أصدرت المحكمة الابتدائية بتطوان الحكم رقم 811 في الملف الجنحي التلبسي رقم 580 - 07 - 1 الذي توبع فيه أخوان فلاحان من سكان قيادة بني فريش دائرة تطوان بجنح: زراعة القنب الهندي، وتحويله إلى مادة المخدرات والاتجار فيه، ومسك وحيازة المخدرات والاتجار فيه، وحركة ترخيص انتزاع عقار في حيازة الغير وتم الحكم عليهما بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها (5000) درهم مع تحميلهما الصائر مناصفة وتحديد مدة الإجبار في ستة أيام وببراءتهما من جنحة انتزاع حيازة عقار وبعدم الاختصاص في المطالب المدنية، للمشتكين وبقبول مطالب الجمارك مع أداء (الأول) ذعيرة قدرها 2,400,000 درهم وبأداء أخيه للجمارك كذلك مبلغ 360,000 درهم مع تحميلهما الصائر والاجبار في سنة واحدة. نسخة الحكم الابتدائي تضمنت الاشارة إلى اعتراف الاخوين بزراعة القنب الهندي كما عاينت ذلك عناصر الضابطة القضائية التي انتقلت لعين المكان وبيع محصوله السنوي لأشخاص لا يعرفهم. المتهم، أكد أن الأرض ورثها عن أبيه منذ أكثر من ثلاثين سنة، كما أنه يمارس الفلاحة عليها،مخدرات وخضرا. وأكد أخوه نفس التصريحات بما فيها نفيه الترامي على ملك الغير. استأنفت المشتكيات هذا الحكم كما استأنفته النيابة العامة التي التمست تأييد الحكم الابتدائي في شقه القاضي بالإدانة وبإلغائه فيما قضى به من براءة المتهمين والتصريح بمؤاخذاتهما من أجل جميع المنسوب إليهما مع جعل العقوبة في حدها الأقصى. وقد بنت هيئة محكمة الاستئناف بتطوان تأييدها للحكم الابتدائي على الحيثيات التالية: -حيث ان المحاضر التي يحررها ضباط الشرطة القضائية في شأن التثبت من الجنح والمخالفات يوثق بمضمنها إلى أن يثبت العكس بأية وسيلة من وسائل الإثبات طبقا للمادة 290 من ق م ج. وحيث انه لا دليل بالملف يفيد ثبوت الجنح التي قضت المحكمة الابتدائية بعدم مؤاخذة المتهمين من أجلها وأن المحكمة الابتدائية لما قضت ببراءتهما منها تكون قد صادفت الصواب مما يتعين معه تأييد ما قضت به بهذا الخصوص. -وحيث ان المحكمة مصدرة الحكم المستأنف أسست إدانتها وعقابها للمتهمين بخصوص الأفعال التي آخذتهما من أجلها اعتمادا على تصريحاتهما المفصلة التي أفضيا بها حين الاستماع إليهما واستجوابهما تمهيديا من طرف الضابطة القضائية والتي اعترافا من خلالها باقترافهما لتلك الافعال وفق ماتم بيانه أعلاه. -وحيث إن الحكم المستأنف حينما أسس قضاءه على المعطيات المذكورة في حيثياته، يكون قد علل بما فيه الكفاية وأحاط بالقضية من جميع جوانبها القانونية والواقعية، كما أن ملف النازلة، ظل في المرحلة الاستئنافية وفق ماهو عليه في المرحلة الابتدائية، إذ لم يبرر الطرف المستأنف أي جديد في الموضوع، الأمر الذي يبقى معه الحكم المستأنف صائبا في جميع ما قضى به ويتعين تبعا لذلك تبني جميع حيثياته وبالتالي التصريح بتأييده.