أصدرت المحكمة الإدارية بالبيضاء الحكم رقم 71 في الملف 2123 - 05 ت بتاريخ 16 - 01 - 08 يقضي لفائدة ورثة (-) ضد الدولة المغربية بالحكم على شركة صوناداك بأدائها للمدعين تعويضا عن الضرر قدره مائتي ألف درهم 200,000,00) مع الصائر ورفض باقي الطلبات ورفض الطلب المضاد ونظرا لأهمية هذا الحكم الذي يؤكد نزاهة القاضية الادارية المغربية ندرجه احتراما لها ودعما لاجتهاداتها وتعميما للفائدة:في الموضوع: أولا: حول الطلب الأصلي: ((حيث إن الطلب يرمي إلى الحكم بالمصادقة على تقرير المنجز من طرف الخبير (-) المؤرخ في (20) فبراير 2007 والحكم على المدعي عليهم بأدائهم للمدعين مبلغ 41175,00 درهما عن واجب الاستغلال والذي يشكل نصيبهم في الإرث (6-5) ومبلغ 1,8881000,00 درهما عن فقدان الرقبة مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر.وحيث أسس المدعون طلبهم على سبب الاعتداء المادي الواقع على ملكهم بفعل المدعى عليهما (صوناداك) التي عمدت إلى وضع يدها عليه دون موافقتهم ودون سلوك مسطرة نزع الملكية ودون منحهم أن تعويض عن ذلك وحرمتهم من استغلاله ومن مداخليه الكرائية وجعلته عرضة للإهمال وعدم الصيانة.وحيث إنه من الثابت فقها وقضاء أن الاعتداء المادي هو كل عمل منعدم الصلة بتطبيق أي نص قانوني أو تنظيمي أو حتى بإحدى السلطات المخولة للإدارة يستعصي إدخاله ضمن ممارسات السلطة العامة وينعقد كذلك في كل مرة تتخذ الإدارة قرارا أو عملا يتبين من ظاهره أنه لا يقوم على أساس قانوني ويلحق اضرارا بحق الملكية أو بحرية الأفراد الأساسية. وحيث إن المبادئ التي استقر علها الفقه والقضاء أيضا هي أن يثبت للأفراد والجمعيات الحق دائما في طلب الحماية القضائية كلما كانت ممتلكاتهم ضحية اعتداء مادي من جانب السلطة العامة أو من يقوم مقامها ومن البديهي أن نازع الملكية لا يعفى من القيام بالاجراءات الإدارية والقضائية التي فرضها المشرع في القانون رقم 7/81 بشأن نزع الملكية من أجل المنفعة العامة.وحيث إن قيام المدعى عليها باحتلال عقار الطالبين والتصرف فيه بترحيل من كان يشغله تحت إمرتهم دون سلوك مسطرة نزع الملكية وفق شروطها القانونية يشكل عملا يكتسي صبغة اعتداء مادي وقفت إنجازه ويحق للمتضرر طلب رفع الاعتداء والمطالبة بالتعويض في إطار القواعد العامة للمسؤولية.وحيث إن المحكمة وسعيا منها لتحديد التعويض عن الضرر اللاحق بالمدعين أمرت تميهديا بإجراء خبرة انتهى من خلالها الخبير تقدير التعويض عن الحرمان من الريع الذي كان يدر العقار منذ يونيو 1999 إلى غاية إنشاء المرفق في مبلغ 499410,00 درهما ومبلغ 2,257,200,00 درهما عن قيمة العقار بتاريخ احتلاله.وحيث إنه بالنظر إلى العناصر المعتمدة في تقرير الخبرة التي اعتمد فيها الخبير على تصريحات ممثلة المدعين وكذا صور الأحكام التي أدلت بها والتي حددت السومة الكرائية لمرافق العقار، فإن المدخول الكرائي الذي حرم منه مالكي العقار منذ شهر يونيو 1999 إلى غاية تاريخ إنجاز الخبر هو 499410,00 درهما بحسب سومة شهرية قدرها 5370,00 درهما عن مدة 93 شهر. وحيث إن ما دفعت به المدعى عليهما من تقادم المدعين لا أساس له مادامت المدعية قد أسست طلبها علي عنصر الاعتداء المادي الواقع على ملكها وهو عنصر مستمر ولا يتعرض طلب التعويض عنه لأي تقادم.وحيث إن ما تمسكت به المدعى عليها أيضا من انتفاء الاعتداء المادي لا أساس له سيما وأنها تقر بكونها عمدت إلى ترحيل المكترين وتسليمهم شققا بديلة لما كانوا يشغلونه في عقار المدعين الذي حرموا من ريعه دون موجب قانون. وحيث إن المحكمة وبما لها من سلطة تقديرية واستنادا إلى وثائق الملف والعناصر المحددة في تقرير الخبرة وبالنظر إلى موقع العقار وحجم الضرر اللاحق بالعقار موضوع الاعتداء المادي فإنها ارتأت حصر التعويض في مبلغ 200,000 درهما مائتي ألف درهم.وحيث إنه بخصوص المطالبة بالتعويض عن نزع الملكية فلا أساس لها قانونا مادام المدعون لازالوا يملكون حق الرقبة عقارهم الذي لم تنتزع بعد ملكيته منهم الأمر الذي يستوجب رفض الطلب لهذا الخصوص. ثانيا: حول الطلب المضاد:حيث إن الطلب يروم الحكم لفائدة المدعية - الشركة الوطنية للتهيئة الجماعية صوناداك بنقل ملكية العقار موضوع النزاع واعتبارها مالكة له.وحيث إن نقل ملكية العقارات والحقوق العينية العقارية لفائدة نازع الملكية لا يمكن الحكم به إلا إذا أعلنت المنفعة العامة وأجريت مسطرة نزع الملكية طبقا للكيفيات المنصوص عليها في القانون رقم 7/81 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة والاحتلال المؤقت. وحيث تبين للمحكمة أن مسطرة نزع الملكية لم يصدر بشأنها أن حكم لفائدة الشرة كما أنها لم تمنح أي تعويض للمالكين الذين يضلون مالكين لعقارهم مما يستوجب معه رفض طلبها«.