه البدني في الاقصى وشمول الحكم بلنفاذ المعجل. وارفق شكايته بنسخة من محضر معاينة ونسخة من رخصة البناء ونسخة من المطابقة ونسخة من رخصة السكنى ونسخة من رخصة اجراء التعديلات علي التصميم الاصلي نسخة من التزام واشهاد نسخة من رسالة موجهة الى الوكالة الحضرية بالبيضاء جواب الوكالة عقد بيع تجاري نسخة من شكاية المشتكى به من اجل النصب وانتزاع حيازة عقار نسخة من قرار الحفظ نسخة من الحكم الجنحي مذكرة المشتكى به مرفقة بمحضر المعاينة المطعون فيه وصل الرسم الجزافي رسالة ممثلة العارضة بفرنسا شركة نسخ من فسخ عقود البيع وبناء على ادراج القضية بجلسة 2007/01/22 تخلف فيها المشتكى به رغم التوصل شخصيا ودون ان يبرر تخلفه بعذر مشروع وحضر نائب الطرف المدني وقدم هذا الاخير ملتمساته وادلى بمطالبه المدنية والتمس السيد وكيل الملك تطبيق القانون فتقرر حجز القضية للمداولة الجلسة 2007/01/29 قصد النطق بالحكم بنفس الهيئة التي شاركت في مناقشة القضية: بعد المداولة طبقا للقانون من حيث الشكل: حيث جاءت الشكاية المباشرة مستوفية لجميع الاجراءات الشكلية ومؤدى عنها الرسم الجزافي ومبلغ الضمانة والرسوم القضائية فهي مقبولة شكلا. في الموضوع: حيث توبع المشتكى به (م.أ.ا) بمقتضى الشكاية المباشرة من اجل حنحية الوشاية الكاذبة. وحيث تخلف المشتكى به عن الحضور امام هيئة رغم التوصل شخصيا ودون ان يبرر تخلفه بعذر مشروع. وحيث ان المحكمة بعد دراستها للملف واطلاعها على جميع محتويات تبين لها بأن المشتكى به سبق وان تقدم بشكاية الى السيد وكيل الملك ضد المسمى (ع.ر.م) والشركة المدنية العقارية من اجل النصب والاحتيال وانتزاع حيازة عقار لفائة سانديك اقامة ... وحيث ان الكشاية تم حفضها من طرف السيد وكيل الملك. وحيث يتبين من خلال اوراق الملف ان المشتكى به كان على علم بأن التعامل بخصوص الاقامتين كان مع شركة بصفتها تلك وان السيد (ع.ر.م) ليس سوى ممثلا قانونيا لهذه الشركة وما يؤكد ذلك عقود تفويت الشقق والمحلات التجارية بهذه الاقامة والمدلى بنموذج منها في الملف ورغم ذلك تقدم في مواجهته بصفته الشخصية بشكاية من اجل النصب والاحتيال وانتزاع عقار. وحيث ان علم المشتكى به بهذه الوقائع شكايته وبالتالي يكون قد دخل في زمرة الافعال المجرمة طبقا للفصل 445 من القانون الجنائي ويتعين مؤاخذته من اجلها. وحيث انه نظرا لظروف الظنين فقد قررت المحكمة تمتيعه بظروف التخفيف. من حيث الشكل: حيث جاء الطلب مستوفيا لجميع الاجراءات الشكاية ومؤدى عنه الرسم الجزافي فهو مقبول شكلا. من حيث الموضوع: حيث تقدم المطالب بالحق المدني (ع.ر.م) بطلب تعويض عما اصابه من ضرر من جراء الفعل المرتكب من قبل المشتكى به. وحيث ان الضررثابت استنادا الى حيثيات الدعوى العمومية اعلاه. وحيث ان الضرر يجبر بالتعويض. وحيث ان مبلغ التعويض مبالغ يه ولما للمحكمة من سلطة تقديرية في الموضوع فقد قررت تخفيضه الى الحد المعقول. وحيث ان خاسر الدعوى يتحمل صائرها. وحيث ان باقي الطلبات غير مبنية على اساس قانوني سليم ويتعين بالتالي عدم الاستجابة اليها. وتطبيقا للفصول 291/289/288 وما بعد هو 678/676 من قانون المسطرة الجنائية وفصول المتابعة. > لهذه الاسباب فإن المحكمة وهي تبت في القضايا الجنحية علنيا وابتدائيا بمثابة حضوري اصدرت حكمها الآتي نصه: قبول الشكاية المباشرة شكلا في الموضوع: في الدعوى العمومية وبمؤاخذة المشتكى به من أجل ما نسب إليه والحكم عليه بأربعة (04) اشهر حبسا، مو قوف التنفيذ وبغرمة نافدة قدرها خمسمائة درهم مع الصائر والاجبار في الادنى. في الدعوى المدنية التابعة الحكم على المشتكى به المدان بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني عبد الرحمن المودني تعويضا مدنيا قدره خمسة وثلاثون الف درهم مع الصائر والاكراه في الادنى وبرفض باقي الطلبات.