يؤدي القضاء الإداري خدمات هامة بالنسبة لعموم المواطنين وكذا الموظفين في حالة تعرض أحدهم لقرار إداري صادر عن أحد المفوض له تدبير الشأن المحلي عن طريق التعيين أو الانتخاب، وذلك بتطبيق القانون ضد من يتأكد القاضي الإداري أنه جانب الصواب. الحكم رقم 66 الصادر عن المحكمة الإدارية بالبيضاء في الملف عدد 1759 - 07 ق ش بتاريخ 16 - 01 - 08 قضى بإنصاف مواطن في مواجهة مدير الضرائب، حيث قبل طلبه شكلا وموضوعا حكم ب«إلغاء الضريبة الحضرية ورسم النظافة برسم السنوات من 2002 إلى 2008 فيما زاد عن القيمة الايجارية المعتمدة عن سنة 2001 وقدرها (-) وبإلغاء الضريبة الحضرية ورسم النظافة برسم سنة 2006 فيما زاد على أساس قيمة إيجارية قدرها (-) وتحميل المدعى عليه الصائر». ندرج حيثيات هذا الحكم تقدير للقضاء الموضوعي ودعما للاستقلالية وتعميما للفائدة. وبعد المداولة طبقا للقانون: -.في الشكل:.حيث إن الطلب قدم من ذي صفة ومصلحة للتقاضي وجاء مستوفيا لكافة الشروط المتطلبة قانونا فهو بذلك مقبول شكلا.. -في الموضوع:.حيث إن الطلب يرمي أساسا بالنسبة لجميع السنوات موضوع الطعن الحكم بإسقاط الضرائب موضوع الطلب، واحتياطيا بالنسبة لسنة 2006 الحكم بإسقاط الضريبة الحضرية ورسم النظافة والرسم الاضافي فيما زاد عن القيمة الكرائية الواجبة التطبيق وهي 82,702,00 بدل 177,600,00 درهم، مع تحميل الخزينة العامة الصائر. وحيث إن الضريبة الحضرية تفرض على القيمة الايجارية للعقارات، وتتولى تحديد هذه القيمة لجنة الاحصاء المنصوص عليها في المادة 7 من القانون رقم 37,89 وذلك بطريقة المقارنة أو التقدير المباشر، وإن كان العقار موضوع التضريب أو جزء منه يتخذه الملزم كسكن رئيسي أو ثانوي بوصفه مالكا أو منتفعا به وإما زوجه أو أصوله أو فروعه حددت قيمته الايجارية باعتبار متوسط المبالغ التي تؤجر بها المساكن المماثلة الواقعة بالحي الذي يوجد فيه وتراجع القيمة الايجارية كل خمس سنوات بزيادة نسبتها 2%. وحيث إنه بالرجوع إلى وثائق الملف، تبين للمحكمة أن المدعي خضع للضريبة الحضرية ورسم النظافة برسم السنوات الممتدة من 2001 إلى 2005 على أساس قيمة كرائية رفعتها من 79,492,00 درهم إلى 108,009,00 درهم ثم إلى 180,000,00 درهم، مخلة بذلك بمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 6 من القانون رقم 89,37 التي تؤكد أن القيمة الايجارية تراجع كل خمس سنوات بزيادة نسبتها 2%، فضلا عن مصادرتها للضمانات المخولة للملزم والمنصوص عليها في المادة 20 من نفس القانون والمتعلقة بمنازعة الملزمين في تقديرات لجنة الاحصاء أمام لجنة التحكيم التي يخبر الخاضع للضريبة بتاريخ ومكان اجتماعها في رسالة موصى بها مع إشعار بالتسلم قبل موعد الاجتماع بشهر، الأمر الذي يناسب معه الاستجابة للطلب. وحيث إن الادارة الضريبية لم تحترم المقتضيات القانونية المذكورة، الأمر الذي يناسب إلغاء الضريبة الحضرية ورسم النظافة برسم السنوات من 2002 إلى 2005 فيما زاد عن القيمة الايجارية المعتمدة سنة 2001، وإلغاء هذه الضرائب برسم سنة 2006 فيما زاد على أساس قيمة ايجارية قدرها 82,702,00 درهم..وحيث إن خاسر الدعوى يتحلم صائرها».