حادثة مروعة بطنجة.. شاب يفقد حياته دهساً قرب نفق أكزناية    "أشبال U17" يتعادلون مع زامبيا    التعادل السلبي يحسم مواجهة المنتخب الوطني المغربي لأقل من 17 سنة أمام نظيره الزامبي    العقوبات البديلة .. وهبي يكشف آخر التفاصيل    محاكمة صاحب أغنية "بوسة وتعنيكة وطيحة فالبحر... أنا نشرب الطاسة أنا نسكر وننسى"    ثلاثي مغربي ضمن أفضل الهدافين في الدوريات الكبرى عالميا لعام 2025    فرنسا تجدد دعمها لسيادة المغرب على صحرائه    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم متعلق برواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها ال"CNSS"    المفوضة الأوروبية دوبرافكا سويكا: الاتحاد الأوروبي عازم على توطيد "شراكته الاستراتيجية"مع المغرب    العيون: مجلس المستشارين وبرلمان الأنديز يثمنان المسار المتميز للعلاقات البرلمانية بين الطرفين (إعلان مشترك)    حادثة سير وسط الدريوش تُرسل سائقين إلى المستشفى    تكريم المغرب في المؤتمر الأوروبي لطب الأشعة.. فخر لأفريقيا والعالم العربي    مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي    سطات: إحداث مصلحة أمنية جديدة لمعاينة حوادث السير    طنجة.. النيابة العامة تأمر بتقديم مغنٍ شعبي ظهر في فيديو يحرض القاصرين على شرب الخمر والرذيلة    طقس الجمعة.. تساقطات مطرية مرتقبة بالريف وغرب الواجهة المتوسطية    العثور على جثة دركي داخل غابة يستنفر كبار مسؤولي الدرك الملكي    الإمارات تدعم متضرري زلزال ميانمار    سقوط 31 شهيدا على الأقل بضربة إسرائيلية على مركز للنازحين في غزة    صابري: الملك يرعى الحماية الاجتماعية    الترخيص لداني أولمو وباو فيكتور باللعب مع برشلونة حتى نهاية الموسم    المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.. تسليم السلط بين الحبيب المالكي و رحمة بورقية    المغرب يعتبر "علاقاته الاستراتيجية" مع الولايات المتحدة سببا في وجوده ضمن قائمة "الحد الأدنى" للرسوم الجمركية لترامب    ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في ميانمار إلى 3085 شخصا    الاتحاد الاشتراكي المغربي يندد ب"تقويض الديمقراطية" في تركيا ويهاجم حكومة أردوغان !    إطلاق نسخة جديدة من Maroc.ma    تقرير.. هكذا يواصل مستوردو الماشية مراكمة ملايير الدراهم من الأموال العمومية في غياب أثر حقيقي على المواطن ودون حساب    الجسد في الثقافة الغربية -27- الدولة : إنسان اصطناعي في خدمة الإنسان الطبيعي    أعلن عنه المكتب الوطني للمطارات ..5.4 مليار درهم رقم معاملات المطارات السنة الماضية و13.2 مليار درهم استثمارات مرتقبة وعدد المسافرين يصل إلى 32,7 مليون مسافر    سفارة السلفادور بالمغرب تنظم أكبر معرض تشكيلي بإفريقيا في معهد ثيربانتيس بطنجة    نقابي يكشف السعر المعقول لبيع المحروقات في المغرب خلال النصف الأول من أبريل    إطلاق النسخة الجديدة من البوابة الوطنية "Maroc.ma"    الوداد يعلن حضور جماهيره لمساندة الفريق بتطوان    هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي تطلق برنامج "EMERGENCE" لمواكبة التحول الرقمي في قطاع التأمينات    المنتخب المغربي يرتقي إلى المركز ال12 عالمياً في تصنيف الفيفا    المجر تعلن انسحابها من المحكمة الجنائية بالتزامن مع زيارة نتنياهو    بورصة الدار البيضاء تخسر 0,45 بالمائة    جماعة أكادير: حقّقنا فائضا ماليا يُناهز 450 مليون درهم    دراسة: الفن الجماعي يعالج الاكتئاب والقلق لدى كبار السن        مجلس المنافسة يوافق على استحواذ مجموعة أكديطال على مؤسستين صحيتين في العيون    اجتماعات تنسيقية تسبق "الديربي"    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    الصين: عدد مركبات الطاقة الجديدة في بكين يتجاوز مليون وحدة    هبوط الأسهم الأوروبية عند الافتتاح    قمر روسي جديد لاستشعار الأرض عن بعد يدخل الخدمة رسميا    النسخة ال39 لجائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس.. تخصيص يوم للأطفال رفقة لاعبين دوليين    بين الحقيقة والواقع: ضبابية الفكر في مجتمعاتنا    مهرجان كان السينمائي.. الإعلان عن مشاريع الأفلام المنتقاة للمشاركة في ورشة الإنتاج المشترك المغرب -فرنسا        دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    بلجيكا تشدد إجراءات الوقاية بعد رصد سلالة حصبة مغربية ببروكسيل    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جولة في المحاكم
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 03 - 06 - 2011

يؤدي القضاء الإداري خدمات هامة بالنسبة لعموم المواطنين وكذا الموظفين في حالة تعرض أحدهم لقرار إداري صادر عن أحد المفوض له تدبير الشأن المحلي عن طريق التعيين أو الانتخاب، وذلك بتطبيق القانون ضد من يتأكد القاضي الإداري أنه جانب الصواب.
الحكم رقم 66 الصادر عن المحكمة الإدارية بالبيضاء في الملف عدد 1759 - 07 ق ش بتاريخ 16 - 01 - 08 قضى بإنصاف مواطن في مواجهة مدير الضرائب، حيث قبل طلبه شكلا وموضوعا حكم ب«إلغاء الضريبة الحضرية ورسم النظافة برسم السنوات من 2002 إلى 2008 فيما زاد عن القيمة الايجارية المعتمدة عن سنة 2001 وقدرها (-) وبإلغاء الضريبة الحضرية ورسم النظافة برسم سنة 2006 فيما زاد على أساس قيمة إيجارية قدرها (-) وتحميل المدعى عليه الصائر».
ندرج حيثيات هذا الحكم تقدير للقضاء الموضوعي ودعما للاستقلالية وتعميما للفائدة.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
-.في الشكل:.حيث إن الطلب قدم من ذي صفة ومصلحة للتقاضي وجاء مستوفيا لكافة الشروط المتطلبة قانونا فهو بذلك مقبول شكلا..
-في الموضوع:.حيث إن الطلب يرمي أساسا بالنسبة لجميع السنوات موضوع الطعن الحكم بإسقاط الضرائب موضوع الطلب، واحتياطيا بالنسبة لسنة 2006 الحكم بإسقاط الضريبة الحضرية ورسم النظافة والرسم الاضافي فيما زاد عن القيمة الكرائية الواجبة التطبيق وهي 82,702,00 بدل 177,600,00 درهم، مع تحميل الخزينة العامة الصائر.
وحيث إن الضريبة الحضرية تفرض على القيمة الايجارية للعقارات، وتتولى تحديد هذه القيمة لجنة الاحصاء المنصوص عليها في المادة 7 من القانون رقم 37,89 وذلك بطريقة المقارنة أو التقدير المباشر، وإن كان العقار موضوع التضريب أو جزء منه يتخذه الملزم كسكن رئيسي أو ثانوي بوصفه مالكا أو منتفعا به وإما زوجه أو أصوله أو فروعه حددت قيمته الايجارية باعتبار متوسط المبالغ التي تؤجر بها المساكن المماثلة الواقعة بالحي الذي يوجد فيه وتراجع القيمة الايجارية كل خمس سنوات بزيادة نسبتها 2%.
وحيث إنه بالرجوع إلى وثائق الملف، تبين للمحكمة أن المدعي خضع للضريبة الحضرية ورسم النظافة برسم السنوات الممتدة من 2001 إلى 2005 على أساس قيمة كرائية رفعتها من 79,492,00 درهم إلى 108,009,00 درهم ثم إلى 180,000,00 درهم، مخلة بذلك بمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 6 من القانون رقم 89,37 التي تؤكد أن القيمة الايجارية تراجع كل خمس سنوات بزيادة نسبتها 2%، فضلا عن مصادرتها للضمانات المخولة للملزم والمنصوص عليها في المادة 20 من نفس القانون والمتعلقة بمنازعة الملزمين في تقديرات لجنة الاحصاء أمام لجنة التحكيم التي يخبر الخاضع للضريبة بتاريخ ومكان اجتماعها في رسالة موصى بها مع إشعار بالتسلم قبل موعد الاجتماع بشهر، الأمر الذي يناسب معه الاستجابة للطلب.
وحيث إن الادارة الضريبية لم تحترم المقتضيات القانونية المذكورة، الأمر الذي يناسب إلغاء الضريبة الحضرية ورسم النظافة برسم السنوات من 2002 إلى 2005 فيما زاد عن القيمة الايجارية المعتمدة سنة 2001، وإلغاء هذه الضرائب برسم سنة 2006 فيما زاد على أساس قيمة ايجارية قدرها 82,702,00 درهم..وحيث إن خاسر الدعوى يتحلم صائرها».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.