تصوير : مراد ميموني إستنكرت عائلة ورثة الوريق عبد الله القاطن بحي سيدي موسى ببلدية بني انصار إقدام باشا باشوية المدينة ب|أمر من عامل إقليمالناظور تنفيذ قرار هدم منزلهم المتواجد في طور البناء الذي تم تشييده على مساحة 142 م2 والكائن بدوار غاسي المسمى " الحمري " ويدعى حاليا حي السكة الحديدية، وذلك صباح يومه الجمعة 26 فبراير الجاري، بحضور الباشا وعناصر القوات المساعدة، وجمع من الساكنة المجاورة وقد أعرب أحد أفراد العائلة المذكورة عن إستاءه العارم جراء القرار ذاته الذي إعتبره خرق سافر للقانون، مضيفا أن القضاء قد أنصفهم في وقت سابق خلال الدعوى القضائية لدى المحكمة الإدارية بوجدة بناءا على الإجراءات القانونية التي إستوفيت في ملف بناء المنزل المذكور بحجة أن عملية البناء قد تمت فوق قطعة أرضية في ملكية العائلة إضافة توفر رخصة بناء عدد 88 مسلمة بتاريخ 01 / 10/ 2007 من طرف رئيس المجلس البلدي ببني انصار مضيفا " أنظر الفيديو " أن السلطة المحلية تحدت قرار المحكمة الإدارية الصادر بتاريخ 25 / 10 / 2009 بإسم جلالة الملك لصالح مالك القطعة الأرضية السالف ذكره، محملين كامل المسؤولية للجهات التي منحت الأوامر قصد تنفيذ قرار الهدم التعسفي ضدا على القانون ويؤكد نسخة من الحكم المحفوظ بكتابة الضبط بالمحكمة الإدارية بوجدة توصل ناظور سيتي بنسخة منه، أنه " بناءا على المقال المسجل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بصندوق المحكمة الإدارية بوجدة 12 فبراير 2008، يعرض فيه المدعى بواسطة نائبه أنه يملك القطعة الأرضية البنائية الكائنة بالمكان المسمى الحمري ببني آنصار مساحتها 150 م 2 رسم التنازل بدون عوض عدد 240 والذي أجراه والده لفائدته بمقتضى رسم الملكية عدد 544 وقد حصل على رخصة بالبناء عدد 88 من بلدية بني انصار وشرع بالبناء فعلا فأقام الجدران وبنى الأعمدة الخارجية قبل أن يأمره باشا باشوية بني انصار بالهدم بتعليمات من عامل الناظور بعلة أن الأرض يعود ملكيتها إلى الأملاك المخزنية عكس ملكية القطعة الأرضية ورغم الشروحات فقد تم بعد حضور مدير ديوان العامل تم الهدم بتاريخ 12 / 12 / 2007 على الساعة الحادية عشرة والنصف ليلا وتقدم بشكاية في الموضوع إلى وزير العدل" ويضيف الحخكم ذاته أنه " وبما أن الهدم يعتبر عملا تعسفيا تسبب له في أضرار بليغة لأجله يلتمس الحكم لفائدته في مواجهة الجهة المدعى عليها بتعويض مؤقت عن عملية الهدم التعسفي للبناء والمشيد فوق أرضيته قدره عشرة الآلآف درهم مع إنتداب خبير لتحديد قيمة الأضرار الحقيقية وحفظ حقه في تقديم طلبات إضافية على ضوء الخبرة مع النفاذ المعجل وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن المحكمة بتاريخ 17/ 04 / 2008، القاضي بإجراء بحث القاضي المقرر حول أسباب وظروف هدم البناية موضوع النزاع ويؤكد الحكم أنه " يهدف الطلب إلى الحكم على الجهة المدعى عليها " المتمثلة في الوزير الأول ووزير الداخلية وعامل إقليمالناظور وباشا مدينة بني انصار والوكيل القضائي للملكة بالرباط " بآدائها لفائدة المدعى تعويضا عن الأضرار اللاحقة به من جراء عملية الهدم التي باشرها باشا مدينة بني انصار بأمر من عامل الناظور، وحيث أن مما لانزاع فيه والثابت من أوراق الملف أن المدعى قد باشر البناء فوق قطعة أرضية في ملكيته وأن الإدارة المدعى عليها لم تدحض حجة المدعى ولم تثبت كون البناء يدخل في الملك العام هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن البناء الذي شيده المدعى تم بناءا على رخصة بناء عدد 88 بتاريخ 01 / 10/ 2007 مسلمة من طرف رئيس المجلس البلدي لبني انصار الذي يبقى هو صاحب الإختصاص في تسليم رخص البناء مما يكون معه مادفعت به الإدارة المدعى عليها غير مرتكز على أساس قانوني سليم ويتعين رده " وقد أفضى منطوق الحكم المذكور إلى أن " لهذه الأسباب حكمت المحكمة الإدارية علنيا إبتدائيا وحضوريا في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بالحكم على الإدارة المدعى عليها الدولة المغربية في شخص الوزير الأول ووزارة الداخلية في شخص وزيرها بآدائها لفائدة المدعى تعويضا قدره مائة ألف درهم عن الأضرار اللاحقة بمنزله وبتحميل الإدارة المدعى عليها الصائر وبرفض الطلب فيما عدا ذلك