التعادل يحسم مباراة المغرب وزامبيا في كأس إفريقيا U17    "حفل العيد" في طنجة يُثير الغضب والأمن يُباشر التحقيقات والاستماع للمعنيين    ثلاثي مغربي ضمن أفضل الهدافين في الدوريات الكبرى عالميا لعام 2025    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم متعلق برواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها ال"CNSS"    المفوضة الأوروبية دوبرافكا سويكا: الاتحاد الأوروبي عازم على توطيد "شراكته الاستراتيجية"مع المغرب    العيون: مجلس المستشارين وبرلمان الأنديز يثمنان المسار المتميز للعلاقات البرلمانية بين الطرفين (إعلان مشترك)    الحكومة تحدد تاريخ دخول قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ    فرنسا تجدد دعمها لسيادة المغرب على صحرائه    حادثة سير وسط الدريوش تُرسل سائقين إلى المستشفى    تكريم المغرب في المؤتمر الأوروبي لطب الأشعة.. فخر لأفريقيا والعالم العربي    مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي    سطات: إحداث مصلحة أمنية جديدة لمعاينة حوادث السير    طنجة.. النيابة العامة تأمر بتقديم مغنٍ شعبي ظهر في فيديو يحرض القاصرين على شرب الخمر والرذيلة    طقس الجمعة.. تساقطات مطرية مرتقبة بالريف وغرب الواجهة المتوسطية    العثور على جثة دركي داخل غابة يستنفر كبار مسؤولي الدرك الملكي    الإمارات تدعم متضرري زلزال ميانمار    سقوط 31 شهيدا على الأقل بضربة إسرائيلية على مركز للنازحين في غزة    صابري: الملك يرعى الحماية الاجتماعية    المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.. تسليم السلط بين الحبيب المالكي و رحمة بورقية    الترخيص لداني أولمو وباو فيكتور باللعب مع برشلونة حتى نهاية الموسم    الاتحاد الاشتراكي المغربي يندد ب"تقويض الديمقراطية" في تركيا ويهاجم حكومة أردوغان !    ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في ميانمار إلى 3085 شخصا    تقرير.. هكذا يواصل مستوردو الماشية مراكمة ملايير الدراهم من الأموال العمومية في غياب أثر حقيقي على المواطن ودون حساب    إطلاق نسخة جديدة من Maroc.ma    المغرب يعتبر "علاقاته الاستراتيجية" مع الولايات المتحدة سببا في وجوده ضمن قائمة "الحد الأدنى" للرسوم الجمركية لترامب    الجسد في الثقافة الغربية -27- الدولة : إنسان اصطناعي في خدمة الإنسان الطبيعي    أعلن عنه المكتب الوطني للمطارات ..5.4 مليار درهم رقم معاملات المطارات السنة الماضية و13.2 مليار درهم استثمارات مرتقبة وعدد المسافرين يصل إلى 32,7 مليون مسافر    سفارة السلفادور بالمغرب تنظم أكبر معرض تشكيلي بإفريقيا في معهد ثيربانتيس بطنجة    نقابي يكشف السعر المعقول لبيع المحروقات في المغرب خلال النصف الأول من أبريل    إطلاق النسخة الجديدة من البوابة الوطنية "Maroc.ma"    الوداد يعلن حضور جماهيره لمساندة الفريق بتطوان    هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي تطلق برنامج "EMERGENCE" لمواكبة التحول الرقمي في قطاع التأمينات    المجر تعلن انسحابها من المحكمة الجنائية بالتزامن مع زيارة نتنياهو    المنتخب المغربي يرتقي إلى المركز ال12 عالمياً في تصنيف الفيفا    ملف هدم وافراغ ساكنة حي المحيط بالرباط على طاولة وسيط المملكة    جماعة أكادير: حقّقنا فائضا ماليا يُناهز 450 مليون درهم    بورصة الدار البيضاء تخسر 0,45 بالمائة    دراسة: الفن الجماعي يعالج الاكتئاب والقلق لدى كبار السن        مجلس المنافسة يوافق على استحواذ مجموعة أكديطال على مؤسستين صحيتين في العيون    اجتماعات تنسيقية تسبق "الديربي"    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    الصين: عدد مركبات الطاقة الجديدة في بكين يتجاوز مليون وحدة    هبوط الأسهم الأوروبية عند الافتتاح    تذاكر مجانية لمساندة لبؤات الأطلس    قمر روسي جديد لاستشعار الأرض عن بعد يدخل الخدمة رسميا    النسخة ال39 لجائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس.. تخصيص يوم للأطفال رفقة لاعبين دوليين    بين الحقيقة والواقع: ضبابية الفكر في مجتمعاتنا    مهرجان كان السينمائي.. الإعلان عن مشاريع الأفلام المنتقاة للمشاركة في ورشة الإنتاج المشترك المغرب -فرنسا        دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    بلجيكا تشدد إجراءات الوقاية بعد رصد سلالة حصبة مغربية ببروكسيل    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جولة في المحاكم
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 10 - 08 - 2011

أصدرت المحكمة الإدارية بالبيضاء الحكم رقم 71 في الملف 05-2123ت بتاريخ 08/01/16 يقضي لفائدة ورثة (-) ضد الدولة المغربية بالحكم على شركة صوناداك بأدائها للمدعين تعويضا عن الضرر قدره مائتي ألف درهم (200,000,00) مع الصائر ورفض باقي الطلبات ورفض الطلب المضاد ونظرا لأهمية هذا الحكم الذي يؤكد نزاهة القاضية الإدارية المغربية ندرجه احتراما لها ودعما لاجتهاداتها وتعميما للفائدة:
في الموضوع: أولا حول الطلب الأصلي:
حيث إن الطلب يرمي الى الحكم بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير (-) المؤرخ في 20 فبراي 2007 والحكم على المدعى عليهم بأدائهم للمدعين مبلغ 416175,00 درهما عن واجب الاستغلال والذي يشكل نصيبهم في الإرث (65) ومبلغ 1.8881000,00 درهم عن فقدان الرقبة مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر. وحيث أسس المدعون طلبهم على سبب الاعتداء المادي الواقع على ملكهم بفعل المدعى عليها (صوناداك) التي عمدت الى وضع يدها عليه دون موافقتهم ودون سلوك مسطرة نزع الملكية ودون منحهم أي تعوض عن ذلك وحرمتهم من استغلاله ومن مداخيله الكرائية وجعلته عرضة للإهمال وعدم الصيانة. وحيث إنه من الثابت فقها وقضاء أن الاعتداء المادي هو كل عمل منعدم الصلة بتطبيق أي نص قانوني أو تنظيمي أو حتى بإحدى السلطات المخولة للإدارة يستعصي إدخاله ضمن ممارسات السلطة العامة وينعقد كذلك في كل مرة تتخذ الإدارة قرارا أو عملا ماديا يتبين من ظاهره أنه لا يقوم على أساس قانوني ويلحق اضرارا بحق الملكية أو بحرية الأفراد الأساسية. وحيث إن المبادئ التي استقر عليها الفقه والقضاء أيضا هي أن يثبت للأفراد والجمعيات الحق دائما في طلب الحماية القضائية كلما كانت ممتلكاتهم ضحية اعتداء مادي من جانب السلطة العامة أو من يقوم مقامها ومن البديهي أن نازع الملكية لا يعفي من القيام بالإجراءات الإدارية والقضائية التي فرضها المشرع في القانون رقم 7/81 بشأن نزع الملكية من أجل المنفعة العامة. وحيث إن قيام المدعى عليها باحتلال عقار الطالبين والتصرف فيه بترحيل من كان يشغله تحت إمرتهم دون سلوك مسطر نزع الملكية وفق شروطه القانونية يشكل عملا يكتسي صبغة اعتداء مادي وقت إنجازه ويحق للمتضرر طلب رفع الاعتداء والمطالبة بالتعويض في إطار القواعد العامة للمسؤولية.
وحيث إن المحكمة وسعيا منها لتحديد التعويض عن الضرر اللاحق بالمدعين أمرت تمهيديا بإجراء خبرة انتهى من خلالها الخبير تقدير لتعويض عن الحرمان من الريع الذي كان يدره العقار منذ يونيو 1999 إلى غاية إنشاء المرفق في مبلغ 499410,00 درهم ومبلغ 2257.200,00 درهم عن قيمة العقار بتاريخ احتلاله.
وحيث إنه بالنظر الي العناصر المعتمدة في تقرير الخبرة التي اعتمد فيها الخبير على تصريحات المدعين وكذا صور الأحكام التي أدلت بها و التي حددت السومة الكرائية لمرافق العقار فإن المدخول الكرائي الذي حرم منه مالكي العقار منذ شهر يونيو 1999 الى غاية تاريخ إنجاز هو 499410،00 درهم بحسب سومة شهرية قدرها 5370,00 دهم عن مدة 93 شهر.وحيث إ ن ما دفع به المدعى عليها من تقادم طلب المدعين لا أساس له مادامت المدعية قد أسست طلبها على عنصر الاعتداء المادي الواقع على ملكها وهو عنصر مستمر ولا يتعرض طلب التعويض عنه لأي تقادم.
وحيث إن ما تمسكت به المدعى عليها أيضا من انتفاء الاعتداء المادي لا أساس له سيما وأنها تقر بكونها عمدت الي ترحيل المكترين وتسليمهم شققا بديلة لما كانوا يشغلونه في عقار المدعين الذي حرموا من ريعه دون موجب قانون.
وحيث نعى الطرف المدعى عليه أيضا على تقرير الخبرة اعتماده على سومات غير حقيقية.وحيث إن المحكمة وبما لها من سلطة تقديرية واستنادا الى وثائق الملف والعناصر المحددة في تقرير الخبرة وبالنظر الى موقع العقار وحجم الضرر اللاحق بالعقار موضوع الاعتداء المادي فإنها ارتأت حصر التعويض في مبلغ 200.000 درهم مائتي ألف درهم.
ثانيا: حول الطلب المضاد:
حيث إن هذا الطلب يروم الحكم لفائدة المدعية - الشركة الوطنية للتهيئة الجماعية صوناداك - بنقل ملكية العقار موضوع النزاع واعتبارها مالكة له.
وحيث إن نقل ملكية العقارات والحقوق العينية العقارية لفائدة نازع الملكية لا يمكن الحكم به إلا إذا أعلنت المنفعة العامة وأجريت مسطرة نزع الملكية طبقا للكيفيات المنصوص عليها في القانون رقم 7/81 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة والاحتلال المؤقت. وحيث تبين للمحكمة أن مسطرة نزع الملكية أنه لم يصدر بشأنها أي حكم لفائدة الشركة كما أنها لم تمنح أي تعويض للمالكين الذين يظلون مالكين لعقارهم مما يستوجب معه رفض طلبها«.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.