أصدرت المحكمة الإدارية بالبيضاء الحكم رقم 71 في الملف 05-2123ت بتاريخ 08/01/16 يقضي لفائدة ورثة (-) ضد الدولة المغربية بالحكم على شركة صوناداك بأدائها للمدعين تعويضا عن الضرر قدره مائتي ألف درهم (200,000,00) مع الصائر ورفض باقي الطلبات ورفض الطلب المضاد ونظرا لأهمية هذا الحكم الذي يؤكد نزاهة القاضية الإدارية المغربية ندرجه احتراما لها ودعما لاجتهاداتها وتعميما للفائدة: في الموضوع: أولا حول الطلب الأصلي: حيث إن الطلب يرمي الى الحكم بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير (-) المؤرخ في 20 فبراي 2007 والحكم على المدعى عليهم بأدائهم للمدعين مبلغ 416175,00 درهما عن واجب الاستغلال والذي يشكل نصيبهم في الإرث (65) ومبلغ 1.8881000,00 درهم عن فقدان الرقبة مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر. وحيث أسس المدعون طلبهم على سبب الاعتداء المادي الواقع على ملكهم بفعل المدعى عليها (صوناداك) التي عمدت الى وضع يدها عليه دون موافقتهم ودون سلوك مسطرة نزع الملكية ودون منحهم أي تعوض عن ذلك وحرمتهم من استغلاله ومن مداخيله الكرائية وجعلته عرضة للإهمال وعدم الصيانة. وحيث إنه من الثابت فقها وقضاء أن الاعتداء المادي هو كل عمل منعدم الصلة بتطبيق أي نص قانوني أو تنظيمي أو حتى بإحدى السلطات المخولة للإدارة يستعصي إدخاله ضمن ممارسات السلطة العامة وينعقد كذلك في كل مرة تتخذ الإدارة قرارا أو عملا ماديا يتبين من ظاهره أنه لا يقوم على أساس قانوني ويلحق اضرارا بحق الملكية أو بحرية الأفراد الأساسية. وحيث إن المبادئ التي استقر عليها الفقه والقضاء أيضا هي أن يثبت للأفراد والجمعيات الحق دائما في طلب الحماية القضائية كلما كانت ممتلكاتهم ضحية اعتداء مادي من جانب السلطة العامة أو من يقوم مقامها ومن البديهي أن نازع الملكية لا يعفي من القيام بالإجراءات الإدارية والقضائية التي فرضها المشرع في القانون رقم 7/81 بشأن نزع الملكية من أجل المنفعة العامة. وحيث إن قيام المدعى عليها باحتلال عقار الطالبين والتصرف فيه بترحيل من كان يشغله تحت إمرتهم دون سلوك مسطر نزع الملكية وفق شروطه القانونية يشكل عملا يكتسي صبغة اعتداء مادي وقت إنجازه ويحق للمتضرر طلب رفع الاعتداء والمطالبة بالتعويض في إطار القواعد العامة للمسؤولية. وحيث إن المحكمة وسعيا منها لتحديد التعويض عن الضرر اللاحق بالمدعين أمرت تمهيديا بإجراء خبرة انتهى من خلالها الخبير تقدير لتعويض عن الحرمان من الريع الذي كان يدره العقار منذ يونيو 1999 إلى غاية إنشاء المرفق في مبلغ 499410,00 درهم ومبلغ 2257.200,00 درهم عن قيمة العقار بتاريخ احتلاله. وحيث إنه بالنظر الي العناصر المعتمدة في تقرير الخبرة التي اعتمد فيها الخبير على تصريحات المدعين وكذا صور الأحكام التي أدلت بها و التي حددت السومة الكرائية لمرافق العقار فإن المدخول الكرائي الذي حرم منه مالكي العقار منذ شهر يونيو 1999 الى غاية تاريخ إنجاز هو 499410،00 درهم بحسب سومة شهرية قدرها 5370,00 دهم عن مدة 93 شهر.وحيث إ ن ما دفع به المدعى عليها من تقادم طلب المدعين لا أساس له مادامت المدعية قد أسست طلبها على عنصر الاعتداء المادي الواقع على ملكها وهو عنصر مستمر ولا يتعرض طلب التعويض عنه لأي تقادم. وحيث إن ما تمسكت به المدعى عليها أيضا من انتفاء الاعتداء المادي لا أساس له سيما وأنها تقر بكونها عمدت الي ترحيل المكترين وتسليمهم شققا بديلة لما كانوا يشغلونه في عقار المدعين الذي حرموا من ريعه دون موجب قانون. وحيث نعى الطرف المدعى عليه أيضا على تقرير الخبرة اعتماده على سومات غير حقيقية.وحيث إن المحكمة وبما لها من سلطة تقديرية واستنادا الى وثائق الملف والعناصر المحددة في تقرير الخبرة وبالنظر الى موقع العقار وحجم الضرر اللاحق بالعقار موضوع الاعتداء المادي فإنها ارتأت حصر التعويض في مبلغ 200.000 درهم مائتي ألف درهم. ثانيا: حول الطلب المضاد: حيث إن هذا الطلب يروم الحكم لفائدة المدعية - الشركة الوطنية للتهيئة الجماعية صوناداك - بنقل ملكية العقار موضوع النزاع واعتبارها مالكة له. وحيث إن نقل ملكية العقارات والحقوق العينية العقارية لفائدة نازع الملكية لا يمكن الحكم به إلا إذا أعلنت المنفعة العامة وأجريت مسطرة نزع الملكية طبقا للكيفيات المنصوص عليها في القانون رقم 7/81 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة والاحتلال المؤقت. وحيث تبين للمحكمة أن مسطرة نزع الملكية أنه لم يصدر بشأنها أي حكم لفائدة الشركة كما أنها لم تمنح أي تعويض للمالكين الذين يظلون مالكين لعقارهم مما يستوجب معه رفض طلبها«.