نشرة خاصة: زخات رعدية قوية وتساقطات ثلجية مرتقبة الأحد والإثنين بعدد من مناطق المغرب    العصبة الاحترافية تبرمج مباريات القسم الثاني في منتصف الأسبوع    توقيف شخص خمسيني ينتحل صفة مسؤولين بالسلطات المحلية للنصب على ضحاياه    إعادة انتخاب مايك جونسون رئيسا لمجلس النواب الأمريكي    رد "ساخر" من رودري على رونالدو بخصوص الكرة الذهبية    منيب: نريد تعديلات لمدونة الأسرة تحترم مقاصد الشريعة لأننا لسنا غربيين ولا نريد الانسلاخ عن حضارتنا    الحكومة تتجاهل مقترحا ل"الوسيط" بشأن صعوبات ولوج متضرري زلزال الحوز إلى الخدمات العمومية    تامر حسني يخرج عن صمته ويكشف حقيقة عودته لبسمة بوسيل    غزة تسجل 59 قتيلا خلال يوم واحد    الأخبار الكندية تكلف "غوغل" أكثر من 69 مليون دولار    حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة مستمرة.. استشهاد 22 فلسطينيا وفقدان 14 آخرين في قصف إسرائيلي    استئناف محادثات غير مباشرة بين حماس وإسرائيل حول هدنة في غزة بقطر    إسرائيل تخلف ضحايا بالضفة الغربية    انهزام نفسي وتجييش إعلامي .. الجزائر تتخبط في التنصل من "أزمة مالي"    المتقاعدون يدعون للاحتجاج ضد تردي أوضاعهم ويطالبون بالزيادة الفورية والرفع من الحد الأدنى للمعاشات    تارجيست .. اختتام فعاليات البطولة الإقليمية لكرة القدم    دوري أبطال أفريقيا.. الرجاء يواجه ماميلودي صن داونز وعينه على تحقيق أول فوز له في دور المجموعات    صراع سداسي على الصدارة تتقدمه قمة راسينغ البيضاوي وأولمبيك الدشيرة    استعدادا لرمضان 1446.. وزير الفلاحة يجتمع بمهنيي قطاع الدواجن    بعد 23 من تبني اليورو .. الألمان يواصلون تسليم المارك    اندلاع حريق مهول في مستودع للعطور ومواد التجميل بعين السبع    تفسير أولى تساقطات سنة 2025 .. "منخفض أطلسي" يغطي شمال المغرب    الحسيمة: أشغال توسيع الطريق الرابطة بين الخلالفة وأساكن تقترب من الانتهاء    نشرة إنذارية: تساقطات ثلجية في الحسيمة ومناطق أخرى    تسرب غاز البوتان يودي بحياة شاب في زايو وسط استنفار أمني    الحقوقي محمد السكتاوي في ذمة الله    سليم كرافاطا وريم فكري يبدعان في "دا حرام" (فيديو)    شركة مايكروسوفت تخطط لإنفاق مبلغ مهم على الذكاء الاصطناعي    "اف بي آي" ينفي أي صلة ل"الإرهاب" بانفجار مركبة تيسلا في لاس فيغاس    بطولة انجلترا.. الفرنسي فوفانا مهدد بالغياب عن تشلسي حتى نهاية الموسم    رالي "أفريكا إيكو ريس".. تجاهل تهديدات البوليساريو والمشاركون يواصلون رحلتهم على أراضي الصحراء المغربية    حادثة سير مميتة تسلب حياة طفل بجرسيف    "ضحايا النظامين الأساسيين" يصعدون بوقفة احتجاجية أمام وزارة التربية    تداولات الأسبوع في بورصة الدار البيضاء    خبراء يحذرون من استمرار تفشي فيروس "نورو"    تشاينا ايسترن تطلق خط شنغهاي – الدار البيضاء    افتتاحية الدار: الجزائر بلد الطوابير.. حين تصبح العزلة اختيارًا والنظام مافياويًا    اجتماع يُقيم وضعية الدواجن والبيض    الفتح يحقق فوزا ثمينا على "الشباب"    بورصة الدار البيضاء .. مؤشر مازي يغلق على وقع ارتفاع تاريخي    مكتب الصرف يصدر دورية تنص على إجراءات تسهيل وتبسيط نظام السفر للدراسة في الخارج    "التمويل الإسلامي" للإسكان يواصل نموه ليبلغ 24,5 مليار درهم    دراسة تحدد النوع الأساسي لمرض الربو لدى الأطفال    ظهور حالات إصابة بمرض الحصبة داخل السجن المحلي طنجة 2    عبد الصادق: مواجهة ماميلودي مصيرية    الفنانة المغربية سامية دالي تطلق أغنيتها الجديدة «حرام عليك»    الصويرة تستضيف المخرج والفنان المغربي ادريس الروخ في الملتقى السينمائي السادس    شذى حسون تستقبل السنة الجديدة ب"قلبي اختار"    أداة "ذكية" للكشف عن أمراض القلب قبل ظهور الأعراض    الموسم الثاني من "لعبة الحبار" يحقق 487 مليون ساعة مشاهدة ويتصدر قوائم نتفليكس    عبد الرحمان بن زيدان.. قامة مسرحية شامخة في الوطن العربي بعطائه المتعدد وبَذْله المُتجدّد    الشاعرة الأديبة والباحثة المغربية إمهاء مكاوي تتألق بشعرها الوطني الفصيح في مهرجان ملتقى درعة بزاكورة    خبير يكشف عن 4 فوائد أساسية "لفيتامين د" خلال فصل الشتاء    بنكيران: الملك لم يورط نفسه بأي حكم في مدونة الأسرة ووهبي مستفز وينبغي أن يوكل هذا الموضوع لغيره    الثورة السورية والحكم العطائية..    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    









الحكم ضد الدولة بالتعويض عن الضرر
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 15 - 06 - 2011

أصدرت المحكمة الإدارية بالبيضاء الحكم رقم 71 في الملف 2123 - 05 ت بتاريخ 16 - 01 - 08 يقضي لفائدة ورثة (-) ضد الدولة المغربية بالحكم على شركة صوناداك بأدائها للمدعين تعويضا عن الضرر قدره مائتي ألف درهم 200,000,00) مع الصائر ورفض باقي الطلبات ورفض الطلب المضاد ونظرا لأهمية هذا الحكم الذي يؤكد نزاهة القاضية الادارية المغربية ندرجه احتراما لها ودعما لاجتهاداتها وتعميما للفائدة:في الموضوع: أولا: حول الطلب الأصلي:
((حيث إن الطلب يرمي إلى الحكم بالمصادقة على تقرير المنجز من طرف الخبير (-) المؤرخ في (20) فبراير 2007 والحكم على المدعي عليهم بأدائهم للمدعين مبلغ 41175,00 درهما عن واجب الاستغلال والذي يشكل نصيبهم في الإرث (6-5) ومبلغ 1,8881000,00 درهما عن فقدان الرقبة مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر.وحيث أسس المدعون طلبهم على سبب الاعتداء المادي الواقع على ملكهم بفعل المدعى عليهما (صوناداك) التي عمدت إلى وضع يدها عليه دون موافقتهم ودون سلوك مسطرة نزع الملكية ودون منحهم أن تعويض عن ذلك وحرمتهم من استغلاله ومن مداخليه الكرائية وجعلته عرضة للإهمال وعدم الصيانة.وحيث إنه من الثابت فقها وقضاء أن الاعتداء المادي هو كل عمل منعدم الصلة بتطبيق أي نص قانوني أو تنظيمي أو حتى بإحدى السلطات المخولة للإدارة يستعصي إدخاله ضمن ممارسات السلطة العامة وينعقد كذلك في كل مرة تتخذ الإدارة قرارا أو عملا يتبين من ظاهره أنه لا يقوم على أساس قانوني ويلحق اضرارا بحق الملكية أو بحرية الأفراد الأساسية.
وحيث إن المبادئ التي استقر علها الفقه والقضاء أيضا هي أن يثبت للأفراد والجمعيات الحق دائما في طلب الحماية القضائية كلما كانت ممتلكاتهم ضحية اعتداء مادي من جانب السلطة العامة أو من يقوم مقامها ومن البديهي أن نازع الملكية لا يعفى من القيام بالاجراءات الإدارية والقضائية التي فرضها المشرع في القانون رقم 7/81 بشأن نزع الملكية من أجل المنفعة العامة.وحيث إن قيام المدعى عليها باحتلال عقار الطالبين والتصرف فيه بترحيل من كان يشغله تحت إمرتهم دون سلوك مسطرة نزع الملكية وفق شروطها القانونية يشكل عملا يكتسي صبغة اعتداء مادي وقفت إنجازه ويحق للمتضرر طلب رفع الاعتداء والمطالبة بالتعويض في إطار القواعد العامة للمسؤولية.وحيث إن المحكمة وسعيا منها لتحديد التعويض عن الضرر اللاحق بالمدعين أمرت تميهديا بإجراء خبرة انتهى من خلالها الخبير تقدير التعويض عن الحرمان من الريع الذي كان يدر العقار منذ يونيو 1999 إلى غاية إنشاء المرفق في مبلغ 499410,00 درهما ومبلغ 2,257,200,00 درهما عن قيمة العقار بتاريخ احتلاله.وحيث إنه بالنظر إلى العناصر المعتمدة في تقرير الخبرة التي اعتمد فيها الخبير على تصريحات ممثلة المدعين وكذا صور الأحكام التي أدلت بها والتي حددت السومة الكرائية لمرافق العقار، فإن المدخول الكرائي الذي حرم منه مالكي العقار منذ شهر يونيو 1999 إلى غاية تاريخ إنجاز الخبر هو 499410,00 درهما بحسب سومة شهرية قدرها 5370,00 درهما عن مدة 93 شهر.
وحيث إن ما دفعت به المدعى عليهما من تقادم المدعين لا أساس له مادامت المدعية قد أسست طلبها علي عنصر الاعتداء المادي الواقع على ملكها وهو عنصر مستمر ولا يتعرض طلب التعويض عنه لأي تقادم.وحيث إن ما تمسكت به المدعى عليها أيضا من انتفاء الاعتداء المادي لا أساس له سيما وأنها تقر بكونها عمدت إلى ترحيل المكترين وتسليمهم شققا بديلة لما كانوا يشغلونه في عقار المدعين الذي حرموا من ريعه دون موجب قانون.
وحيث إن المحكمة وبما لها من سلطة تقديرية واستنادا إلى وثائق الملف والعناصر المحددة في تقرير الخبرة وبالنظر إلى موقع العقار وحجم الضرر اللاحق بالعقار موضوع الاعتداء المادي فإنها ارتأت حصر التعويض في مبلغ 200,000 درهما مائتي ألف درهم.وحيث إنه بخصوص المطالبة بالتعويض عن نزع الملكية فلا أساس لها قانونا مادام المدعون لازالوا يملكون حق الرقبة عقارهم الذي لم تنتزع بعد ملكيته منهم الأمر الذي يستوجب رفض الطلب لهذا الخصوص.
ثانيا: حول الطلب المضاد:حيث إن الطلب يروم الحكم لفائدة المدعية - الشركة الوطنية للتهيئة الجماعية صوناداك بنقل ملكية العقار موضوع النزاع واعتبارها مالكة له.وحيث إن نقل ملكية العقارات والحقوق العينية العقارية لفائدة نازع الملكية لا يمكن الحكم به إلا إذا أعلنت المنفعة العامة وأجريت مسطرة نزع الملكية طبقا للكيفيات المنصوص عليها في القانون رقم 7/81 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة والاحتلال المؤقت. وحيث تبين للمحكمة أن مسطرة نزع الملكية لم يصدر بشأنها أن حكم لفائدة الشرة كما أنها لم تمنح أي تعويض للمالكين الذين يضلون مالكين لعقارهم مما يستوجب معه رفض طلبها«.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.