بلاغ من الديوان الملكي: مواصلة التفكير واعتماد الاجتهاد البناء في موضوع الأسرة    توقيع اتفاقية بين المجلس الأعلى للتربية والتكوين ووزارة الانتقال الرقمي    الشبكة الدفاع عن الحق في الصحة تدعو إلى التصدي للإعلانات المضللة    ترامب يعيد تعيين ديفيد فيشر سفيرًا للولايات المتحدة لدى الرباط    يوسف النصيري يرفض عرض النصر السعودي        الفدرالية الوطنية لجمعيات الصحافة الرياضية بالمغرب : الاجتماع الأول للمكتب التنفيذي يرسم خارطة الطريق لبرنامج العمل المرتكز على ثوابت استقلالية التنظيم الذاتي للصحافيين الرياضيين    خطوة جريئة في مدونة الأسرة.. الطلاق الاتفاقي سيصبح دون الحاجة للجوء للمحاكم    حصيلة: حوادث السير في المدن في ارتفاع ب14 بالمائة بعد بلوغ عددها هذا العام 97 ألفا        "أفريقيا" تطلق منصة لحملة المشاريع    أ. الدشيرة يفوت على ا. يعقوب المنصور فرصة الارتقاء للصدارة    الملك يشيد بالعلاقات الأخوية مع ليبيا    السكوري: القانون التنظيمي يراهن على منع المشغلين من "شراء الإضراب"    تنزيلا للتعليمات الملكية.. هيئة مراجعة مدونة الأسرة تكشف عن التعديلات المعتمدة وهذه أهمها    أول دواء مستخلص من «الكيف» سيسوق في النصف الأول من 2025    مجلس الحكومة يتدارس أربعة مشاريع مراسيم    ما أسباب ارتفاع معدل ضربات القلب في فترات الراحة؟    الإصابة بالسرطان في أنسجة الكلى .. الأسباب والأعراض    نظرية جديدة تفسر آلية تخزين الذكريات في أدمغة البشر    تفاصيل التعديلات ال16 في مدونة الأسرة.. تضمنت تقييد الاعتراف بزواج الفاتحة        العصبة تكشف عن مواعيد مباريات الجولة ال17 من البطولة الاحترافية    "فيفبرو" يعارض تعديلات "فيفا" المؤقتة في لوائح الانتقالات        برقية تعزية من الملك محمد السادس إلى أفراد أسرة المرحوم الفنان محمد الخلفي    الإعلان عن تشكيلة الحكومة الفرنسية الجديدة    عودة نحو 25 ألف سوري إلى بلدهم منذ سقوط نظام الأسد    الصين تكشف عن مخطط جديد لتطوير اقتصاد الارتفاعات المنخفضة            مبعوث الأمم المتحدة: الصراع الجديد في شمال شرق سوريا ينذر بعواقب وخيمة    مستشار الأمن القومي بجمهورية العراق يجدد موقف بلاده الداعم للوحدة الترابية للمغرب    مدونة الأسرة.. علماء المغرب وافقوا على 7 تعديلات منها "اقتسام الأموال المكتسبة" و"الحضانة للمطلقة"        مختص في النظم الصحية يوضح أسباب انتشار مرض الحصبة بالمغرب    وعكة تدخل بيل كلينتون إلى المستشفى    الفتح يقسو على "الكوديم" بخماسية    "بيت الشعر" يقدم "أنطولوجيا الزجل"    المغرب يشارك في أشغال الدورة الأولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب بالرياض    موظف بالمحكمة الابتدائية بطنجة خلف القضبان بتهمة النصب وانتحال صفة    اختطاف المخيم وشعارات المقاومة    موانئ الواجهة المتوسطية: انخفاض بنسبة 17 بالمائة في كمية مفرغات الصيد البحري عند متم نونبر الماضي    دياز يثني على مبابي.. أوفى بالوعد الذي قطعه لي    تقديم «أنطولوجيا الزجل المغربي المعاصر» بالرباط        "سونيك ذي هيدجهوغ 3" يتصدر ترتيب شباك التذاكر    تواشجات المدرسة.. الكتابة.. الأسرة/ الأب    إعلامية فرنسية تتعرض لتنمر الجزائريين بسبب ارتدائها القفطان المغربي    إدريس الروخ يكتب: الممثل والوضع الاعتباري    الأخضر يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    شركات الطيران ليست مستعدة للاستغناء عن "الكيروسين"    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكم على الجماعة بالاداء مع الفوائد القانونية
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 09 - 09 - 2010

كثيرا ما يخطىء بعض رؤساء الجماعات (قروية، بلدية، اقليمية، جهوية) معتقدين أنهم فوق القانون وذلك برفضهم أداء بعض الديون التي للغير على الجماعة جراء عمل خاص. عند لجوء المواطن او المقاولة المتعاملة مع مجلس الجماعة - في شخص رئيسها - للقضاء الإداري مقدما دعواه معززة بالوثائق، يصدر القضاء الحكم بالاداء والتعويض، كما هو الامر في الحكم عدد 58 الصادر بتاريخ 14 يناير 2008 في الملف الاداري عدد 06/587 ت عن هيئة المحكمة الادارية بالدار البيضاء وهي متكونة من الاساتذة:
- عبد الغني يفوت رئيسا، هشام الوازيكي مقررا، محمد السليمان عضوا، بحضور الاستاذة نعيمة سيف الدين مفوضة ملكية، وبمساعدة مصطفى عوان كاتبا للضبط.
هذا الحكم قضى شكلا بقبول الطلب، وموضوعا: ب «المصادقة على الخبرة المنجزة من طرف الخبير (-) وبالحكم بأداء الجماعة الحضرية للدار البيضاء مبلغ 71.272 - درهما لفائدة الشركة المدعية مع الفوائد القانونية المنصوص عليها في ظهير فاتح يونيو 1948، وبرفض باقي الطلبات وبجعل الصائر بين الطرفين بالنسبة».
هذا الحكم جاء تعليله كما يلي:«... وبعد المداولة طبقا للقانون:
- في الشكل: حيث دفع الطرف المدعى عليه بعدم قبول الدعوى لعدم احترام مقتضيات المادة 41 من القانون 79/00 التي توجب إخبار العمالة او الاقليم وتوجيه مذكرة تتضمن اسباب الشكاية الى وزير الداخلية.
لكن حيث يتبين من وثائق الملف ان المسطرة المذكورة قد تم احترامها، الامر الذي يكون معه الدفع بعدم القبو ل غير منتج ويتعين .
وحيث ان الطلب جاء مستوفيا للشروط المتطلبة قانونا فه ولذلك مقبول شكلا.
في الموضوع: حيث يرمي الطلب الى الحكم على الجماعة الحضرية بالدار البيضاء بأداء مبلغ 287.900,00 درهم المترتبة بذمتها لفائدة المدعية نظير تزويدها بمجموعة من قطع غيار السيارات.
وحيث ان الراسخ قانونا وقضاء ان العقد الاداري بغض النظر عن التفوق القانوني الذي تتمتع به السلطة الادارية خلال تنفيذه فإنه يرتب التزامات متبادلة بين الادارة والمتعاقد معها ومن بين واجبات الادارة التي تشكل في نفس الوقت حقوقا للمتعاقد معها تمكينه من استحقاق المقابل المالي لالتزامته التعاقدي.
وحيث سبق للمحكة في إطار إعمالها لإجراءات التحقيق المسطرية ورغبة منها في حصر مبلغ الدين المتبقي بذمة الجماعة المدعى عليها ان امرت بإجراء خبرة حسابية اسندت للخبير الذي خلص في تقريره المقدم الى المحكمة بتاريخ 10 يونيو 2007 الى أن القيمة الاجمالية للدين تصل الى 287.900 درهم وأنه سبق للشركة المدعية ان توصلت بمجموعة من السيمات (فنيات) تبلغ 216.630,00 درهم وأنه بقي بذمة الجماعة مبلغ 71.272 درهما لفائدة المدعية. وحيث ان تقرير الخبرة جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة الامر الذي لايسع معه المحكمة الا المصادقة عليه والحكم وفقا لما ورد فيه.
وحيث انه بمقتضى الفصل الاول من ظهير فاتح يونيو 1948 المتعلق بفوائد التأخير المستحقة عن صفقات الدولة فإنه يمكن لأصحاب العقود الصادرة من الدولة ان يحصلوا على دفع فوائد واجبة لهم يقدر حسابها بسعر يفوق بواحد في المائة مقدار الاقساط الجارية في البنك المخزني المغربي عند التأخير عن دفع المبالغ المستحقة عن العقود المذكورة بشرط ان يكون التأخير المذكور منسوبا الي الادارة.
وحيث انه تأسيسا على ما سلف يتعين الحكم بأداء الجماعة الحضرية للدار البيضاء التي حلت بقوة القانون محل الجماعة الحضرية للمعاريف مبلغ 71.272,00 درهما لفائدة المدعية مع الفوائد القانونية.
وحيث ان باقي الطلبات ليس لها ما يبررها مما يتعين معه رفضها. وحيث يتعين جعل الصائر بين الطرفين بالنسبة.».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.