"مرتفع جوي بكتل هواء جافة نحو المغرب" يرفع درجات الحرارة الموسمية    أديس أبابا: انتخاب لطيفة الجبابدي نائبة لرئيسة شبكة نساء إفريقيات من أجل العدالة الانتقالية    نمو صادرات الصناعة التقليدية المغربية    مغرب الحضارة زيارة الرئيس الصيني للمغرب عندما يقتنع الكبار بمصداقية وطموح المغرب    حفل يكرم الفنان الراحل حسن ميكري    موتسيبي "فخور للغاية" بدور المغرب في تطور كرة القدم بإفريقيا    فتح بحث قضائي في شبهة تورط رجل أمن في إساءة استعمال لوازم وظيفية واستغلال النفوذ    إسبانيا...كيف إنتهت الحياة المزدوجة لرئيس قسم مكافحة غسل الأموال في الشرطة    انخفاض مفرغات الصيد البحري بميناء الناظور    معهد التكنولوجيا التطبيقية المسيرة بالجديدة يحتفل ذكرى المسيرة الخضراء وعيد الاستقلال    كرة القدم النسوية... الناخب الوطني يوجه الدعوة ل27 لاعبة استعدادا لوديتي بوتسوانا ومالي    اعتقال الكاتب بوعلام صنصال من طرف النظام العسكري الجزائري.. لا مكان لحرية التعبير في العالم الآخر    تيزنيت : انقلاب سيارة و اصابة ثلاثة مديري مؤسسات تعليمية في حادثة سير خطيرة    بوعشرين: أصحاب "كلنا إسرائيليون" مطالبون بالتبرؤ من نتنياهو والاعتذار للمغاربة    المعرض الدولي للبناء بالجديدة.. دعوة إلى التوفيق بين الاستدامة البيئية والمتطلبات الاقتصادية في إنتاج مواد البناء    بعد متابعة واعتقال بعض رواد التفاهة في مواقع التواصل الاجتماعي.. ترحيب كبير بهذه الخطوة (فيديو)    محمد خيي يتوج بجائزة أحسن ممثل في مهرجان القاهرة    الطيب حمضي: الأنفلونزا الموسمية ليست مرضا مرعبا إلا أن الإصابة بها قد تكون خطيرة للغاية        19 قتيلا في غارات وعمليات قصف إسرائيلية فجر السبت على قطاع غزة    مثير.. نائبة رئيس الفلبين تهدد علنا بقتل الرئيس وزوجته    ترامب يعين سكوت بيسنت وزيرا للخزانة في إدارته المقبلة    الوزير برّادة يراجع منهجية ومعايير اختيار مؤسسات الريادة ال2500 في الابتدائي والإعدادي لسنة 2025    فولكر تورك: المغرب نموذج يحتذى به في مجال مكافحة التطرف    اختفاء غامض لشاب بلجيكي في المغرب    سبوتنيك الروسية تكشف عن شروط المغرب لعودة العلاقات مع إيران        محامون يدعون لمراجعة مشروع قانون المسطرة المدنية وحذف الغرامات    مرحلة استراتيجية جديدة في العلاقات المغربية-الصينية    فعالية فكرية بطنجة تسلط الضوء على كتاب يرصد مسارات الملكية بالمغرب    كأس ديفيس لكرة المضرب.. هولندا تبلغ النهائي للمرة الأولى في تاريخها    "كوب29" يمدد جلسات المفاوضات    تخليد الذكرى ال 60 لتشييد المسجد الكبير بدكار السنغالية    "السردية التاريخية الوطنية" توضع على طاولة تشريح أكاديميّين مغاربة    ضربة عنيفة في ضاحية بيروت الجنوبية        وسيط المملكة يستضيف لأول مرة اجتماعات مجلس إدارة المعهد الدولي للأمبودسمان    الموت يفجع الفنانة المصرية مي عزالدين    طقس السبت.. بارد في المرتفعات وهبات ريال قوية بالجنوب وسوس    كيوسك السبت | تقرير يكشف تعرض 4535 امرأة للعنف خلال سنة واحدة فقط    عندما تتطاول الظلال على الأهرام: عبث تنظيم الصحافة الرياضية    كندا تؤكد رصد أول إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة    بنسعيد: المسرح قلب الثقافة النابض وأداة دبلوماسية لتصدير الثقافة المغربية    موكوينا: سيطرنا على "مباراة الديربي"    مهرجان "أجيال" بالدوحة يقرب الجمهور من أجواء أفلام "صنع في المغرب"    افتتاح أول مصنع لمجموعة MP Industry في طنجة المتوسط    من العاصمة .. إخفاقات الحكومة وخطاياها        مجلس المنافسة يفرض غرامة ثقيلة على شركة الأدوية الأميركية العملاقة "فياتريس"    مندوبية التخطيط :انخفاض الاسعار بالحسيمة خلال شهر اكتوبر الماضي    طبيب ينبه المغاربة لمخاطر الأنفلونزا الموسمية ويؤكد على أهمية التلقيح    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جولة في المحاكم
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 17 - 10 - 2011

أكد القاضي الاداري أنه مستقل فعلا عن الدولة، وذلك من خلال العديد من الأحكام والقرارات التي أصدرها ضد الدولة نفسها، منها القرار عدد 462 الصادر عن الغرفة الادارية بالمجلس الأعلى بتاريخ 05/9/21 لفائدة مواطن فَقَدَ رجله اليسرى نتيجة انفجار لغم وحُكِمَ له بتعويض مادي.
ندرج ملخصاً لحيثيات هذا القرار تقديراً لجرأة القاضي الموضوعي ودعماً للسلطة القضائية وتنويراً للمواطنين.
يستفاد من وثائق الملف، ومن الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليه (المواطن) تقدم بتاريخ 03/6/3 بمقال لدى المحكمة الادارية بأكادير عرض فيه أنه تعرض بتاريخ 1995/11/10 لحادث انفجار لُغم مضاد للمدرعات مدفون بالأرض بكدية الحلاب جنوب مدينة السمارة، وأنه فقد رجله اليسرى، كما يشهد بذلك محضر الضابطة القضائية المؤرخ في: 95/11/13، وأن مسؤولية الدولة قائمة على أساس المخاطر، ملتمساً الحكم على الدولة المغربية بأدائها له تعويضاً مؤقتاً قدره ثلاثون ألف (30.000) درهم وإجراء خبرة...
بتاريخ 03/10/9، أصدرت إدارية أكادير حكماً تمهيدياً بإجراء خبرة أكدت أن بتر رجل الضحية اليسرى قد تم إلى حدود الثلث منها، وأن نسبة العجز الدائم هي 55%...
بتاريخ 04/10/7 أصدرت المحكمة الادارية في الملف رقم 03/164 ضد الدولة المغربية وحكم عليها بأداء تعويض إجمالي للضحية قدره مائتا ألف (200.000) درهم مع النفاذ المعجل في حدود الثلث، وهو الحكم المستأنف من طرف الدولة، فيما التمس المواطن تأييده...
.... حيث إن المحكمة الادارية بتعليلها ما قضت به تكون الألغام من المواد الخطيرة التي تقع على الدولة حماية المواطنين من خطرها وحراسة الأماكن المحتمل أنها موجودة بها، وأن مسؤولية الدولة في هذه الحالة، تقوم على أساس المخاطر (مسؤولية الادارة بدون خطأ) تكون قد عللت حكمها تعليلا سليماً ويكون الفرعان من السبب غير جديرين بالاعتبار...
... حيث إن المحكمة لما عللت ما قضت به، تكون الخبرة المنجزة في الملف أثبتت أن الأضرار اللاحقة بالمدعي كانت نتيجة انفجار لغم وترتب عنها عجز دائم بنسبة 55% وإصابة عميقة برجله اليمنى، وبتر رجله اليسرى، والآلام على جانب من الأهمية، وتشويه للخلق مع ردود نفسية مهمة وتأثير على الحياة المهنية، وأن الأمر لا يتعلق بحادثة سير، وأنها لما صادقت على الخبرة وقضت بالتعويض الوارد في حكمها، استناداً إليه لموضوعيته ومطابقته المقتضيات القانونية، يكون قضاؤها مرتكزاً على أساس قانوني سليم ولم يخرق حكمها أي مقتضى قانوني، والفرع من السبب غير جدير بالاعتبار...
... حيث إنه يلفى بالرجوع إلى وثائق الملف، ولاسيما الحكم المطعون فيه أن المحكمة لما عللت حكمها يكون التقادم الخماسي المنصوص عليه في الفصل 106 من قانون الالتزامات والعقود يشترط لقيامه علم الفريق المتضرر بالضرر والمسؤول عنه، وهو الشيء الذي لم تستطع الادارة إثباته، وأن إدلاء المتضرر بمحضر الضابطة لا يفيد حتماً علمه بالمتسبب في الضرر، مما تكون معه الدعوى خاضعة لتقادم عشرين سنة وتكون المحكمة قد بنت حكمها على أساس قانوني سليم ولم تخرق أي مقتضى، والفرع من السبب غير جدير بالاعتبار...
... وحيث إنه أمام هذه الاعتبارات، يتعين تأييد الحكم المستأنف في جميع مقتضياته نظراً لمصادفته للصواب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.