فيضانات إسبانيا.. وزارة الخارجية تعلن استعدادها لتقديم المساعدة للمغاربة بالمناطق المتضررة        مجلس الحكومة يطلع على اتفاقية دولية لتسليم المجرمين بين المغرب وهولندا    مطار تطوان الدولي يستقبل أكثر من 260 ألف مسافر خلال 9 أشهر    مراكش 'إير شو 2024': التوقيع على عدة اتفاقيات شراكة في قطاع صناعة الطيران    الإيرادات السياحية.. تقدم المغرب 10 مراتب في التصنيف العالمي    انخفاض جديد مرتقب في أسعار الغازوال بالمغرب    انييستا: مونديال 2030 يتوفر على "جميع المقومات لتحقيق نجاح كبير"    جماهير اتحاد طنجة تتوجه بنداء لوالي الجهة لإنهاء حرمانها من حضور المباريات    إسبانيا تحصي خسائرها من الفيضانات والسيول.. والأرصاد تحذر ساكنة المناطق المتضررة    إسبانيا تحت وطأة الكارثة.. الفيضانات الأسوأ منذ نصف قرن    نشر أخبار كاذبة والتبليغ عن جريمة غير واقعية يجر شخصاً للاعتقال    المغرب يتابع أوضاع مواطنيه في إسبانيا ويسجل حالة وفاة واحدة    7 نوفمبر بالمسرح البلدي بتونس "كلنا نغني" موعد العودة إلى الزمن الجميل    بدء مناقشة مشروع قانون الإضراب في مجلس النواب في أجواء مشحونة        ائتلاف مكون من 20 هيئة حقوقية مغربية يطالب ب "الإفراج الفوري وغير المشروط" عن فؤاد عبد المومني        المنتخب المغربي للفوتسال يواجه فرنسا وديا يوم 5 نونبر القادم    ماكرون: موقف فرنسا من قضية الصحراء المغربية بصدد تحريك مواقف بلدان أوروبية أخرى    ملف طلبة الطب.. بايتاس يؤكد عدم وجود مستجدات والحل بيد الوسيط    المهرجان الدولي للفيلم بمراكش يُكرم الراحلة نعيمة المشرقي، والممثل الأمريكي شون بين، والمخرج الكندي ديفيد كروننبرغ    المحكمة تقرر تأجيل محاكمة "الستريمر" إلياس المالكي    الكاتب المغربي عبد الله الطايع يفوز بجائزة "ديسمبر" الأدبية    مريم كرودي توثق رحلتها في ورشات الشعر بكتاب "الأطفال وكتابة الأشعار.. مخاض تجربة"    يهم الصحافيين.. ملفات ساخنة على طاولة لجنة بطاقة الصحافة المهنية    الشرطة الألمانية تطلق عملية بحث مكثفة عن رجل فرّ من شرطة برلين    حماس ترفض فكرة وقف مؤقت لإطلاق النار وتؤيد اتفاقا دائما    اعتقال إسرائيليين بتهمة التجسس لإيران    موسم أصيلة يحتفي بمحمد الأشعري، سيرة قلم لأديب بأوجه متعددة    "ماكدونالدز" تواجه أزمة صحية .. شرائح البصل وراء حالات التسمم    موقع "نارسا" يتعرض للاختراق قبل المؤتمر العالمي الوزاري للسلامة الطرقية بمراكش    اعتقال ومتابعة صناع محتوى بتهمة "التجاهر بما ينافي الحياء"    مولودية وجدة ينتظر رفع المنع وتأهيل لاعبيه المنتدبين بعد من تسوية ملفاته النزاعية    طقس الخميس.. امطار ضعيفة بالريف الغرب وغرب الواجهة المتوسطية    لبنان.. ميقاتي يتوقع إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار مع إسرائيل في غضون أيام    الطاقة الخضراء: توقيع اتفاقية شراكة بين جامعة شعيب الدكالي وفاعلين من الصين    توقيف شخص بسلا يشتبه تورطه في جريمة قتل    مصرع شاب في حادثة سير بتازة    مانشستر سيتي وتشيلسي يودعان كأس الرابطة الإنجليزية    منفذو الهجوم الإسرائيلي على إيران يتحدثون للمرة الأولى    دراسة: الفئران الأفريقية تستخدم في مكافحة تهريب الحيوانات    إسرائيل تدعو لإقالة خبيرة أممية اتهمتها بشن حملة "إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين    القروض والأصول الاحتياطية ترفعان نسبة نمو الكتلة النقدية بالمغرب إلى 6,7% الشهر المنصرم    وزير: الإنتاج المتوقع للتمور يقدر ب 103 آلاف طن في الموسم الفلاحي 2024-2025    الخنوس يهز شباك مانشستر يونايتد    متحف قطر الوطني يعرض "الأزياء النسائية المنحوتة" للمغربي بنشلال    الحدادي يسجل في كأس ملك إسبانيا    التحكيم يحرم آسفي من ضربة جزاء    الممثل المصري مصطفى فهمي يغادر دنيا الناس    دراسة: اكتشاف جينات جديدة ترتبط بزيادة خطر الإصابة بالسرطان    ثمانية ملايين مصاب بالسل في أعلى عدد منذ بدء الرصد العالمي    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    إطلاق حملة وطنية للمراجعة واستدراك تلقيح الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    وهي جنازة رجل ...    أسماء بنات من القران    نداء للمحسنين للمساهمة في استكمال بناء مسجد ثاغزوت جماعة إحدادن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جولة في المحاكم
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 31 - 05 - 2011

يؤدي القضاء الإداري خدمات هامة بالنسبة لعموم المواطنين وكذا الموظفين في حالة تعرض أحدهم لقرار إداري صادر عن أحد المفوض له تدبير الشأن المحلي عن طريق التعيين أو الانتخاب، وذلك بتطبيق القانون ضد من يتأكد القاضي الإداري أنه جانب الصواب.
الحكم رقم 66 الصادر عن المحكمة الإدارية بالبيضاء في الملف عدد 1759 - 07 ق ش بتاريخ 16 - 01 - 08 قضى بإنصاف مواطن في مواجهة مدير الضرائب، حيث قبل طلبه شكلا وموضوعا حكم ب«إلغاء الضريبة الحضرية ورسم النظافة برسم السنوات من 2002 إلى 2008 فيما زاد عن القيمة الايجارية المعتمدة عن سنة 2001 وقدرها (-) وبإلغاء الضريبة الحضرية ورسم النظافة برسم سنة 2006 فيما زاد على أساس قيمة إيجارية قدرها (-) وتحميل المدعى عليه الصائر».
ندرج حيثيات هذا الحكم تقدير للقضاء الموضوعي ودعما للاستقلالية وتعميما للفائدة.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
-.في الشكل:.حيث إن الطلب قدم من ذي صفة ومصلحة للتقاضي وجاء مستوفيا لكافة الشروط المتطلبة قانونا فهو بذلك مقبول شكلا..
-في الموضوع:.حيث إن الطلب يرمي أساسا بالنسبة لجميع السنوات موضوع الطعن الحكم بإسقاط الضرائب موضوع الطلب، واحتياطيا بالنسبة لسنة 2006 الحكم بإسقاط الضريبة الحضرية ورسم النظافة والرسم الاضافي فيما زاد عن القيمة الكرائية الواجبة التطبيق وهي 82,702,00 بدل 177,600,00 درهم، مع تحميل الخزينة العامة الصائر.
وحيث إن الضريبة الحضرية تفرض على القيمة الايجارية للعقارات، وتتولى تحديد هذه القيمة لجنة الاحصاء المنصوص عليها في المادة 7 من القانون رقم 37,89 وذلك بطريقة المقارنة أو التقدير المباشر، وإن كان العقار موضوع التضريب أو جزء منه يتخذه الملزم كسكن رئيسي أو ثانوي بوصفه مالكا أو منتفعا به وإما زوجه أو أصوله أو فروعه حددت قيمته الايجارية باعتبار متوسط المبالغ التي تؤجر بها المساكن المماثلة الواقعة بالحي الذي يوجد فيه وتراجع القيمة الايجارية كل خمس سنوات بزيادة نسبتها 2%.
وحيث إنه بالرجوع إلى وثائق الملف، تبين للمحكمة أن المدعي خضع للضريبة الحضرية ورسم النظافة برسم السنوات الممتدة من 2001 إلى 2005 على أساس قيمة كرائية رفعتها من 79,492,00 درهم إلى 108,009,00 درهم ثم إلى 180,000,00 درهم، مخلة بذلك بمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 6 من القانون رقم 89,37 التي تؤكد أن القيمة الايجارية تراجع كل خمس سنوات بزيادة نسبتها 2%، فضلا عن مصادرتها للضمانات المخولة للملزم والمنصوص عليها في المادة 20 من نفس القانون والمتعلقة بمنازعة الملزمين في تقديرات لجنة الاحصاء أمام لجنة التحكيم التي يخبر الخاضع للضريبة بتاريخ ومكان اجتماعها في رسالة موصى بها مع إشعار بالتسلم قبل موعد الاجتماع بشهر، الأمر الذي يناسب معه الاستجابة للطلب.
وحيث إن الادارة الضريبية لم تحترم المقتضيات القانونية المذكورة، الأمر الذي يناسب إلغاء الضريبة الحضرية ورسم النظافة برسم السنوات من 2002 إلى 2005 فيما زاد عن القيمة الايجارية المعتمدة سنة 2001، وإلغاء هذه الضرائب برسم سنة 2006 فيما زاد على أساس قيمة ايجارية قدرها 82,702,00 درهم..وحيث إن خاسر الدعوى يتحلم صائرها».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.