كثيرا ما يخطىء بعض رؤساء الجماعات (قروية، بلدية، اقليمية، جهوية) معتقدين أنهم فوق القانون وذلك برفضهم أداء بعض الديون التي للغير على الجماعة جراء عمل خاص. عند لجوء المواطن او المقاولة المتعاملة مع مجلس الجماعة - في شخص رئيسها - للقضاء الإداري مقدما دعواه معززة بالوثائق، يصدر القضاء الحكم بالاداء والتعويض، كما هو الامر في الحكم عدد 58 الصادر بتاريخ 14 يناير 2008 في الملف الاداري عدد 06/587 ت عن هيئة المحكمة الادارية بالدار البيضاء وهي متكونة من الاساتذة: - عبد الغني يفوت رئيسا، هشام الوازيكي مقررا، محمد السليمان عضوا، بحضور الاستاذة نعيمة سيف الدين مفوضة ملكية، وبمساعدة مصطفى عوان كاتبا للضبط. هذا الحكم قضى شكلا بقبول الطلب، وموضوعا: ب «المصادقة على الخبرة المنجزة من طرف الخبير (-) وبالحكم بأداء الجماعة الحضرية للدار البيضاء مبلغ 71.272 - درهما لفائدة الشركة المدعية مع الفوائد القانونية المنصوص عليها في ظهير فاتح يونيو 1948، وبرفض باقي الطلبات وبجعل الصائر بين الطرفين بالنسبة». هذا الحكم جاء تعليله كما يلي:«... وبعد المداولة طبقا للقانون: - في الشكل: حيث دفع الطرف المدعى عليه بعدم قبول الدعوى لعدم احترام مقتضيات المادة 41 من القانون 79/00 التي توجب إخبار العمالة او الاقليم وتوجيه مذكرة تتضمن اسباب الشكاية الى وزير الداخلية. لكن حيث يتبين من وثائق الملف ان المسطرة المذكورة قد تم احترامها، الامر الذي يكون معه الدفع بعدم القبو ل غير منتج ويتعين . وحيث ان الطلب جاء مستوفيا للشروط المتطلبة قانونا فه ولذلك مقبول شكلا. في الموضوع: حيث يرمي الطلب الى الحكم على الجماعة الحضرية بالدار البيضاء بأداء مبلغ 287.900,00 درهم المترتبة بذمتها لفائدة المدعية نظير تزويدها بمجموعة من قطع غيار السيارات. وحيث ان الراسخ قانونا وقضاء ان العقد الاداري بغض النظر عن التفوق القانوني الذي تتمتع به السلطة الادارية خلال تنفيذه فإنه يرتب التزامات متبادلة بين الادارة والمتعاقد معها ومن بين واجبات الادارة التي تشكل في نفس الوقت حقوقا للمتعاقد معها تمكينه من استحقاق المقابل المالي لالتزامته التعاقدي. وحيث سبق للمحكة في إطار إعمالها لإجراءات التحقيق المسطرية ورغبة منها في حصر مبلغ الدين المتبقي بذمة الجماعة المدعى عليها ان امرت بإجراء خبرة حسابية اسندت للخبير الذي خلص في تقريره المقدم الى المحكمة بتاريخ 10 يونيو 2007 الى أن القيمة الاجمالية للدين تصل الى 287.900 درهم وأنه سبق للشركة المدعية ان توصلت بمجموعة من السيمات (فنيات) تبلغ 216.630,00 درهم وأنه بقي بذمة الجماعة مبلغ 71.272 درهما لفائدة المدعية. وحيث ان تقرير الخبرة جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة الامر الذي لايسع معه المحكمة الا المصادقة عليه والحكم وفقا لما ورد فيه. وحيث انه بمقتضى الفصل الاول من ظهير فاتح يونيو 1948 المتعلق بفوائد التأخير المستحقة عن صفقات الدولة فإنه يمكن لأصحاب العقود الصادرة من الدولة ان يحصلوا على دفع فوائد واجبة لهم يقدر حسابها بسعر يفوق بواحد في المائة مقدار الاقساط الجارية في البنك المخزني المغربي عند التأخير عن دفع المبالغ المستحقة عن العقود المذكورة بشرط ان يكون التأخير المذكور منسوبا الي الادارة. وحيث انه تأسيسا على ما سلف يتعين الحكم بأداء الجماعة الحضرية للدار البيضاء التي حلت بقوة القانون محل الجماعة الحضرية للمعاريف مبلغ 71.272,00 درهما لفائدة المدعية مع الفوائد القانونية. وحيث ان باقي الطلبات ليس لها ما يبررها مما يتعين معه رفضها. وحيث يتعين جعل الصائر بين الطرفين بالنسبة.».