المغرب وفرنسا يوقعان إعلانا مشتركا لتعزيز التعاون القضائي والقانوني    بعد استهدافها بهجوم إلكتروني.. لجنة مراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ترد    الرئاسة السورية تعلن توقيع اتفاق مع الأكراد يقضي باندماج قوات سوريا الديمقراطية في مؤسسات الدولة    توقيف مشتبه به في سرقة وكالة لتحويل الأموال بطنجة    نشرة إنذارية: أمطار رعدية قوية بعدد من العمالات والأقاليم    شفشاون تتصدر مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية.. وهذه توقعات الثلاثاء    قصر الفنون يحتضن سهرة روحانية ضمن فعاليات "رمضانيات طنجة الكبرى"    المحكمة تطلق سراح الطفلة ملاك المتابعة في قضية جيراندو    اجتماع "لجنة المالية" يشعل غضب مكونات المعارضة في مجلس النواب    زيلينسكي يصل جدة للقاء ولي العهد    1068 قتيلا مدنيا في الساحل السوري    ندوة صحفية لوليد الركراكي الجمعة    المغرب يحيي ذكرى محمد الخامس    الأمم المتحدة: افتتاح الدورة ال69 للجنة وضع المرأة في نيويورك بمشاركة المغرب    وزارة السياحة: المغرب يستقبل نحو 2,7 مليون سائح عند متم فبراير    "تساقطات مارس" تحيي آمال المزارعين في موسم فلاحي جيد بالمغرب    حريق يلتهم محلات بسوق المحمدية    "الأحمر" ينهي تداولات بورصة البيضاء    الانتقادات تلاحق الإنتاجات الرمضانية .. حضور موسمي في غياب للإبداع    كلية الآداب والعلوم الانسانية بالمحمدية تنظم احتفالاً باليوم العالمي للمرأة    دراسة أمريكية.. قلة النوم تزيد من خطر ارتفاع ضغط الدم لدى المراهقين    حماس تقول إن إسرائيل "تواصل الانقلاب" على اتفاق الهدنة في غزة    مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة خلال ال24 ساعة الماضية    اعتقال سائق سيارة أجرة بتهمة الإخلال بالحياء    الجزائر تغازل إدارة ترامب وتعرض معادنها النادرة على طاولة المفاوضات    فالفيردي يصل إلى 200 مباراة في "الليغا"    "البيجيدي" يطلب رأي مجلس المنافسة في هيمنة وتغول "الأسواق الكبرى" على "مول الحانوت"    فتح باب الترشح لنيل جائزة التميز للشباب العربي 2025 في مجال الابتكارات التكنولوجية    ملخص كتاب الإرث الرقمي -مقاربة تشريعي قضائية فقهية- للدكتور جمال الخمار    التامني: القوانين وحدها غير كافية لتغيير وضعية النساء ومدونة الأسرة تحتاج إصلاحات جذرية    أوضاع كارثية وأدوية منتهية الصلاحية.. طلبة طب الأسنان بالبيضاء يقاطعون التداريب احتجاجا على ضعف التكوين    الوزير عبد الصمد قيوح يعلن إدخال تحسينات جديدة على مطاري البيضاء ومراكش لتسهيل حركة المسافرين    "نساء متوسطيات" يمنحن مراكش أمسية موسيقية ساحرة    من وهم الاكتفاء الذاتي إلى استيراد مليون رأس غنم بشكل مستعجل! أين اختفت السيادة الغذائية يا تبون؟    إدارة السجن بني ملال تنفي ما تم تداوله حول وفاة سجين مصاب بمرض معدي    حقيبة رمضانية.. فطور صحي ومتوازن وسحور مفيد مع أخصائي التغذية محمد أدهشور(فيديو)    كيف يتجنب الصائم أعراض الخمول بعد الإفطار؟    قلة النوم لدى المراهقين تؤدي إلى مشاكل لاحقة في القلب    الكوكب يبسط سيطرته على الصدارة و"سطاد" يستعد له بثنائية في شباك اليوسفية    "أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ..؟" !!(1)    أدت ‬ببعضها ‬إلى ‬الانسحاب.. شركات مالية ‬مغربية ‬تواجه ‬أوضاعا ‬صعبة ‬بموريتانيا    في رثاء سيدة الطرب المغاربي نعيمة سميح    هَل المَرأةُ إنْسَان؟... عَلَيْكُنَّ "الثَّامِن مِنْ مَارِسْ" إلَى يَوْمِ الدِّينْ    غاستون باشلار وصور الخيال الهوائي :''من لايصعد يسقط !''    ترامب: التعليم في أمريكا هو الأسوأ في العالم    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الاثنين    نهضة بركان على بعد خطوة من تحقيق أول لقب له بالبطولة    كوريا الجنوبية/الولايات المتحدة: انطلاق التدريبات العسكرية المشتركة "درع الحرية"    عمر هلالي يعلق على أنباء اهتمام برشلونة    الصين تعزز الحماية القضائية لحقوق الملكية الفكرية لدعم التكنولوجيات والصناعات الرئيسية    دراسة: الكوابيس علامة مبكرة لخطر الإصابة بالخرف    أبطال أوروبا .. موعد مباراة برشلونة ضد بنفيكا والقنوات الناقلة    إسرائيلي من أصول مغربية يتولى منصب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي    مباراة الوداد والفتح تنتهي بالتعادل    بطل في الملاكمة وبتدخله البطولي ينقذ امرأة من الموت المحقق … !    8 مارس ... تكريم حقيقي للمرأة أم مجرد شعارات زائفة؟    الأمازِيغ أخْوالٌ لأئِمّة أهْلِ البيْت    القول الفصل فيما يقال في عقوبة الإعدام عقلا وشرعا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وجهة نظر .. دولة الفساد
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 24 - 10 - 2011

شاركت مجموعة من الشخصيات الحقوقية والسياسية المغربية في ملاحظة الانتخابات التونسية، التي شهدتها تونس أمس الأحد لانتخاب أعضاء المجلس الوطني التأسيسي.
وواكب هؤلاء الملاحظون مجريات هذه الاستشارة ضمن بعثات تابعة لمنظمات دولية وإقليمية من ضمنها، بعثة المنظمة الدولية للفرنكوفونية، برئاسة وزير خارجية موريتانيا السابق، أحمادو ولد عبدالله، والتي تضم 50 ملاحظا من بينهم، محمد أوجار، وزير حقوق الإنسان الأسبق وعضو المكتب التنفيذي للتجمع الوطني للأحرار، ورشيد بن الدريوش، النائب البرلماني عن الحركة الشعبية.
وضمن الفريق العربي للملاحظين، الذي يقوده مركز (الكواكبي) للتحولات الديمقراطية، شاركت السيدة آمنة بوعياش رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ونائبة رئيسة الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والأستاذ الجامعي، يوسف البحري، مدير مركز دراسات حقوق الإنسان بجامعة القاضي عياض بمراكش وعضو المجلس الاستشاري للمركز الدولي للتوثيق والإعلام في لحقوق الإنسان.
وخلال لقاء مع الصحافة تحدث أعضاء الفريق العربي للملاحظين وعددهم 20 ملاحظا، عن مهمتهم في تونس، موضحين أنهم عقدوا سلسلة اجتماعات مع عدد من الفعاليات السياسية والحقوقية التونسية، من بينها رئيس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والانتقال الديمقراطي والاصلاح السياسي، عياض بن عاشور ورئيس الهيئة المستقلة للانتخابات، كمال الجندوبي ومسؤولين بالرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، بالإضافة إلى عدد من القيادات الحزبية ومنظمات المجتمع المدني.
كما واكبوا جزءا من مجريات الحملة الانتخابية قبل انتهائها في منتصف ليلة السبت، و قاوموا أمس الأحد، بجولات في العديد من المدن التونسية لزيارة مراكز الاقتراع، التي فتحت أبوابها لاستقبال الناخبين، ابتداء من الساعة السابعة صباحا إلى السابعة مساء.
وأوضح محسن مرزوق، رئيس مركز (الكواكبي) للتحولات الديمقراطية أن أعضاء الفريق الذين يحملون بطاقة اعتماد من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، كمراقبين دوليين، يتبعون إلى الشبكة العربية لمراقبة الانتخابات التي قامت منذ تأسيسها قبل 5 سنوات بمراقبة الانتخابات بعدد من الدول.
وأضاف أن هؤلاء المراقبين الذين يعملون بشكل مستقل ويتمتعون بمواقع متقدمة في المجتمع المدني ببلدانهم، هم مختصون في متابعة مسارات الانتقال الديمقراطي، وينتمون إلى كل من المغرب ومصر والبحرين وفلسطين والاردن والسودان و ولبنان والجزائر وليبيا وتونس.
وقال إن الفريق سيقدم يوم 24 أكتوبر تقريرا أوليا حول ما رصده من ملاحظات حول عملية الاقتراع، قبل أن يصدر التقرير النهائي في غضون 3 أسابيع، سترفع نسخة منه إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وأشار إلى أن الفريق سيستعين بفرق عمل مصغرة تضم عناصر من مختلف الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني التونسية لتغطية أغلب الدوائر الانتخابية.
كما أوضح محسن مرزوق أن اختيار أعضاء فريق الملاحظين العرب تم اعتمادا على «معايير الخبرة والكفاءة في مجال مراقبة الانتخابات»، موضحا أن الهدف الأساسي بالنسبة للفريق هو «دعم التضامن العربي في هذه الفترة الانتقالية والاستفادة من خبرات النشطاء الحقوقيين العرب وتقديم رأي عربي محايد يتقارب في الظروف والثقافة والتاريخ ويعتمد معايير المراقبة الدولية».
وصرحت آمنة بوعياش أن التقرير الذي سيقدمه الفريق في نهاية مهمته «لن يكون مجاملا» ، مشيرة إلى أنه سوف يكون مطابقا للمعايير الدولية وسيتضمن رصدا «أمينا وجديا» لعملية المراقبة، فضلا عن ملاحظات وتوصيات عملية حول التحول الديمقراطي التي تعيشها بعض المناطق العربية ومن بينها تونس.
أول من أعلن الأردن «دولة الفساد» هي العين ليلى شرف، زوجة الشريف عبد الحميد شرف الذي تولى سابقا رئاسة الوزراء، وجاء هذا في نص استقالتها من مجلس الأعيان احتجاجا على إقالة ابنها من منصب محافظ البنك المركزي.
ومع أن الشعب الأردني ساند ابنها، فإن عودة السيدة شرف عن استقالتها فور لقائها بالملك، ووصفها ما يجري على الساحة الأردنية بفوضى يتحدث فيها أي كان في أي شأن، واقتراحها قيام إعلام رسمي بتوجيه الشعب في شأن الديمقراطية وغرس التربية الوطنية فيهم، أدى إلى غضب الشعب.
سلاسل الحكومات والمشرعين المعينين أو المزور انتخابهم، غارقون في إثم إحالة الأردن إلى «دولة فساد»، لأن الدولة تعبر عن نفسها بقوانينها
فووجهت بأن تعيينها وابنها في مناصب لم يتأهلوا لها جاء لقرابتهم من العائلة المالكة، في صورة أخرى لتوريث الحكم، وبأنها كانت عضوا معينا لعقود في مجلس تشريع بارك كل الفساد الجاري.
والحقيقة أن سلاسل الحكومات والمشرعين المعينين أو المزور انتخابهم، غارقون في إثم إحالة الأردن إلى «دولة فساد». فالدولة تعبر عن نفسها بقوانينها. وفي الأردن الفساد لم يعد يجري بالتجاوز على الدستور والقوانين فقط، بل بات يشرع له ويحصن في سلسلة قوانين تجعل المادة 23 من «قانون هيئة مكافحة الفساد»، مجرد القشة التي قصمت ظهر البعير.
فالمادة أضيفت لتعاقب بشدة كل من يؤشر على فساد بزعم أن هذا «اغتيال شخصية»، بطلب من الملك بعد تزايد انتقاد الملكة العلني، وأدى إقرار مجلس النواب لها إلى ارتفاع منسوب الثورة الشعبية، مما اضطر مجلس الأعيان لإلغاء جلسته الأخيرة التي كانت ستقر تلك المادة.. والبحث جار بين الملك وحاشيته ليس لجهة إلغاء المادة، بل لأي قانون تضاف.
ولا يتسع المقال لبيان شبكة القوانين التي تحاصر الصحفي وكل مواطن يكشف الفساد. فالقوانين التي حصنت الفساد أو جرّمت مكافحيه، مباشرة أو بطرق غير مباشرة، وصلت إلى 220 قانونا مؤقتا هي التي تحكم المملكة في العقد الأخير، ما أقرته منها السلطة التشريعية وما لم تنظره، في مخالفة صريحة للدستور.
وكانت حكومة علي أبو الراغب قد حلت مجلس النواب لتصدر تلك القوانين، كما يثبت تبرير تصريح رئيسها للحل بأن «المجلس عائق في وجه التشريع»!
على سبيل المثال، نقف عند بعض مواد ما أسمي «قانون إشهار الذمة المالية» الذي تناولته في سلسلة مقالات نشرت في «الراية» القطرية تحت عنوان «من أين لك هذا». والتفاف قانون «الإشهار» على ذلك المطلب الشعبي يأتي في حبكة معقدة لمنع كشف ما تحويه ذمم المسؤولين، ثم تحصين ما يتكشف منه.
فبداية، المشمولون بالقانون يقدمون إقرارا عن ذمتهم المالية وذمة أولادهم القصر، ولكنه لا يتطرق لما هو مسجل باسم الزوجة أو الأولاد البالغين، مع أن تسجيل الشركات باسم هؤلاء عند استلام المنصب العام وسيلة فساد شائعة.
ولتسهيل إغفال ما بذمة المسؤول، ترك القانون ما يجب إيراده في نماذج «الإقرار» لتعليمات تصدرها الحكومة. ولا يرد في القانون ذكر لمصدر الثروة، بل إن مجرد الإقرار بالثروة مهما بلغ حجمها يحصنها.
فالقانون يحصر شبهة أو تهمة الفساد فقط في حالة وجود فارق بين ما ورد في الإقرار الأول وما تبين لاحقا من ثروات. وسبيل آخر لتحاشي الإقرار أو لتحصين كل ما أقر يوفره القانون عبر إغفال السقوف الزمنية لتزويد الحكومة للمكلفين بالنماذج، أو تبليغهم إن تأخروا. وفي حين وضعت سقوف للمكلف للقيام بتعبئة النموذج، لم ترفق بأية عقوبة إن امتنع عن التعبئة!
وإغفال السقوف وعقوبات المماطلة ليس صدفة، فقانون الإشهار يسقط «دعوى الإثراء غير المشروع بانقضاء خمس سنوات على تاريخ انتهاء وظيفة أو صفة من يخضع لأحكام هذا القانون»، وهذا تحصين لذمته المالية مهما وسعت.
هذا مع أن قانون العقوبات يسقط الدعوى بالتقادم في «الجنح» بعد خمس سنوات، بينما تلزم عشر سنوات للجنايات. والإثراء غير المشروع «جناية» في تعريف قانون الإشهار. وهذا الإسقاط المبكر بعد نصف المدة متعمد، بدليل وضع عبارة «بالرغم مما ورد في أي تشريع آخر» في مقدمة مادة سقوط الدعوى.
وتحت مسمى «الإشهار» نجد إصرارا شديدا على سرية فحوى الإقرارات، بحيث تم النص على تجريم خرق السرية «ثلاثا» في مواقع مختلفة من القانون، والحكم على فاعله بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، أي بعقوبة المختلس نفسه. والسرية تصل حد ألا يسمح بفتح المغلف المغلق لمعرفة فحوى الإقرارات، ما لم يبلغ عن إثراء غير مشروع.
لو سألني من اطلع على اختلاس مال عام عن أفضل وسيلة لإنقاذ جلده من العقوبات التي تهدده (لعدم التبليغ من جهة، أو الاتهام بالتبليغ الكاذب من جهة أخرى)، فإنني سأنصحه بخيار ثالث هو المشاركة في الاختلاس
وعندها يفتح الإقرار ويدرسه قاض واحد يقرر أيحيل الأمر إلى هيئة فحص الإقرارات أم لا، والهيئة القضائية الثلاثية التي تشكل خصيصا لهذا (خرق لمبدأ قضائي) تدرس الإقرارات والشكوى بسرية، وتقرر أن تحيل المشتكى عليه «إلى الجهات المختصة» أو لا تحيله.. أي تبرئه في جلسة «سرية»، ما يجري فيها يعد أيضا من الأسرار (خرق ثان لمبدأ قضائي)، ويحظر نشرها أو إفشاؤها.. والمبلّغ هنا يعد مذنبا تلقائيا بجرم بلاغ كاذب!
وعقوبة ما يسمى بالبلاغ الكاذب في هذا القانون هي السجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات (أصر الأعيان على ستة أشهر سجنا كي لا تستبدل منها غرامة)، بينما هي في قانون العقوبات الحبس من أسبوع أو غرامة عشرة دنانير إلى حبس ثلاث سنوات، حسب خطورة التبليغ، تخفض كلها إلى السدس إذا رجع «المفتري عن الافتراء قبل أية ملاحقة».
أما «قانون إشهار الذمة المالية» فلا يتيح للمبلغ أن يعود عن تبليغه، سواء لأنّه افترى أو لإنقاذ نفسه من تورطه مع «متنفذين»، بدليل أن المبلغ يعاقب «ولو لم تتم أية ملاحقة».
المبلغون للمحاكم أو للصحافة هم في الأغلب الموظفون، وهم ملزمون في قانون العقوبات بالتبليغ عن أي جناية أو جنحة عرفوا بها أثناء أدائهم لوظائفهم، تحت طائلة العقوبة بالحبس من أسبوع إلى ثلاثة أشهر.
وفي قانون العقوبات يعاقب الشريك في الفساد أو المتدخل بالعقوبة نفسها، وحتى بعد الأخذ بكل الأسباب المخففة، ولا يجوز خفض العقوبة إلى أقل من النصف.
وهنا يأتي «قانون إشهار الذمة» الخاص، الذي لأحكامه أولوية على قانون العقوبات العام، ليقول «يعفى كل من الشريك والمتدخل في جريمة الإثراء غير المشروع من العقوبة إذا باح بالأمر إلى الجهات المختصة.. قبل إحالة القضية إلى المحكمة أو الجهات المختصة»!
عند صدور هذا القانون كتبت أقول بأنه في ظل قوانين كهذه، لو سألني من اطلع على اختلاس مال عام عن أفضل وسيلة لإنقاذ جلده من العقوبات التي تهدده (لعدم التبليغ من جهة، أو الاتهام بالتبليغ الكاذب من جهة أخرى) فإنني سأنصحه بخيار ثالث هو المشاركة في الاختلاس.
فإذا تكشف الأمر يعترف بما فعل في بداية التحقيق وقبل إحالة القضية للمحكمة، فينجو من العقوبتين. والطريق طويل من بدء التبليغ إلى الإحالة للقضاء، وكله محمي بالسرية ومليء بفرص عدم الإحالة، وأيضا الإفلات بعد الإحالة وبعد ثبوت جرم الاختلاس، وذلك باللجوء إلى «قانون الجرائم الاقتصادية»، توأم قانون إشهار الذمة المالية الآتي من حكومة أبو الراغب نفسها ضمن كومة القوانين المؤقتة!
فذلك القانون يقول «يحق للنائب العام التوقف عن ملاحقة من يرتكب جريمة معاقبا عليها بمقتضى أحكام هذا القانون وإجراء الصلح معه إذا أعاد كليا، الأموال التي حصل عليها نتيجة ارتكاب الجريمة أو أجرى تسوية عليها».. والتسوية تعني إعادة جزء مما اختلس، مما يتيح التعامل بما تبقى من تحت الطاولة.
عدم ملاحقة من ثبت جرمه يتيح له تبوء مناصب حكومية، أو توظيف أمواله الفاسدة للترشح للنيابة كما هو شائع
أما ما يتاح للفاسد «بعد» الإدانة والحكم، فنورده من مجريات قضية تمت فيها الإدانة والحكم، أولا لكونها من قضايا شركات البورصة الوهمية التي هزت الدولة بأول دفعة من الاعتصامات، وثانيا لأن هذا المجرم كان فارا من وجه العدالة، فصدر الحكم عليه غيابيا بالسجن 18 عاما لتبرير وتجميل إحالة تلك القضايا لأمن الدولة غير الملتزمة بأصول المحاكمات، ليظهر وكأن نتائجه أفضل.
وحين ألقي القبض على المجرم الفار استحال تخفيف الحكم في المحاكمة الوجاهية، خاصة بعد تنامي الثورة الشعبية ضد الفساد.. ولكن فور إعلان حكم المحكمة عليه قدم - حسب المصدر القضائي الذي أعلن الخبر - «لنيابة أمن الدولة طلبا لإجراء مصالحة للاستفادة من قرار وقف ملاحقته حسب قانون الجرائم الاقتصادية».
ولقبول أصحاب الأموال إسقاط حقهم الشخصي مقابل رد أموالهم، أفرجت عنه المحكمة فورا «لغايات استكمال إجراءات المصالحة»، حسب «المصدر القضائي».. أي أنه أفرج عنه حتى قبل استكمال إجراءات المصالحة.
والأهم أنه لن يقضي في السجن يوما واحدا باسم «الحق العام».. وهو ما لا يتاح للمبلغ عن فساد، وإن تراجع عن تبليغه، ولن يفرج عنه حتى لو قدم بينات تتعلق بإقرارات الذمة أو فروقها أو بما جرى في لجنة التحقيق، فهذه البينات كلها أسرار يجرم قانون إشهار الذمة إفشاءها وبنفس عقوبة المبلّغ.. أي أن المبلغ ومن يقدم البينة لصالحه مسجونون في كل الأحوال!
«المصدر القضائي» قدم للخبر بديباجة تقول إن صاحب الشركة الوهمية «خاف من قرار المحكمة، خاصة بعد إدانته بالحبس 18 عاما، فما كان منه إلا أن أعاد الأموال المطالب بها إلى جميع المشتكين»! في حين أن صاحب تلك الشركة وغيرها مما لا نعلم حقيقته في ظل قوانين كهذه، لا خاف ولا استحيى.. بل المصدر القضائي هو الذي إما استحيى أو خاف، فطلب عدم ذكر اسمه.
أما ما فعله المجرم المدان حقيقة، فهو أنه قرر أن يصدر عن نفسه «عفوا خاصا» يسقط كامل الأعوام ال18 التي حكم عليه بها، مقابل مجرد إعادة ما اختلسه، مع أنه كان سيستعاد من الفوائد البنكية لما اختلس وحدها لو جرت متابعة أمواله، وهذا ما لا تريد «الدولة» تسجيله كسابقة.
ولكن لا بأس من سابقة تخرق الدستور وتجعل «العفو الخاص»، مما يصدره المجرمون المدانون لصالح أنفسهم، فقد سبق هذا عبث كثير بمكانة العفو الخاص، ساهم في سقوط هيبة «الدولة» التي أخرج الشعب من مكوناتها عمليا منذ أمد، واحتكرها الفاسدون.. فجاء الترحيب الشعبي بتسمية «دولة الفساد» في شهادة شاهدة من أهلها، لم تلبث أن عادت لأهلها.
ولن يفتقد الشعب تلك الشاهدة ولا كان عول عليها، لكونها طارئة ككل من يتصدرون المشهد الرسمي.. في حين أن الشعب تحرك لاسترداد «سلطاته» التي ستمكنه من استرداد دولته وحتى وطنه الذي بيع بسعر التراب.
أما أثر ترؤس قاض بارز في محكمة العدل الدولية للحكومة الأردنية، على كل هذا الإرث الذي جل عيبه تشريعي وقضائي، فمن المبكر التنبؤ به.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.