ماكرون: شراكة استراتيجية مع الملك محمد السادس لتشكيل مستقبل مشترك    المغرب- موريتانيا: تقارب نحو المستقبل    القضية الوطنية: ثلاثة متطلبات على جدول أعمال 2025    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الارتفاع    البرد يقتل رضيعا ثامنا في غزة    رسميا | الكاف تعلن موعد قرعة كأس إفريقيا للاعبين المحليين    رفع نزاعه إلى الفيفا لعدم احترام بنود فسخ العقد البوسني سفيكو يؤكد أن إدارة الرجاء لم توفر له ظروف العمل وإقالته أضرت بسعته    أوكايمدن تكتسي البياض وتنعش السياحة الجبلية في الأطلس الكبير    مدوّنة الأسرة… استنبات الإصلاح في حقل ألغام -3-    فتح عملية التسجيل الإلكتروني لموسم حج1447ه/2026م    الإعلان عن برامج النسخة الثانية من المسابقة الوطنية SLAMDUNK    مطالب برد الاعتبار الى مؤسسة إعدادية المنار بالجديدة ومحيطها الخارجي    مصدر حكومي يؤكد الانطلاق في صياغة مشروع قانون مدونة الأسرة    المغرب يشارك في كأس العالم للطهاة بمدينة ليون الفرنسية    حريق تطوان المفاجئ يلتهم 100 هكتار    الصومعة الحجرية في فجيج .. هندسة فريدة للتراث العريق    صدور العدد 25 من مجلة "محاكمة"    أزمة الرجاء تتفاقم .. هجوم لاذع من كورفا سود على الإدارة والمنخرطين    تأجيل محاكمة رئيس تنسيقية ضحايا زلزال الحوز وسط مطالب بإنهاء معاناة المتضررين    تفاصيل انتشار فيروس يصيب الأطفال بالصين..    السلطات الفرنسية تعتقل مؤثرا جزائريا حرض على أعمال عنف ضد ناشطين    بعد أن ارتفعت أسعار اللحوم البيضاء إلى أثمنة قياسية    المغرب وجهة لتصوير أفلام عالمية.. مخرج بريطاني يختار المملكة لتصوير فيلم سينمائي جديد    مختص يقارب مدى نجاعة استراتجية الحكومة لمواجهة الجفاف الهيكلي    ساركوزي أمام المحكمة في قضية القذافي    مقتل 3 إسرائيليين في عملية إطلاق نار شمال الضفة الغربية    الاتحاد العربي للرماية ينظم في 2025 ثلاث بطولات بكل من الكويت ومصر و المغرب    "الحاج الطاهر".. عمل كوميدي جديد يطل على المغاربة في رمضان    المغرب التطواني يبحث عن مدرب جديد    الحكومة تطلب تأجيل مناقشة مضامين تعديلات مدونة الأسرة في لجنة العدل بمجلس النواب    تحذير أممي من اتساع رقعة الأراضي القاحلة بسبب الجفاف    تقرير يتوقع استقالة رئيس وزراء كندا    الدولار يتراجع وسط ترقب البيانات الاقتصادية الأمريكية    كأس الكونفدرالية الإفريقية: نهضة بركان يبلغ ربع النهائي بفوزه على مضيفه الملعب المالي (1-0)    بعد تتويجه رفقة سان جيرمان.. الجامعة المغربية تهنئ حكيمي    الاكتواء بأسعار الدواجن النارية..يدفع المستهلك المغربي للمطالبة بالتدخل الحكومي    أسعار النفط ترتفع إلى أعلى مستوياتها منذ أكتوبر    ما حقيقة "فيروس الصين الجديد" الذي يثير مخاوف العالم؟    سعيد الناصري يقوم بتجميد شركة الوداد من قلب سجن عكاشة    جون أفريك تكشف أسباب التفوق الدبلوماسي المغربي في الساحل    رثاء رحيل محمد السكتاوي    كيوسك الإثنين | التمويل التشاركي يستقر في 24,5 مليار درهم نهاية نونبر    الجمهورية ‬الوهمية ‬الدولة ‬النشاز ‬التي ‬أطبقت ‬عليها ‬العزلة ‬القاتلة    مصالح ‬المغرب ‬تتعزز ‬في ‬مجلس ‬الأمن ‬الدولي    قضية "بوعلام صنصال" تزيد من تأزيم العلاقات الفرنسية الجزائرية    الصين: البنك المركزي يحدد أولوياته لسنة 2025    وضعية القطارات المتهالكة التي تربط الجديدة والبيضاء تخلق الجدل    توقعات أحوال الطقس اليوم الإثنين    أبرز المتوجين بجوائز "غولدن غلوب" الثانية والثمانين    شركة "ميتا" تعتزم إطلاق أدوات ذكاء اصطناعي جديدة على (فيسبوك) و(إنستغرام)    آية دغنوج تطرح "خليك ماحلّك" باللهجة لبنانية    السعودية .. ضبط 19 ألفا و541 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل خلال أسبوع    دراسة: التفاعل الاجتماعي يقلل خطر الإصابة بالنوبات القلبية    الصين تطمئن بشأن السفر بعد أنباء عن تفشي فيروس خطير في البلاد    أسباب اصفرار الأسنان وكيفية الوقاية منها    بنكيران: الملك لم يورط نفسه بأي حكم في مدونة الأسرة ووهبي مستفز وينبغي أن يوكل هذا الموضوع لغيره    الثورة السورية والحكم العطائية..    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عين على المحكمة : حق الإدارة وحق المواطن
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 06 - 09 - 2010

نظيماً للعلاقات التعاقدية بين الادارة والمواطن، فإن القانون يحمي الادارة ضمانا لاستمرارية المرفق العام لما فيه المصلحة العامة، لكنه في نفس الوقت يضمن حق المواطن في مواجهة الادارة.
للقضاء الاداري أوامر وأحكام وقرارات في هذا الإطار، ندرج منها اليوم حيثيات الحكم رقم 37 الصادر في الملف عدد 06/470 ت بتاريخ 9 يناير 2008 عن المحكمة الادارية بالدار البيضاء، قضى شكلا بقبول الطلب وموضوعاً: الحكم على الجماعة الحضرية للدار البيضاء بأدائها للمدعية تعويضاً عن الضرر وقدره (69.941.69 درهما) وإرجاع مبلغ الضمانة وقدره (15.344,00 درهما) مع تحميلها الصائر..ندرجه تعميماً للمعرفة القانونية وتقديراً للقضاء وتأكيداً على استحقاقه الثقة المفقودة في مؤسسات أخرى للدولة.
«... وبعد المداولة طبقا للقانون.
-في الشكل: حيث إن الطلب قدم وفق الشروط، الشكلية المتطلبة مما يتعين معه قبوله.
-في الموضوع: حيث ان الطلب يرمي الى الحكم على الجماعة الحضرية للدار البيضاء بتعويض عن الفسخ التعسفي، ومن جانب واحد الصادر عن الجماعة الحضرية لعين السبع سابقاً للصفقة المبرمة بينها رغم قيامها بتنفيذ الشطر الأول وتوصلها بثمنه..حيث إنه من الثابت أن من الخصائص التي تميز نظام العقود الادارية عن النظام المقرر في عقود القانون الخاص حق الادارة في فسخ العقود الادارية بقرارات تصدر منها، وأن هذا الحق أمر مسلم به حتى ولو لم يرتكب المتعاقد أي خطأ، مع مراعاة مبررات معينة باعتبار أن الإنهاء ينصب على الشرط الخاص بمدة العقد، فيتعين أن توجد ظروف تستدعي هذا الإنهاء، وأن يكون هدف الادارة في الالتجاء إليه تحقيق الصالح العام، ومن ثم، فإن للإدارة أن تنهي العقود الادارية، إذا أصبحت غير ذات فائدة للمرفق العام أو أضحت لا تحقق المصلحة العامة المقصودة، مضحية بذلك بالمصلحة الخاصة للمتعاقد مع الادارة في سبيل مراعاتها للمصلحة العامة، وهو ما ينطبق على واقع النازلة بعد أن أصبحت شركة ليديك هي المكلفة بتدبير الإنارة العمومية بالدار البيضاء، وهو الأمر المؤكد في رسالة هذه الشركة نفسها المؤرخة في ( ) ع، عندما أكدت بأن الاستمرار في أشغال الصفقة محل النزاع أصبح غير قابل التصرف فيه، بعد أن تم نقل مهمة تدبير الإنارة العمومية إليها وإحالة الشركة لتصفية دينها على المحاسب المكلف بذلك..وحيث إن حق الادارة القار في إنهاء عقودها قبل الأوان ودون خطأ من جانب المتعاقد، إذا اقتضى الصالح العام ذلك، يقابله تعويض هذا الأخير عن الأضرار التي تصيبه نتيجة لفسخ التعاقد معه من طرف الادارة تعويضا كاملا..وحيث إن المحكمة ولتقدير عناصر هذا الضرر وتحديد التعويض المناسب له، أمرت تمهيديا بإجراء خبرة أسندت للخبير ( ) الذي خلص في تقريره المودع بكتابة الضبط بتاريخ ( ) الى تحديد ما تكبدته المدعية من خسارة وما فاتها من كسب في مبلغ 69.941,69 درهما، الأمر الذي ارتأت معه المحكمة أن هذا التعويض ورغم معارضة المدعية، لكونه يناسب الضرر الذي أصابها جراء فسخ الصفقة، مادامت الأشغال المتبقية تصل إلى 332 نبراساً لم يبدأ في القيام بها، وأن مبلغها يبلغ من قيمة الشطر الأول الذي أنجز بكامله ووصلت قيمته إلى131.157,00 درهما..وحيث إن مبلغ الضمانة يظل مرصوداً لتأمين الالتزامات التعاقدية لصاحب الصفقة إلى حين التسلم النهائي للأشغال، ويمكن لصاحب المشروع إرجاع جزء من الضمان النهائي في حدود النسبة التي تطابق حقه للأعمال المنجزةوالمستلمة..وحيث ان المدعى عليها فسخت عقد الصفقة قبل أوانه، مما تكون معه المدعية محقة في استرجاع مبلغ الضمانة وقدرها 15.344 درهما..وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها....»


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.